الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني والثلاثون
336 -
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الرضاعة تحرّم ما يَحرُم من الولادة (1).
قوله: (إنّ الرضاعة تحرّم ما يَحرُم من الولادة) أي: وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النّكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرّضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النّظر والخلوة والمسافرة.
ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة من التّوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشّهادة والعقل وإسقاط القصاص.
قال القرطبيّ: ووقع في رواية " ما تحرّم الولادة " وفي رواية " ما يحرم من النّسب "(2) وهو دالٌ على جواز نقل الرّواية بالمعنى.
قال: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ، قال اللفظين في وقتين.
(1) أخرجه البخاري (2503 ، 2938 ، 4811) ومسلم (1444) من طرق عن مالك عن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعتْ صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، هذا رجلٌ يستأذن في بيتك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلانٌ حياً - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وأخرجه مسلم (1444) من طريق ابن جريج وهشام بن عروة عن عبد الله. بالمرفوع فقط
(2)
هذه الرواية جاءت في حديث ابن عبّاس الماضي ، وكذا جاء في حديث عائشة في قصة أفلح أبي القعيس. وهو الحديث الآتي. في العمدة.
قلت: الثّاني هو المعتمد، فإنّ الحديثين مختلفان في القصّة والسّبب والرّاوي، وإنّما يأتي ما قال إذا اتّحد ذلك.
وقد وقع عند أحمد من وجهٍ آخر عن عائشة: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب من خال أو عمّ أو أخ.
قال القرطبيّ: في الحديث دلالة على أنّ الرّضاع ينشر الحرمة بين الرّضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السّيّد، فتحرم على الصّبيّ لأنّها تصير أمّه، وأمّها لأنّها جدّته فصاعداً، وأختها لأنّها خالته، وبنتها لأنّها أخته، وبنت بنتها فنازلاً لأنّها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنّها أخته، وبنت بنته فنازلاً لأنّها بنت أخته، وأمّه فصاعداً لأنّها جدّته، وأخته لأنّها عمّته. ولا يتعدّى التّحريم إلى أحد من قرابة الرّضيع، فليست أخته من الرّضاعة أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم.
والحكمة في ذلك أنّ سبب التّحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرّضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر التّحريم بينهم، بخلاف قرابات الرّضيع لأنّه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسبٌ ولا سبب، والله أعلم.