المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب الاستبراء) (3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما) والظاهر على أصل الشيخ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌ ‌(باب الاستبراء) (3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما) والظاهر على أصل الشيخ

(باب الاستبراء)

(3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما)

والظاهر على أصل الشيخ أنه إذا كان كبيراً أو بكراً أو صغيراً أو موثوقاً أخبره أنه استبرأها أو أنه لم يطأها أبداً فيصير مثل ذلك، لكن بشرط أن تكون بحالة صيانة، فإنها ولو أنها أمته فينبغي أن يجتنبها؛ فإن النطف أحق بالصيانة من نفيس الجواهر. والأحوط لا سيما في هذه الأزمان الاستبراء حتى من صغيرة وامرأة. (تقرير)

(3263- قوله: ومقدماته)

وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قبلها، وقال: ما ملكت نفسي، وجوز ذلك بعض العلماء. (تقرير) .

(كتاب الرضاع)

(3264- درت اللبن بعد أربعة وثلاثين عاماً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البرك. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 164 وتاريخ5/4/1384 المرفق باستفتاء سعيد بن مشرف عن إرضاع أمه لابنه وبنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها باللبن عام 1350 وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات اخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء اخوته أو أخواته. الخ.

والجواب: الحمد لله. إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر، وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً بكونه لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى آخره.

ص: 167