المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب الاستبراء من البول - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌11 - باب الاستبراء من البول

أخرجه أبو داود (4226)، والترمذي في الشمائل (92)، وفي العلل (523)، والنسائي (8/ 174 - 175/ 5203)، وابن حبان (12/ 311/ 5501)، والضياء في المختارة (2/ 200 و 201/ 583 و 584)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (347)، والبيهقي في الشعب (5/ 205/ 6374)، والخطيب في الموضح (1/ 376)، وفي الجامع لأخلاق الراوي (1/ 386/ 989).

قال الترمذي: "سألت محمدًا [يعني: البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هو عندي بمحفوظ، وأراه أراد حديث عبد الله بن حنين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المعصفر وعن خاتم الدهب".

وقال البيهقي: "وحديث أبي سلمة: منقطع، وأما رواية ابن حنين عن علي: فإن أراد هذا الحديث؛ فهي موصولة من تلك الجهة، لكني أخشى أن يكون أراد: حديث النهي عن تختم الذهب، ولبس القسي والمعصفر، والقراءة في الركوع؛ فسقط متنه".

وانظر: علل الدارقطني (3/ 85/ 295) فقد أعله بما تقدم.

***

‌11 - باب الاستبراء من البول

20 -

. . . الأعمش، قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن طاوس، عن ابن عباس، قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هدا فكان يمشي بالنميمة".

ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، وقال:"لعله يخفَّفُ عنهما ما لم ييبسا" قال هناد: "يستتر" مكان "يستنزه"، وقال أبو معاوية:"يستنزه".

• متفق عليه

أخرجه البخاري (218 و 1361 و 1378 و 6052)، ومسلم (292)، وأبو عوانة (1/ 167/ 495 و 496)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 351/ 674 و 675)، والترمذي (70)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه (61)[وفي سنده تصحيف]، والنسائي في المجتبي (1/ 28 - 31/ 31) و (4/ 106/ 2069)، وفي التفسير من الكبرى (6/ 496/ 11613)، وابن ماجه (347)، والدارمي (1/ 205/ 739)، وابن خزيمة (56)، وابن حبان (7/ 398/ 3128)، وابن الجارود (130)، وأحمد (1/ 225)، ووكيع في الزهد (444)، والحسين المروزي في زيادات الزهد على ابن المبارك (1220 و 1221)، وابن أبي شيبة (1/ 115/ 1304) و (3/ 51 و 52/ 12038 و 12045 و 12046)، وعبد بن حميد (620)، وهناد في

ص: 72

الزهد (1/ 218/ 360) و (2/ 13/ 12575)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 216)، والبزار (11/ 123/ 4846)، وابن جرير الطبري في مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار (2/ 600 و 601/ 898 و 899)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 137/ 688)، والطحاوي في المشكل (2/ 576/ 1279 - ترتيبه)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (238)، والآجري في الشريعة (850 و 851)، وابن منده في الإيمان (2/ 969/ 1071)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ 1132/ 2133)، وابن حزم في المحلى (1/ 178)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 104) و (2/ 412)، وفي المعرفة (2/ 234/ 1244)، وفي الخلافيات (2/ 103/ 379)، وفي الشعب (7/ 492/ 11099)، وفي إثبات عذاب القبر (117 - 119)، والبغوي في شرح السُّنَّة (183)، والجوزقاني في الأباطيل (347).

هكذا رواه عن الأعمش: أبو معاوية ووكيع وجرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد، وهم ثقات وفيهم أثبت أصحابه، رووه بزيادة طاووس في الإسناد:

وخالفهم: شعبة فرواه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إن هذين يعذبان في غير كبير؛ في النميمة والبول" ثم دعا بجريدة فكسرها، فوصلها عليهما، وقال:"عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".

أخرجه الطيالسي (2646)، وابن حبان (7/ 399/ 3129) واللفظ له. وابن جرير الطبري في مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار (2/ 601 - 602/ 900).

وفي لفظ الطيالسي اختلاف قال: "أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، وأما الآخر فكان صاحب نميمة".

وهذا وهم ظاهر مخالف لرواية الجماعة ولرواية ابن أبي عدي عن شعبة -فإنها توافق رواية الجماعة عن الأعمش-.

هكذا رواه شعبة عن الأعمش فلم يذكر طاووسًا، وهو محتمل قال ابن حبان:"سمع مجاهد هذا الخبر عن ابن عباس، وسمعه عن طاوس عن ابن عباس، فالطريقان جميعًا محفوظان".

ورواه زياد بن عبد الله البكائي [صدوق، في حديثه عن غير ابن إسحاق لين]، قال: حدثنا منصور والأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط

فذكره.

