الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3384- المحافظة على المجنون إذا كان يحصل منه تعدي)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المرفق رقم 8558 في 17/4/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة أوراق المعاملة والحكم الصادر فيها وهي المتعلقة بشأن سالم بن ضاوي واعتدائه على سالم بن فضي وسعد بن خشمان بطعنه لهما بسكين، جرى دراسة أوراق القضية بما فهيا القرار الصادر من رئيس محكمة الدمام رقم 11/ في 22/2/1380والذي تضمن الحكم بإلزام الجاني بأرش أربع الطعنات التي في سعد بن خشمان والتي اعترف بها الجاني، وأن الطعنة التي قدرها مقدار الشجاج أنها جائفة فيها ثلث الدية تتحملها عنه العاقلة باعتبار أنه في حالة الجناية مجنوناً، أما اعتبار أنه كان بغير شعور فهذا يصرف عنه ما عليه من الأدب، كما اطلعنا على القرار الصادر منه أيضاً رقم 22/2/1380 ويتضمن ثبوت تنازل سالم بن فضي العنزي عن الإصابات التي به من سالم بن ضاوي، وبتأمل هذين القرارين وتدقيقهما وجد ظاهرهما الصحة.
أما الجاني سالم بن ضاوي فإنه ينبغي حبسه ومنعه من الخروج إلى الأسواق والمجتمعات إلا أن يكون معه مرافقاً ليكون مانعا له من الاعتداء وحماية للمجتمع من شره وإيذائه مادام ينتابه نوبات عصبية في بعض الأحيان يذهب شعوره معها ويحصل منه اعتداء حتى يثبت برؤه مما يصيبه، وصلى الله على محمد.
(ص/ق قرار برقم 5 في 9/6/1387) رئيس القضاة.
(فصل)
(3385- قوله: تقتل الجماعة بالواحد)
هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك. (تقرير) .
(3386- اقروا أنهم قتلوه جميعاً ثم قال انفردت بقتله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20588 وتاريخ 1/12/1378 حول قضية عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني الذين سبق أن اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة في الغلام قسراً قبل خنقه المؤدي إلى وفاته -المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي محكمة جدة حولها، المشتملة على خطابنا لسموكم برقم 936 في 18/10/1378 المتضمن تأييد الحكم القاضي بالقصاص من كل من عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني لاعترافهم بخنق القتيل بعد فعلهم الفاحشة فيه، وبتتبع المعاملة ومرفقاتها رأينا ضمنها اعترافاً من عبد الله اليماني يقضي ببراءة رفيقه موسى وعبد الله من دم القتيل وأنه هو الذي باشر القتل المذكور.
ونفيد سموكم أن اعترافه هذا لا يقبل منه لأنه سبق أن حضر مع رفيقيه إلى المحكمة واعترفوا جميعاً لدى قضاة المحكمة باشتراكهم في قتل الغلام، وسجل كل واحد منهم اعترافه بطوعه واختياره بغير إكراه ولا إجبار، فاعتراف عبد الله اليماني بانفراده بدم القتيل مردود، لا سيما وأن القصاص من حقوق الآدمين التي لا يقبل الرجوع فيها، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف 94 في 27/1/1379)
(3387- إذا أعطى الرشيد للسفيه بندقاً مزهية فقتل بها)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أزهب للسفيه البندق وأمره برميها على معصوم أو غير معصوم.
فأجاب: إذا زهب مكلف بندقا ودفعها إلى غير مكلف وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره فالقاتل هو هذا المكلف الذي زهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل، وأما هذا المأمور المدفوع إليه البندق فهو كالآلة، بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاً فإنه هو القاتل سواء كان سفيها أو رشيدا وحينئذ يكون على من أمره وازهب البندق له التعزيز فقط.
(ملحقة بالدرر ج3 - 116)
(3388- قوله أوامر به السلطان من لا يعلم ظلمه فيه)
فهنا ثلاثة أحوال: (أحدها) : علم عدل السلطان في أمره بقتله.
