الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(3105- طلقها طلاق السنة ولم يقصد التعدد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 18/10/1380 والذي تستفتي فيه عن ما جرى بينك وبين أهلك وتذكر أنك قلت لاثنين من أصدقائك اذهبوا إلى والد زوجتي وأفهموه بأنني طلقت زوجتي...... طلاق السنة، وتذكر أنك لم تقصد بذلك تعدد. كما تذكر أنك في نفس اليوم ندمت وتبت وراجعت نفسك وأشهدت اثنين من أصدقائك على مراجعتك زوجتك، وتسأل هل يجوز لك إعادتها إلى عصمتك ولو لم ترض، وكم طلقة يعد ما تلفظت به؟
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإن رجعتك صحيحة، ولا يعتبر رضاها أو عدمه، وإذا لم يكن قد صدر منك طلاق قبل هذا فإن ما تلفظت به يعد طلقة واحدة، والسلام عليكم.
(ص/ف 1646 في 9/11/1380)
(3106- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن هادي...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما جرى بينك وبين أم زوجتك وأنها أغضبتك فحلفت بالطلاق قائلاً: طلاق من زوجتي ما عاد تدخلين بيتي مدى حياتي. وأنك ندمت على ما مضى، وتطلب المخرج من هذا لأن زوجتك لا تستغني عن أمها.
والجواب: مادمت لم تذكر طلاق الثلاث ولم تنوه فالمخرج قريب، فلك أن تسمح لأم زوجتك بدخول بيتك، فإذا دخلت وقع على زوجتك الطلاق الذي
تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما
امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.
(ص/ف 2890/1 في 19/10/1385) مفتي البلاد السعودية
(3107- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلني خطابكم رقم 154 في 13/6/1377 الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.
والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/م 1085/2 في 19/6/1377)
(3108- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)
وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.
(ص/ف 941 في 2/11/1376)
(3109- عليّ الطلاق أني لا أتودع لأحد)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني سفر بن مبارك...... قائلاً: أنني قد طلقت زوجتي...... بلفظ: عليّ الطلاق أنني لا أتودع لأحد: أي لا آخذ منه فلوساً لأشتري له مقاضي، وذلك بعد ما اتهمه بعضهم، وبعد ذلك أخذ فلوساً من بعض زملائه قضى لهم من السوق والزوجة غير مدخول بها.
فأفتيته بأن الزوجة تبين بهذا الطلاق لكونها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن بداللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1678 في 28/8/1383)
(3110- عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن سعيد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 22/11/1382 والمتضمن الاستفتاء عن الطلاق الذي وقع منك على زوجتك على إثر المخاصمة بينها وبين أمك، وتوسط الذين كلموك عن أمك لتكن معك في بيتك، فقلت لهم: عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده فإنه متى سكنت والدتك معك وقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(صمف 390 في 30/2/1383)
(مسألتان)
(3111- (1) طلاق ما عاد أدخل بيته)
(3112- (2) عليّ الطلاق ما عاد آكل لكم ولا لقمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق "الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته.
والجواب: هذا من صيغ الحلف بالطلاق، فقوله: طلاق. هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير علي، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق، والمشهور من المذهب وقوعه إذا دخل البيت، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المفتى به.
"المسألة الثانية": فيمن قال لأمه وزوجته عليّ الطلاق بالثلاث ما عاد آكل لكم ولا لقمة. إلى آخره.
وجواب هذه المسألة كجواب المسألة التي قبلها من ناحية أن هذا من الحلف بالطلاق، المفتى به وقوع طلاق الثلاث إذا أكل ما حلف عليه. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 3307/1 في 25/11/1385) مفتي البلاد السعودية
(3113- حلف بالطلاق ما يأخذ منها ريال فأخذ ثمانين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن عبد الله الشهري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك لنا المؤرخ في 13/1/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن بين رجل وبين جماعة معاملة دراهم، وقال لهم من الزعل: عليه الطلاق ما يأخذ منها ريال. وبعده أخذ منها ثمانين ريال، وتسأل هل يقع هذا الطلاق؟
والجواب: هذا طلاق علق على شرط وهو أنه ما يأخذ من الدراهم ريالاً، وقد أخذ منها ثمانين ريال، فيقع الطلاق، ولكنه رجعي إذا لم يكن آخر طلقة عليها فله مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاها وعقد، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد بشروطه، وإن كان آخر ما يستحقه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ف 828/1 في 18/3/1387)
(3114- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 3/3/1383 المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 520 في 15/3/1383)
(3115- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم.
(ص/ف 490/1 في 14/2/1388) مفتي الديار السعودية
(3116- حلف الطلاق إن لم يحضر أخوه ما ادعى اخفاءه عنه لم يعد إلى بيت والده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تمير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصلنا كتابك رقم 139 وتاريخ 24/9/1381 وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن مسألة محمد بن...... مع أخيه حمد، وما حصل من محمد من التطليق والتحريم إن لم يحضر أخوه حمد ما ادعى إخفاءه عنه، إلى آخر ما ذكرت، ولم تذكر لنا هل دخل حمد بيت أبيهما...... قبل إحضار المال المخفي أم لا. فإن كان دخل قبل ذلك وقع منه الطلاق، ويعتبر طلقة واحدة له مراجعة زوجته إن كانت في العدة ولم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها، إلا إن نوى طلاقه ثلاثاً فيقع ما نواه وعليه مع ذلك كفارة يمين لتحريم ما أحل الله له، وإن لم يدخل حمد البيت بعد أو دخله بعد إحضار المال فلا شيء على محمد، ومتى دخل حمد البيت ولم يحضر المبلغ حنث محمد وصار عليه ما ذكرنا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 70 في 18/1/1382)
(3117- طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق بنتك نجاة من زوجها عبد الرحمن...... كما اطلعنا على ورقة الطلاق الفوتوغرافية المرفقة المتضمنة أنه طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر.
والجواب: الحمد لله. هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد طلقة واحدة فله نيته، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو عدداً وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد
بشروطه. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 57/ في 8/1/1385) مفتي البلاد السعودية
(3118- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك رقم 157 وتاريخ 14/11/1381 المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه.
وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 61 في 18/1/1382)
(3119- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد يوسف خان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة؟
والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد
أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 407 فثي 1/5/1378)
(3120- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.
(ص/ف 2292 في 28/11/1382)
(3121- كرره مرتين)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله:"طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.
فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1016 في 17/8/1381)
(3122- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك.
الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم.
(ص/ف 2238/1 في 15/8/1385)
(3123- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 14605 وتاريخ 29/10/1380 بشأن طلاق حسن بن...... لزوجته...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد 4586 وتاريخ 5/9/1380 حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية.
وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث
طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق.
نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
(ص/ف 59 في 20/1/1381)
(3124- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة.
وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما
قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3386/1 في 27/10/1388) مفتي الديار السعودية
(3125- كرره ثلاثاً وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد سألنا المدعو...... عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيداً، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف 1677 في 5/9/1382)
(3126- كرره ثلاثاً ولم يقصد طلاقاً باتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصل إلينا كتابك رقم 9452 وتاريخ 5/8/1388 المرفق به استفتاء عياد...... عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقاً باتاً، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها.
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 3164/1 في 11/10/1388) مفتي الديار السعودية.
(3127- كرر لفظ الطلاق ليردعها عن الكلام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شجاع بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي نزاع بينك وبين زوجتك فقلت لها: طالق، طالق، طالق. وقصدك أن تسمعها الطلاق ليردعها عن الكلام وليس قصدك الطلاق النهائي، مع العلم أنه لم يسبق هذه الكلمات ولم يأت بعدها أي شيء، ولها سبعة أولاد منك، فهل لك رجوع عليها؟
والجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الطلاق يقع به واحدة، وأما الثاني والثالث فإن كنت لم ترد بها تكميل الثلاث بل أردت تأكيد الأولى أو إفهامها فلا يقع بها شيء، لك مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد ورضاً منها. والسلام عليكم.
