المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الديات) (3469- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً) من - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١١

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الحادي عشرالطلاق ـ الديات

- ‌(كتاب الطلاق)

- ‌فصل

- ‌(فصل)

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌(باب تعليق الطلاق بالشروط)

- ‌(فصل - في تعليقه بالإذن)

- ‌(فصل في مسائل متفرقة)

- ‌(باب التأويل في الحلف)

- ‌(باب الشك في الطلاق)

- ‌(باب الرجعة)

- ‌(فصل)

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌(كتاب الظهار)

- ‌ كفارته)

- ‌(كتاب اللعان)

- ‌(فصل فيما يلحق من النسب)

- ‌(كتاب العدد)

- ‌(عدة الحامل)

- ‌(فصل)(في عدة المتوفى عنها)

- ‌(عدة ذات الأقراء)

- ‌(عدة امرأة المفقود)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل في الإحداد)

- ‌(باب الاستبراء)

- ‌(كتاب الرضاع)

- ‌(كتاب النفقات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب نفقة الأقارب والمماليك)

- ‌(فصل في نفقة البهائم)

- ‌(باب الحضانة)

- ‌(كتاب الجنايات)

- ‌(فصل)

- ‌(باب شروط وجوب القصاص)

- ‌باب استيفاء القصاص:

- ‌(فصل)

- ‌(باب العفو عن القصاص)

- ‌(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)

- ‌(كتاب الديات)

- ‌(باب مقادير ديات النفس)

- ‌(باب الشجاج وكسر العظام)

- ‌(باب دية الأعضاء منافعها)

- ‌(باب العاقلة وما تحمله)

- ‌(فصل في الكفارة)

- ‌(باب القسامة)

الفصل: ‌ ‌(كتاب الديات) (3469- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً) من

(كتاب الديات)

(3469- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل إليّ كتابك رقم 4/1 في 14/8/79 الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئراً في ملكه ولم لجعل عليها حاجزاً تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟

والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمنه.

(ص/ق 552 في 26/8/1379)

(3470- قوله: أو حفر بئراً)

وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير)

(3471- قوله: أو وضع حجراً)

أو كيس دراهم (تقرير)

(34

72-

فتحت البلاعة فسقط فيها بنت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 4681 في 23/6/77 المتعلقة بقضية المتوفاة حصة.....

ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في

ص: 299

كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم.

(ص/ق 93 في 16/7/1377) رئيس القضاة

(3473- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ.

والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (1) .

(ص/ف 476 في 11/3/1383)

(1) قلت: وتقدم في تقسيم القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ في (كتاب الجنايات) بعض ما يتعلق بالجناية بالسيارات، أما اصطدامها إذا لم تتلف نفساً فتقدم في باب الغضب. فيما يعلق بحوادث السيارات موجود في الثلاثة المواضع المذكورة، وقد أجمعه في فهرس خاص - إن شاء الله.

ص: 300

(3474- وإجادة السياقة شرط)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 486 وتاريخ 22/1/84 المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه.

ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة (1) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته.

(ص/ف 900 في 5/4/1384هـ)

(3475- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

(1) ظاهر العبارة ولو لم يكن معه رخصة، وقد وقعت قضية حصل فيها حادث فكان مما قال: ما دام يحيد السياقة ولو لم يكن معه رخصة.

ص: 301

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم رقم...... وتاريخ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق"(1) وما حكاه في "الإنصاف""وزوائد الكافي""والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض.

وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم.

(ص/ ف 474 في 22/4/1381هـ)

(3476- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر)

فضيلة....... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم 34450 في 29/12/1378هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين.. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم 404/1 في 1⁄2/1388هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم 24450 في 29/12/1378هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس

(1) الطرق الحكمية.

ص: 302

الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام.

لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم.

(ص/ ق 13/3/ ت في 21/2/1388هـ) رئيس القضاة

(3477- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها.

(من فتوى في التعزير برقم 332 في 15/3/1381هـ)

(3478- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 2819 وتاريخ 15/5/1383هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته.. الخ؟

والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام.

(ص/ ف 1284/1 في 4/7/1383هـ)

ص: 303

(3479- ما كان سببه السرعة أو خلل في بعض آلات السيارات أو سلوكه طريقاً غير معتاد أو نحو ذلك فهو خطأ محض)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل كتابك رقم 674 وتاريخ 27/3/1379هـ الذي تستفتي به عن حكم انقلاب السيارة التي مات بسببها ثلاثة اشخاص وجرح ثمانية عشر، وأقيمت الدعوى لديكم على قائد السيارة، وتذكر أنه ثبت لديك أن هذا نائي عن سبب السرعة، وأنك اعتبرتها من قسم شبه العمد. الخ.

