الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الإسناد إليه: شيخ شيخ ابن عدي: حميد بن أحمد الخزاز: شيخ للإسماعيلي والطبراني، ولم أر من وثقه [معجم شيوخ الإسماعيلي (2/ 634)، المعجم الصغير (1/ 255)]، والله أعلم.
وانظر أيضًا فيما لا يصح: الثقات (6/ 88 - 89)، الكامل (6/ 46)، الأحكام الوسطى (1/ 227)، بيان الوهم (2/ 267/ 267) و (3/ 144/ 854) و (5/ 671).
وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة
(1/ 1843/160 - 1847).
***
14 -
باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها
25 -
. . . العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا اللاعنين" قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم".
• حديث صحيح
أخرجه مسلم (269)، وأبو عوانة (1/ 166/ 486 و 487)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 324/ 625)، وابن خزيمة (67)، وابن حبان (4/ 262/ 1415)، وابن الجارود (33)، والحاكم (1/ 185 - 186)، وأحمد (2/ 372)، وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (293)، وأبو يعلى (11/ 369/ 6483)، وابن عدي (6/ 311)، وابن المقرئ في الأربعين (9)، والبيهقي في السنن (1/ 97)، وفي المعرفة (1/ 196/ 131)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 383/ 191)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 164).
ولفظ مسلم: "اتقوا اللعَّانَيْن" قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
هذا لفظ إسماعيل بن جعفر ومن تابعه عن العلاء به.
ولفظ سليمان بن بلال [عند ابن الجارود، وبنحوه عند أبي عوانة]: "اجتنبوا اللعانين" قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتبرز على طريق الناس، أو في مجلس قوم".
فقوله هنا: "أو في مجلس قوم": مبين لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: "أو في ظلهم"، ومقيد له.
***
26 -
. . . نافع بن يزيد: حدثني حيوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".
قال أبو داود: هذا مرسل، وهو مما انفرد به أهل مصر.
• حديث ضعيف
أخرجه ابن ماجه (328)، والحاكم (1/ 167)، والطبراني في الكبير (20/ 123/ 247)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 107)، والبيهقي (1/ 97)، وابن عساكر في تاريخه (58/ 424)، والمزي في تهذيب الكمال (33/ 354).
قال أبو داود في كتاب التفرد: "ليس هذا بمتصل"[البدر المنير (2/ 315)، التهذيب (4/ 528)].
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه مغلطاي بقوله:"وفيما قاله نظر، ذلك أن هذا حديث منقطع، فيه رجل مجهول"[شرح سنن ابن ماجه (1/ 130)].
وقال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 459): "وأبو سعيد قيل: لم يسمع من معاذ".
وقال المزي في الأطراف (8/ 419): "أبو سعيد هذا لم يدرك معاذ بن جبل، والله أعلم".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 315): "صححه ابن السكن حيث ذكره في صحاحه المأثورة، وفي ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا".
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 48): "هذا إسناد ضعيف، فيه أبو سعيد الحميري المصري، قال ابن القطان: مجهول، وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ: مرسلة".
وضعفه عبد الحق الإشبيلي معلًا إياه بالانقطاع فقط، قال في الأحكام الوسطى (1/ 125):"وأبو سعيد هو الحميري، ولم يسمع من معاذ".
فتعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/ 41/ 692) لاقتصاره على إعلاله بالإرسال فقط فقال: "وأبو سعيد هذا: لا يعرف من غير هذا الإسناد
…
، فهو مجهول، فاعلم ذلك".
وفي التقريب (1153): "مجهول وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة".
وفي الميزان (4/ 530): "لا يدرى من هو".
وانظر: الترغيب (1/ 80)، والتلخيص (1/ 184)، التاريخ الكبير (3/ 141)، الجرح والتعديل (3/ 320)، الثقات (8/ 223)، الإكمال (3/ 86)، اللسان (3/ 316).
والحاصل: أن إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وجهالة أبي سعيد الحميري.
• ومما رُوي في معناه [في الموارد]:
1 -
حديث ابن عباس:
يرويه عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب:
عن ابن لهيعة، قال: حدثني ابن هبيرة، قال: أخبرني من سمع ابن عباس، يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث" قيل: ما الملاعن يا رسول الله؛ قال: "أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو في نقع ماء".
أخرجه أحمد (1/ 299)، والسرقسطي في الدلائل (28)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 108).
وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، ولأجل الرجل المبهم راويه عن ابن عباس.
