المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الواحد والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌الحديث الواحد والثلاثون

‌كتاب الرّضاع

‌الحديث الواحد والثلاثون

335 -

عن ابن عباسٍ رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. (1)

قوله: (بنت حمزة) اسمها عمارة ، وقيل: فاطمة ، وقيل: أُمامة ، وقيل: أمة الله ، وقيل: سلمى، وقيل: عائشة ، وقيل: يعلى.

والأوّل هو المشهور. وذكر الحاكم في " الإكليل " وأبو سعيد في " شرف المصطفى " من حديث ابن عبّاس بسندٍ ضعيفٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأنّ عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكّة.

وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل ، لكن صرّح ابن بشكوالٍ بأنّها كنية.

قوله: (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب) قال العلماء: يستثنى من عموم قوله " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب " أربع نسوة يحرمن في النّسب مطلقاً. وفي الرّضاع قد لا يَحرُمن:

الأولى: أمّ الأخ في النّسب حرام ، لأنّها إمّا أمّ وإمّا زوج أب.

(1) أخرجه البخاري (4812 ، 2502) ومسلم (1447) من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 188

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه.

الثّانية: أمّ الحَفِيد. حرام في النّسب ، لأنّها إمّا بنت أو زوج ابن.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الحَفِيد فلا تحرم على جدّه.

الثّالثة: جدّة الولد في النّسب حرام ، لأنّها إمّا أمّ أو أمّ زوجة.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوّجها.

الرّابعة: أخت الولد حرام في النّسب ، لأنّها بنت أو ربيبة.

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الولد فلا تحرم على الوالد.

وهذه الصّور الأربع اقتصر عليها جماعة. ولَم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك.

وفي التّحقيق لا يستثنى شيء من ذلك ، لأنّهنّ لَم يحرمن من جهة النّسب ، وإنّما حُرمْن من جهة المصاهرة.

واستدرك بعض المتأخّرين. أمّ العمّ وأمّ العمّة وأمّ الخال وأمّ الخالة ، فإنّهنّ يحرمن في النّسب لا في الرّضاع ، وليس ذلك على عمومه. والله أعلم

قوله: (وهي ابنة أخي من الرضاعة) قال مصعب الزّبيريّ: كانت ثويبة أرضعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثمّ أرضعت أبا سلمة. (1)

(1) تقدّم ذكرها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها مبسوطاً برقم (310) من العمدة.

وانظر بقيّة مباحث الحديث في الذي بعده.

ص: 189