والجواب: الحمد لله إذا ثبت لديك بينة معدلة غير متهمة أن هذا ناشئ من قبل السائق سواء كان من السرعة المفرطة التي لم تجريها عادة أو من خلل ف بعض آلات السيارة يقرر أهل الصنف أن مثل هذه لا يسافر بها أو من سلوكه طريقاً غير المعتاد يقرر أهل الخبرة أن سالكه يعتبر مفرطاً، أو نحو ذلك مما يدان به السائق ويكون به معتدياً أو مفرطاً فحينئذ يحكم على السائق بالضمان. وهذا من قسم الخطأ المحض لا من قسم شبه العمد، لأن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية لا يقتل مثلها غالباً، وهذا السائق لا يقصد الجناية أصلاً، لأنه لم يتعمد الانقلاب ولم يقصده، إذا تقرر هذا فليس فيها غير الدية، وتكون دية خطأ على العاقلة، لأنها هي المتيقنة، والأولى لمثلك مراجعة كلام العلماء في مظانه والوقوف على مآخذهم حتى يظهر لك حكم ما يقع عندك من المسائل أبرء للذمة وأكمل للفائدة. والسلام عليكم.

(ص/ف 634 في 27/5/1379هـ)

(3480- إذا قال السبب انفجار الكفر، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي طريف سلمه الله

ص: 304

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا خطابك المتضمن للأسئلة.

والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا.

(ص/ف 313 في 7/7/1378)(1) .

(3481- انقلبت بسبب انطلاق الذراع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 584 وتاريخ 22/5/1386 ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم 46 وتاريخ 28/6/1385 وبرقم 119 وتاريخ 25/8/1385 الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة.

وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك

والسلام.

(ص/ق 2409/3/1 في 25/6/1386) رئيس القضاة.

(1) السؤال الثاني والثالث في (القضاء) والرابع في (باب السكر) .

ص: 305

(3482- إذا كان الانقلاب من زلق في الطريق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله جلوي. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلب سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم.

نفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لاحظنا عليها ما يأتي:

1-

أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية كما سيأتي.

2-

قوله في قراره إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب، فيقال أنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفى فارس بذلك، وأن مشيه معتدل لم يسرع فيه، وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته.

3-

استدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم بن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني" وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بضامن إجماعياً؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى.

4-

قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط، الخ، فيقال، أنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان

5-

صرح العلماء في (باب الغضب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أ، من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أ. هـ. والظاهر أن السيارة

ص: 306

أقرب شيء شبهاً بالسفينة، إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه، ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين.

6-

قوله: مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. الخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم وتاريخ.

(ص. م 2000 في 27/11/1375)

(3483- إذا قال: إن السبب انهيار جانب الشارع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14107 وتاريخ 196/1380 المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كان يسوقها السائق داهم القحطاني وتفي على أثر ذلك المدعو علي بن مبارك بن هداف، المشتملة على صور الدعوى والإجابة لدى قاضي خميس مشيط وتوقفه عن الحكم حيث لم يظهر له وجه الحق واضحاً، بدارسة ما كتبه قاضي خميس مشيط في الصورة المذكورة أعلاه المتضمن إدعاء سعيد بن جابر وصاية ووكالة على سائق السيارة داهم بن سيف بأن ابن عمه علي بن مبارك قد توفي بسبب السيارة التي يقودها، وأنه هو المتسبب في الانقلاب ووفاة بن عمه، ويطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي له وصاية ووكالة، وإجابة المدعى عليه بالمصادقة على الانقلاب وعلى وفاة علي بن مبارك وإنكاره تسببه في ذلك، كما تضمن إفادة جميع ركاب السيارة متوسط وسبب الحادث انهيار جانب السبيل الأيمن على المزارع لارتفاعه عنها بمترين تقريباً إلى أخر ما جاء في إفادتهم.

وبدراسة ذلك نفيد سموكم أن الإجراءات المتخذة لها في صورة الضبط المرفقة لم تستوف ما يلزم إجراؤه، فلابد من بيان مقدار عرض الشارع الذي انقلبت فيه السيارة، وهل انهياره الذي سبب انقلاب السيارة واضح بالمشاهدة

ص: 307

قبل انقلاب السيارة فيه وأنه بمرأى العين أرض صلبة، ثم هل الشارع المذكور تسلكه السيارات عادة، وما المراد بقول ركاب السيارة وأن سير السيارة سير متوسط، هل المراد أنها متوسطة في الشارع فيدفع قولهم إدعاء المدعي على السائق بأنه لم يلاحظ التوسط في الشارع، أو أن سرعتها متوسطة، ثم إن إفادة ركاب السيارة تعتبر شهادة فأين تزيكة الحاكم لها؟

ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى قاضي خميس مشيط لإجراء ما يلزم نحو ما قلنا، والله يحفظكم.

(1010/1 في 6/7/1380)

(3484- نعس السائق فانقلبت السيارة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لك برفقة الأوراق المرفوعة منك برقم 505 وتاريخ 23/3/1386 بشأن قضية السجين سعيد بن شخص الغامدي المحكوم عليه من قبلكم بدية الخطأ لورثة المتوفى عطا الله بن مادي العيبي بناءاً على اعترافه بالتسبب في وفاة عطاء الله المذكور حسب ما تضمنه الصك الصادر منكم بعدد 170 وتاريخ 18/9/1382 وقد صدق الحكم من هيئة التمييز، ثم

دارت مخابرة بيننا وبينكم حول وجود عاقلة له ومصادقتها على اعترافه أو عدم ذلك، وقد انتهت بخطابكم المشار إليه الذي أوضحتم فيه أن أباه لم يصادق، وأنه ليس له عاقلة غيره سوى أخوة صغار، وأنكم قد سعيتم في فتح باب التبرع له فحصل له من بعض المحسنين ثمانية آلاف ريال مودعة في البنك، وهو قد ثبت لديكم إعساره، وترغبون الإفادة بما يجب اتباعه.

