المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 342 - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 342 - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله

‌الحديث الثاني

342 -

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوّل ما يُقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء. (1)

قوله: (أول ما يقضى

إلخ) أي: التي وقعت بين النّاس في الدّنيا، والمعنى أوّل القضايا القضاء في الدّماء.

ويحتمل: أن يكون التّقدير ، أوّل ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدّماء.

ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: إنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. الحديث أخرجه أصحاب السّنن.

لأنّ الأوّل محمولٌ على ما يتعلق بمعاملات الخلق.

والثّاني فيما يتعلق بعبادة الخالق.

وقد جمع النّسائيّ في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين. ولفظه " أوّل ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأوّل ما يقضى بين النّاس في الدّماء ".

وجاء في صحيح البخاري ذِكْرُ هذه الأوّليّة بأخصّ ممّا في حديث الباب. فروى عن عليٍّ قال: أنا أوّل من يجثو للخصومة يوم القيامة. يعني: هو ورفيقاه حمزة وعبيدة ، وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة

(1) أخرجه البخاري (6168 ، 6471) ومسلم (1678) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه -

ص: 248

والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدر، قال أبو ذرٍّ: فيهم نزلت {هذان خصمان اختصموا في ربّهم} الآية.

وفي حديث الصّور الطّويل عن أبي هريرة رفعه: أوّل ما يقضى بين النّاس في الدّماء، ويأتي كلّ قتيل قد حمل رأسه ، فيقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني. الحديث.

وفي حديث نافع بن جبيرٍ عن ابن عبّاس رفعه: يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه ملبِّباً قاتله بيده الأخرى ، تشخب أوداجه دماً حتّى يقفا بين يدي الله. (1) الحديث، ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعودٍ موقوفاً.

وأمّا كيفيّة القصاص فيما عدا ذلك. فيعلم من حديث أبى هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لَم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه. أخرجه البخاري.

وأخرج ابن ماجه عن ابن عبّاسٍ رفعه: نحن آخر الأمم وأوّل من يحاسب يوم القيامة.

وفي الحديث عظم أمر الدّم، فإنّ البداءة إنّما تكون بالأهمّ،

(1) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(10/ 306) وفي " الأوسط "(2/ 286) عنه به.

وقال الهيثمي في " المجمع "(7/ 581): رجاله رجال الصحيح.

وللترمذي (3029) والنسائي (7/ 87) من طريق آخر عن ابن عباس نحوه.

ص: 249

والذّنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في ذلك.

وقد ورد في التّغليظ في أمر القتل آياتٌ كثيرةٌ وآثارٌ شهيرةٌ.

و" ما " في هذا الحديث موصولة وهو موصول حرفيّ ، ويتعلق الجارّ بمحذوفٍ. أي: أوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الدّماء. أي: في الأمر المتعلق بالدّماء.

وقد استدل به. على أنّ القضاء يختصّ بالنّاس ولا مدخل فيه للبهائم، وهو غلط ، لأنّ مفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين النّاس ، وليس فيه نفي القضاء بين البهائم بعد القضاء بين النّاس.

ص: 250