الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرّضاع
الحديث الواحد والثلاثون
335 -
عن ابن عباسٍ رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. (1)
قوله: (بنت حمزة) اسمها عمارة ، وقيل: فاطمة ، وقيل: أُمامة ، وقيل: أمة الله ، وقيل: سلمى، وقيل: عائشة ، وقيل: يعلى.
والأوّل هو المشهور. وذكر الحاكم في " الإكليل " وأبو سعيد في " شرف المصطفى " من حديث ابن عبّاس بسندٍ ضعيفٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأنّ عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكّة.
وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل ، لكن صرّح ابن بشكوالٍ بأنّها كنية.
قوله: (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب) قال العلماء: يستثنى من عموم قوله " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب " أربع نسوة يحرمن في النّسب مطلقاً. وفي الرّضاع قد لا يَحرُمن:
الأولى: أمّ الأخ في النّسب حرام ، لأنّها إمّا أمّ وإمّا زوج أب.
(1) أخرجه البخاري (4812 ، 2502) ومسلم (1447) من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه.