المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب نفقة الأقارب والمماليك) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم.

(ص/ق 3759/3/1 في 4/9/1385) رئيس القضاة

(3327- مسألة الظفر)

قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت.

وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا تخن من خانك"(1) . (تقرير)

(باب نفقة الأقارب والمماليك)

(3328- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عبد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(1) أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة.

ص: 205

كتابك المؤرخ في 20/1/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها، وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟

والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال:{فاتقوا الله ما استطعت} (1) . وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(صمف1012 في 9/5/1388) مفتي الديار السعودية

(3329- حث ولد على رضا والديه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 14113 في 29/11/1381 وملحقها برقم 1471 في 12/2/1382 بشأن قضية أحمد حسن...... ضد إسماعيل........

نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم 707 في 23/9/1380 المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة.

وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه

(1) سورة التغابن - آية 16.

ص: 206

والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم.

(ص/ق 532/1 في 5/4/1383) رئيس القضاة

(3330- الواجب على كل من الأب والابن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع.. الخ؟

والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام.

(ص/ف 1907/1 في 14/7/1385)

(3331- نصيحة لوالد يشكو ولده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن حالتك مع ابنك وما يحصل منه من التقصير بحقوقك.... الخ.

والجواب: الواجب على ابنك القيام ببرك والإحسان إليك كما أمره الله، وإذا كنت محتاجاً إلى النفقة فعليه الإنفاق عليك بحسب استطاعته وإمكانياته، وأنت عاقل وتفهم حالة أولاد هذا الزمان. فعليك بالرفق به، والدعاء له،

ص: 207

واقبل منه ما تيسر واترك ما تعسر، وسوف يهديه الله إن شاء الله، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. والله الموفق. والسلام.

(صمف 691/1 في 6/3/1386) مفتي البلاد السعودية

(3332- فقير ووالده غني)

الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فقد سئلت عن رجل مكفوف البصر وله دخل شهري قدره ثمانون ريالاً وعنده زوجة وله ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ أربع سنوات تقريباً، وله والد غني، فهل تجب نفقته عليه؟

فأجبته بأن الأمر إذا كان ذكر فإن كان مما عند الوالد فاضلاً عن نفقته نفسه وزوجته فتجب، لعموم قوله تعالى:{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (1) . وكذلك نفقة الأولاد الصغار. وأما الزوجة فتجب نفقتها أيضاً، لأن من لزمه نفقة رجل لزمه إعفافه. والسلام عليكم.

(ص/ف 2230/1 في 17/4/1389) مفتي الديار السعودية.

(3333- تقدر النفقة والكسوة والمسكن حسب المتعارف لمثلهم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن هويمل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بارك الله فيك من خصوص أولاد الشيخ عبد الله بكر رحمه الله محتاجون إلى النفقة، فأنت إن شاء الله تنظر في حالهم وتقدر لهم ما تراه كافياً لهم على مقادير أسنانهم، وكذا تقدر لهم كسوة، وأجرة مسكن، كما أنه ينبغي أن يقام وكيل ينظر في الأمانات ودفعها إلى أربابها وقضاء الدين، وعلى القاصرين، هذا ما لزم، واله يحفظكم.

(ص/م دوسيه 7/140)

(1) سورة البقرة - آية 233.

ص: 208

(3334- قوي البدن مهزول الروح)

أما لو كان عنده جلد وحرمه بأن صار لا يتكسب فهذا يجب أن ينفق عليه إذا كان لو ترك بقي جائعاً مضروراً، فإن هذه جلد بدن مهزول روح، والروح هي الإنسان وجسده صورة، وهذا لا يكاد يوجد إلا وفي عقله نقص. (تقرير)

وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأنه عدم بركة نشاطه، وهذا محروم، ولا له عقل ولا نفس يصير بها غنياً. (تقرير)

(3335- لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة التي هي بقدر ما يقوم بكفاية نفسه ومن عطف عليه، كما لا يبيع مركوباً وخادماً. (تقرير)

(3336-غالب الأقارب لا يتركونه)

قوله: وآلة صنعة.

وهذا كله من باب مسألة الوجوب بحيث يأثم لو ترك وبحيث لو طالبه القريب.

والغالب أنه لا يتوقف حتى يصل إلى حالة الوجوب - يجد قريبه جائعاً، يجده عرياناً، يجده لا مسكن له لا تطيب نفس ذي نفس حقيقية ولا يستدين. (تقرير)

(3337-إذا كانت تحته لم تجب لها أجرة الرضاع)

قوله: ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها.

واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة:{والوالدات يرضعن أولادهن} (1) . فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع. (تقرير)

ص: 209