نشعركم أنه بإعادة النظر والتأمل ظهر من الصك وأوراق المعاملة أن الحادث لم يكن ثبوته بمجرد اعتراف المدعى عليه، بل الحادث مشهور ومعلوم من غير طريقه، وأن اعترافه صار بشيء ثابت من غير طريقه وهو حصول الانقلاب الذي سبب الوفاة وقال أنه وقع بسبب نعاسه، وعليه فالذي نراه

ص: 308

والحالة ما ذكر التحقق في حالة والده فإن كان فقيراً فلا عقل عليه، وإن كان غنياً ألزم بما يسهل عليه لأن العاقلة تحمل دية الخطأ مواساة للجاني وتخفيفاً عنه فلا يشق على غيره، وفي حالة عجزه عن الكل أو البعض يسلم المبلغ أو باقيه من بيت المال، والسلام.

(ص/ق 2137/3/1 في 9/6/1386) رئيس القضاة.

(3485- قذف بنفسه من السيارة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إشارة لخطابكم رقم 614 في 15/1/1382 بخصوص المعاملة المتعلقة بوفاة الجندي علي بن عبد الرحمن الشهري على إثر سقوطه من السيارة قيادة السائق محمد سعيد شحاته الأردني.

نفيدكم أنه بعد دراسة المعاملة ظهر أن ما ذكره فضيلة رئيس محكمة جدة في خطابه لسعادة قائم مقام جدة برقم 5078 في 1/11/1381 بقوله: ومن كل ذلك يتضح أن الحادث يدل دلالة واضحة أن الجندي قذف بنفسه من السيارة على الأرض على إثر إطاحة الهواء بقبعته، ولم يكن السائق مفرطاً ولا متسبباً في وفاته بالكلية حتى تتوجه عليه دعوى المطالبة بدية، كما أن الكفيل المدعو عمر إسماعيل الطيب على فرض بقاء كفالته لا تتوجه عليه المطالبة بذلك أيضا لعدم توجهها على مكفوله قد وجد صحيحاً فيجب تنفيذه. والسلام.

(ص/ق 882/1 في 25/6/1382) رئيس القضاة.

(3486- ركب على برميل في حوض السيارة فسقط ومات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2565/418 وتاريخ 25/8/1385 المرفق

ص: 309

باسترشاد مساعدكم عن قضية الرجل الذي ركب في سيارة ونيت حوض بدون حنايا وجلس على برميل في حوض السيارة، وأنذره السائق بأن لا يركب على البرميل لما فيه من الخطر فسقط على الأرض والسيارة تمشي ومات.

وبتأمل ما شرحه مساعدكم ظهر أنه مادام السائق قد أنذره وكان سير السيارة بسير المعتاد ولم يحصل من السائق تعدي ولا تفريط فالظاهر أن لا شيء على السائق، فأحيلوا الأوراق لمساعدكم ليتأمل ما ذكر، وإذا اقتنع به فليعمل به من دون أن ينسبه إلى أحد، ويكمل اللازم على المعاملة كالمتبع. والسلام عليكم.

(ص/ف

2675/1 في 19/9/1385) مفتي البلاد السعودية.

(3487- أصابه بمؤخرة سيارته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وقد جاء فيه ما يلي:

وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله: فأصابه بمؤخرة سيارته التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب بإصابات توفي على إثرها، فعلى هذا يكون قتل مساعد بن عبد العزيز بن راشد من باب الخطأ، وفيه الدية على عاقلة محمد بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاثة سنوات إن صدقته العاقلة، وإلا فالدية عليه، والسلام.

(ص/ق 830/1 في 17/6/1382) رئيس القضاة.

(3488- دفعوها حتى صارت على مرتفع ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج. سلمه الله.

ص: 310

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 791 وتاريخ 22/7/1381 المتضمن الاستفتاء عن حكم السيارة التي دفعها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً من الذين يدفعونها، وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها، غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث، وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي:

أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى، وهل هي صالحة أو بها خلل.

ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا، وهل حاول إيقافها فتعصت عليه، أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافها، وهل أحد نبه المصاب حين انحدار السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر، وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.

(ص/ف 1148 في 6/9/1381)

(3489- إذا قتل أحدهما الآخر فدية كل منهما في مال الآخر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 7868 وتاريخ 22/4/1380 المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن مسعود آل غريب على بئر وادي طريب، وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخر، مشتملة على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد منهما للآخر بالسكين، والحكم بلزوم دية كل واحد منهما في ذمة الآخر، ولا شيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد، إلى آخر ما جاء مشروحاً بالسك المشار إليه.

وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد

ص: 311

منهما للآخر يتقاصان بذلك، وجدناه إجراءاً ظاهره الصحة، والله يحفظكم.

(ص/ق 593 في 24/6/1381) رئيس القضاة.

(3490- الحكم بقرار المهندسين لا يسوغ، المطلوب من المهندسين أو المسئولين عن المرور هنا، إذا حصل اصطدام في طريق واسع أو ضيق وكان أحدهما واقفاً أو قاعداً، وخراب السيارتين المصدومتين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد لكم برفقه هذه المعاملة الورادة من سموكم برقم 6042 وتاريخ 9/2/1379 الخاصة بقضية ابن عيفيصان وابراهيم بن عون.

