الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد الخمر
الحديث العاشر
359 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدةٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر رضي الله عنه (1).
قوله: (أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر) الرجل المذكور لَم أقف على اسمه صريحاً ، لكن جاء ما يؤخذ منه ، أنه النعيمان (2).
قوله: (فجلده بجريدةٍ نحو أربعين).
اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال ، وهي أوجهٌ عند الشّافعيّة:
أصحّها: يجوز الجلد بالسّوط ، ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنّعال والثّياب.
ثانيها: يتعيّن الجلد. ثالثها: يتعيّن الضّرب.
(1) أخرجه مسلم (1706) والبخاري (6391 ، 6394) من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري ولفظه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وسينبّه عليه الشارح.
(2)
يشير الشارح إلى ما أخرجه البخاري في " صحيحه "(2316) عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان شارباً. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا ، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.