(ص/ف 157/1 في 13/1/1389) مفتي الديار السعودية.
(3128- إذا قال: أنت طالق، فطالق، فطالق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقتها بالثلاث بقولك: زوجتك فلانة طالق، فطالق، فطالق. إلى آخره. وتسأل هل تجوز لك مراجعتها؟
والجواب: الحمد لله. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فطالق، فطالق وقع عليها ثلاث طلقات، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافاً؛ فعلى هذا بانت منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وأما دعواك أنك متوتر الأعصاب فليس كل من توترت أعصابه يلغى كلامه، لكن إن كان بلغ بك الحال إلى حد أنك لا تشعر ولا تعي ما تقوله وتبينت هذا ببينة عادة لدى المحكمة ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق وإلا فالأصل وقوعه. والله أعلم.
(ص/ف 1224/ط في 21/6/1389)
(3129- هي طالق، هم طالق، هم طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني المدعو ناصر بن عبد الله...... عما وقع منه على زوجته التي لم يدخل بها، وذكر أنه عقد عليها وبقيت بذمته سنة، ثم إن والدها وعمها وإخوانها أتوا إليه في بيته وطلبوا منه طلاقها، فطلقها بقوله: هي طالق، هم طالق، هم طالق. ويذكر الآن أنه يريدها وهي تريده، فهل تصح له؟ فأفتيته بأنها تبين بالكلمة الأولى. والكلمتان الأخيرتان لا تؤثران شيئاً؛ إذ هي بانت منه فلا يلحقها طلاق بعد الأول. وله الزواج بها بعقد جديد بشروطه قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1253 في 21/9/1381)
(3130- كرر طالق أربع مرات ولم ينو إلا واحدة)
الحمد لله وحده وبعد:
فقد سألني علي بن ناصر...... عن طلاق وقع منه على زوجته...... وذكر أنه قال لها أربع مرات: طالق، طالق، طالق، طالق. وأنه لم ينو إلا واحدة.
فأفتيته أنه إذا كان الأمر كما ذكر وأنه ما نوى الثلاث فإن له مراجعتها مادامت في العدة، فإن كان خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب لا يتزوجها إلا برضاها، وهذا إذا لم يكن سبق له أن طلقها أكثر من واحدة أو ألحقها أكثر من واحدة، فإن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين أو ألحقها طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1302 في 22/10/1381)
(3131- علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السراه. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 512 وتاريخ 19/9/1385
ومشفوعاته بخصوص طلاق مشعان...... إثر سوء تفهم بينه وبين أخويه حيث قال: علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي، ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي...... ما عاد أعمر في الأرض المشتركة بيننا، وتطلبون منا الإفادة عن حكم هذا الطلاق؟
ونفيدكم أنه إذا حنث في يمينه اعتبر ما صدر منه طلقتان، فإذا لم يسبق له عليها طلاق فيجوز له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 3228/1 في 21/11/1385) مفتي الديار السعودية.
(3132- روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين، وبالثلاثين، والثلاثة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الملك بن علي النهاري. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن ثلاث مسائل وقعت بين رجل وزوجته:
(الأول) : قال لأم زوجته حينما تدخلت بينهما في نزاع: هذه بنتك وهي لأجلك طالقة؟
والجواب عن هذه المسألة أن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، إلا أن نوى بتطليقته هذه ثلاثاً فيقع ما نواه، وقوله "من أجلك" لا يؤثر على وقوع الطلاق المنجز، وليس من التعليق في شيء؛ إذ معناه أن أم الزوجة هي سبب التطليقة.
(الثاني) : قوله لزوجته على إثر شجار بينهما: إذا ما يعجبك الحال روحي لأهلك، فسألته زوجته أروح لأهلي على أي اعتبار؟ فقال لها على الفور روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين والثلاثين والثلاثة.
وهذه المسألة يحتاج الأمر في جوابها إلى معرفة قصده بقوله: روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق. إلى آخره. هل أنشأ بهذا الكلام تطليقاً جديداً، أم أنه يبين مراده من قوله إذا ما يعجبك الحال فروحي لأهلك، فإن كان يريد