الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب تعليق الطلاق بالشروط)
(3135- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل)
يذكر صاطي...... أنه قال لزوجته......: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت.
فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد.
(ص/م في 16/10/1374)
(3136- طالق على أتلى ريال من حلالي)
ذكر لي وليد بن...... أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئاً، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر.
وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد.
(ص/م 15/7/1388)
(3137- طلقها على آخر ريال من مهرها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم 356 وتاريخ 25/7/1387 المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن......، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟
والجواب: تبدأ العدة من
تاريخ تسلمه آخر ريال من مهرها؛ لأن هذا الطلاق معلق على شرط ولا يقع إلا بعد وقوع شرطه، ولا تبدأ العدة إلا من وقوعه. والسلام عليكم.
(ص/ف 3580/1 14/10/1387)
(3138- طلق أن لا يرجع بنته الهاربة إلا بعد سنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاق وصفته بقولك: إن والدي فوزان...... طلق زوجته بأن لا يرجع بنته التي هربت من زوجها إلا بعد سنة، وقد ندم وتضررت البنت وزوجها من طول الانتظار، ونسأل عن حكم ذلك، وماذا يترتب عليه إذا رجعها إلى زوجها قبل تمام السنة وأنه قد طلق قبل هذا طلقة واحدة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فعليه أن يرجع البنت إلى زوجها، ولا يحل له منعها من زوجها، فإذا فعل هذا قبل تمام السنة طلقت زوجته طلقة ثانية مع الطلقة السابقة التي ذكرتها بسؤالك، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.
(ص/ف 2414 في 9/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3139- طلقها الثاني بشرط أن يطلقوا أنهم لا يزوجونها زوجها الأول)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مريخان بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا المتضمن أنه سبق أن طلقت زوجتك فتزوجها رجل غيرك، ثم ساءت علاقته بها فطلب أبوها وأخوها منه أن
يطلقها، فقال لا أطلقها حتى تطلقوا لي أنكم ما تزوجونها زوجها الأول، فطلقا بقول كل واحد مهما: علي الطلاق ما نزوجها زوجها الأول. وتسأل هل يجوز لك الزواج بها؟
والجواب لا بأس بزواجك عليها، وتطلق زوجة كل واحد من أبيها وأخيها طلاقاً رجعياً، لكل واحد منهما مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 89 في 17/3/1383)
(3140- حلف بالطلاق الثلاث ما تدخل بيت جيرانه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يوسف...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك قلت لزوجتك: إن دخلت على الجيران فأنت بالثلاث، وتذكر أنك محرج من قبل جيرانك، وأنم ذكروا لأهلك مقاطعتهم إن لم تدخل عليهم، وتسأل هل هناك كفارة ليمنك بالطلاق؟
ونفيدك أنه يلزم زوجتك عدم دخولها بيت جيرانك هؤلاء وإن قالوا ما قالوا حيث أن دخولها عليهم يقضي بوقوع الطلاق منك عليها. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ف 1745/1 في 26/6/1386) مفتي الديار السعودية.
(3141- علق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التويجري. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل عليق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان.
والجواب: هذا من التلاعب والتجري على محارم الله والعياذ بالله. وينبغي أن يؤدب على فعله هذا؛ فإن وطأها في رمضان فعليه الكفارة -وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. والله أعلم.
(ص/ف 2664/1 في 18/9/1385) مفتي الديار السعودية.
(3142- علق تطليقها الثانية بخروجها بابنه، وقد تين له أخيراً أنها لم تخرج به)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلاق عمر بن...... لزوجته...... وقد جاء في دعواه أنه طلق زوجته التطليقة الثانية طلاقاً معلقاً بخروجها بابنه، وقد تبين له أخيراً أنها لم تخرج به، وقد صادقت المرأة على تعليقه التطليقة الثانية بخروجها بابنه معها وأنها لم تخرج به معها.