ونفيدكم أنه بمطالعة القرار الصادر في هذه القضية من فضيلة قاضي الخرج برقم 181 وتاريخ 23/1/1379 وجد أنه حكم فيها بما قررته الهيئة المشكلة من المهندسين من أن على سائق الونيت متعب بن محمد بن عفيصان ثلاثة أرباع دية الهالك وثلاثة أرباع خراب السيارتين، وعلى سليمان بن إبراهيم بن عون ربع ذلك، وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية، ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به فهذا لا يسوغ، لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو: الوقوف على محل الحادث، ووصف رضعية السيارتين، وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصاديمين أو أحدهما، مع العلم أن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد صرحوا بأنه إذا حصل اصطدام بين اثنين في طريق واسع وكان أحدهما سائراً والآخر واقفاً أو قاعداً أن على عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتل خطأ، وعلى السائر ضمان دابة القاعد أو الواقف، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر، بل صرح في "الإقناع وشرحه" بأن الواقف أو القاعد لا يضمن لسائر شيئاً ولو في طريق ضيق غير مملوك له لأنه لم يجن عليه. أ. هـ.

ص: 312

هذا وقد لاحظنا على ما قرره القاضي سوى ما تقدم أنه قرر أن الدبة على الجاني مع إشارته بان الحادث نتج عن خطأ، ومعلوم أن دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاثة سنين إذا كان الخطأ ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ولم تكذبه عاقلته، وأما خراب السيارتين إذا حصلت المطالبة فضمان الجاني لأن العاقلة لا تحمله، وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة لقاضي الخرج للنظر فيها من جديد على ضوء ما ذكرناه، وإنهائها بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.

(ص/ق 136 في 4/3/1379) رئيس القضاة.

(3491- إذا وقع الاصطدام بسبب التسابق، وعلاج تهور السائقين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة على خطابكم رقم 4568 وتاريخ 5/4/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية إبراهيم بن عبد الله كتو التكروني.

نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن بينها خطاب محكمة المدينة المنورة الموجة لكم برقم 644 وتاريخ 23/2/1375 المتضمن أنه ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصر ف السائق وسرعته في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات، ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور، ثم قال: أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسه، ويمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير مبالين ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم، فله ذلك على أي وجه كان هذا ملخص خطاب محكمة المدينة، والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي المدينة فيها وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ف 188 في 21/4/1375)(الختم)

ص: 313

(3492- إذا سقط عليه ثم تسابقاً وتعاندا، وإذا سقط أمامه بدون مسابقة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 21987 وتاريخ 27/10/1379 المختصة بتظلم عمر جبارة من الحكم الصادر من محكمة جدة على موكله السائق محمد مغربي بدية عبد المحسن بن محسن، كما جرى الاطلاع على صك الحكم وصورة الضبط وما ألحق به أخيراً من رئيس المحكمة المذكورة على أثر ملاحظاتنا السابقة بخطابنا المرفق رقم 103 وتاريخ 29/1/1379.

وبتأمل الجميع وجدناه لم يثبت شيئاً جديداً يؤيد الحكم سوى شهادة رجلين مطعون في شهادتهما، ولهذا رجعنا على القضية، وظهر أن كلاً من السائقين فرج الحضرمي ومحمد صالح المغربي متعد بعلمه هذا ومدان على اعتدائه حيث أثبت حاكم القضية في صك الحكم أنهما كانا يتسابقان على الطريق ويتعاندان، ويسقط كل واحد منهما على الآخر بخط السيارات، وهذا الفعل تعد من كل منهما بلا شك، وحيث اشتركا في التعدي فالذي يظهر أن محمد صالح مغربي يعتبر متسبباً وفرج يعتبر مباشراً، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر، لأن فرجا انقاد مع محمد صالح بالمسابقة ومكنه من ركوب الخطر مع ثم تصرف في السيارة تصرفاً أدى إلى انقلابها وسبب وفاة محسن المذكور، فيكون هو الضامن لحصول الانقلاب منه، وهذا بخلاف ما لو كان محمد صالح اعتدى على فرج وسقط أمامه بسيارته ابتداء وبدون مسابقة بينهما، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر، والله يحفظكم.

(ص/ف 1495 في 25/11/1379)

(3493- كل من السائقين انحرف عن الاتجاه المطلوب وأحدهما يمشي 80 والآخر 100)

ص: 314

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد إليكم بخطابنا هذا المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 14697 وتاريخ 26/6/1380 المتعلقة بحادث تصادم السيارتين قيادة علي أحمد عاشور وعبد الرحمن القحطاني، مشتملة على الحكم الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران، المتضمن ثبوت إدانة علي أحمد عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وتبرئة السائق عبد الرحمن القحطاني من المسئولية التي نتج عنها حادث التصادم.

