المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت

بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود.

وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة) .

(فصل)

(3247- عدة الأمة الموطوءة بشبهة)

قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة.

والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة الزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير) .

(3248- وطأها بزنى ومعه أربع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 11/9/1384 والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه.

ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟

ص: 159

والجواب: الحمد لله. الزنا -والعياذ بالله- من كبائر المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وعليه أن يتجنب واحدة من زوجاته الأربع من دون أن يفارقها، ولكن لا يقربها حتى تنتهي عدة التي وطئ بالزنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، فإذا فرغت عدتها أبيحت له الرابعة. والسلام.

(ص/ف 2838/1 في 7/11/1384) مفتي البلاد السعودية.

(3249- قوله: وإن أشكل عرض على القافه)

القافه بعضهم يعرف بالأثر، وبعض يعرف بالأشباه، ولهم مزيد من الأشباه، وبعض يعرف باليدين، وبعض باعتبارات أخر (1) .

(3250- قصة)

وقع عندنا قصة منذ عشر سنين - بدويان تنازعا في ولد عمره ثلاثين سنة هو كان عند أبيه الذي ولد على فراشه ومنتف الخطر وهو ولدها بكل حال، ولكن الأم عجوز وجاءت تبكي من حين ألم بها ذلك الشيء جاء على بالها التوبة، وهي صاحبة ديانة نسبياً، وأخبرت بقصتها مع الأول أنها خرجت من عنده وقالت ما وطئني وتزوجت قبل أن تعتد. المقصود أنه وجد وطؤ مع وطئ، هذا أو في الطهر الواحد، ووضع في حكم الوضع في العدة. وبعد البحث والاحتياط والتأمل ما رأينا إلا القافة، فأحضرنا قائفين من أوثق آل مرة في بيتنا فوطئوا على تراب، فقالوا: هو للثاني، حتى من في بيتنا عرفوه قبل، وهو أعقل، ولا عنده ميل لأحدهما. (تقرير) .

(3251- س: فصيلة الدم؟)

ج: إذا كان شيء متحقق وأنه نظير الشبه أو أعظم وصار من يقوله من المسلمين الثقات فما المانع منه؟! الشريعة لا تمن حقاً، ولا تعتبر باطلاً.

(1) وتقدم تعريف القافة في (باب اللقيط) ويأتي أيضاً في (كتاب القضاء) هل قولهم شهادة. وانظر فتوى في تحرير الدعوى برقم (199 في 24/10/1383)

ص: 160