أخرجه الآجري في الشريعة (849) بإسناد صحيح إلى البكائي.

ويؤيده أن منصورًا قد رواه عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يعذبان وما يعذبان في كبير"[وفي رواية: "وما يعذبان في كبيرة، إنه لكبير". البخاري (6055)] ثم قال: "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة" ثم دعا بجريدة

ص: 73

فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا".

***

21 -

. . . منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال:"كان لا يستتر من بوله" وقال أبو معاوية: "يستنزه".

• صحيح

أخرجه البخاري (216 و 6055)، والنسائي (4/ 106/ 2068)، وابن خزيمة (55)، وأحمد (1/ 225)، والبزار (11/ 124/ 4847)، وابن جرير الطبري في مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار (2/ 602/ 901)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (223)، والآجري في الشريعة (848 و 849)، وابن حزم في المحلى (1/ 177).

قال ابن حجر في الفتح (1/ 379): "ومجاهد: هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسًا -كما أخرجه المؤلف بعد قليل- وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس، وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معًا، وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح".

قال الترمذي بعد رواية الأعمش: "

هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه: عن طاووس، ورواية الأعمش أصح، قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعًا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور".

وذكر في العلل [(36) ترتيبه] أنه سأل البخاري عن هذا الحديث، وساق له الإسنادين، ثم قال له:"أيهما أصح؟ " قال البخاري: "حديث الأعمش".

قلت: وهذا لا يمنع أن البخاري رأى بعد ذلك صحة الحديثين معًا فأخرجهما في صحيحها، وأما مسلم فاقتصر على إسناد الأعمش [وانظر: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (1/ 162)].

وقد أورد الدارقطني هذا الاختلاف فيما انتقده على البخاري في كتابه التتبع (ص 335)، قال ابن حجر في هدي الساري (368): "وهذا في التحقيق ليس بعلة لأن مجاهدًا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضًا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلًا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم

ص: 74

يكن راويه مدلسًا، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده، والله الموفق".

وللحديث أسانيد أخرى: انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 588 و 589/ 6753 و 6754)، مسند البزار (11/ 124 و 125/ 4848 و 4849)، مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (2/ 652/ 952)، مساوئ الأخلاق للخرائطي (224).

• وأما فوائد هذا الحديث فكثيرة منها:

1 -

إثبات عذاب القبر.

2 -

أن عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة من كبائر الذنوب.

3 -

وجوب إزالة النجاسة.

4 -

نجاسة بول الآدمي.

5 -

أن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده؛ بسبب إضاعته لأمره وإرتكابه لمعاصيه.

6 -

فيه التنبيه على عظم عذاب من هو أشد جرمًا من هذين كتارك الصلاة والمتهاون بها، والموقع بين الناس العداوة بالكذب والزور والبهتان.

• اختلف العلماء في تفسير قوله: "وما يعذبان في كبير؛ بلى" وفي رواية مفسرة لها: "وإنه لكبير" على أقوال كثيرة نختار أقواها:

1 -

يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير، فأُوحي إليه في الحال بأنه كبير [نسخ].

2 -

ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير كقوله تعالى:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

3 -

ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق.

4 -

ليس بكبير في سهولة دفعه والاحتراز منه؛ أي: كان لا يشق عليهما الاحتراز منه.

وهذا الأخير هو ما جزم به البغوي والخطابي وغيرهما ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة كثيرة من أهل العلم.

• قوله: "لا يستتر": أي لا يتحفظ من بوله أن يصيبه في بدنه أو ثوبه، ويؤيد هذا رواية:"يستنزه"، و"يستبرئ"، و"يتوقى".

• استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملًا بهذا الحديث، وتعقبه ابن حجر بجواز ذلك.

ومما استدل به فعل بريدة بن الحصيب الذي علقه البخاري في صحيحه من كتاب الجنائز، (81) - باب الجريدة على القبر؛ وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان،

وردَّ عليه إمام أهل السُّنَّة والجماعة في عصرنا: الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- حيث قال معلقًا على الفتح (1/ 383): "والصواب في هذه المسألة

ص: 75

ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة -كالخلفاء- لم يفعلوه، وهم أعلم بالسُّنَّة من بريدة؛ رضي الله عن الجميع. فتنبه" وذكر نحوه في تعليقه على كتاب الجنائز من الصحيح (3/ 264 - الفتح).

