المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

وقد ناقشهما في بعض ما قالاه: ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (1/ 362).

والحق أن النهي في هذا الحديث متوجه إلى البول في الماء الراكد، وإلى الاغتسال فيه، وإلى الجمع بينهما، ففيه النهي عن كل واحد منهما على الانفراد كما جاءت بذلك الروايات، والنهي عن الجمع بينهما، وقد حمل الإمام أحمد هذا النهي على مياه الآبار، وما كان في معناها؛ لأنه الذي كان موجودًا على عهده صلى الله عليه وسلم[انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (31)، المسودة (113)]، والله أعلم.

وانظر: النفح الشذي (2/ 144)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 272)، البدر المنير (2/ 321)، طرح التثريب (2/ 28)، وغيرها كثير.

***

‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

71 -

هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات، أُولاهن بالتراب".

• حديث صحيح

أخرجه مسلم (279/ 91)، وأبو عوانة (1/ 177/ 539 و 540)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 334/ 645)، وابن خزيمة (1/ 50 و 51/ 95 و 97)، وابن حبان (4/ 112/ 1297)، وأحمد (2/ 265 و 427 و 508)، وعبد الرزاق (1/ 96/ 330)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (202)، وابن أبي شيبة (1/ 159/ 1830) و (2/ 297/ 36242)، والبزار (17/ 297/ 10029)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 304/ 228)، وأبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (2)، وعلي بن عمر الحربي في فوائده (68)، وابن حزم في المحلى (1/ 110)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 240)، وفي الصغرى (1/ 62/ 153)، وفي الخلافيات (3/ 32/ 889 و 890)، والجوزقاني في الأباطيل (356)، وقال:"هذا حديث صحيح"، وابن الجوزي في التحقيق (53).

هكذا رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين [وهو ثبت فيه]، فقال:"أولاهن بالتراب"، ولم يختلف عليه لا في إسناده ولا في متنه:

إلا ما روي من وجه شاذ بلفظ الشرب بدل الولوغ، والمحفوظ من حديث هشام بلفظ الولوغ.

وإلا ما رواه الطحاوي في المشكل (1/ 242/ 226 - ترتيبه)، بإسناد حسن إلى: سعيد بن عامر الضبعي البصري [وهو: صدوق، قال أبو حاتم: "وكان في حديثه بعض الغلط"، وقال البخاري: "كثير الغلط"، التهذيب (2/ 27)، علل الترمذي الكبير (179)]، قال: حدثنا هشام، به موقوفًا.

ص: 287

وهذا من أغلاط الضبعي، فقد رواه جمع من الثقات من أصحاب هشام، عنه به مرفوعًا، مثل: زائدة بن قدامة، وإسماعيل ابن علية، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن بكر السهمي، وهقل بن زياد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومحمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، ومحمد بن مروان العقيلي، وإبراهيم بن صدقة.

وأما رواية سعيد بن عامر المرفوعة عند البيهقي في السنن الصغرى والخلافيات: فلا يصح إسنادها إلى سعيد، وذلك لأن البيهقي رواه من طريق أحمد بن سلمان الفقيه النجاد: حدثنا عبد الملك [تصحف في الصغرى إلى: عبد الله] بن محمد: حدثنا سعيد به مرفوعًا؛ وهذا إسناد لا يصح إلى سعيد؛ فإن أبا قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: صدوق، يهم كثيرًا، وكان قد اختلط، فمن سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، والنجاد ممن سمع منه آخرًا ببغداد، يعني: بعد الاختلاط [الكواكب النيرات (37)، شرح علل الترمذي (2/ 751)، التهذيب (2/ 624)، الميزان (2/ 663)]، وعليه: فإن رواية بكار بن قتيبة عن سعيد به موقوفًا [عند الطحاوي]: هي المحفوظة عن سعيد، وهي وهم منه، والله أعلم.

***

قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.

قلت: أما رواية حبيب بن الشهيد فلم أقف عليها.

وأما أيوب السختياني فقد اختلف عليه فيه، كما أشار إلى ذلك أبو داود:

1 -

فرواه عنه مرفوعًا: سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ومعتمر بن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد، وسعيد بن أبي عروبة:

أ- رواه ابن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن، أو: أخراهن [وفي رواية: أو: إحداهن] بالتراب".

أخرجه الشافعي في الأم (1/ 6)، وفي اختلاف الحديث (105)، وفي المسند (8)، والحميدي (2/ 428/ 968) وفيه:"رفعه مرة"، وأبو عوانة (1/ 177/ 542)، وأبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (8) أمن طريق الحميدي، ووقع عنده موقوفًا]. وأبو نعيم في الحلية (9/ 158)، والبيهقي في السنن (1/ 241)، وفي المعرفة (1/ 310/ 364)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 73/ 289)، وقال:"هذا حديث صحيح".

ب - وأما رواية معمر:

فرواها عنه عبد الرزاق في المصنف (1/ 96/ 331)، وأحال لفظه على لفظ هشام بن حسان "أولاهن بالتراب" بغير شك، فقال: مثله.

ص: 288

رواه عن عبد الرزاق، أو من طريقه: أحمد في المسند (2/ 265)، وأبو عوانة (1/ 177/ 541)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (74)، والبزار (17/ 203/ 9848).