ونفيدكم بأنه يلزمه إثبات أنها لم تخرج بابنه معها حسبما ادعى وصادقت عليه وأن يحلف اليمين الشرعية أنه لم يترك الإشارة إلى تعليقه الثانية بخروج ابنه معها إلا ظاناً أنها خارجة به معها، وإذا أثبت أنها لم تخرج به معها فتعتبر التطليقة الثانية غير واقعة، وتبقى له، وتحل له زوجته بها بعقد جديد إن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته إياها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2298 في 28/11/1382)
(3143- حلف الزوج ووالد الزوجة بالطلاق، ويطلبان الحل) .
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد سنوسي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائكم الموجه إلينا بصدد الزوج المقسم بالطلاق الثلاث عن أهله ألا يبارح بيته ولا يفارق أمه، وكذلك والد الزوجة ويمنه بالطلاق بالثلاث من أهله ألا يرجع بنته إلى دار زوجها التي كانت تسكنها معه وألا يسكنا في بيت فيه والدة الزوج. وتسأل عن حكم هذا، وأي اليمينين يسري مفعولها؟
ونفيدك أن أي واحد منكما حنث في يمينه طلقت زوجته كما هو قول الأئمة الأربعة، وترى أن الحل لذلك هو أن تبقى الزوجة في بيت أبيها وتتردد عليها، وتبقى أنت مع والدتك في مسكنك؛ وبهذا لا يترتب على واحد منكما حنث في يمينه.
(ص/ف 493 في 11/3/1383)
(3144- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقتك لزوجتك وصفته أن خالتك أغضبتك فطلقت من زوجتك على أن لا تدخل بيت خالتك، والبيت ليس لخالتك وإنما هو لزوجها وهي تسكن معه، وتذكر أنك ندمت وتريد الدخول إلى بيت خالتك، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فقد انعقد سبب الطلاق، وحيث لم تذكر أن الطلاق بالثلاث فإذا دخلت بيت خالتك وقع طلقة واحدة، ولك المراجعة مادامت في العدة إذا لم تكن طلقتها غير الطلاق المذكور، والله أعلم.
(ص/ف 22033/1 في 1/9/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3145- إذا لم ترجعي إلى داري فأنت مطلقة بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي يسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ؟
والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور. وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.
(ص/ف 862 في 14/6/1380) مفتي الديار السعودية.
(3146- إن لم تجلسي على الكرسي فأنت طالق)
إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه وهو طلاق، حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد قال لها: اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع شديد، وقال لها: إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد، وهو رجل أحمق، وغلبته الحماقة بدون اختياره ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين فهل له أن يرجعها، أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال آجركم الله. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا حلف بالطلاق أن تجلس على الكرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت المعين فامتنعت وهو المتبادر من السؤال فإنها تطلق ثلاثاً في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة.
(ص/م في 3/4/1374 بخط مدير مكتبه الخاص)
(3147- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع من والدك وبين أمك حينما صار سوء التفاهم بينه وبين زوجتك، وذكرت أن أباك حلف يمين وطلق أنه لا عاد يروح ويسرح معك إذا لم تطلق زوجتك، وبعد هذا تندم، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز لكل منكم مقاطعة الآخر، وإذا اجتمعتم فيقع بهذا طلقة من أبيك على أمك ويراجعها في الحال، ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من البر، وبهذا تنحل يمينه، وتصلح الحال بينكم. والسلام.
(ص/ف 2823/1 في 12/7/1387) مفتي الديار السعودية.
(3148- إذا عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إجابة على كتابكم تاريخ 1/1/1374 نقول: الحمد لله. لا ريب أن إحضارك أخا زوجتك على وجه الإنذار قائلاً له: إن عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي. تعليق للطلاق على عودها إلى مثل هذا الكلام الذي استنكفت منه، وبوجود الشرط وهو عودها إليه وقع الطلاق لكن طلقة واحدة فقط، وفتوى من سألته عن ذلك بوقوع طلقتين لا وجه لها، ثم رجعك إياها بعد بعقد جديد هل كان ذلك في العدة أو بعد خروجها من العدة؟ ظاهر كلامك الأول الإطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لإعادتها بعقد، هذا العقد لاغ، وإنما المشروع هنا هو المراجعة فقط بلفظ راجعت زوجتي فلانة ونحو ذلك، وإن كان بعد خروجها من العدة فهو نكاح صحيح.
وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً ثلاثاً باتاً، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 16 في 7/9/1374)
(3149- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها.
فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم.
(ص/ف 2932/1 في 13/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3150- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه حكم ما صدر منك على زوجتك بقولك: إذا سكنت مع والدتي تكوني طالقة بالثلاث تحرمين وتحلين لمن يبغاك.
ونفيدك أنك إذا سكنت مع والدتك فإن زوجتك تبين منك، ولا تحل لك إلا بعد زوج. والسلام عليكم.
(ص/ف 1149 في 6/9/1381)
(3151- أخبر أن زوجته حبلى من الزنا فطلقها)
ما قول علماء المسلمين، ثبت الله بهم دعائم الدين، في رجل أخبره رجل عن زوجته الغائبة عن البلد أنها حبلى زعم أنه من زنى، فأثار بذلك ثورة غضبه غضباً لم يملك إلا رداً، فبادر طلقها بحالة الغضب بناء على هذا النبأ، ثم بعد يوم واحد تثبت الخبر كذباً، وكان قد طلق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهل والحالة هذه ينفذ عليه طلاقه، أم ماذا، فإن الخطب جسيم لكونها ذات أولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم - حيث قد وجه إلي هذا السؤال الموضح بعاليه، وحضر لدي السائل، وذكر لي أن طلاقه لزوجته المنوه عنه أعلاه مبني على ثبوت هذه الإشاعة التي نسبت له عنها، وأنها إذا كانت بريئة فليس له رغبة في تطليقها، وهذا هو ظاهر سؤاله المحرر بعاليه، وحينئذ أفتيته بعدم وقوع طلاقه لا ثلاثاً ولا وحدة، بناء على أن الشرط المنوي كالشرط الملفوظ به، والله سبحانه أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 8/9/1373)
(3153- نسب إليها كلام سيئ فطلقها من أجله فتبين أنه اختلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرته من أنك كنت متزوجاً زوجة تكرهك، وأنه كان لك عم بينك وبينه عداوة ونسب عنها كلاماً سيئاً حدا بك إلى تطليقها، ثم تبين لك أن عمك هو الذي اختلق هذا الكلام، وتستفتي في ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان لا قصد لك في الطلاق أصلاً، وجرى منك الطلاق بناء على ثبوت ما نسب إليها ثم تبين أنها لم تقله، فهذه الحالة لا يثبت فيها الطلاق، وإن كنت طلقتها لما نسب عنها الكلام سواء ثبت عنها أو لم يثبت فهذه الحالة يقع فيها الطلاق، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" وهذا كله ما لم يكن صدر من قاضي طرفكم فيها حكم، فإن كان قد
صدر فيها حكم شرعي فالعمل عليه. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 174 في 25/2/1378)
(3153- قيل له أن امرأته زانية فطلقها ثم ثبت براءتها)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
سألني سائل عن رجل قيل له أن امرأته زانية فطلقها لذلك، ثم تبين له كذب المقالة وبراءة زوجته، فهل يعتبر طلاقه لها طلاقاَ شرعياً؟
والجواب: أنها لا تطلق إذا لم ينو طلاقها بكل حال وإنما قصد من أجل أنها زانية. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. والله الموفق.
(ص/ف 388 في 27/3/1379)
(3154- طلقها بالثلاث يظنها عملت سوء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاق صفته أنك ظنيت بزوجتك سوءاً فاستعجلت وطلقتها بالثلاث، ولما تحققت عما ذكر تأكد لك أنها بريئة مما نسب إليها، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا على أساس صحة هذا الخبر الذي نسب لك عنها ولولا أنه غالب على ظنك لما طلقتها، وأنها الآن بريئة من ذلك يقيناً؛ فلا يقع الطلاق المذكور، لأنه كالشيء المشروط والمعلل للطلاق، وإن كان طلاقك لها بسبب ما نسب عنها سواء كان صحيحاً أو غير صحيح على حد قول القائل قد قيل ما قيل إن صدقا أو كذباً، وأن نفسك طابت منها بمجرد ما ذكر، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، هذا شيء يرجع إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. والله أعلم.