وقد سبقه إلى ذلك العلامة المحدث أحمد شاكر في تعليقه على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 107) فقد قال: "والصحيح: أن وضع الجريدة كان خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصًّا بهذين القبرين، بدليل أنه لم يفعلها إلا هذه المرة، ولم يفعلها أصحابه لا في حياته ولا بعده، وهم أفهم للدين وأحرص على الخير".

[راجع: فتح الباري (1/ 379) (3/ 264)، شرح النووي (3/ 200)، المفهم (1/ 551)، شرح ابن بطال (1/ 322)، أحكام الأحكام (1/ 105)، معالم السنن (1/ 17)، الأعلام بسُنَّته (1/ 166)، تحفة الأحوذي (1/ 194)، عون المعبود (1/ 24)، وغيرها، [الروح لابن القيم (52 و 61 و 77)][جامع الترمذي (1/ 103) تعليق العلامة أحمد شاكر، أحكام الجنائز للألباني (253 - 258)، هداية الرواة (1/ 198)، قال الألباني في الأخير: "والصحيح أن سبب التخفيف إنما هو شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهما وأن الله استجاب له ذلك إلى أن ييبسا فالرطابة علامة لا سبب، ويشهد لهذا حديث جابر الطويل في مسلم [(3012)]"إني مررت بقبرين يعدبان، فأحببت بشفاعتي أن يُرفَّه عنهما، ما دام الغصنان رطبين"، ولهذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عند زيارة القبور، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من السلف

" وانظر لزامًا: أحكام الجنائز ففيه فوائد".

قال الترمذي: "وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن حسنة، وزيد بن ثابت، وأبي بكرة".

• وانظر من شواهده مما لا يخلو أكثره من مقال:

1 -

حديث أبي هريرة: صحيح ابن حبان (3/ 106/ 824)، مسند أحمد (2/ 441)، مسند إسحاق (1/ 246/ 207)، مصنف ابن أبي شيبة (3/ 52/ 12042)، مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (2/ 602/ 903)، إثبات عذاب القبر (122 و 123).

2 -

حديث أبي بكرة: التاريخ الكبير (2/ 126)، سنن ابن ماجه (349)، مسند أحمد (5/ 35 و 39)، مسند الطيالسي (867)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 115/ 1308) و (3/ 52/ 12043)، مسند البزار (9/ 101/ 3636)، مشكل الآثار (2/ 578/ 1280 - ترتيبه)، الضعفاء للعقيلي (1/ 154)، المعجم لابن قانع (3/ 142 - 143)، المعجم الأوسط للطبراني (4/ 113/ 3747)، الكامل لابن عدي (2/ 55)، إثبات عذاب القبر (124 و 125)، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 370/ 1099)، علل الدارقطني (7/ 156/ 1267)، الأعلام بسُنَّته لمغلطاي (63/ أ)(1/ 163).

ص: 76

3 -

حديث أبي أمامة: مسند أحمد (5/ 266)، المعجم الكبير للطبراني (8/ 216/ 7869)، صريح السُّنَّة (40).

4 -

حديث يعلى بن سيابة: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 52/ 12044)، المعجم الكبير للطبراني (22/ 275/ 705)، إثبات عذاب القبر (126).

5 -

حديث أنس بن مالك: تاريخ جرجان (478)، المعجم الأوسط للطبراني (2/ 8/ 1054) و (7/ 345/ 7680)، الكامل في الضعفاء (3/ 48) و (4/ 133)، إثبات عذاب القبر (127 و 128)، الأحاديث المختارة (6/ 202/ 2218)، الإعلام بسُنَّته لمغلطاي (64 / أ)(1/ 165).

6 -

حديث عائشة: المعجم الأوسط للطبراني (6/ 337/ 6565).

7 -

حديث ابن عمر: المعجم الأوسط للطبراني (4/ 346/ 4394)، وانظر: المجروحين (1/ 212).

8 -

حديث علي بن أبي طالب: تاريخ دمشق (36/ 201).

قلت: وفي الصحيح من ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه في حديث جابر الطويل (3012) بعد قصة الشجرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: "يا جابر هل رأيت مقامي؟ " قلت: نعم يا رسول الله. قال: "فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنًا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنًا عن يمينك، وغصنًا عن يسارك" قال جابر: فقمت فأخذت حجرًا فكسرته وحسرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنًا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسلت غصنًا عن يميني، وغصنًا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال:"إني مررت بقبرين يعذبان؛ فأحببت بشفاعتي أن يُرفَّه عنهما ما دام الغصنان رطبين".

وأخرجه أيضًا: ابن حبان (14/ 455/ 6524)، والبيهقي في الدلائل (6/ 7)، والأصبهاني في الدلائل (37).