ج - وأما رواية سعيد بن أبي عروبة:

فأخرجها أحمد (2/ 489)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: وسئل عن الإناء يلغ فيه الكلب؟ قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب".

وأخرجه من طريق غندر أيضًا: البزار (17/ 204 و 209/ 9849 و 9858).

وهذا إسناد صحيح؛ لولا أن غندر سمع من ابن أبي عروبة في الاختلاط، قاله ابن مهدي [الكواكب النيرات (45)، شرح العلل (2/ 744)].

وقد اختلف على ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث، ويأتي ذكره قريبًا.

والمحفوظ فيه: ما رواه عبدة بن سليمان عنه، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

د - وأما رواية عبد الوارث بن سعيد:

فيرويها محمد بن عمر القصبي [وهو ثقة من أصحاب عبد الوارث. تاريخ الدوري (4/ 328)، تاريخ أسماء الثقات (1239)، السير (8/ 301) و (14/ 248)، معرفة القراء الكبار (1/ 163)، قال: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، والسنور مرة".

وغلط القصبي في إدراج قوله: "والسنور مرة" في المرفوع، والمحفوظ عن أيوب، بل: وعن ابن سيرين: عن أبي هريرة موقوف.

أخرجه البيهقي (1/ 248).

وقال: "وغلط فيه محمد بن عمر القصبي، فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجًا في الحديث المرفوع"، وانظر: المهذب للذهبي (1/ 252).

وخالفه: إبراهيم بن الحجاج السامي [ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن قانع: "صالحًا، وقال الدارقطني: "ثقة"، وروى عنه أبو زرعة، وله أوهام. التهذيب (1/ 62)، الجرح والتعديل (2/ 93)، علل الحديث (2/ 39/ 1598)، علل الدارقطني (4/ 14/ 410)]، فرواه عن عبد الوارث به، موقوفًا، ولم يذكر السنور.

أخرجه أبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (1).

ورواية القصبي المرفوعة أشبه بالصواب، فإن القصبي صاحب عبد الوارث مكثر عنه، بخلاف السامي، كما أنه أوثق منه، والله أعلم.

هـ - وأما معتمر بن سليمان: فقد رواه عن أيوب مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا.

ص: 289

روى المرفوع عنه: سوار بن عبد الله العنبري [بصري ثقة]، ومحمد بن أبي بكر المقدمي [بصري ثقة]:

كلاهما قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" هذا لفظ سوار، وأما المقدمي فقال:"أولاهن" بغير شك، ولم يذكر الهرة.

أخرجه الترمذي (91)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 21)، وفي المشكل (1/ 241 - 242/ 225 - ترتيبه)، وابن عساكر في التاريخ (52/ 111)، والذهبي في التذكرة (2/ 683).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".

قلت: إنما هو مدرج في المرفوع، أعني: الغسل من ولوغ الهر.

والمحفوظ في ذلك عن أيوب، وعن ابن سيرين: عن أبي هريرة: قوله، موقوف عليه، لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم[انظر: المصنف لعبد الرزاق (1/ 99/ 344)، الأوسط لابن المنذر (1/ 300/ 216 و 217)، شرح المعاني (1/ 20)، شرح مشكل الآثار (1/ 242/ 227 - ترتيبه)، سنن الدارقطني (1/ 67)، سنن البيهقي (1/ 247 و 248)، الخلافيات للبيهقي (3/ 113)، علل الدارقطني (8/ 116) وقال:"والصحيح: قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة"، وقال البيهقي في الخلافيات (3/ 113):"وأما الذي رُوي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الكلب يلغ في الإناء: "يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، والسنور مرة" فهو في السنور من قول أبي هريرة، فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث، وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانًا شافيًا"، ثم أسند الحديث من طريق قرة، ثم نقل كلام نصر بن علي، ثم قال:"وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: "إذا ولغ الهر غسل مرة"، فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ؛ فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعًا"، وقال النووي في المجموع (1/ 234):"قوله: "من ولوغ الهرة مرة" ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحفاظ"].

2 -

ورواه عن أيوب به موقوفًا:

معتمر بن سليمان، وحماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية:

***

72 -

قال أبو داود: حدثنا مسدد: حدثنا المعتمر بن سليمان، (ح) وحدثنا محمد بن عبيد: حدثنا حماد بن زيد، جميعًا:

ص: 290

عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد:"وإذا ولغ الهِرُّ غُسِل مرةً".

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (1/ 248)، وفي المعرفة (1/ 311/ 365).

• وأخرجه من طريق حماد بن زيد:

ابن المنذر في الأوسط (1/ 305 - 306/ 230)، والدارقطني (1/ 64)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 68/ 905 و 906).

ولفظه: عن أبي هريرة: في الكلب يلغ في الإناء؟ قال: "يهراق، ويغسل سبع مرات".

قال الدارقطني: "صحيح موقوف".

وأخرجه عن إسماعيل ابن علية:

أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (254)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (1/ 112).

بلفظ: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، أولاهن أو إحداهن بالتراب، والهر مرة".

قال أبو عبيد: "ولم يرفعه أيوب، والثابت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع".

