المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق الطّلاق في اللغة. حلُّ الوثاق مشتقّ من الإطلاق وهو - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق الطّلاق في اللغة. حلُّ الوثاق مشتقّ من الإطلاق وهو

‌كتاب الطلاق

الطّلاق في اللغة. حلُّ الوثاق مشتقّ من الإطلاق وهو الإرسال والتّرك. وفلان طلق اليد بالخير. أي: كثير البذل.

وفي الشّرع: حلُّ عقدة التّزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغويّ.

قال إمام الحرمين (1): هو لفظ جاهليّ ورد الشّرع بتقريره.

وطَلُقت المرأة بفتح الطّاء وضمّ اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصح، وطُلِّقت أيضاً بضمّ أوّله وكسر اللام الثّقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة والمضارع فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة طلْقاً ساكنة اللام، فهي طالق فيهما.

ثمّ الطّلاق قد يكون حراماً ، أو مكروهاً ، أو واجباً ، أو مندوباً ، أو جائزاً.

أمّا الأوّل: ففيما إذا كان بدعيّاً وله صور.

وأمّا الثّاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

وأمّا الثّالث: ففي صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكمان.

وأمّا الرّابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

وأمّا الخامس: فنفاه النّوويّ (2). وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها،

(1) هو عبدالملك الجويني ، سبق ترجمته (1/ 283)

(2)

هو يحيى بن شرف ، سبق ترجمته (1/ 22)

ص: 2

ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أنّ الطّلاق في هذه الصّورة لا يكره.

وقد قسَّم الفقهاء الطّلاق إلى سُنّيّ وبدعيّ، وإلى قسم ثالث لا وصف له.

الأوّل: أن يطلقها طاهراً من غير جماع.

الثّاني: أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ، ولَم يتبيّن أمرها. أحملت أم لا؟.

ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة.

ومنهم من أضاف له الخلع.

الثّالث: تطليق الصّغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها، وكذا إذا وقع السّؤال منها في وجهٍ بشرط أن تكون عالمةً بالأمر، وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنّه طلاق.

ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:

منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدّم ، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيّاً ولا سيّما إن وقع بقرب الولادة.

ومنها: إذا طلق الحاكم على المُولي واتّفق وقوع ذلك في الحيض.

ومنها: في صورة الحَكَمَين إذا تعيّن ذلك طريقاً لرفع الشّقاق، وكذلك الخلع. والله أعلم.

ص: 3