الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3341- ويجوز أن يترك في محل مأمون)
العامة يقولون: بنريحه، هذا ما يصلح، يجب على مالكه أن ينفق عليه حتى يموت، ويجوز أن يتركه في محل مأمون. (تقرير)
(3342- تعليق الجرس والوتر على الدابة)
قوله: ويكره تعليق جرس، ووتر.
تعليق الوتر من الشرك، حديث رويفع وغيره من الأحاديث دالة على تحريم الأوتار وقوله: يكره. يعني كراهة تنزيه، وهو غلط، بل كراهة تحريم. وتعليق الجرس فيه قول بالتحريم، وأقل أحواله الكراهة. (تقرير)
(باب الحضانة)
(3343- حضانة كبير السن)
حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 16358 وتاريخ 22/6/1383 وقد قال في جوابه ما يلي:
غير أن الرجل كبير السن ويبدو أن ملكاته العقلية ناقصة، فمن الأولى عدم الالتفات إلى شكاياته والعمل على إيصاله إلى أولاده بالأحساء ليقوموا بكفالته. حفظكم الله.
(ص/ ق1041/1 في 2/7/1381) رئيس القضاة
(3344- تنازع حضانة البنت والدتها المتزوجة وأخوها لأبيها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا رفق خطابك رقم 228 في 12/8/1384 بخصوص البنت موضي بنت....... البالغة من العمر ثمان سنوات، وما حصل لديكم في حضانتها من نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها، واسترشادك أيها أحق بالحضانة؟
والجواب: لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة، وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه، فمادامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة، لحديث:"أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي"(1) . فإذا لم يكن للبنات أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيهاً أو فاسقاً أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها.
أما استرشادك عن الجمع بين حديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة جمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فللعلماء في ذلك أقوال. أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد الجزء 4 ص278" حيث يقول: الثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. اه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2902/1 في 11/11/1384) مفتي الديار السعودية
(1) أخرجه أبو داود.
(3345- بقاء المحضونين مع والدتهم في بلاد غربة بدون محرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن إبراهيم بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: لي أخ في مكة خادم لتركي بن عبد اله، وخلف واره أربع بنات واحدة عمرها ستة عشر سنة والباقي من تحتها وولد صغير، وهم الآن في مكة من حين توفي والدهم في رمضان 1377 إلى حال التاريخ، ولهم أخوين كبار من الأب ساكنين الرياض، وطلبنا جلبهم للرياض ولم ترغب والدتهم.. الخ.
والجواب: الحمد لله. بقاؤهم في مكة بدون محرم لا محذور فيه، وماداموا لا يخشى عليهم بها مفسدة ولا فوات مصلحة فلا بأس ببقائهم هناك، وإلا جلبوا إلى الرياض لتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدهم. وإن كان في المسألة نزاع وخصومة فمرجع ذلك إلى القاضي. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 437 في 8/5/1378)
(3346- تسكن حيث شاءت)
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أدامكم الله على طاعته
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استفتى فضيلتكم بما يأتي:
فيه بنت أكون أنا خالها، ومن صغرها إلى أن بلغت الزواج وهي في بيتنا، توفي والدها ووالدتها من مدة تقارب الخمسة عشر سنة وبقيت البنت في بيت جدها حمدان.... وحاول عمها أي أخ أبوها أن يأخذها عنده فلم يوافق والدي بواسطة الشرع. وبالنظر لوفاة والدنا من مدة ثماني سنوات تزوجت ابن عمها بعد وفاة عمها وجدها، وفي هذه الأيام توفي ابن عمها زوجها وبقيت البنت بدون عائل، وعشيرتها يرغبون أن تبقى عندهم ولو أنهم ليسوا بعائلين لها، ولحالة البنت الآن فقد أخذت راحتها في بيتي حيث أني خالها، ولها أخ من
الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته؟
والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في 4/5/1374.
(ص/م 5396)
(3347- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب)
(برقية)
فضيلة قاضي رنيه
نشير إلى برقيتكم رقم (351) وتاريخ 8/11/1381 بشأن طفل المرأة نورة بنت........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم 1407وتاريخ 19/11/1381 فلإحاطتكم. والسلام.
(ص/ق 1411 في 19/11/1381)
(3348- للفاسق حضانة)
قوله: ولا حضانة لفاسق.
الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة.
لكن - والله أعلم - أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.
وإلا فمن الفسق ما يمنع منه كما لو كان لا يحميها من الفساد، فإذا كان الفسق لا يتعلق بالمحارم فلا يمنع من حضانة ابنته. (تقرير)
(3349- إذا تزوجت الأم بأجنبي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سراج جيلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك المتضمن استفتاءك عن حضانة الولد الذي تم له ست سنين وأمه مطلقة من أبيه ومتزوجة بأجنبي، وتسأل هل لأبيه أن يتولى حضانته وتعليمه وتوجيهه.