قلت: وإن كان حماد بن زيد وابن علية أثبت من روى عن أيوب هذا الحديث، فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن أيوب كان ربما رواه فرفعه وربما رواه فأوقفه، يدلل على ذلك قول سفيان بن عيينة [عند الحميدي] عن أيوب:"رفعه مرة"؛ يعني: أنه رواه مرفوعًا وموقوفًا، فهو كما قال أبو عبيد: إنه مرفوع ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع، ويؤيده أيضًا: أن المعتمر بن سليمان روى عنه المرفوع والموقوف.

وعلى هذا: يكون أيوب السختياني متابعًا لهشام بن حسان في ذكر التراب؛ إلا أن أيوب شك فقال: "أولاهن أو أخراهن بالتراب"، وهشام لم يشك، وجزم بأنها الأولى، ورواية الجازم أولى، والله أعلم.

***

73 -

أبان العطار: حدثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فأغسلوه سبعَ مرات، السابعةَ بالتراب".

• حديث صحيح، دون قوله:"السابعة بالتراب"، والمحفوظ:"أولاهن بالتراب".

أخرجه من طريق أبان بن يزيد العطار: البزار (17/ 264/ 9951)، والدارقطني (1/ 64)، والبيهقي (1/ 241).

ص: 291

قال الدارقطني: "وهذا صحيح".

قلت: أبان ثقة من أصحاب قتادة الشيوخ، وتابعه عليه:

أ- الحكم بن عبد الملك [بصري، ضعيف]، رواه عن قتادة به مثله، وقال:"السابعة بالتراب".

روى حديثه: البزار (17/ 264/ 9952)، والدارقطني (1/ 64)، وابن عدي (2/ 212).

ب - سعيد بن بشير [شامي أصله من البصرة: ضعيف، روى عن قتادة مناكير]، رواه عن قتادة به نحوه، إلا أنه قال:"الأولى بالتراب".

أخرجه: البزار (17/ 264/ 9953)، والدارقطني (1/ 64)، والبيهقي (1/ 241).

قال الدارقطني: "هذا صحيح".

ج - خليد بن دعلج [بصري، ضعيف، روى عن قتادة أحاديث منكرة]، رواه عن قتادة به نحوه.

أخرجه البزار (17/ 265/ 9954).

قلت: اختلف فيه على قتاده:

1 -

فرواه أبان بن يزيد العطار، والحكم بن عبد الملك، وسعيد بن بشير، وخليد بن دعلج:

عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعًا، قال الأولان:"السابعة بالتراب"، وقال الثالث:"الأولى بالتراب".

2 -

ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

أخرجه النسائي (1/ 177/ 338)، وإسحاق بن راهويه (1/ 121/ 39)، والدارقطني (1/ 65)، والبيهقي (1/ 241).

قال الدارقطني: "هذا صحيح".

وقال البيهقي: "هذا حديث غريب، إن كان حفظه معاذ [يعني: ابن هشام، فهو المتفرد به عن أبيه] فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام: عن قتادة عن ابن سيرين كما سبق ذكره

".

قلت: لم يروه عن هشام سوى ابنه معاذ: وهو صدوق ربما وهم [التقريب (925)].

3 -

ورواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه فيه:

أ - فرواه خالد بن يحيى الهلالي [صويلح لا بأس به، يروي ما لا يتابع عليه.

الكامل (3/ 9)، الميزان (1/ 645) اللسان (2/ 476)]: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة.

ص: 292

ويونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب".

أخرجه الدارقطني (1/ 64)، وأبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي في الثالث والعشرين بانتقاء الدارقطني (98).

ب - ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت، روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس سماعًا منه. التقريب (635)، الكواكب النيرات (25)، شرح العلل (2/ 743)]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، من أروى الناس عن سعيد بن أبي عروبة، وهو ممن روى عنه في الحالين، فلم يميز بينهما]، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [ثقة، من أروى الناس عن ابن أبي عروبة، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة]:

ثلاثتهم: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب"، هذا لفظ عبدة، وفي رواية الخفاف:"أولاهما أو السابعة بالتراب" شك سعيد، وفي رواية عبد الأعلى:"آخره بالتراب".

ورواية عبدة هي الصحيحة؛ فإنه أثبت الناس سماعًا من سعيد، وهو أحفظ وأتقن من الخفاف والسامي.

أخرجه النسائي (1/ 177 - 178/ 339)، والبزار (17/ 263/ 9950)، والطحاوي (1/ 21).

وهذا هو المحفوظ عن سعيد بن أبي عروبة، ورواية خالد بن يحيى الهلالي: منكرة، ليست بشيء.

وعلى هذا يكون سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي [وهما من أثبت الناس في قتادة، قد اختلفا على قتادة، فيُنظر أيهما قد توبع على روايته، فوجدنا أن هشامًا قد انفرد بهذه الرواية - أعني: عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة -، ولم يروها عنه سوى ابنه معاذ؛ وليس بذاك الحافظ الحجة الذي يُطمَأن إلى تفرده، لا سيما والحال هذه من الاختلاف على قتادة، فالأولى أن تُعد هذه الرواية في أوهامه، فإنه كان ممن يغلط في الشيء بعد الشيء مع صدقه، لذا فقد أصاب البيهقي حين وصف حديثه هذا بالغرابة، فقال: "هذا حديث غريب

".

