المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(عدة ذات الأقراء) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(عدة ذات الأقراء)

والجواب: الحمد لله. تجب العدة على هذه المرأة، وعدتها هي ما ذكره الله في الآية الأولى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} . وهذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها تعتد منه بما ذكر كما ترث منه، فإن كانت أمة فعدتها على النصف من ذلك. وأما الآية الأخرى التي ذكرتم وهي قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} . الآية. فإنها خاصة بالمطلقات. والله أعلم.

(ص/ف 832/1 في 18/3/1387) مفتي الديار السعودية.

(عدة ذات الأقراء)

(3242- الأقراء)

الأقراء هل هي الأطهار، أو الحيض؟ ذهب بعض إلى أنها الأطهار، ومنهم عائشة. والقول الآخر أنها الحيض، وهذا القول أولى، لحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"(1) . (تقرير حديث) .

(3243- طلقها ثلاثاً وتزوجت بعد خمسة أشهر)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عسير. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك المؤرخ في 27/1/1382 المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً فمكثت بعد الطلاق خمسة أشهر، ثم تزوجت برجل آخر وأخذت معه مدة، ثم طلقها الزوج الأخير، وبعد هذا أراد الزوج الأول أن ينكحها. الخ.

(1) في حديث عدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتسحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.

ص: 156