ونحيطكم علماً بأننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الحكم المنوع عنه، وبدارسة وتأمل ما قرره الحاكم الشرعي منال حكم بثبوت إدانة علي عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وإخلاء سبيل السائق الأخر من مسئوليته على ما فهمه من الرسم المتخذ لموضع الحادث من كون سيارة علي عاشور قد أخذت في تياسرها جزء أكبر من المسافة التي شغلتها سيارة عبد الرحمن القحطاني إلى آخر هـ لم يظهر لنا جلياً صحة ما ارتأه بحق المذكور، بحث لم يتضح لنا وجه الفرق في تغليب جانب المسئولية على عاشور دون عبد الرحمن القحطاني، إذ أن سرعة علي احمد عاشور المقدرة بثمانين كيلو متراً وتياسرها عن الطريق لا تجعله مداناً بالدرجة الأولى بحيث يفتنا ما كان من سرعة سيارة القحطاني بالغة مائة كيلو مترا وانحرافها عن الاتجاه المرسوم لها نظاماً، الأمر الذي يحتم على القحطاني مساهمة في التسبب في حادث التصادم واعتباره مداناً ومسئولاً أيضاً بدوره عن وقوع الحادث، فتعاد المعاملة إلى حاكمها ليقوم حولها بما يجب شرعاً، والله يحفظكم،

(ص/ف 1289 في 20/8/1380)

(3494- الذي قطع الطريق يشترك في الإدانة الناتجة عن الاصطدام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

ص: 315

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 2674 وتاريخ 6/2/1380 بشأن قضية الاصطدام الحاصل بين سيارة عائد الخماش وسيارة فهد العبدلي وما نتج عنه من انقلاب وموت مبخوت اليماني، كما اطلعنا على ما صدر في القضية من الحكم الشرعي الصادر من محكمة الطائف المتضمن ثبوت إدانة الخماش بالتسبب في وقوع الحادث والحكم عليه بدفع دية المتوفى وبراءة العبدلي من الاشتراك في الحادث لعدم ثبوت تسببه في ذلك، ومعارضة القاضي الشيخ حسن بابصيل الحكم المذكور، وقراره باشتراك العبدلي في الحادث باعتباره سبباً مما يحتم ثلث الدية، إلى آخر ما تضمنه الصك المومى إليه.

وبدراسة وبتأمل ما مر ذكره وجدنا أن ما أجراه رئيس المحكمة ومن وافقه من قضاتها من الحكم حول القضية فيه نظر، إذ أن عائض الخماش لا يظهر لنا إفراده بالإدانة في نفس الوقت، بل إن العبدلي بقطعه الطريق المؤدي من الحوية إلى مدينة الطائف يعتبر سبباً في وقوع الحادث أيضاً، إلا أن المسؤولية والإدانة في حق الخماش أقوى، وعليه فنرى أن على العبدلي تحمل بعض الدية في ذلك، وتقديره بالثلث غير بعيد، والله يحفظكم.

(ص/ف 908 في 18/6/1380) مفتي الديار السعودية.

(3495- اصطدمت سيارة صغيرة بسيارة كبيرة واقفة، والتفصيل في وقوف السيارة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 8914 وتاريخ 29/7/1376 المرفق بالمعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعد الشهراني بالسيارة الكنور التي يقودها مناحي بن ضويحي، نحيط سموكم علماً أنه بعد الاطلاع

ص: 316

على ضبط القضية لدى قاضي ابقيق ظهر أن المقام يحتاج إلى ذكر نصوص الشهادات وبيان ما يصل من الشهادات مما لا يصل بعبارة مبسوطة موضحة، وهل ثبت أن صاحب الكنور لا يستطيع إبعاده عن الطريق أكثر مما فعل، أم لا وهل كان وقوف الكنور عند طلعة بحيث لا يتمكن المقبل من رؤيتها عن بعد أم لا؟ فنرى إحالة القضية إلى قاضي ابقيق لإيضاح ما ذكر، وإن تمكن القاضي من إنهاء القضية بطريق الصلح فهو خير، والله يحفظكم.

(ص، ف 605 في 17/8/1376) .

(3496- سرعة السائق وعدم اهتمامه بما يكون أمامه يسبب إدانته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12002/2 وتاريخ 27/10/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بالسيارة الكنور الواقفة التي يقودها مناحي بن ضويحي.

نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما قرره قاضي ابقيق أخيرا برقم 605 وتاريخ 24/10/1376 فظهر أن الضمان على سائق الصغيرة لتعديه بسرعته وتقصيره بعدم الاهتمام مما قد يكون أمامه، أما صاحب الكنور فلا شيء عليه، لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ظاهر. والله يحفظكم.

(ص/ف 898 في 6/11/1376)(1) .

(3497- دهسته عربة القطار)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن جلوي. حرسه الله.

(1) هذه الفتوى تكملة للقضية.

ص: 317

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11652 وتاريخ 13/10/1373 المشفوع بأوراق المعاملة الواردة إلى سموكم من قاضي الدمام، برقم 3140 وتاريخ 8/10/1372 الدائرة حول ورثة المتوفى عبد الله بن عبد الرحمن بن فواز على سائق القطار سعد بن محمد الحجيلي.

