المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود جمع حدٍّ، وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌كتاب اللّعان

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب القسامة

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود جمع حدٍّ، وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب

‌كتاب الحدود

جمع حدٍّ، وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدّ به في سبعة عشر شيئاً.

فمن المتّفق عليه.

الرّدّة والحرابة ، ما لَم يتب قبل القدرة ، والزّنا والقذف به وشرب الخمر. سواء أسكر أم لا والسّرقة.

ومن المختلف فيه.

جحد العارية ، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر ، والقذف بغير الزّنا ، والتّعريض بالقذف ، واللواط - ولو بمن يحلّ له نكاحها - (1) وإتيان البهيمة ، والسّحاق ، وتمكين المرأة القرد وغيره من الدّوابّ من وطئها ، والسّحر ، وترك الصّلاة تكاسلاً ، والفطر في رمضان.

هذا كله خارجٌ عمّا تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قومٌ الزّكاة ، ونصبوا لذلك الحرب.

وأصل الحدّ ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحدّ الدّار ما يميّزها، وحدّ الشّيء وصفه المحيط به المميّز له عن غيره.

وسُمّيت عقوبة الزّاني ونحوه حدّاً لكونها تمنعه المعاودة ، أو لكونها مقدّرةً من الشّارع، وللإشارة إلى المنع سُمِّي البوّاب حدّاداً.

قال الرّاغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى

(1) أي: الزوجة أوالسرية. بأن يولج ذكره في دبرها.

ص: 341

{تلك حدود الله فلا تقربوها} وعلى فعل فيه شيءٌ مقدّرٌ، ومنه {ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه} وكأنّها لَمَّا فصلت بين الحلال والحرام سُمِّيت حدوداً. فمنها ما زجر عن فعله ، ومنها ما زجر من الزّيادة عليه والنّقصان منه.

وأمّا قوله تعالى {إنّ الذين يحادّون الله ورسوله} فهو من الممانعة.

ويحتمل: أن يراد استعمال الحديد ، إشارة إلى المقاتلة.

ص: 342