المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في نفقة البهائم) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(فصل في نفقة البهائم)

(3338- المطلقة لها أجرة الرضاع)

وأما "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرتم عن المرأة المطلقة التي أرضعت بنتها ودفع لها أبو البنت بعض أجرة الرضاع بدون مشاركة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة؟

فالجواب: أنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها عليه تكملة أجرة الرضاعة.

(ص/ف 844 في 10/6/1380)

(3339- استرضاع البهيمة)

استرضاع البهيمة يورث البلادة. الذي يسترضع بالنسبة إلى التخيير والأولوية الآدمية. الأم إذا كانت صحيحة الجسد، ينضاف إليه عطفها الذي...... أنسب من هذه الناحية مع قطع النظر عن النواحي الأخر، ولذلك استحقت الحضانة. (تقرير)

(فصل في نفقة البهائم)

(3340- الحيوانات السائبة كالحمير هل تقتل، وإذا مرضت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14243 وتاريخ 5/11/1382 حول ما كتبته لكم إمارة الرياض عن الحيونات السائبة التي لا يحافظ عليها أربابها كالحمير وغيرها لا سيما ما يصاب بكسر أو مرض ونحوه بحيث لا يمكن الانتفاع به فلا يؤجر ولا يساوي قيمة لو يباع، ولا يعلم

ص: 210

صاحبه فيلزم بنفقته، كما جرى الاطلاع على خطاب رئيس بلدية الخرج برقم 4150 وتاريخ 16/9/1382 وعلى صورة خطاب قاضي محكمة الخرج.

وبتأمل الجميع وبما أنكم ذكرتم رأيكم حول ما ذكر بأن تقتل هذه الأنواع من الحيوانات الغير نافعة رحمة بها لما تتعرض له من صنوف الألم وإراحة من أضرارها وإيذائها، ورغبتم معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية في ذلك.

فعليه نخبركم بأن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعاً، لما صربح بن الفقهاء رحمهم الله قال في "الإقناع وشرحه": ولا يجوز قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وقال في "المنتهى وشرحه": ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه. اه.

إذا عرف هذا فليعلم أن الله تعالى امتن علينا بخلق هذه الحيوانات لمنافعنا، وجعلها أمانة لدينا، وأوجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره، وصرح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامها ولو عطبت، لأنها ملكه فكما أنه يملك منافعها فعليه القيام بنفقتها، حتى قالوا لو ماتت فجيفتها له وعليه نقلها لدفع ضررها عن الناس، فغن امتنع صاحبها أجبر على النفقة عليها، فإن أبى أو عجز ألزم ببيعها أو إجارتها، وإن كانت مما يؤكل لحمه فله ذبحها للانتفاع بلحمها، ولا يجوز قتلها لإراحتها من مرض ونحوه، فإن امتنع صاحبها مما ذكر فالحاكم يقوم مقامه ويفعل ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد ربها فهي داخلة في ضمن الأموال المجهولة أربابها يتولاها الحاكم ويعمل ما يراه الأصلح مما ذكر، فإن أنفق عليها فمن بيت المال ويحتسب على صاحبها متى جاء، وإن باعها احتفظ ثمنها لصاحبها متى جاء لكن بعد معرفة صفاتها ووسمها وعلاماتها وتاريخها ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبها فثمنها داخل في ضمن أموال بيت المال، وإن كانت مثل الحمير التي لا يمكن الانتفاع بها لكسر ونحوه فينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن هناك مرعى ترعى به، فكما أن بيت المال أحق بالأموال المجهولة أربابها فهو أيضاً يقوم مقامهم في النفقة على ما تجب نفقته من الحيوانات.

أما ما يتعلق بالإبل الضوال والهمل فقد وضحنا بخطابنا السابق رقم....... وتاريخ....... (1) والمرفق صورته بهذا ما فيه الكفاية، والسلام.

(ص/ف 1128/1 في 15/6/1383)

(1) وتقدم في (باب اللقطة) .

ص: 211