المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في مسائل متفرقة) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(فصل في مسائل متفرقة)

(فصل في مسائل متفرقة)

(3162- الحلف بالطلاق)

وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص/م في 9/7/1373)

(3163- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط)

هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"(1) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلاً للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم.

(3164- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه)

حلف أن زيداً قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق.

(1) أخرجه الطبراني عن ثوبان.

ص: 112

(3165- طلق معتقداً صدق نفسه)

إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله.

بعد التحية والإجلال.

أحيطكم علماً بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مراراً بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله. خادمكم مبارك بن محمد......

الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقداً صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص/في 28/1374)

(3166- قوله: فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف وعينه لم يبر إلا بأكله كله، وإن بقى منه شيء ولو قل لم يكن باراً)

والظاهر أن الأجزاء القليلة التي مثلها يسقط ولا يلتفت إليه لا يخرجه عن كونه أكله كله؛ لجريان العادة أن السواقط مكروه أكلها، كما كره أكل الخلال الذي بين الأسنان، فلو بقي منه كحبة الذرة أو حبات أخر من هذه الأجزاء والوذر القليلة (1) . (تقرير) .

(1) لم يحنث.

ص: 113

(3167- إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت بعضه) .

من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلقتين، وبعد هذا أرادت أن تلقي عليك ماء في يدها، فقلت: إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت على رأسك منه قليلاً والباقي صبته على ماء تغسل منه للصلاة. وتستفتي عن حكم ذلك؟

والجواب: مادامت لم تنثر عليك من الماء الذي طلقت عليه إلا قليلاً فلا يقع الطلاق بذلك، وهي زوجتك، وعليك معاشرتها بالمعروف، فإن طلقتها بعد هذا بانت منك، فاتق الله ولا تكثر من جريان لفظ الطلاق على لسانك. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف 897/1 في 24/3/1387) مفتي الديار السعودية.

(3168- ادعت أنها مكرهة على عدم الرجوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي تسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ.

والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور، وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.

(ص/ق 594 في 1/7/1380) رئيس القضاء

ص: 114

(3169- علق طلاقها على دخولها البيت فدخلت ناسية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز جميل مجلد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن الرجل الذي علق طلاق زوجته على دخول بيت وقال لها: إذا دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، فدخلت البيت ناسية. هذا ملخص السؤال.

والجواب: الحمد لله. إذا حلف الرجل على من يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئاً كدخول الدار ففعله ناسياً أو جاهلاً فلا يحنث إلا في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره تقي الدين ابن تيميه، لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} . الآية (1) . وحديث: "عُفِيَ لأِمَِّتِي عَنْ الخْطَأ والنسَّيَانِ". هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فلا حنث في مسألتك التي تسأل عنها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف434 في 24/3/1380)

(3170- دخلت بيت جيرانها ناسية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقط اطلعنا على استفتائك عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقت عليها ما تدخل بيت جيرانكم فدخلت ناسية، ثم إنه صار بينك وبينها منازعة فضربتها فقالت لك طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك تعني جهازك فغضبت وطلقتها، ثم ندمت وندمت هي ولم تسلم لك شيئاً مما قالت لك، فاسترجعتها بحضور شهود، وتسأل عن حكم ذلك.

(1) سورة الأحزاب - آية 5.

ص: 115