المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد السرقة - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌باب حد السرقة

‌باب حد السرقة

قال الله تعالى: (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما) كذا أطلق في الآية اليد ، وأجمعوا على أنّ المراد اليمنى إن كانت موجودةً.

واختلفوا. فيما لو قطعت الشّمال عمداً أو خطأً ، هل يجزئ؟.

وقدّم السّارق على السّارقة، وقدّمت الزّانية على الزّاني ، لوجود السّرقة غالباً في الذّكوريّة ، ولأنّ داعية الزّنا في الإناث أكثر، ولأنّ الأنثى سببٌ في وقوع الزّنا ، إذ لا يتأتّى غالباً إلَّا بطواعيتها.

وقوله: بصيغة الجمع ثمّ التّثنية، إشارة إلى أنّ المراد جنس السّارق ، فلُوحظ فيه المعنى فجمع، والتّثنية بالنّظر ، إلى الجنسين المتلفّظ بهما.

والسّرقة. بفتح السّين وكسر الرّاء ، ويجوز إسكانها ، ويجوز كسر أوّله وسكون ثانيه: الأخذ خفيةً.

وعرّفت في الشّرع بأخذ شيءٍ خفيةً ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحِرز ، وهم الجمهور ، زاد فيه من حرز مثله.

قال ابن بطّال: الحِرز مستفادٌ من معنى السّرقة يعني في اللغة، ويقال لسارق الإبل: الخارب بخاءٍ معجمةٍ، وللسّارق في المكيال ، مطفّفٌ ، وللسّارق في الميزان: مخسرٌ، في أشياء أخرى. ذكرها ابن خالويه في " كتاب ليس ".

قال المازريّ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها ، وخصّ السّرقة لقلة ما عداها بالنّسبة إليها من الانتهاب والغصب ، ولسهولة إقامة البيّنة على ما عدا السّرقة بخلافها ، وشدّد العقوبة فيها

ص: 466

، ليكون أبلغ في الزّجر ، ولَم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حمايةً لليد، ثمّ لَمَّا خانت هانت.

وفي ذلك إشارة إلى الشّبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرّيّ. في قوله:

يدٌ بِخمس مئين عسجد وديت

ما بالها قُطعت في ربع دينار؟

فأجابه القاسم عبد الوهّاب المالكيّ بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها

صيانة المال فافهم حكمة الباري

وشرْح ذلك. أنّ الدّية لو كانت ربع دينارٍ لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينارٍ لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطّرفين.

وقد عسر فهم المعنى المقدّم ذكره في الفرق بين السّرقة وبين النّهب ونحوه. على بعض منكري القياس.

فقال: القطع في السّرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإنّ الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السّرقة، فدلَّ على عدم اعتبار القياس ، لأنّه إذا لَم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.

وجوابه: أنّ الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها.

ص: 467