وأما سعيد بن أبي عروبة فلم ينفرد بل توبع، تابعه أربعة: أبان العطار والحكم بن عبد الملك وسعيد بن بشير وخليد بن دعلج، وأبان بن يزيد العطار: ثقة مقدم في قتادة، فدل ذلك على أن المحفوظ عن قتادة: عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال الدارقطني في العلل (8/ 101/ 1426): وإنما رواه قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهو الصحيح".

وأما اختلافهم في موضع التتريب، فاتفق سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير على

ص: 293

أنها الأولى، واتفق أبان والحكم على أنها السابعة، وسعيد بن أبي عروبة: أحفظهم وأثبتهم في قتادة؛ فالقول قوله ومن تابعه.

• وحاصل ما تقدم:

أن هشام بن حسان وأيوب السختياني وقتادة، رواه ثلاثتهم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا، واتفق هشام وقتادة على موضع التتريب - أعني: قولهما: "أولاهن بالتراب"-، وشك أيوب، فيُردُّ شكه إلا رواية من حفظ.

فهذه طرق ثلاثة محفوظة صحيحة عن: ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي غيرها:

• وممن رواه أيضًا عن ابن سيرين:

1 -

أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد: حدثنا قرة بن خالد: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين" قرة يشك.

أخرجه الحاكم (1/ 160)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 19 و 21)، وفي المشكل (1/ 237 و 240/ 223 و 224 - ترتيبه)، وابن المقرئ في المعجم (38)، والدارقطني (1/ 64 و 68)، وتمام في الفوائد (2/ 140/ 1366 و 1367)، والبيهقي (1/ 247).

قال أبو بكر النيسابوري الحافظ: "كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا".

وقال الدارقطني في العلل (8/ 103/ 1426): "وزاد فيه "والهر مرة"، وغيره لا يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوله من قول أبي هريرة".

وقال البيهقي: "وأبو عاصم الضحاك بن مخلد: ثقة؛ إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي عن قرة فبينه بيانًا شافيًا".

وقال الدارقطني والحاكم نحوًا من ذلك، وكلام البيهقي أتم.

• ثم أخرجه الحاكم (1/ 161)، وعنه: البيهقي في السنن (1/ 247)، وفي الخلافيات (3/ 114/ 922).

من طريق نصر بن علي: حدثنا أبي: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب".

ثم ذكر أبو هريرة الهرَّ، لا أدري قاله مرة أو مرتين.

قال نصر بن علي: "وجدته في كتاب أبي في موضع آخر: عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: في الكلب مسندًا، وفي الهر موقوفًا".

ص: 294

قال الحاكم: "تابعه في توقيف ذكر الهرة: مسلم بن إبراهيم عن قرة".

ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي: ثقة مأمون مكثر.

أخرجه من طريقه: الحاكم (1/ 161)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 300/ 216)، والدارقطني (1/ 68)، والبيهقي (1/ 247).

قال مسلم بن إبراهيم: حدثنا قرة: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: في الهر يلغ في الإناء، قال:"يغسل مرة أو مرتين".

قلت: وتابع علي بن نصر الجهضمي: أبو سعيد مولى بني هاشم [عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري: صدوق]، قال: حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، ورفع الحديث، قال:"طهور إناء أحدكم الكلب إذا ولغ في الإناء سبع مرات"، ولم يذكر الهرة، ولا التتريب.

أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (250)، بإسناد صحيح إلى أبي سعيد.

قال الدارقطني في العلل (8/ 117 - 118): "والصحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة"، وانظر: علل الدارقطني (8/ 103 و 116).

وقال البيهقي في الخلافيات (3/ 113): "وأما الذي رُوي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الكلب يلغ في الإناء: "يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، والسنور مرة" فهو في السنور من قول أبي هريرة، فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث، وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانًا شافيًا"، ثم أسند الحديث من طريق قرة، ثم نقل كلام نصر بن علي، ثم قال:"وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: "إذا ولغ الهر غسل مرة"، فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ؛ فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعًا".

وقال النووي في المجموع (1/ 234): "قوله: "من ولوغ الهرة مرة" ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحفاظ". هكذا رواه أبو عاصم النبيل، وعلي بن نصر الجهضمي، وأبو سعيد مولى بني هاشم [وهم ثقات]، وخالفهم: أبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت]، قال: حدثنا قرة، عن محمد، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. فلم يجاوز به ابن سيرين.

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 27/20).

قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن حديث أبي عاصم فقط، فأسند حديث أبي نعيم وقال:"والصحيح ما يرويه أبو نعيم".

قلت: لم يعرض أبو بكر النيسابوري والدارقطني والحاكم والبيهقي لرواية أبي نعيم، وقول الثلاثة أولى بالقبول، وأبعد عن الوهم: من قول الواحد، لا سيما وهم ثقات، والله أعلم.

فالحديث في ولوغ الكلب: مرفوع صحيح، ثابت عن قرة بن خالد السدوسي البصري، وهو: ثقة ثبت متقن.

ص: 295

قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين".

قلت: وهو كما قال؛ فقد أخرج الشيخان حديثًا لقرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة البخاري (3941)، مسلم (2793)]، وانفرد مسلم بحديث [(1524)].

وقال الدارقطني: "هذا صحيح".

وبهذا يكون قرة بن خالد قد تابع هشامًا وأيوب السختياني وقتادة، أربعتهم: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وقال قرة - مثل هشام وقتادة -: "الأولى بالتراب".

