الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الشجاج وكسر العظام)
(3529- قوله: ثم الدامية الدامغة)
ويسمونها الآن (الشاق) سميت بذلك لأن الجناية شقت الجلد (تقرير)
(3530- قوله: وهي ما توضح العظم وتبرزه)
وهذا بالنسبة إلى الغالب وإلا فليس بشرط، فمتى تحقق وصوله فسواء أدركه البصر أو لا، كما لو أوضح بشيء حاد دقيق وصل إلى العظم ولكن لضيق مغرزه والتئامه أمام الناظر فإنها تكون موضحة. (تقرير)
(3531- قوله ولو بقدر إبرة)
رأس الإبرة الدقيق. (تقرير)(1)
(3532- قوله: ففيه حكومة)
لكن من الناس من سلك مسلك تقريب فجعل في الباضعة كأنه اجتهاد وإلا لم يرد فيه مقدر، وكأنه لمح أن في هذا مسألة قياس ونسبة، كما أن نسبة الموضحة إلى الهاشمة نسبة النصف فيرى أنه يقرب في المذكورات - لبعض الشافعية وكلام لبعض المحققين من الحنابلة، ولعل المشهور في المذاهب الأربعة هو الحكومة. (تقرير)
(3533- قوله: وإذا كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر)
من المعلوم أنه لا يحد هذا حد، وذلك أن البنات في حال المراهقة أو ما حول ذلك يختلفن بقوة الشباب وبضعفه، وبالهزال والسمن، كما أن ذلك أيضاً يختلف من جانب الزوج بسبب عبالة ذكره وخلاف ذلك. (تقرير)
(1) وتقدم في فتوى (الديات) تقرير دية الموضحة. والهاشمة. والمنقلة.
(3534- الكسر بالكتف فيه حكومة، وإذا عاب أحد أصابع اليد..)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدفينة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 99 وتاريخ 9/9/1388 الذي تسأل فيه عن ثلاثة مسائل:
"الأولى": لديك قضية مضاربة تحت النظر وفيها شجاج موضحة وهاشمة وكسور في أصابع اليدين والعضدين ولوح الكتف، وحيث أن فيها ذكر مقدر شرعي بالإبل، وبمراجعتكم للرسالة الصادرة منا بتاريخ 5/10/1374 وما تضمنه من تقويم الإبل البعير بمبلغ مائة وثمانين في العمد وشبهه، وفي الخطأ بمائة وستين، وبالنظر إلى قيمة الإبل اليوم رأيت أن بينهما تفاوتاً كثيراً فالمعز اليوم تصل إلى مائة وخمسين وزيادة، والضان تزيد الشاه على المائتين، والإبل وسطها أربعمائة وتزيد، وتطلبون منا رأينا في الموضوع من تقويم البعير.
والجواب: سنعيد النظر في مقدار الديات، وبعد ما يتم ذلك نبعث لكم صورة منه.
"والثانية": إذا كان إبان الكشف الطبي عن كسر بلوح الكتف فهل هو كالعضد أم لا.
والجواب: الكسر الذي بلوح الكتف فيه حكومة لأنه ليس من المقدرات.
"الثالثة": إذا عاب أحد أصابع اليد ونقص بذلك الانتفاع باليد فما الحكم؟
والجواب: هذا فيه حكومة أيضاً، لما سبق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1209 في 18/6/1389)
(3535-بقي بداخل جلده رصاصتان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الجوف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا بعدد 928 وتاريخ 18/12/1383 حول ذكرك أن شخصاً يدعى عبد الهادي المريزيق أطلق
النار من مسدسه على شخص يدعى عبد الله السليم فأصابه بطلقتين في شطبته اليمنى واليسرى، وأن التقرير الطبي يقرر أن الرصاصتين داخلتان قدر عشر سنتيمتر، وأنه ليس على حياته خطر، وتطلب منها تحديد الأرش، وهل هو مستحق قبل خروج الرصاصتين.