(2544/1 في 4/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3155- طلقها بناء على إخبارية مزورة على والده)
الحمد لله وحده. وبعد:
سألني من سمى نفسه بيحيى بن محمد...... أنه طلق زوجته...... بالثلاث بلفظ واحد بناء على إخبارية مزورة على والده بأنه لا يرضى بقاءها عنده، فتبين تزوير هذه الإخبارية على والده محمد، وعدم صحة أي شيء منها مطلقاً، ويستفتي هل يقع طلاقه والحال ما ذكره؟
فأجبته إذا كان الأمر كما ذكره في سؤاله من تطليقه زوجته بناء على إخبارية مزورة على والده أنه لا يرضى بقاءها عنده وتبين بعد ذلك كذب هذه الإخبارية فلا يقع طلاقه. قاله وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 2347 في 18/12/1382)
(3156- طلقها بسبب كتاب مزيف على والده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد ذكر لي يحيى محمد عسيري أنه ورد إليه كتاب مزيف على والده، وفيه أن والده يشير عليه بطلاق زوجته، وأن الصالح في طلاقها، فبناء على اعتقاده أن هذا الكتاب من والده كتب لأخ زوجته يقول له: إذا جاء لأختك نصيب فلا تقطع نصيبها قاصداً بذلك طلاقها. وقد تبين له أن الكتاب مزيف على والده، ويسأل هل يعتبر ما صدر منه على زوجته طلاقاً، وذكر أنه لم يسبق له أن طلق زوجته، ولم يحدث منه بعد ذلك الكتاب طلاق؟
فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما صدر منه لا يعتبر طلاقاً حيث لم يثبت ما بني الطلاق عليه، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ف 165 في 20/1/1383)
(3157- طلقها بناء على ما زعمه ابنه من امتناعها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني دعيرم بن...... عن طلاق صفته أنه كان يشتغل بالطين، فأرسل ولده الصغير لزوجته ليأتي له بلي الماء، فعاد ابنه وقال: امتنعت،
فغضب لذلك وطلقها بالثلاث، ولما عاتبها على ذلك أنكرت أن تكون منعت اللي وحلفت على ذلك، ولكنها قالت للولد: نادلي والدك لأسأله عن غداء العمال، فندم على طلاقها، وجاء يسأل هل تحل له، ويذكر أن لديه شاهداً على ذلك، فأمرت بإحضار الزوجة والشاهد، فحضرت الزوجة وأخبرت بمثل ما قال، وكذلك الشاهد عمر بن مرزوق شهد بمثل ما ذكره دعيرم.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فهذا الطلاق مما اختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال أنها لا تطلق بما ذكر، لأن طلاقه هذا مسبب عن ما زعمه ابنه من امتناعها عن تسلم اللي، فإنه مشروط في الطلاق، وإذا كانت لم تمتنع عن تسليم اللي فلا يقع الطلاق المذكور. والله الموفق. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 927/1 في 26/3/1387) مفتي الديار السعودية.
(3158- نقل له الجيران كلاماً يمس كرامته فطلقها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد اللطيف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاقك لزوجتك وذكرت أن جيرانك نقلوا لك عنها كلاماً يمس كرامتك فطار عقلك غضباً وطلقتها ثلاثاً، وتكلمت بكلام آخر يتضمن تحريمها، وأن ذلك وقع منك في حالة شدة غضب وعدم شعور بما تقول. وبعد هذا تبين أنها لم تتكلم بشيء مما ذكر؛ لأنها نفت ذلك وحلفت عليه، والجيران أقسموا أنهم لم يبلغهم عنها من ذلك شيء وإنما هو كذب بحت قصده متكيد عليها، وتستفتي عن حكم طلاقك لأنك لم تطلقها إلا على أساس ما نقل لك عنها.
والجواب: الحمد لله. أما بالنسبة إلى الطلاق وأنك لم تطلق إلا على أساس أنها قد تكلمت في حقك ذلك الكلام فالمنصوص في مثل هذا أن الطلاق لا يقع، لأن المفهوم من الحال أن الحامل لك على الطلاق وجود ما ذكر، فهو