2 -

الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

أخرجه الدارقطني (1/ 64)، وتمام في الفوائد (2/ 162/ 1427)، والبيهقي (1/ 240)، وابن عساكر في التاريخ (10/ 173 - 174).

قال الدارقطني: "الأوزاعي دخل على ابن سيرين في مرضه، ولم يسمع منه".

وقال ابن حبان في الثقات (7/ 63): "ولم يسمع الأوزاعي من ابن سيرين شيئًا".

فهو منقطع، إلا أنه شاهد قوي لما تقدم.

3 -

محمد بن بشار: حدثنا إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

أخرجه البزار (17/ 229/ 9897)، والطبراني في الأوسط (2/ 84/ 1326)، وبيبي في جزئها (15)، ومن طريقها: الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 777).

قال البزار: "وهذا الحديث رواه بندار [هو: محمد بن بشار] هكذا، ورواه غيره عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة، وعن هشام عن محمد عن أبي هريرة، ولا نعلم رواه عن يونس إلا إبراهيم بن صدقة".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا إبراهيم، تفرد به بندار".

قلت: إبراهيم بن صدقة: بصري صدوق، وهو معروف بالرواية عن يونس بن عبيد، ويروي عنه محمد بن بشار البصري الثقة.

فهو إسناد بصري حسن.

وقد وهم فيه على يونس:

خالدُ بن يحيى الهلالي [صويلح لا بأس به، يروي ما لا يتابع عليه]: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة.

ويونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

فذكره بنحوه.

أخرجه الدارقطني (1/ 64)، وأبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي في الثالث والعشرين بانتقاء الدارقطني (98).

ص: 296

وإبراهيم بن صدقة: أوثق من خالد الهلالي هذا، وأعلم منه بحديث يونس بن عبيد، كما أن الهلالي سلك فيه الجادة بقوله فيه:"عن الحسن"؛ لأن يونس مشهور بصحبة الحسن البصري وكثرة الرواية عنه، وهو من أثبت أصحابه.

4 -

عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب".

أخرجه أبو الطاهر المخلص في الثاني من الرابع من فوائده (48)، بإسناد حسن إلى عوف.

وهذا إسناد صحيح.

5 -

حفص بن واقد [له أحاديث منكرة. اللسان (2/ 402)]: ثنا ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، والهر مرة".

أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 392)، وابن شاهين في الناسخ (140)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (1/ 26)، والخطيب في التاريخ (11/ 108).

قلت: مثل حفص هذا لا يحتمل تفرده عن ابن عون.

قال ابن عدي بعد أن روى له ثلاثة أحاديث: "وهذه الأحاديث أنكر ما رأيت لحفص بن واقد هذا،

، وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد

ثم قال: ولم أر لحفص أنكر من هذه الأحاديث، وليس له من الأحاديث إلا شيء يسير".

6 -

حاضر بن مطهر: حدثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، وإذا وقع الذباب في مرقة أحدكم

" الحديث.

أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 426).

وهذا إسناد ضعيف، مجاعة بن الزبير: ضعيف [اللسان (6/ 463)، الجرح والتعديل (8/ 420) و (1/ 154)، المرسل الخفي (3/ 1443)]، وحاضر بن مطهر: لم أر من وثقه سوى ابن حبان، وهو يروي عن مجاعة نسخة طويلة [الثقات (8/ 219)، الكامل (6/ 426)].

7 -

سالم الخياط: سمعت محمد بن سيرين يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولها بالتراب".

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 290/ 946)، وابن عدي في الكامل (3/ 345).

وإسناده لا بأس به، سالم بن عبد الله الخياط البصري: صدوق سيئ الحفظ [التقريب (360)].

ص: 297

• وجملة القول: أن الحديث صحيح ثابت: عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

فقد أخرجه مسلم وصححه، ولا مطعن فيه من وجه، لا بوقف أيوب السختياني له، ولا بالتردد في موضع التتريب، بل الحديث مرفوع، والتتريب في الأولى بلا شك.

***

قال أبو داود: وأما أبو صالح، وأبو رزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن منبه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا "التراب".

1 -

أما حديث أبي صالح وأبي رزين فيرويه:

الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه [وفي رواية: فليهرقه]، ثم ليغسله سبع مرار".

أخرجه مسلم (279/ 89)، وأبو عوانة (1/ 538/176)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 334/ 633)، والنسائي في المجتبي (1/ 53 و 176 - 177/ 66 و 335)، وفي الكبرى (5/ 505/ 9797)، وابن ماجه (363)، وابن خزيمة (98)، وابن حبان (4/ 111/ 1296)، وابن الجارود (51)، وأحمد (2/ 253 و 424 و 480)، وإسحاق (1/ 283 و 284/ 256 و 257)، والطيالسي (2417)، وابن أبي شيبة (1/ 159/ 1829) و (7/ 297/ 36243)، والبزار (17/ 113/ 9685)، وإبراهيم بن حرب العسكري في مسند أبي هريرة (78)، وأبو بكر المطرز في فوائده (76 - 78)، والطحاوي (1/ 21)، وابن الحامض في الأول من فوائده (52 - المنتقى)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (11 و 12)، والطبراني في الأوسط (7/ 331/ 7644)، وفي الصغير (1/ 164/ 256) و (2/ 149/ 942)، وابن المقرئ في المعجم (364)، والدارقطني (1/ 63 - 64 و 64)، وابن بشران في الأمالي (1336)، وابن حزم في المحلى (1/ 110)، والبيهقي في السنن (1/ 18 و 239 و 256)، وفي الخلافيات (3/ 30/ 888)[وسقط بعض إسناده من المطبوع]. وابن عبد البر في التمهيد (18/ 266 و 267)، وابن عساكر في التاريخ (5/ 95)، وابن الجوزي في التحقيق (54).

