المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

من استعمال دواء مباح لقطع الحيض فلا يحوز عند الأصحاب، لأن العلة في المنع منه ما يمنع الحبل. (تقرير) .

(3239- قطع الحبل بالكي أو الفصد)

ثم هاهنا مسألة أخرى وهي "قطع الحبل" يعنى لئلا تحبل -بنحو الكي أو الفصد- هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء، هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلاً عن أن يفعله غيره به، فالحاصل أنه لا يصلح. (تقرير) .

(3240- س: التداوي بدواء مباح لتحمل؟)

ج: الظاهر جوازه. (تقرر) .

(فصل)

(في عدة المتوفى عنها)

(3241- تعتد للوفاة ولو قبل الدخول)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد بن أحمد الخطيب. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة عقد عليها النكاح لرجل ومات قبل أن يدخل بها، وتسأل عن عدتها هل تعتد بما تضمنته الآية الكريمة وهي قول تعالى:{والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (1) . ويقال ليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (2) . الآية. إلى آخر ما ذكرته.

(1) سورة البقرة: آية 234.

(2)

سورة الأحزاب: آية 49.

ص: 155