الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف 175 في 18/3/1376)
(كتاب النفقات)
(3304- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم.
والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} . ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 86/1 في 7/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3305- الشاهي والقهوة)
قوله: وأدما.
الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير) .
(3306- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين)
ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة.
والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير) .
(3307- س: الذي يحط فيه (1) جواهر وفصوص؟
ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير) .
(1) في اللباس.
(3308- المجوهرات)
س: الخواتيم التي فيها الماس؟
ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست (1) . (تقرير) .
(3309- قوله: والعدل ما يليق بهما)
ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير) .
(3310- لا يلزم نقلها إلا ثالث)
قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره.
تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير) .
(3311- نفقة المطلقة الرجعية الناشز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.
(1) وانقطع الكلام هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟
والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها، فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى:{واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} (1) . وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.
(ص/ف 1152 في 20/5/1388)(2) .
(3312- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك
(1) سورة الطلاق: آية 1.
(2)
وانظر نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر معه بحق أو بدون حق من فنون في الوليمة، والثانية تقدمت في الهاربة والمثالية في النفقة هل تلزم قبل المطالبة بها وتأتي قريباً (5/9/1374) .
نفقة مدة خروجها؟
والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم.
ص/ف 2155/1 في 1/11/1383)
(3313- الكسوة يسلك في تسلميها العرف)
قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله.
واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) .
(3314- س: مثل البشت؟)
ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة (1) والآن يرغبون من (50) إلى (60) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير) .
(3315- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان)
"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟
والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
(1) يقدر ثمنها من 100- 200 ريال.