رواه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح جميعًا:

علي بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وهم ثقات وأثبتهم في الأعمش: أبو معاوية.

ورواه عن الأعمش عن أبي صالح وحده:

شعبة بن الحجاج، وحفص بن غياث، وأبان بن تغلب.

ورواه عن الأعمش عن أبي رزين وحده:

ص: 298

أبو معاوية، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأبان بن تغلب، وجرير بن عبد الحميد.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"".

وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني الحافظ: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: غير علي بن مسهر، وهذه الزيادة في قوله: "فليرقه": غير محفوظة، والله أعلم"[تحفة الأشراف (9/ 364/ 12441)].

وقال أبو بكر النيسابوري: "لم يذكر في هذا الحديث "فَليُهريقه" غير علي بن مسهر".

وقال ابن منده: "وهذه الزيادة -وهي: "فليرقه"- تفرد بها علي بن مسهر، ولا تُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية"[البدر المنير (1/ 545)، التلخيص (1/ 29 و 65)، [وانظر: شرح علل الترمذي (2/ 755)].

قلت: ولم أعثر في المصادر التي وقفت عليها على متابعة واحدة، لكن قد صححها الإمامان مسلم وابن خزيمة، وهي ثابتة من حديث: حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: في الكلب يلغ في الإناء؟ قال: "يهراق، ويغسل سبع مرات".

أخرجه الدارقطني (1/ 64)، وقال:"صحيح موقوف".

وقد قدمت الكلام على كون أيوب السختياني كان يوقفه مرة ويرفعه مرة، وهو صحيح عنه مرفوعًا. فهي متابعة جيدة، ويشهد لها المعنى.

وقد صحح رواية علي بن مسهر أيضًا: الدارقطني، فقال بعدها: صحيح، إسناده حسن، ورواته كلهم ثقات".

وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 306)، والبدر المنير (1/ 545):"لا يضر تفرده بها؛ فإن علي بن مسهر: إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به".

ولأبي صالح فيه إسناد آخر عند أبي عوانة (546).

• فائدة: ورد عند أحمد (2/ 424) بإسناد صحيح: "وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلا يتوضأ حتى يغسله سبع مرات".

وانظر الأوهام فيه على الأعمش وأبان بن تغلب: جزء الاعتكاف لأبي الحسن الحمامي (12)، فوائد أبي بكر بن النقور (50).

2 -

وأما حديث الأعرج:

فيرويه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279/ 90)، وأبو عوانة (1/ 176/ 536 و 537)، وأبو نعيم في مستخرجه (644)، وأبو داود [كما في تحفة الأشراف (10/ 187/ 13799)، وقال المزي:"حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم"،

ص: 299

وعزاه إليه أيضًا من رواية ابن العبد: العراقي في طرح التثريب (2/ 110)]. والنسائي (1/ 52/ 63)، وابن ماجه (364)، وابن خزيمة (96) بلفظ:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات". وابن حبان (4/ 109/ 1294)، وابن الجارود (50 و 52)، ومالك في الموطأ (1/ 34/ 65)، والشافعي في المسند (7)، وفي اختلاف الحديث (105)، وفي الأم (1/ 6)، وأحمد (2/ 245 و 460)، والحميدي (2/ 428/ 967)، وأبو عبيد في الطهور (201)، والبزار (15/ 332/ 8887)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 304/ 227)، وابن عدي في الكامل (7/ 177)، وابن المقرئ في المعجم (486)، والدارقطني (1/ 65 - 66)، والبيهقي في السنن (1/ 240 و 256)، وفي المعرفة (1/ 308/ 360 و 361)، وفي الخلافيات (3/ 26 و 55 و 61/ 885 و 886 و 898 و 899 و 901)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 264)، والخطيب في التاريخ (4/ 128)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 73/ 288)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (16/ 258).

ولفظ الشرب والولوغ كلاهما محفوظ في هذا الحديث [انظر: التمهيد (18/ 264)، الاستذكار (1/ 205)، الإمام (1/ 252)، البدر المنير (1/ 545)، التلخيص (1/ 23)، فتح الباري (1/ 274)]، وهما متقاربان في المعنى، قال ابن العربي في العارضة (1/ 112):"الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم، وقد يستعمل الشرب في السباع، ولا يستعمل الولوغ في الآدمي"، وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (2/ 210): "ولغ الكلب في الإناء

: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه" [وانظر: مشارق الأنوار (2/ 286)، الشافي شرح مسند الشافعي (1/ 101)، شرح مسلم للنووي (3/ 184)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 291)، فتح الباري (1/ 274)، وغيرها].