(والثانية) : علم فيها ظلم السلطان بقتله، فلا يحل للمأمور أن يقتل. للحديث:"لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق"(1) .
(والحال الثالثة) : لا يعرف أنه ظالم ولا أنه محق، فكلام الأصحاب مثل ما عرفت، وعند الشيخ لا يحل أن يقتل إلا في الصورة الأولى، والذي يعلم أنه ظالم ظاهر، بقيت الحالة التي يتردد فيها، فالصحيح أنه لا يقدم، والإمام وإن كان قد يقتل عدلاً فقد يقتل ظلماً، وإن كان الأئمة مختلفون منهم من هو إمام عدل ومنهم من ليس كذلك، فإذا كان ليس من أئمة العدل فظاهر، وإن كان من أئمة العدل فكذلك لا يقتل إلا إذا علم أن العادل مصيب في قتله. (تقرير) .
(3389- هذا مأمور ليس مكرهاً)(تقرير) .
(3390- س: أمير البلد أو القبيلة يلحق بالسلطان؟)
ج: لا، إلا أن يكون أمير بلد ولاه ذلك، هذا فضولي كأحد الرعية في مثل هذه. هذه الأوقات ما لرؤساء العشائر مثل هذا، والدماء أمرها عظيم. (تقرير) .
(3391- تعزير من اتهم بالمشاركة في القتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس ديوان برقيات جلالة الملك المعظم محمد بن عبد العزيز الدغيثر. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم رقم 24121 وتاريخ 3/9/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل حسين بن محمد بن مدعث، نفيدكم أنه قد جرى
(1) أخرجه الإمام أحمد والحاكم.
الاطلاع على المعاملة ومن بينها القرار الصادر في هذه القضية المتهم فيها العبدلي، والعيسى، والحماد، من رئيس المحكمة بالاحساء وقاضي المستعجلة فيها، كما جرى الإطلاع على ضبط القضية وعلى التحقيقات المرجاة في القضية فتقررت الموافقة على ما تضمنه القرار المشار إليه المضمن ما يأتي:
1-
وجوب القود على العبدلي لثبوت اعترافه بوضعه حبلاً في رقبة القتيل حسين وخنقه وموته بسبب ذلك.
2-
تقرير التعزير الراجع تقديره إلى ولي الأمر في حق العيسى، لتوجه التهمة القوية إليه باشتراكه مع عبد الرحمن المذكور في الفعل المذكور، للقرائن التي رصدت في القرار.
3-
ترتيب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر على الحماد، لاعترافه باجتماعه مع المذكورين، وترتب حد شرب المسكر وهو ثمانون جلدة لاعترافه بشرب ثلاث كئوس مسكر.
4-
ترتب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر علي القحطاني، لثبوت وجوده مع المذكورين واستمرار اجتماعه معهم حين شربهم المسكر وخنق حسين ولتوجه التهمة القوية بارتكابه الفواحش والمفاسد لمكثه وهو غلام أمرد لدى عبد الرحمن في دار واحدة مدة طويلة مع خلو عبد الرحمن من الزوجية والسكن.
5-
تعزير علي اليماني بما يره ولي الأمر لإفادة جرمان بوجوده معهم ووجود سوابق له، وحيث أن جرائم كل من العيسى والحماد جرمان وعلي اليماني مختلفة فينبغي أن يكون تعزير كل واحد منهم يتناسب مع جريمته التي ارتكبها. والله يحفظكم.
(ص/ف 464 في 5/9/1375هـ) .