ونفيدك أنه إذا كان جرح الرصاصتين مندملاً وأنه يستبعد خروجهما بعد الاندمال وأنه كما قرر الطبيب لا يخشى على حياته منها فإنه لا بأس من تقرير الأرش ولو لو تخرجا. أما تحديده فليس له مسمى، وإنما فيه الحكومة بأن يقدر المجني عليه عبداً سليماً من الجناية، ثم يقدر عبداً معيباً بما فيه من أثر الجناية، فما نقص فله مثله من الدية. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 102/1 في 13/1/1384)
(3536- إذا نفذ السهم من صدره وخرج من جانبه الآخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي طريف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم المرفق به المعاملة المتعلقة بحادث المضاربة التي وقعت بين خلف بن مضحي السكاكي واثنين من الرولة، وما أسفر عنها من إصابة أحد الرولة بسهم ناري نفذ من جانب صدره الأيمن، وخارج من الجانب الآخر، وبعد دراستنا لما احتوت عليه المعاملة من أوراق تتعلق بالقضية وما تضمنته خطاباتكم من الاسترشاد عن ما إذا كانت الإصابة الواقعة في رويشد تعتبر جائفة وفيها أصل الجائفة، أم أن فيها حكومة؟
نفيدكم أننا بتأمل ما ذكر نرى أنه متى تحقق لديكم من التقارير الطبية أن السهم النافذة من صدر المصاب وخارجه من جانبه اآخر لم يوجد معه ما يدل على اختراق الجوف فإن الجرح والحالة هذه ليس فيه إلا حكومة، هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 147 في 11/2/1381)
(3537- في ثنية من لم يثغر حكومة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابكم رقم...... وتاريخ....... المرفق به استرشاد قاضي المضة عن قضية الصبيين اللذين تماسكا وسقط أحدهما على الأرض وانقلعت ثنيته وبعد ذلك نبتت له ثنية بدلها لأنه لم يثغر، وأنه أصلح بينهما على عوض 160ريال فلم يقبل ولي الغلام المقلوعة سنه.
وعليه حيث أن هذه المسألة لا مقدر فيها ومرجعها اجتهاد الحاكم فإذا كان هذا الذي أدى إلى اجتهاده فلا لوم عليه، وإن رأى أن يستأنس بما لدى مقدر الشجاج على أرش مثل هذا فحسن، والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 861/1 في 4/4/1385)
(3538- اختصاص مقدري الشجاج واختصاص القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 3103/1 في 13/8/82 على المكاتبة المتعلقة باختصاص مقدري الشجاج وما يطلب منهم القيام به، وفهمنا ما جاء في خطاب مقدري الشجاج بمكة، وأنهما لا يقدران الجنايات التي فيها مقدار شرعي، وإنما اختصاصهما تقدير الجنايات المسماة بالحكومة، وأن عرض المصاب عليهما قبل إسعافه ليس من اختصاص عملهما، ولا يكلفان بالحضور لتقدير الإصابات حال وقوع الحادث، وأنه لا يصح لهما تقدير جرح أو كسر أو شجة إلا بعد البرء.. الخ.
ونفيدكم بأن اختصاص مقدر الشجاج هو أن يقوم بوصف الشجاج أو الجروح وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت عليها الإصابة حال وقوعها فيما ليس له مسمى في الشرع، ولا يمكن مقدر الشجاج أن يقوم بواجبه إلا بمباشرة المصاب حال حدوث الإصابة وقبل العلاج اللازم الذي يخفى معاملها.
وأما تقدير الأرش وفرض الاستحقاق فليس من اختصاص مقدر الشجاج، بل هو من اختصاص القاضي نفسه، بعد برء الإصابات سواء في الجنايات التي
لها مقدر شرعي أو في المسماة بالحكومة، هذا ما يلزم إشعاركم به لاعتماده، ونعيد لكم الأوراق بطيه.
رئيس القضاة (ص/ ق 3041/3 في 18/9/1382)
(3539- إذا لم يوجد من يحسن تقدير العبد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة رماح المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 25 وتاريخ 85 المتضمن السؤال عن الشجاج والجراح التي لم يرد فيها تقدير من الشارع، حيث لا معرفة لكم بما ينقص قيمة العبد، وليس لديكم من يحسن هذا، وما أشرتم إليه من أن بعض الشجاج قد ورد فيه تقديرات من بعض الصحابة، وأن الرجوع إليها أولى من الحكومة.
