الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونفيدكم أن اعتقاد الزوج صدق زوجته وصدق أخته إذا كان استناداً على ما يعلم منهما من صفة الصدق فقط يعتبر عديم التأثير، أما زوجته فلا تملك في ظاهر الحكم امتناعها منه، لكن يتعين عليها السعي في مفارقته بخلع أو غيره إذا كانت تعتقد حرمتها عليه استناداً إلى جزمها بصدور ذلك الطلاق منه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص م / في 27/11/1372)
كتاب الإيلاء
(3195- الحلف بغير الله في الإيلاء وغيره)
قوله: وهو حلف زوج بالله. الخ.
فلو حلف بغير الله لكان ذلك شركاً أصغر كما في الأحاديث، وسواء كان في مسألة الإيلاء من زوجة أو غيرها، ما لم يكن في قلبه من تعظيم غير الله مثل ما في قلوب الموحدين من تعظيم الله، فإن كان كذلك فهو شرك أكبر. (تقرير)
(3196- أخذ الزوج مال الزوجة قهراً حرام)
قوله: أو تهبي مالك.
هذا محرم. ما الذي يحلل ما لها له؟ ولو أن في الحديث ما يدل على أن المرة ليس لها في مالها أمر حتى تستأمر زوجها، فإن معناه ندب لا وجوب، والمرأة الرشيدة أمر مالها إليها لحديث:"تصدقن.. "(1) فيكون هذا الحديث يدل على أن من حسن العشرة مشورتها له في تصرفها في مالها إن كان يحسن. (تقرير)
(3197- قوله: ولو ناسياً أو جاهلاً)
لكن السلامة من الإثم في هذا لا يسقطه إلا النية.
(1)"ولو من حبلكن.." متفق عليه من حديث ابن مسعود.
(3198- قوله: فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق)
حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً.
الأصل المنع من الطلاق الثلاث في آن واحد، وهذا كلامهم، ولعله يمكن أن يكون للضرورة يوجد حالة لا يمكن التخلص منها إلا بالثلاث. (تقرير)
(3199- قوله: وإن ادعى بقاء المدة صدق بيمينه)
وهذا حيث لم يعلم من طريق آخر، فإن علم من جهة البينة أن آخر الأربعة أمس أو علم من جهة البينة أنه باق يومين فلا حاجة إلى يمينه. (تقرير)
(3200- قوله: إضراراً بها)
ويعرف الإضرار من عدمه بالقرينة. (تقرير)
(3201- قوله: أمر أن يفيء بلسانه)
هذا فيه تأمل، لأنه لا فائدة من فيئته بلسانه.
(3202- قوله: وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل.. الخ.
يكفي في عذارات النساء امرأة عدل، وإذا أمكن اثنتين فهو أبلغ، والكفاية يكفى واحدة إذا كانت عدل، فإن هذا من باب الإشراف على العورة والإكثار من ذلك في غير محله، اللهم إلا أن يكون في حالة فيها التباس في دعوى البكارة، فقد يزول بعضها ويبقى بعض، فإذا وحدت المرأة ما لم يجعلها تجزم بشيء فأخرى. (تقرير)
(3203- قوله: ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام)
ولا يهمل في الصيام، وكذلك في الإطعام. (تقرير)