المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1152 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.

(فصل)

(3316- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب)

ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت {إن الله لا يستحي من الحق} متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير) .

(3317- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح)

من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1202 في 13/5/1388 المتضمن أن تضبى بنت عبد الله...... أنهت إليكم أن زوجها...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.

ص: 198

نفيدكم أن العلماء رحمهم الله قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى:{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) } . والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام.

(ص/ق 2096/3/1 في 23/6/1388) رئيس القضاة.

(3318- مفقود من عشرة أشهر)

يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام 1372 وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ.

الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م

في 13/8/1373)

(3319- غاب غيبة تزيد على سنة)

"الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟

والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ.

(ص/ف 4264 في 16/11/1387)

(1) سورة البقرة: آية 229.

ص: 199

(3320- توجه بها للحج وتركها في الطريق منذ سنة ونصف)

قد ثبت عندي أنا إسماعيل بن محمد الأنصاري المدرس بمعهد الرياض العلمي بشهادة ثلاثة شهود عدول هم: العالم العلامة المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد البشير، والجميع عدول لا نغمز في شهادتهم أن فاطمة بنت أحمد مولود الشنقيطية توجه بها زوجها إلى الحج...... ففي أثناء الطريق تركا للضياع، ولم يتعرض لها بعد ذلك بأي شيء، ولا أرسل لها ولو كتابة، ولا كانت بينهما أدنى صلة، بل هي معلقة، وقد تضررت بسبب ذلك، وطالت المدة بما لا يقل عن سنة ونصف على هذه الحالة الكئيبة، وليس هذا الرجل بمستقر في محل معلوم، بل جوال سياح يتباعد عن المواضع التي هي مظنة وصول خبر هذه الزوجة إليه، وهي تشكو هذا التضرر، وترجو إراحتها من هذا التعب.

توقيع الشهود: العالم المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد بن البشير، على هذا أوقع/ ابنكم إسماعيل الأنصاري.

التوقيع المذكور بذيل البيان الموضح بعاليه هو توقيع الأستاذ إسماعيل الأنصاري، ولا ريب أنه يسوغ للحاكم فسخ نكاح المرأة المذكورة أعلاه من زوجها المنوه عنه، لكن الذي يتولى هذا هو الحاكم، ولا يخفى أن في ضمن هذا البيان وإن لم يصرح به أن المرأة تطلب الفسخ، وأن الزوج المذكور لم يدع لها نفقة، وقد تعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1872 في 22/12/1374)(الختم) .

(3321- تغيب سنتين)

من محمد بن اببراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط. سلمه الله.

ص: 200

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استرشادك المبعوث إلينا منك بخصوص امرأة تغيب زوجها منذ سنتين لأنه قاتل ومطلوب، وأنها تقدمت إليكم طالبة فسخ نكاحها منه حيث أنه هرب ولم يترك لها نفقة، كما أنه لم يوكل عليها، وأنها فقيرة الحال، وتسترشد هل تجاب إلى طلبها؟

ونفيدكم إذا كان الأمر كما ذكرتم من أنه تغيب عنها ولم يترك لها نفقة وأنها لا تقدر له على مال ولا على الاستدانة عليه فلحاكم إجابة طلبها نحو فسخها منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 1108 في 14/5/1388) مفتي الديار السعودية.

(3322- تغيب زوجها مدة ست سنوات وتطلب الفسخ)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبياء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فجواباً لخطابكم المرفق رقم 79 في 8/1/1388 ومشفوعه استدعاء المرأة...... بنت عبده المتضمن أن زوجها عبده بن...... قد تغيب عنها بالحجاز من مدة ست سنوات ولم ينفق عليها، وتطلب فسخ نكاحها منه. وتطلبون إرشادكم بما يجب.

ونشعركم بأنه ينبغي البحث عن الزوج في الجهة التي يسكن فيها من الحجاز لإفهامه بمطالبة زوجته ليقوم باللازم أو يطلق. فإن لم يعثر عليه وكان قد تركها بدون نفقة وليس له مال ينفق عليها منه أو له مال وتعذر أخذها منه وتعذرت استدانتها عليه فإنه لا مانع من فسخ نكاحها منه. والله يتولاكم.