وانظر الأوهام على مالك وهشام بن عروة في هذا الإسناد: سنن الدارقطني (1/ 65)، والعلل له (8/ 102 و 171)، الكامل لابن عدي (7/ 148)، معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (1/ 492)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 240)، الخلافيات (3/ 52/ 897)، المعرفة (1/ 308)، التمهيد (18/ 264)، الأباطيل للجوزقاني (355)، الأحكام الوسطى للإشبيلي (1/ 235).

3 -

وأما حديث ثابت الأحنف:

فيرويه ابن جريج: أخبرني زياد -يعني: ابن سعد-، أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

قال: وأخبرني زياد أيضًا، أنه أخبره هلال بن أسامة، أنه سمع أبا سلمة، يخبر بذلك عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه النسائي (1/ 52 - 53/ 64 و 65)، وأحمد (2/ 271)، وعبد الرزاق (1/ 97/ 335).

ص: 300

قلت: وهما إسنادان صحيحان، الأول منهما على شرط البخاري ومسلم فقد أخرجا به أحاديث [البخاري (6232 و 6233 و 2151)، مسلم (216 و 278)، [وانظر: تحفة الأشراف (9/ 359)].

4 -

وأما حديث همام بن منبه:

فيرويه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات".

أخرجه مسلم (92/ 279)، وأبو عوانة (543)، وأبو نعيم (646)، وأحمد (2/ 314)، وعبد الرزاق (1/ 96/ 329)، وابن حبان (4/ 110/ 1295)، وابن المنذر (1/ 229/ 305)، والبيهقي في السنن (1/ 240)، وفي الخلافيات (3/ 29/ 887)، وهو في صحيفة همام برقم (35).

5 -

وأما حديث أبي السدي عبد الرحمن:

فيرويه الوليد بن أبي ثور، عن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فيغسله سبع مرات"، زاد بعضهم: أحسبه قال: "إحداهن بالتراب، هكذا بالشك، ولا يثبت.

أخرجه البزار (17/ 132/ 9725)، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على كتاب الطهور لأبي عبيد (203)، والقاسم بن زكريا المطرز في فوائده (109)، وابن عدي (7/ 76)، والدارقطني في الأفراد (5/ 225/ 5215 - أطرافه)، والذهبي في التذكرة (2/ 717).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة؛ إلا الوليد بن أبي ثور".

وقال ابن عدي: "وهذا عن السدي لا يرويه غير الوليد".

وقال الدارقطني: "تفرد به الوليد بن أبي ثور عن السدي عن أبيه عنه".

وقال الذهبي: "هذا إسناد غريب عال".

قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن أبي كريمة: مجهول الحال [التقريب (596)]، وابنه إسماعيل السدي: صدوق يهم [التقريب (141)]، والوليد بن أبي ثور: ضعيف؛ كذبه ابن نمير، ولم يترك [التهذيب (9/ 153)، الميزان (4/ 340)، التقريب (1539)].

6 -

ورواه إسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال:

عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم، عن عُبَيد بن حُنَين مولى بني زريق، عن [وفي رواية: أنَّه أخبره أنَّه سمع، أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

أخرجه أحمد (2/ 398)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (434)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 419).

ص: 301

وهذا إسناد صحيح، على شرط البخاري [أخرج البخاري بهذا الإسناد حديثًا برقم (3320 و 5782)].

7 -

ورواه فُليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يُمنعُ فضلُ ماء لِيُمنعَ به الكلأ، ومن حق الإبل أن تُحلب على الماء يوم وردها".

أخرجه أحمد (2/ 360 و 482).

وإسناده صحيح، على شرط البخاري، بل قد أخرج بهذا الإسناد طرفه الأخير [البخاري (2378)]، بلفظ:"من حق الإبل أن تحلب على الماء".

وقد توبع ابن أبي عمرة على أطراف هذا الحديث.

• وللحديث أسانيد أخرى لا تخلو من مقال، نحيل على مصادرها اكتفاء بما تقدم ذكره من الأسانيد الصحيحة لا سيما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما:

أخرجها: البزار (17/ 283/ 9994)، وأبو يعلى (12/ 29/ 6678)، والطبراني في الأوسط (4/ 105/ 3719) و (47/ 15/ 4911)، وابن عدي في الكامل (2/ 366)، وابن المقرئ في جزء من حديثه (7)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 333/ 544)، وانظر: إرواء الغليل (1/ 61/ 24)، فتح الباري (1/ 331)، التلخيص (1/ 28 و 65).

***

74 -

. . . شعبة: حدثنا أبو التياح، عن مُطرِّف، عن ابن مُغَفَّل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:"ما لهم ولها؟ " فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال:"إذا ولَغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مِرار، والثامنةَ عَفِّروه بالتراب".

• حديث صحيح

أخرجه مسلم (280 و 1573)، وأبو عوانة (544 و 545)، وأبو نعيم في مستخرجه (647)، والنسائي (1/ 54 و 177/ 67 و 336 و 337)، وابن ماجة (365 و 3200 و 3201)، والدارمي (1/ 254/ 737)، وابن حبان (4/ 114/ 1298)، وابن الجارود (53)، وأحمد (4/ 86) و (5/ 56)، وابن أبي شيبة (1/ 159/ 1834) و (7/ 297/ 36244)، إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 193)، والروياني (886)، والطحاوي (1/ 23)، والدارقطني (1/ 65)، وقال:"صحيح"، وابن حزم (1/ 110)، والبيهقي في السنن (1/ 241 - 242 و 251)، وفي الخلافيات (3/ 41 - 42/ 891 و 892)، وابن عبد البر (8/ 404) و (14/ 227) و (18/ 266)، والبغوي في شرح

ص: 302

السُّنَّة (11/ 213/ 2781)، والجوزقاني في الأباطيل (357)، وقال:"هذا حديث صحيح"، وابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 184)، وابن الجوزي في التحقيق (55).

