المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل

إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما إن كان قصده تفسير رواحها لأهلها فإنه إذا لم تعجبها الحال وقع الطلاق الثلاث، وإن أعجبتها لم يقع الطلاق.

(الثالثة) : حذرها من الخروج من داره بدون إذنه، وقال لها: إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي، ثم خرجت بغير إذنه.

والجواب: أن قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ف 640 في 28/4/1382)

‌‌

‌فصل

(3133- الاستثناء في الطلاق)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 483 وتاريخ 19/7/1387 وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن...... وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك.

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.

(ص/ف 3680/1 في 24/9/1387)

فصل

(3134- قوله إن طرت)

المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)

ص: 97