وعليه نخبركم أن المسألة هذه خلافية، وإذا اجتهد الحاكم وبذل وسعه في تقدير ما ذكر فهو مأجور، والذي ثبت عن الصحابة أقرب إلى الصواب من أقوال المتأخرين التي لم تقترن بالدليل، وفي "مجموع الرسائل النجدية" ترتيب ابن قاسم بحوث تتعلق فيما ذكر يمكنكم الاطلاع عليها، والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف 853/1م 4/2/1385)
(3540- أو لم يوجد رقيق يقدر به)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بتبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2894/512 وتاريخ 29/11/1387 بخصوص أرش الجنايات التي لا مقدر فيها، وما أشرتم إليه مما جاء في تقدير أرش الدامية والحارصة ونحوهما مما لا مقدر فيه شرعاً، وأن التقويم أصبح من المتعذر لمنع تعاطي بيع الرقيق وعدم من يعرف أرض هذه الجنايات..الخ.
وحيث أن النظر فيه هذا موكول إلى نظر القاضي نفسه، فإذا اجتهد وتحرى الصواب وراجع كلام أهل العلم وشاور من حوله من أهل المعرفة واتقى الله ما استطاع فأرجو أن الله يثيبه على اجتهاده، أما كلام العلماء الذي أشرتم إليه فهو صالح للاستئناس. الله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 179/1 في 15/1/1388)
(3541- الصلح على أن لا يطلبوا أروش الجنايات مستقبلاً باطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطاب سموكم الوارد إلينا برقم 21885 وتاريخ 27/10/1379 مشفوعاً به أوراق المكاتبة المتعلقة بحادث الهوشة وما انتهت إليه بالصلح لدى قاضي تهامة قحطان، المتضمن التزام كل من الفريقين بدفع أروش الإصابات التي أحدثها في الفريق الآخر.
نحيط سموكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما تضمنته من خطاب القاضي المذكور المتضمن إنهاء القضية لديه بالصلح المذكور، وبعد دراسة وتأمل ما جاء في الخطاب المذكور وجدنا ما قرره الحاكم بالنسبة لموافقته على صلحهم بدفع أروش الإصابات والحكم بتعزيرهم لقاء الحق العام إجراء لا بأس به، أما ما أجازه بصدد صلحهم على الشرطين المتضمنين عدم مطالبة آل غفرة بأروش الإصابات التي يحدثها فيهم آل زينة لو أغاروا عليهم فيما بعد وقيامهم بدفع قيمة السلاح الذي صودر عليهم مقابل تنازل أحد المصابين وهو سعيد بن محمد عن حقه في أروش جراحاته فغير صحيح، والصلح المذكور باطل لمنافاته مقاصد الشريعة المطهرة، ولما فيه من فتح باب الفتن والإخلال بالأمن. هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 214 في 14/2/1380)
(3542- لا يتحمل الجاني مصاريف المجني عليه حال الاستشفاء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2529/1 وتاريخ 15/4/85 والخاصة باستفتاء قاضي المضة بخصوص كسور العظام التي تقع في بعض الأشخاص من جراء هوشات وترتب على ذلك بقاء المصاب بكسور في فراشه مدة طويلة للعلاج، الأمر الذي يتسبب عنه تعطيله عن الاكتساب والصرف على نفسه مبالغ من أجل الاستشفاء هل يكون ما صرفه على الجاني، أم أنه هو الذي يتحمل علاج نفسه والحال أن الجاني هو السبب في ذلك. إلى آخره؟
نفيدكم أنه بتأمل ما ذكره لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب على نفسه مدة مرضه، هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ق 1562/1 في 10/6/1385)
(3543- فتوى في الموضوع)
وأما "المسألة الثالثة" المرفقة بخطابكم فالذي يظهر من السؤال أن الشخص المدعوم ليس به من الإصابات ما بلغ ما فيه مقدر، وإذا كان كذلك فليس فيه إلا حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كما لو قوم سليماً بعشرة آلاف وقوم وهي به بتسعة آلاف وخمسمائة فإنه يجب له على الجانب نصف عشر الدية، فإن لم تنقصه الجناية بعد البرء قوم حين جريان الدم، وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه.
(ص/ف 272 في 15/3/1377)
(3544- أما الحكم بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعاً لما ورد في ذلك، وأما الجنايات فعلى الجاني كسائر متلفاته (اهمن فتوى في القضاء (برقم 1295 في 21/8/80) أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداء الإمام من بيت مال المسلمين لأنه
(3545- تعزير المعتدي علاوة على أخذ الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية سلطان بن محمد سلمه الله