نفيدكم -حفظكم الله- أننا درسنا أوراق المعاملة، والذي يظهر لنا فيها أنه يلزم سائق القطار الدية، لأنه مباشر القتل، وتكون هذه الدية التي لزمته على عاقلته وهم ذكور عصباته الأغنياء منهم خاصة، فغن لم يوجد عاقلة أو وجدوا وكانوا فقراء فإن السائق نفسه يسلم الدية من ماله، وهذا بناء على ما ظهر لنا من المعاملة أن الموت نشأ من جراء دهس العربة، والعلة في جعل السائق هو القاتل، أنه مباشر، وإذا اجتمع سبب ومباشرة فالمباشرة أولى، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/م 1300 في 25/10/1373)

(3498- وجد ميتاً على قضبان سكة القطار)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة الدمام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإليكم برفق هذه المعاملة التي قدمتها لنا بصفة خاصة برقم 2180 في 13/8/1378 وهي متعلقة بقضية المتوفى علي بن فرحة الزهراني الذي وجد ميتاً على قضبان سكة القطار.

والذي يظهر لنا في هذه المسألة أن شهادة الشهود والقرائن المحتفة بها تؤيد إثبات أن ذلك الشخص مات بسبب القطار، ولكن بعد إثبات عدالة الشهود لابد من تأييد ذلك بيمن ورثة القتيل على أنه مات بذلك السبب، وبعد ذلك تثبت دية الخطأ على عاقلة المتسبب بعد إحضاره وسماع إجابته عن الدعوى وإسماعه البينة، والله يحفظكم.

(ص/ق 485 في 13/11/1378) رئيس القضاة.

ص: 318

(3499- تصادم بين سيارة وقطار)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطابكم رقم 4578/1 وتاريخ 13/5/1380 المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم (5) وسيارة محمد سعد زهراني التي يقودها السائق يحيى محمد زهراني، وذلك في 1/1/1375 عند تقاطع سكة الحديد قرب محطة الاحساء، وترغبون منا تأييد ما سبق منا من الكتابة على المعاملة بما ارتأه.

ونحن لا نزال على ما سبق أن كتبناه لسمو أمير المنطقة الشرقية، عنها برقم 276 في 29/6/1375 (1) ، وأننا أيدنا ما قرره قضاء المقاطعة الشرقية من أنه يجب على كل من سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال، وبالله التوفيق، والله يحفظكم،

(ص/ف في 19/6/1380) مفتي الديار السعودية.

(3500- لسائق القطاع الرجوع على مأمور القطار وعامل الحركة في بعض الحالات)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وكيل وزارة المواصلات. وفقه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة رفق خطابكم لنا برقم 9308/1 وتاريخ 20/9/1380 المختصة بقضية التصادم الذي وقع بين قطار السكة الحديد وبين السيارة التي يقودها محمد بن علي القحطاني، والذي نتج عنه وفاة عابد بن أحمد العايد، المشتملة على القرار الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران برقم 171 وتاريخ 29/12/1379 الذي قرر فيه الحكم على سائق السيارة المنوه أعلاه بنصف دية المتوفى وهو ثمانية آلاف ريال، ونصف قيمة إصلاح السيارة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال، ونصف تكاليف إصلاح ما تلف في

(1) وتقدمت في (باب الغضب) .

ص: 319

القطار بعد تقديره من قبل خبيرين أمينين، كما قرر فيه أيضاً الحكم على مأمور القطار وعامل الحركة بنصف دية المتوفى ونصف قيمة إصلاح السيارة.

وبتأمل ذلك القرار وتدقيقه وجدنا ما حكم به على مأمور القطار وعامل الحركة ظاهره الصحة، ولكن إذا سلما ما لزمهما شرعاً ثم أرادا إقامة الدعوى على المسئولين من موظفي السكة بأن السبب في حصول الحادث هو تمشيهما على التعاليم الموجودة لديهما من الجهة المختصة فيحالان مع من يدعيان عليه إلى المحكمة للنظر في دعواهما بالوجه الشرعي. فأما ما ذكره مستشار الوازرة فليس فيه ما يصلح لمعارضة الحكم الشرعي، مع أنه لا ينبغي للوزارة أن تلتفت إلى رأي قانوني في معارضة حكم شرعي. والله سبحانه وتعالى يقول:{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (1) . والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 1132 في 23/11/1380) رئيس القضاة.

(3501- انقطعت الدلو فقتلت رجلاً)

برقية: - رماح الشيخ أبا بطين.

ج: يلزم من بيده الدلو التي انقطعت فقتلت الرجل الذي يميح في البئر الدية لتسببه، والظاهر أنه لا يخلو من تقصير تفقد حبال الدلو، والدية المذكورة تكون على العاقلة لكون القتل خطأ، وتلزمه الكفارة في ماله. محمد بن إبراهيم.

(ص/م 95 في 7/2/1376)

(3502- إذا نزل والسيارة تمشي، أو تدف، وإذا أمره الطبيب بالمعالجة فلم يفعل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 28/2/1375 وعلمت ما ذكرته من

(1) سورة المائدة، آية 50.

ص: 320

الأمور الثلاثة التي عرضت لك في قضية الحقاء وابن عويد السلميان.