(3392- ومن اجتمع مع القتلة ولم يخبر عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16378 في 18/9/1378هـ المتعلقة بقضية الذين اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة قسراً في الينبعاوي قبل خنقه المؤدي إلى وفاته المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة جدة بعدد 696 في 29/7/1378 بسجن المدعو سندي بالسجن ستة أشهر وجلده في كل شهرين تسعاً وثلاثين جلدة.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة رئيس محكمة جدة ومعاونه وقاضيها بالحكم على كل من...... بالقصاص لاعترافهم بخنق القتيل، وفعلهم الفاحشة فيه، ودراسة القرار الشرعي الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جدة بالحكم على سندي بالسجن مدة ستة شهور، وأن يجلد في كل شهرين تسعاً وثلاثون جلدة لقاء اجتماعه بهم وعدم إخباره الحكومة بالحادث تعزيراً له، بدراستهما وجدا ظاهرهما الصحة. والله يحرسكم.
(ص/ف 936 في 18/10/1378هـ)
(3393- أعطى بندقيته رجلاً عاقلاً لا يعلم ما فيها فحاول إصلاحها فأصابت رجلا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا شفعاً بخطابكم رقم 4919 وتاريخ 30/3/1381 المختصة بتظلم السجين عبد الله بن جحشر من الحكم الصادر في حقه من قاضي نجران بشأن تضمينه دية المتوفى عبيد بن خميس الحضرمي الذي أصيب بطلقة من بندقه العائدة له والتي كان قائماً بتجربتها المدعو محمد بن صالح الوائلي إلى آخره.
وبعد تتبع أوراق المكاتبة ودراسة ما تضمنه الحكم الشرعي حول ما جرى في قضية المتوفى من المرافعة بين وكيل وورثته والمدعو عبد الله بن جحشر ومحمد صالح الوائلي لدى محكمة نجران وما انتهت إليه من صدور الحكم على عبد الله
ابن جحشر وعاقلته بالدية مقسطة على ثلاث سنوات باعتباره سببا في وفاة عبيد ابن خميس الحضرمي، وإخلاء سبيل المباشر صالح الوائلي، وتبرئته من مسئولية الحادث، اكتفاء بإيجاب كفارة القتل عليه في ماله إلى آخره.
وبتأمل ما ذكره لاحظنا على حاكم القضية ما جاء في قراره المذكور على النحو الآتي:
أولاً: أن حاكم القضية قد حكم بثبوت دية المتوفى على عبد الله بن جحشر وعاقتله بناء منه على اعتراف عبد الله بملكية البندق ومناولتها لمحمد صالح الوائلي، معللا لذلك بأن صاحب البندق لا يخفى عليه ما في باطنها، وما ذكره هنا غير ظاهر في المسألة إذ أن الحكم بلزوم الدية لا يصلح أن يبنى على احتمال متأرجح بين ثبوته وعدمه، وعلى اعتبار صحة الاحتمال وعلم عبد الله جحشر بما في البندقية فإن هذا لا يجعل المباشر غير مسئول عن ضمان ما نجم عنه حادث الوفاة من انطلاق الواقعة تحت قبضته، وحيث الأمر ما ذكر ونظراً إلى أن صاحب البندقية قد ناولها إلى رجل عاقل مختار غير عالم بما فيها فإن المباشر بمحاولة إصلاحها والحالة هذه هو المسؤول عن ضمان دية النفس التالفة من جراء إصابته بطلقة من البندقية القابض عليها بيده وقت انطلاق الرمية منها، لأنه عندما حاول إصلاحها لم يتوخ التثبت عما إذا كان فيها شيء أم لا، الأم الذي يجعله مفرطاً وعليه تقع مسئولية الحادث، ومن هذا يتضح أن لا ضمان على صاحب البندقية، لأنه لم يكن سببا في موت عبيد بن خميس الحضرمي، وعليه فالقول بلزوم دية النفس على محمد صالح الوائلي متعين، وعليه الكفارة في ماله.
ثانياً: أن مما لوحظ على القاضي أيضاً في قراره ما أشار إليه بقوله: إن الدية تلزم عبد الله وعاقلته، وهذا غلط إذ أن الذي ينبغي في ذلك لو صح تضمينه أن يقال بلزوم الدية على الجاني وتحملها العاقلة عنه، لأن قاتل الخطأ وشبه العمد لا يلزمه من دية المجني عليه شيء، بل الدية في مال عاقلته.
