الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3189- طلقها وقد ارتفع حيضها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 5/7/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في 21/9/1384 وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في 11/9/1386 ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في 14/4/1387 وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟
والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم.
(ص/ف 3724/1 في 25/9/1387) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3190- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.
ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 219 في 13/2/1381)
(3191- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.
والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} (1) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1115/1 في 13/6/1383)
(3192- نكاح المحلل لا يحللها)
"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟
والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل
(1) سورة البقرة: آية 229، 230.
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة متوفرة شروطه ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيتله.
(ص/ف 3051/1 في 22/11/1384)
(3193- زوجها أخوها بعد الثلاث بدون رضاها ولم يدخل بها الثاني)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد عبد الله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا معروضك المتضمن السؤال عن شخص تزوج بامرأة ورزق منها بأولاد، ثم حصل بينهما خلاف أدى إلى أن طلقها بالثلاث، ثم تقدم شخص آخر وخطبها وعقد له عليها أخوها بدون رضاها، وأخيراً طلقها قبل أن يدخل بها، وتسأل هل تحل للزوج الأول بعقد جديد، إلى آخر؟
والجواب: الحمد لله. لا تحل للزوج الأول بهذا لأمرين: الأول أن نكاحها بغير رضاها غير صحيح، فالرضا شرط من شروط النكاح، والأمر الثاني: عدم دخوله بها، وإحلالها لزوجها الأول مشروط بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً، لقوله صلى الله عليه وسلم:"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"(1) . والله أعلم.
(ص/ف 2556/1 في 1/6/1388) مفتي الديار السعودية.
(3194- لا تملك الامتناع منه ولو كانت تجزم بصدور ذلك الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2098 في 29/10/1372 بخصوص استشكال قاضي الجبيل في طلاق إبراهيم بن محمد الأحمد.
(1) وهذا حديث امرأة رفاعة "وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بابن الزبير، قالت: "والله ما معه إلا مثل هنة الثوب، قال: تردين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". متفق عليه.