ونفيدك عن الأمر الأول بأنه إن ثبت أن عويد نازل والسيارة تمشي فيكون متسببا في قتل نفسه ويكون الإشكال عليك في محله، وإن كان إنما فهمته فقط فقد يكون ابتداء نزوله وهي واقفه ومنتهاه وهي تدف، وأمام أنها سائرة سيرها المعتاد فلا يظهر من المعاملة ذلك، مع أن الدف تارة يكون غل الأمام وتارة يكون إلى الخف، وكثيرا ما يكون سير المدفوف غير معتبر سيرا إذا صار التغريز شديداً والدف ضعيفاً، وأما كون الطبيب أمر عويد بالسفر إلى الرياض لاستخراج البول فلم يفعل، وفقد صرح الفقهاء أن المجني عليه إذا أمنكه البرؤ بالمعالجة فلم يفعل فالضمان بحاله، وأما الثالث وهو أن الأمر الذي عمل عويد ليس من الممكن احتراز السائق عنه فليس منسوباً إلى تعد أو تفريط، فيقال: معلوم أن من أتلف النفس أو تسبب في تلفها فهو ضمان سواء نسب إلى تعد أو تفريط أو لم ينسب إلى واحد منهما، إلا ترى الساقط من حائط أو من شجرة على إنسان فيموت ذلك الإنسان بتلك السقطة يلزمه الضمان وهو غير منسوب إلى تعد ولا إلى تفريط، والرامي للصيد أو الغرض إذا أصاب إنساناً أو دابة فإنه يضمنه وإن كان غير منسوب إلى تفريط أو خطأ وهو إنما فعل ما أذن له فيه شرعاً من تصيد الصيود ورمي الغرض، هذا ما لدينا في المسألة، والبت فيها من قبلك بكل حال، سددك الله وأعانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/م 373 في 13/3/1375)

(3503- أتلفت عجلات المصنع أصابع غلام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

اطلعت على مذكرتكم رقم 7/14/8740 في 14/9/1374 بشأن الغلام محمد بن سعيد الهويش الذي بترت سبعة من أصابع يديه بسبب العجلات الحديدية التي في معمل محمد علي موصلي كما اطلعت ما برفقه من حكم

ص: 321

مساعد قاضي جدة الشيخ محمد المرزوقي على محمد علي موصلي بدية أصابع الغلام المبتورة، وكذلك اطلعت على كتابة قاضي جدة الشيخ محمد بن حركان على ذلك الحكم بما ظاهره الاعتراض عليه، وموافقة رئاسة القضاء لهذا الاعتراض، فظهر صواب قاضي جدة لهذا الحكم، وأن ما حكم به مساعد القاضي محمد المرزوقي غير صواب، لعدم تعدي محمد علي موصلي بوضع هذه العجلات والسلام عليكم.

(ص/ف 53 في 22/9/1374)

(3504- أخذ شخص طاقيته فعدى في أثره فسقط وانكسر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشه. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابكم وفهمت مضمونه بخصوص سؤالكم عن الغلام الذي اختطف طاقية شخص وهرب وتبعه ذلك الشخص فعثر ذلك الغلام وسقط على وجهه وانكسرت رجله من الورك وقد سلم ولكنه أصبح أعرجاً.

والجواب على السؤال: والحمد لله. ليس على المأخوذة طاقيته شيء لأنه لم يتسبب في الجناية بشيء، ولم يعمل ما يحمله على الهرب، فلم يشهر في وجهه سيفاً، ولا تبعه بسلاح، مع أنه معتد بأخذ الطاقية، وطلب ذلك الطاقية المأخوذة له استنفاذا لما له، هذا ما ظهر، والله أعلم، والسلام عليكم.

(ص/ف 888 في 28/7/1377)

(3505- القاتل عمداً إذا ثبت إعساره أنظر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 5395 في 14/5/1383 بشأن قضية حسين محمد بحنشى الذي قتل عمه محمد بن بكر عمداً وعفت إحدى بنات المتوفي إلى الدية وحكم عليه بالدية العمد ثم ثبت إعساره شرعاً، وطلبكم

ص: 322

الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية.

نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.

(ص/ق 853/1 في 28/5/1383) رئيس القضاة

(3506- ويستحق أن يدفع له من الزكاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 20366 في 6/8/1383 بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه.

نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 33 في 14/5/1381 اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته

وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (2) . إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم.

(ص/ق 1494/1 في 1/11/1383) رئيس القضاة

(1) سورة البقرة: آية 280.

(2)

سورة البقرة: آية 280.

ص: 323

(3507- قوله: ومن دعا من حفر له بئراً بداره فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر)

لا يقال أنه هو السبب من أجل أنه يحفر بئره، هذا ليس سببا تاما فيلحق بالمباشرة، وإلا للزم من ذلك أن يلحق بذلك أشياء كثيرة وهو باطل، وكذلك نحوه من أعمال كأن جعله يبني أو يهدم فسقط فمات فلا شيء عليه لأنه إنسان عاقل يعمل مختاراً، سواء بأجرة أو جعالة، أو من نفسه تبرعاً، وفي الإجارة سواء سميت الأجرة أم لا. (تقرير) .

(3508- س: بداره. له مفهوم؟)

ج: ماله مفهوم بل لو دعاه يبحث عن كنز في البرية، الدار ما لها خصوصية. (تقرير) .

(3509- إذا غصب حراً صغيراً فأصابه مرض)

يمكن أن يفرق في المرض لو جعل ما أصابه بإذن الله بمريض في هذه الدار، أعداه حتى مات بمرضه أو كان الدار وبية بأن كانت دار ذات روائح وأنتان تسبب الأمراض فنشأ عن ذلك مرض مات به، لا سيما إذا كان هذا الطفل نشأ في نقاوة هواء يؤثر في ذلك أكثر. (تقرير) .

