المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللّعان مأخوذ من اللعن، لأنّ الملاعن يقول " لعنة الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌ ‌كتاب اللّعان مأخوذ من اللعن، لأنّ الملاعن يقول " لعنة الله

‌كتاب اللّعان

مأخوذ من اللعن، لأنّ الملاعن يقول " لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ".

واختير لفظ اللعن دون الغضب في التّسمية ، لأنّه قول الرّجل، وهو الذي بدئ به في الآية، وهو أيضاً يبدأ به، وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس.

وقيل: سمّي لعاناً ، لأنّ اللعن الطّرد والإبعاد. وهو مشترك بينهما.

وإنّما خصّت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذّنب بالنّسبة إليها، لأنّ الرّجل إذا كان كاذباً لَم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لِمَا فيه من تلويث الفراش والتّعرّض لإلحاق من ليس من الزّوج به، فتنتشر المحرميّة، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقّهما.

واللعان والالتعان والملاعنة بمعنىً، ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما ، والرّجل ملاعن والمرأة ملاعنة ، لوقوعه غالباً من الجانبين.

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان ، وعلى أنّه لا يجوز مع عدم التّحقّق.

واختلف في وجوبه على الزّوج، لكن لو تحقّق أنّ الولد ليس منه ، قوي الوجوب.

ص: 87