(ص/ق 3840/1 في 5/8/1388) رئيس القضاة.

ص: 201

(3323- لم يعثر على الزوج وطلبت الفسخ)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 38 وتاريخ 17/2/1383 بخصوص ما قدمه محمد عبده...... من تظلمه من الإجراءات الخاصة بالتفريق بينه وبين زوجته فقد كتبنا لقاضي القحمة برقم 226 وتاريخ 3/2/1383 لموافاتنا بالحكم وصورة ضبطه، فوردنا ذلك وفق خطابه المرفق برقم 38 وتاريخ 17/2/1383 وبتتبع صورة الضبط ودراسة الحكم المتضمن طلب أبكر بن إبراهيم سهيل تكليف زوج ابنة أخيه بدفع مصاريفها ثلاث سنوات، والتوجه إليها للقيام نحوها بما يلزم لها، وبناء على عدم العثور على المذكور وبناء على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها، وبناء على استرشادنا سماحة رئيس القضاة حول القضية وإجابته أن فسخ النكاح في مثل هذه الحال سائغ، وبناء على شهادة كل من محمد سهيل وأحمد حسن سهيل الثابتة عدالتهما والمتضمنة تغيب محمد...... زوج فاطمة محمد إبراهيم سهيل من عام ثمانية وسبعين ولم يترك لزوجته النفقة ولم يرسل لها طيلة تلك المدة وليس له عقارات ولا أملاك يمكنها الاستدانة عليها، مع الكتابة له من وليها وعدم الإجابة عليها، لذلك ولكون النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر الواقع على الزوجة المذكورة، فقد أذن لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذ الحاكم لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذه الحاكم ذلك، وحكم بصحته وبدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم الزوج. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف525 في 15/3/1383)

(3324- تغيب عنها اثنى عشر عاماً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحثة وتوابعها سلمه الله

ص: 202

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك لنا رقم 450 وتاريخ 4/2/1388 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت...... ضد زوجها...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي:

1-

إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد 6/3 صفحة 45 وتاريخ 21/12/1386 وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل.

2-

بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم 4017 وتاريخ 6/10/1387 تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه.

3-

كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم 2040 وتاريخ 26/12/1387 بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور.

4-

بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في 29/1/1388 أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى.

(ص/ف 1026 في 10/5/1388) مفتي الديار السعودية

ص: 203

(3325- فر إلى اليمن وتركها بدون نفقه. الخ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 3614 وتاريخ 12/10/1385 ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي الشيخ عبد العزيز العيسى برقم 2144 وتاريخ 4/9/1385 المتضمن استرشاده بخصوص قضية المرأة....... التي ادعت غياب زوجها...... اليماني، وأنه فر إلى اليمن وتركها بدون نفقة، وتطلب فسخ نكاحها منه، ويرغب فضيلة القاضي الإفادة عما إذا كان يمكن النظر في موضوع فسخ نكاحها منه لتعذر الاتصال به حيث أنه يقيم في بلدة تابعة للجمهوريين باليمن.

ونشعركم بأنه يتعين النظر في طلب المرأة المذكورة الفسخ، وإجراء اللازم نحوه بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.

(ص/ق 4303/3/1 في 26/10/1385) رئيس القضاة

(3326-كيفية الإعلان عن الزوج الغائب)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة جيزان وتوابعها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم مع هذه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 2994/1 وتاريخ 17/7/1385 المعطوف على ما وردكم من فضيلة قاضي المسارحة برقم 752 في 8/7/1385 حول غياب محسن بن....... عن زوجته...... مدة أربع سنوات، وأنه قد نفذ صبرها، وذكر القاضي أنه قد جرى البحث عنه بواسطة محكمة الرياض في المحل الذي ذكره والد البنت في معروضه المرفق فلم يعثر عليه، ويرغب القاضي إفادته باللازم.

ص: 204