والجواب: إذا لم يكن له جدة من قبل الأم وكانت أمه متزوجة بأجنبي فأبوه أحق بحضانته وليتولى تربيته وتعليمه، ولا سيما إذا كان له جدة من قبل الأب ستساعده وتقوم بما يصلحه، وبشرط أن يكون في ذلك صلاح للولد. فإن كان خلاف فيما ذكر فمرده المحكمة. والسلام.
(ص/ف 103/1 في 13/1/1384)
(3350- هل لعمها السفر بها إذا تزوجت أمها)
"المسألة العاشرة": هل لعم البنت الكامل لها اثنتا عشر سنة السفر بها لوطنه؟ وذلك أن أمها تزوجت برجل وله أولاد من زوجة أخرى، أم لا يحل أن يفرق بينهما، ولا هنا من أهل الحضانة سوى أمها وعمها.
الجواب: له السفر بها إلى وطنه.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) .
(3351- السفر لأجل الضرار)
قوله: لغير ضرار.
والضرار هنا كثيراً ما يوجد من الأب مضارة الأم؛ ولهذا قال: {لا تضار
والدة بولدها} (1) . وهذا وإن كان في الرضاع فهو يتناول الأطوار الأخرى التي بعد الرضاع. (تقرير) .
(3352- إذا سافر ثم عاد)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل إمارة منطقة مكة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإجابة لخطابكم المرفق رقم 2595/3 في 26/8/1387 ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقضية عمر...... بالوكالة عن ابنته حورية ضد حسن...... مسعود زوج حورية، المعطوف على خطابنا رقم 1639/1 في 3/5/1387 الذي ذكرنا فيه أن المتعين في مثل هذه القضية أن يكون الأولاد عند والدهم مادام أنه يسكن في الرياض، وقد أفاد المدعي أخيراً أن حسن مكي قد عاد إلى جدة مقر عمله فيها ويرغب إنفاذ ما تم الاتفاق عليه لدى محكمة جدة، وعليه نشعركم بأنه متى ثبت أن حسن مكي مسعود قد عاد إلى جده واستقر سكنه فيها فإن الصلح الجاري بينه وبين خصمه يكون ساري المفعول. والسلام عليكم.
(ص/ق 3328/1 في 10/10/1387) رئيس القضاة
(3353- إذا سافر أبوه إلى بلاد شر في الدين)
قوله: وهو وطريقه آمنان.
لكن لو كانت بلد شر في الدين إما بلد ظاهر فيها الكفر وفاشية فيها البدع والمعاصي من غير نكير مما يخشى معه فساد الولد فهنا اختل الشر"، إذا كان الطريق ما هو آمن أكثر ما فيه أن يصبيه في بدنه شيء فكونه يخشى على دينه أولى.
(1) سورة البقرة: آية 223.
فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به.
كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير) .
(3354- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها)(برقية)
فضيلة قاضي تثليث: ج عدد 571 إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله.
(ص/ق 1270 في 26/11/1380) رئيس القضاة.
(3355- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1157 وتاريخ 23/5/1380 بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت...... مع مطلقها محمد...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده - المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 557 في
21/2/1380 المتضمن وجوب تسليم الولد لأبيه نهاراً ولا يمنع من زيارة والدته، وتسليم النبت لأبيها ولا تمنع من زيارة والدتها، وعلى ما سبق أن اتفق عليه الزوجان لدى مساعد رئيس المحكمة، وذكره في خطابه الموجه منه إلى رئيس المحكمة برقم 81 وتاريخ 14/7/1379 المتضمن بقاء الولدين لدى والدتهما في الليل، أما البنت فتبقى في الليل والنهار ولا تمنع من زيارة والدها، وتنازل الوالدة عن مطالبة والدهما بالنفقة وألا تمنع من زيارته. وبمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن ما تفق عليه الزوجان وقرره مساعد رئيس المحكمة نافذ ولا وجه لتغييره ما لم يطرأ عليه ما يوجب نقضه مع موانع الحضانة، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ف 1259 في 14/8/1380)
(3356- حضانة البنت بعد السبع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة سارة بنت سعود الكبير. سلمها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلني كتابكم الكريم الذي تسألين فيه عن معتوقتكم المطلقة التي معها بنتان إحداهما عمرها سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور، ووالدهما يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما. الخ.
ونفيدكم بأن البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والسلام عليكم.
(ص/ف 668/1 في 23/6/1384)
(3357- شرط أن بناته يزرنه في السوق كل أسبوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد القادر...... سلمه الله.