المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء: أن لا إعادة على أحد منهم".

2 -

يستدل بحديث أبي الجهيم ورواية ابن الهاد عن ابن عمر، بجواز التيمم في الحضر؛ لمن خشي فوت فضيلة عبادة؛ لا يدركها مع طلب الماء للوضوء مما تجب له الطهارة أو تستحب، مثل صلاة الجنازة ورد السلام.

3 -

أنه يجوز التيمم بقرب المِصْر إذا لم يجد الماء، وإن كان يَصِل إلى المصر في الوقت؛ للحديث ولفعل ابن عمر.

4 -

أنه تجوز الصلاة بالتيمم في أول الوقت للمسافر؛ وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، وهذا قول أكثر العلماء [انظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 35)].

5 -

في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار ردٌّ على من اشترط التراب في صحة التيمم؛ إذ من المعلوم أنه لا تراب على الجدار، وسوف يأتي بحث هذه المسألة تحت الحديث رقم (331).

6 -

يكره أن يُسَلَّمَ على المشتغل بقضاء الحاجة.

7 -

يكره للبائل والمتغوط رد السلام أثناء اشتغاله بذلك.

8 -

تستحب الطهارة لذكر الله تعالى مطلقًا؛ لحديث أبي الجهيم وابن عمر، ولا يمنع منه الحدث؛ لحديث عائشة الآتي.

[انظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 32)، فتح الباري لابن حجر (1/ 525)، شرح مسلم للنووي (4/ 63)، المفهم (1/ 616)، شرح ابن بطال (1/ 473)، وغيرها].

وراجع بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث في مجموع الفتاوى (21/ 468 - 473).

***

‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

18 -

. . . زكريا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة -يعني: الفأفاء-، عن البَهِيِّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

• حديث صحيح

علقه البخاري بصيغة الجزم في موضعين قبل الحديثين (305 و 634)، ووصله مسلم (373)، وأبو عوانة (1/ 185/ 578)، وأبو نعيم في المستخرج (7/ 401/ 819)، والترمذي في الجامع (3384)، وفي العلل (669)، وابن ماجه (302)، وابن خزيمة (1/ 104/ 207)، وابن حبان (3/ 80 و 81/ 851 و 802)، وأحمد (6/ 70 و 153 و 278)، وأبو يعلى (8/ 152 و 355/ 4699 و 4937)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر بن

ص: 65

طاهر الشحامي (355)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 100/ 627)، والطحاوي (1/ 88)، وابن عدي (3/ 21)، والمؤمل بن أحمد الشيباني في الجزء السادس من فوائده (38)، والبيهقي في السنن (1/ 90)، وفي المعرفة (1/ 191/ 121)، والبغوي في تفسيره (1/ 476)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (16/ 89) و (55/ 54) و (59/ 53)، والمزي في التهذيب (8/ 88 و 89)، وابن حجر في التغليق (2/ 172).

• تنبيه: سقط من الإسناد في بعض المصادر [حب. معاني] ذكر عبد الله البهي، وهو سهوٌ من ناسخ، أو وهم من راوٍ [انظر: إتحاف المهرة (17/ 116 و 137/ 21969 و 22012)].

صححه مسلم، وابن خزيمة، وابن حبان، وقال البخاري للترمذي:"هو حديث صحيح" واحتج به أبو حاتم إذ قال لابنه جوابًا على قول أبي زرعة الآتي: "الذي أرى أن يذكر الله على كل حالٍ، على الكنيف وغيره، على هذا الحديث"[العلل (1/ 51/ 124)].

• وخالف هؤلاء الأئمة الأربعة: الترمذي وأبو زرعة:

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه: عبد الله".

وقال أبو زرعة: "ليس بذاك، هو حديث لا يُروَى إلا من ذا الوجه".

وقول البخاري ومسلم وأبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان هو الصواب في تصحيح هذا الحديث، والاحتجاج به.

أما يحيى فإنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه: أربعة غيره عن أبيه زكريا بن أبي زائدة، وهم: الوليد بن القاسم، وإسحاق الأزرق، والفضل بن موسى، وعبد الحميد الحماني، انظر: تغليق التعليق. هدي الساري (17 و 23).

وأما عبد الله البهي فالراجح عندي -والله أعلم- أنه صدوق، وأما قول أبي حاتم فيه:"ونفس البهي لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث" فإنه مبني على قوله: "وذلك أن البهي يدخل بينه وبين عائشة: عروة، وربما قال: حدثتني عائشة" وقد أنكر ذلك -وهو سماعه من عائشة-: عبد الرحمن بن مهدي وأحمد أيضًا قبل أبي حاتم، وقد خالفهم إمام الدنيا في الحديث: البخاري، فأثبت له السماع من عائشة [في التاريخ الكبير، وعلل الترمذي]، ثم إن أبا حاتم يخالف نفسه هنا فيحتج بنفس البهي ويعمل بمقتضى روايته، والبهي قد وثقه ابن سعد فقال:"كان ثقة معروفًا بالحديث" وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، واحتج به مسلم وابن خزيمة، ثم إنه هنا يروى عن مولاه عروة، أو عن أخي مولاه مصعب، فإذن هو من خاصة الرجل، ومن أعلم الناس به، وأقربهم إليه؛ فلا مطعن إذن في تفرده عنه بهذا الحديث [انظر: علل الحديث (1/ 77)، التاريخ الكبير (5/ 56)، علل الترمذي (387)، التهذيب (4/ 547)].

وخالد بن سلمة: ثقة كوفي أصله مدني، فليس هو من الغرباء [التهذيب (2/ 514)] حتى يُنكَر تفرده عن البهي به، وزكريا: كوفي ثقة.

ص: 66