وعند مسلم: "وعفروه الثامنة في التراب"، وفيه "ما بالهم وبال الكلاب؟ ".

وانظر فيمن وهم فيه على شعبة: الكامل في الضعفاء (3/ 425)، تاريخ دمشق (56/ 183).

• وفي الباب أيضًا:

1 -

عن ابن عمر:

يرويه سعيد بن أبي مريم [ثقة ثبت فقيه]، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

أخرجه ابن ماجة (366)، وابن الأعرابي في المعجم (3/ 1537/ 2235)، والطبراني في الكبير (12/ 365/ 36)، وابن الغطريف في جزئه (7 1)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 48/ 894)، [وانظر: تحفة الأشراف (6/ 108/ 7735)].

وخالفه: حماد بن خالد الخياط [ثقة]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ]: فروياه عن عبد الله بن عمر به، فأوقفاه على ابن عمر، لم يبلغا به النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 98/ 338)، وابن أبي شيبة (1/ 159/ 1831).

وعبد الله بن عمر العمري: ضعيف؛ وقد اضطرب فيه.

• ورواه أحمد بن محمد بن ساكن أبو عبد الله الزنجاني: حدثنا نصر بن علي: حدثنا عبد الأعلى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره، وزاد في رواية:"أولاهن بالتراب".

أخرجه الدارقطني في المؤتلف (3/ 1420)، وفي الأفراد (3/ 479 - 480/ 3333 - أطرافه)، ومحمد بن الحسين السلمي في طبقات الصوفية (204)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 50/ 895)، والخطيب في التاريخ (4/ 35)، والرافعي في التدوين (2/ 325).

قال الدارقطني: "تفرد به أحمد بن محمد بن ساكن أبو عبد الله، عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى عنه".

وقال الحاكم [كما عند البيهقي]: "تفرد به ابن ساكن، عن نصر بن علي".

وفي بعض الروايات [عند الخطيب والسلمي]: "قال أبو عبد الله -يعني: ابن ساكن-: حضر إبراهيم بن أورمة هذا المجلس فقال [لنصر بن علي]: يا أبا عمرو! لا ترْوِه؛ فليس له أصل، فلا أدري رواه بعدُ أم لا؟ ".

قلت: يعني: أنَّه لا أصل له بهذا اللفظ من حديث عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مرفوعًا، وإبراهيم بن أورمة، هو: أبو إسحاق الأصبهاني: الإمام الحافظ البارع، مفيد الجماعة ببغداد، بهذا نعته الذهبي في السير (13/ 145)، وقال الدارقطني:"ثقة حافظ نبيل"[تاريخ بغداد (6/ 42)].

ص: 303

وأحمد بن محمد بن ساكن أبو عبد الله الزنجاني: ترجم له الرافعي في التدوين (2/ 238) بقوله: "كبير مشهور بالفقه والحديث، وجامع بين الرواية والدراية".

وله إسناد آخر عن ابن عمر، لكنه منكر، سبقت الإشارة إليه فيمن وهم على شعبة في حديث عبد الله بن مغفل.

وإنما يُعرف نحو هذا من قول ابن عمر، بإسناد صحيح:

فقد روى الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهما:

عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يكره سؤر الكلب.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (339)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (226)، وابن أبي شيبة (1/ 35/ 355)، وابن المنذر (1/ 309 / 233).

وله طرق أخرى عن نافع به: عند الطحاوي في المشكل (1/ 249/ 233 - ترتيبه)، وفي شرح المعاني (1/ 20)، وانظر: الخلافيات (3/ 127 و 128/ 929 - 931).

2 -

عن ابن عباس:

يرويه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في إناء غسل سبع مرات".

أخرجه البزار (11/ 109 - 110/ 4829)، والطبراني في الكبير (11/ 225/ 11566)، وابن عدي (1/ 234)، والبيهقي في الخلافيات (3/ 51/ 896).

وهو حديث منكر؛ داود بن الحصين: أحاديثه عن عكرمة مناكير [التهذيب (3/ 4)]، وابراهيم بن إسماعيل هذا: ضعيف [التقريب (104)].

وإنما يروى من قول ابن عباس موقوفًا عليه [انظر: الأوسط لابن المنذر (1/ 306/ 231)، التمهيد (18/ 268)].

3 -

عن علي بن أبي طالب:

يرويه الخضر بن أصرم: ثنا الجارود بن يزيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء".

أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 42/ 7899)، والدارقطني في السنن (1/ 65)، وفي المؤتلف (2/ 830)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (3/ 45/ 893)، وابن الجوزي (56).

قال الطبراني: "لا يُروى عن علي إلا بهذا الإسناد".

وقال الدارقطني: "الجارود: هو ابن يزيد، متروك".

قلت: وقد كذبه أبو أسامة وأبو حاتم [الميزان (1/ 384)، اللسان (2/ 116)]، والخضر بن أصرم: مجهول [انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (2/ 829)].

ص: 304