ويحتمل أن يكون هذا المبهم هو نفسه أبو سعيد الحميري الراوي عن معاذ.
فالنفس لا تطمئن لتعدد مخرج الحديثين، ذلك أن الحديثين مما تفرد بهما أهل مصر، روى حديث معاذ: حيوة بن شريح التجيبي المصري عن أبي سعيد الحميري، وروى حديث ابن عباس: عبد الله بن هبيرة السبئي المصري عمن سمع ابن عباس، وهنا يظهر احتمال كون الراوي عن معاذ وعن ابن عباس واحدًا، لا سيما والحميري: مجهول، فلذا لم يحفظه ابن هبيرة، ولهذا المعنى قال ابن منده في فتح الباب (3217):"أبو سعيد الحميري: حدث عن: معاذ بن جبل، روى حديثه: حيوة بن شريح المصري. وقال ابن لهيعة: عن عبد الله بن هبيرة، عمن سمع ابن عباس".
وعلى فلا يكون حديث ابن عباس شاهدًا لحديث معاذ؛ لاتحاد المخرج، والله أعلم.
2 -
حديث ابن عمر:
يرويه الحكم بن مروان: حدثنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن يتخلى الرجل على ضفة نهرٍ جارٍ.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 458)، والطبراني في الأوسط (3/ 36/ 2392)، وابن عدي في الكامل (6/ 24)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 93).
قال العقيلي: "فيه رواية من غير هذا الوجه تقارب هذه الرواية" يعني: في الضعف.
وأخرج الطبراني بهذا الإسناد حديثين ثم قال: "لم يرو هذه الأحاديث عن ميمون إلا فرات، تفرد بها الحكم".
وقال ابن عدي: "ولفرات بن السائب غير ما ذكرت من الحديث، خاصة أحاديثه عن ميمون بن مهران: مناكير".
وقال أبو نعيم بعد أن أخرج ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد: "هذه الأحاديث الثلاثة من مفاريد فرات بن السائب عن ميمون".
قلت: هو حديث باطل، فرات بن السائب: متروك، منكر الحديث، قال الإمام أحمد:"قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون، يُتَّهم بما يتهم به ذاك".
قلت: يعني: في الكذب والوضع على ميمون [اللسان (6/ 323)، سؤالات الميموني (353)، التهذيب (3/ 565)].
وانظر في الحكم بن مروان: اللسان (3/ 253) والتعليق عليه. تاريخ بغداد (8/ 225)، التعجيل (219).
• وفي الباب مما لا يصح، ولا يصلح شاهدًا لحديث معاذ في موارد الماء:
1 -
جابر بن عبد الله:
وذكر في الشاهد منه التخلي في طريق الناس فقط.
أخرجه ابن ماجه (329)، وابن خزيمة (4/ 2548/144)، وأحمد (3/ 305 و 381)، وعبد الرزاق (5/ 160/ 9247) مرسلًا، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 306/ 26352)، وفي الأدب (117)، وأبو يعلى (4/ 153/ 2219).
وأصله عند مسلم (1926)، والترمذي (2858) من حديث أبي هريرة، بدون موضع الشاهد.
2 -
ابن عمر:
وذكر في الشاهد منه التخلي في طريق الناس فقط.
أخرجه ابن ماجه (335)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (1956 و 3204)، والطبراني في الكبير (12/ 281/ 13120)، وابن عدي في الكامل (3/ 151)، والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 407).
3 -
سعد بن أبي وقاص:
وفيه التخلي في طريق الناس فقط.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 306/ 26350)، وفي الأدب (115)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (3/ 1083/ 786)، والدارقطني في العلل (4/ 378/ 641).
4 -
أبي هريرة:
رُوي عنه موقوفًا ومرفوعًا، بألفاظ مختلفة، وأسانيد متعددة [وفيها ذكر الطريق والظل والقبر]:
أخرجها إجمالًا: الحاكم (1/ 186)، والطيالسي (2544)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 306/ 26351)، وفي الأدب (116)، وأحمد بن منيع (5/ 340/ 838 - مطالب)، والطحاوي (1/ 517)، وابن عدي في الكامل (3/ 301)، والبيهقي (1/ 98)، والخطيب في تاريخه (8/ 355).
5 -
عبد الله بن عمرو:
في النهي عن التخلي تحت الشجرة المثمرة.
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 12) في ترجمة عمر بن موسى الوجيهي، وهو في عداد من يضع الحديث [اللسان (6/ 149)].
6 -
أبي أمامة:
في البول والتغوط على القبر.