(3510- إذا سقط طفل من يد أمه في الدرج فمات)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بافارس. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى إطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن بنتك كانت حاملة طفلها بين ذراعيها وهي نازلة من سلم السطح، أي درجاته، وفي أثناء نزولها انقلب منها الطفل فسقط ومات، وتسأل هل يلزمها تجاه هذا الحادث شيء.

والجواب: إذا كان الدرج المشار إليها درجاً عادية لا خطورة منها في حالة

ص: 324

الصعود أو النزول ولم يكن منها تفريط في حمله، فلا يظهر لنا أن عليها شيئاً تجاه سقوطه ثم موته والسلام (1) .

(ص/ف 726/1 في 7/3/1386) مفتي الديار السعودية.

(فصل)

(3511- قوله: وكذا لو أدب زوجته في نشوز)

أما بعض الناس فيضرب من غير وجود نشوز بل مجرد بغض أو مجرد القسوة لأنه قاسي وضراب، وهذا لا يجوز، وهذا عيب في الرجل فإنها أولى أن لا بتسلط عليها بضرب أو شتم، ولهذا لما ذكرت فاطمة أنه خطبها (2) . (تقرير) .

(3512- ضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفى. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 34 في 18/2/1384 المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن داود الداود ضد المعلم إبراهيم المليفي بأنه ضرب ابنه ضرباً شديداً يخرج عن طور التأديب، ومشفوعها الصك الصادر في القضية برقم 159 في 26/5/1383 المتضمن الاكتفاء بتعزير المدعى عليه بأخذ التعهد اللازم عليه بأن لا يتعدى بالضرب الموجع، وإخلاء سبيله وسلام.

ونفيدكم أنه بالإطلاع على الصك المشار إليه ظهر أن ما قررتموه وجيه لذا جرى إعادة الأوراق إليكم والسلام.

(ص/ق 638 في 23/3/1384) رئيس القضاة.

(1) وتقدم لها نظائر في المعنى.

(2)

ثلاثة منهم أبو جهم قال صلى الله عليه وسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء" رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجة.

ص: 325

(3513- ذهب عقل صبي بسبب ضرب وإخافة جنديين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16296 وتاريخ 12/8/1379 بشأن الدية المحكوم بها على الجنديين لتسببهما في زوال عقل الصبي عبد الله بن حمد العبدان، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم 14 وتاريخ 17/2/1373هـ.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت ذهاب عقل عبد الله الحمد العبدان، من أسباب ضرب وإخافة الجنديين له، والحكم على المذكورين بالدية كاملة، وأن يكون ذلك منهما من قبل جناية خطأ الحاكم أو نائبه كأمير ونحوه، لأنهما كان صنعهم في واجب عملهم المنوط بهم فيتحملها بيت المال، بدراسة الحكم المذكور لم نجد به بأساً والله يحفظكم.

(ص/ف 1132 في 12/9/1379)

(3514- قوله: أو طلب السلطان امرأة لحق الله فأسقطت. الخ)

ثم الظاهر أن حقوق الآدميين كذلك إذا طلبها السلطان، لأنها طلبت بحق، ثم ما ذكر للسلطان يلحق به كل من له ولاية من نوابه الذين إليهم التنفيذ بالقوة، والقاضي إذا كان لديه التنفيذ أو كان بحالة مرهبة ضمن.

وقال بعض المحشين ينبغي للسلطان أن يسأل أهي حبلى أم لا خشية أن تكون حبلى.

وقال لم أجد أحداً ذكر هذا، واستظهر أنه ينبغي، وهو كما قال ينبغي أن يسأل، فإن كانت حبلى عمل في طلبها شيئاً آخر غير دعوتها إليه. (تقرير)

(3515- قوله: وعنه أنهما ضامنان)

ولعل هذا القول أرجح، وعمل الشارح ترجيح للثاني، وكذلك قوله: هو

ص: 326

المذهب وتعداده كثيراً من الأصحاب الذين ذهبوا إلى ذلك واختاروا هذا لقوته. (تقرير)

(3516- قوله: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة)

الأمر ليس سبباً تاماً وإلا فهو في الحقيقة سبب، لكنه لا يصلح سبباً يترتب عليه الحكم، فإن من الأشياء ما قد يعتبر أنه سبب لكن ليس سبباً كافياً كصانع السلاح وكإعداد السهم في السلاح.

فإن هذا المكلف يمتنع نسبة هذا السبب إليه كنسبة فكره وخاطره في نزول بئر موج ود فرق إلا أنه ليس من الفروق المؤثرة بين فكره وأمر الآمر. (تقرير)

(3517- سقط العامل ومات)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 20952 وتاريخ 15/12/1378 حول موت رائد بن عوض على أثر سقوط المحفر على رأسه عندما كان يعمل مع أشخاص آخرين في البئر العائدة لمحمد بن مسفر - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن بعدد 22 في 16/10/78هـ.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن الحكم ببراءة محمد بن مسفر من دم المتوفى لأنه رشيد له التصرف في نفسه وماله - بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، والله يحرسكم.

(ص/ف 163 في 15/2/1379هـ)

(3518- سمح للسائق بالذهاب لشراء إصلاح سيارته فتاه ومات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم 124 في

ص: 327