ثالثاً: مما لوحظ عليه أنه ذكر في حكمه وجوب الكفارة في مال المباشر وهذا التقسيم الذي أشار إليه لا أصل له، بل الحق في ذلك أن الدية إذا تحملتها عاقلة الجاني وجبت عليه في ماله كفارة القتل، والحكمة في إيجابها عليه
معلومة، وحيث الأمر ما ذكر فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد، وليتقرر الحكم فيها على ضوء ما لوحظ عليه، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ق 437 في 22/5/1381) رئيس القضاة.
(3393- وضع البندق فأخذها صبي وعبث بها فأصابت صبياً آخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان بن محمد الجربوع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 3/10/1375 المتضمن المسألة عن الرجل الذي معه بندق شوزن قد أزهبها واجتمع عنده صبيان وبداله بعض الحاجة وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثمان سنين وذهب لحاجته وتعبث الصبي الصغير بالبندق وثارت وأصابت صبي آخر، فعلى من يكون الضمان هل يختص الصبي به، أم يشاركه صاحب البندق لأنه أصل السبب ومنه جرى التفريط؟
والجواب: الرجل البالغ الذي دفع الشوزن إلى الصبي ليس هو القاتل ولا دية عليه وينبغي أن يعزر بالحبس أو الضرب أياماً لتفريطه، والقاتل هو الصبي الصغير الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتل على عاقلة هذا الصبي القاتل دية الخطأ، مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها، إذا كانوا موسرين، وعلى الصبي أيضاً الكفارة، عتق رقبة إذا كان يجدها أو ثمنها فاضلاً عن جميع حوائجه ومؤنته إلى غير ذلك كما هو مبين في موضعه، وإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين عند بلوغه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 711 في 2/11/1375)
(3394- أعطى الصبي مفاتيح السيارة لياتي بثيابه منها فشغلها ودهست رجلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي خطابكم الذي تسألون فيه عن قضية الصبي الذي أعطاه الشيخ إبراهيم فطاني مفاتيح سيارته ليأتي له بثياب من الشنطة، فما كان من الصبي إلا أن شغل السيارة فمشت ولم يعرف إيقافها فدهست رجلاً فمات، وكسرت رجل آخر، وجرحت آخرين..... الخ. وترون أن المباشرة مبنية على السبب وهو دفع المفتاح للصبي وتمكينه من العبث به.
وقد راجعنا كلام ابن رجب الذي أشرتم إليه من القواعد، والظاهر أن الضمان في هذه المسألة بالمباشرة، وعدم اعتبار الشيخ إبراهيم متسبباً، وعلى تقدير كونه متسبباً المباشرة غير مبنية على السبب ولا ناشئة عنه، وجعلها من القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن رجب أولى، وقد مثل ابن رجب رحمه الله لكل من الأقسام الثلاثة بما يظهر منه عدم دخول هذه المسألة لو اعتبرنا دفع المفاتيح سبباً في القسمين الآخرين، وقد نص الأصحاب على أن من دفع إلى غير مكلف آلة قتل لم يلزم الدافع بشيء، والله يحفظكم.
(ص/ف 9001 في 18/7/1379)
(3395- الحكم على الممسك بالسجن المؤبد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7478 وتاريخ 11/5/1378 المختصة بقضية القتيل محمد بن قيطيف اليماني الذي قتله كل من قاسم بن سالم اليماني وشوعي بن محمد دليله ومسكه لهما محمد بن علي اليماني حتى قتلاه، فقد جرى الاطلاع عليها وعلى صك الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، برقم 319 وتاريخ 17/3/1378 وبتأمله وجد يتضمن الحكم على القاتلين قاسم بن سالم وشوعي بن محمد دليله بالقصاص لثبوت قتلهما لمحمد علي قيطيف عمداً عدواناً، والحكم على الممسك محمد بن دليله بالحبس المؤبد مدة حياته حتى يموت