المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والعشرون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌الحديث التاسع والعشرون

‌الحديث التاسع والعشرون

333 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئاً ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن (1)

قوله: (كنّا نعزل والقرآن ينزل) وقع في رواية الكشميهنيّ " كان يُعزل " بضمّ أوّله وفتح الزّاي على البناء للمجهول.

وللبخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وله من رواية سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر: كنّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ".

زاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنّه قال حين روى هذا الحديث: أي: لو كان حراماً لنزل فيه.

وقد أخرج مسلم هذه الزّيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ " كنّا نعزل ، والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فهذا ظاهر في أنّ سفيان قاله استنباطاً.

وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه ، أنّ هذه الزّيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك ، فإنّي تتبّعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزّيادة.

(1) أخرجه البخاري (4911 ، 4912) ومسلم (1440) من طرق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وقوله: (لو كان شيئاً .. إلى آخره) هو من كلام سفيان كما في صحيح مسلم. وسينبّه عليه الشارح. وقد تقدَّمت ترجمة جابر رضي الله عنه رقم (39).

ص: 176

وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في " العمدة " فقال: استدلال جابر بالتّقرير من الله غريبٌ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرّسول ، لكنّه مشروط بعلمه بذلك. انتهى

ويكفي في علمه به قول الصّحابيّ إنّه فعله في عهده، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث.

وهي أنّ الصّحابيّ إذا أضافه إلى زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، كان له حكم الرّفع عند الأكثر، لأنّ الظّاهر أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اطّلع على ذلك وأقرّه ، لتوفّر دواعيهم على سؤالهم إيّاه عن الأحكام.

وإذا لَم يضفه فله حكم الرّفع عند قوم، وهذا من الأوّل ، فإنّ جابراً صرّح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد وردت عدّة طرق تصرّح باطّلاعه على ذلك.

والذي يظهر لي أنّ الذي استنبط ذلك. سواء كان هو جابراً أو سفيان ، أراد بنزول القرآن ما يُقرأ، أعمّ من المتعبّد بتلاوته أو غيره ممّا يوحى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فكأنّه يقول: فعلناه في زمن التّشريع ولو كان حراماً لَم نقرّ عليه.

وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنّا نتّقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا مات النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، تكلَّمنا وانبسطنا. أخرجه البخاريّ.

وقد أخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي الزّبير عن جابر قال: كنّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.

ص: 177

ومن وجه آخر عن أبي الزّبير عن جابر ، أنّ رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لي جارية وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنّه سيأتيها ما قدّر لها. فلبث الرّجل ثمّ أتاه فقال: إنّ الجارية قد حبلت، قال: قد أخبرتك.

ووقعت هذه القصّة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسنادٍ له آخر إلى جابر وفي آخره " فقال: أنا عبد الله ورسوله ". وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسندٍ آخر على شرط الشّيخين بمعناه.

ففي هذه الطّرق ما أغنى عن الاستنباط، فإنّ في إحداها التّصريح باطّلاعه صلى الله عليه وسلم ، وفي الأخرى إذنه في ذلك ، وإن كان السّياق يشعر بأنّه خلاف الأولى. كما تقدّم البحث فيه. (1)

(1) تقدّم مبسوطاً في الحديث الماضي.

ص: 178