وله إسناد آخر وفيه اختلاف، عند: البخاري في الأدب المفرد (735)، وإسحاق (2/ 102/ 16 - مطالب)، وابن أبي الدنيا في الصمت (176)، وفي ذم الغيبة (37)، وأبي يعلى (4/ 43 و 46 و 2055/ 53 و 2055 و 2566)، ومغلطاي في الإعلام بسُنَّته (1/ 167).

• ومن العجيب أن الحافظ ابن حجر في بلوغه (90) عدل عن اختيار حديث ابن عباس المتفق عليه إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه". فأحببت أن أتناوله بشيء من التفصيل:

فقد روي من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وميمونة بنت سعد، ومرسل الحسن:

1 -

أما حديث أبي هريرة فله إسنادان:

ص: 77

الأول: يرويه أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر عذاب القبر من البول".

أخرجه ابن ماجه (348)، والحاكم (1/ 183)، وأحمد (2/ 326 و 388 و 389)، وابن أبي شيبة (1/ 115/ 1306)، والبزار (16/ 119/ 9201)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 138/ 689)، والطحاوي في المشكل (2/ 579/ 1281 و 1282 - ترتيبه)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (31)، والآجري في الشريعة (853)، وابن المقرئ في المعجم (1196)، والدارقطني (1/ 128)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 439)، وابن حزم في المحلى (1/ 178)، والبيهقي في السنن (2/ 412)، وفي إثبات عذاب القبر (120)، والجوزقاني في الأباطيل (348).

قال الترمذي للبخاري -بعد ما سأله عن إسنادي حديث ابن عباس المتقدم-: "قلت له: فحديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا، كيف هو؟ قال: هذا حديث صحيح، وهذا غير ذاك الحديث"[علل الترمذي الكبير (37)].

وقال الدارقطني: "صحيح".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات".

وقال الجوزقاني: "هذا حديث حسن مشهور".

وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (1/ 163)(63/ أ): "هذا حديث صحيح الإسناد، قال الشيخ ضياء الدين لما ذكره: إسناده حسن؛ وما علم بأن الحاكم حكم بصحته على شرط الشيخين، قال: ولا أعرف له علة،

".

وخالف في ذلك أبو حاتم فقال لابنه حين سأله عن هذا الحديث: "هذا حديث باطل" قال ابنه: "يعني: مرفوع"[العلل (1/ 366/ 1081)].

ولعل السبب في ذلك يفسره لنا الدارقطني حين سرد الخلاف إذ يقول: "يرويه الأعمش، واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه: ابن فضيل فوقفه. ويشبه أن يكون الموقوف أصح" [العلل (8/ 208/ 1518)].

ويبدو لي أن الدارقطني في العلل مال إلى قول أبي حاتم، وما أرى لهما حجة سوى أن ابن فضيل والأعمش: كوفيان، وأبو عوانة: واسطي، وقد مال الدارقطني في السنن إلى قول البخاري، وهو عندي أقرب إلى الصواب، فإن أبا عوانة وإن كان واسطيًّا غريبًا؛ إلا أنه ثقة ثبت يعتمد على حفظه، وإن كان بعضهم قد نقِم عليه أنه إذا حدث من حفظه غلط، إلا أنه صحيح الكتاب، وقد سواه يحيى بن سعيد القطان بشعبة وسفيان، بل رفعه عفان فوق شعبة، وقدَّمه أبو حاتم على أبي الأحوص وجرير وحماد بن سلمة، وعلى هذا فإنه لا

ص: 78

يضره تفرده بهذا الحديث، وهو أثبت من ابن فضيل بدرجات، بل إن الدارقطني لما سئل عن أرفع الرواة عن الأعمش؟ ختمهم بابن فضيل، وقال:"وقد غلِط عليه في شيء"[سؤالات ابن بكير (38)]، فكيف بعد ذلك تقدم روايته على من هو أثبت منه بكثير، أعني أبا عوانة، ولم أر أحدًا تكلم في رواية أبي عوانة عن الأعمش، بل إنه مقدم فيه على عبد الواحد بن زياد، فقد سأل عثمانُ بن سعيد الدارميُّ ابنَ معين عن أصحاب الأعمش وعن أثبت الناس فيه، فقال (52):"قلت: فأبو عوانة أحب فيه أو عبد الواحد؟ فقال: أبو عوانة أحب إليَّ، وعبد الواحد ثقة"[وانظر: شرح علل الترمذي (296)].

وعليه: فهو حديث صحيح، كما قال البخاري، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم، والله أعلم.

الإسناد الثاني: يرويه محمد بن الصباح السمان البصري: نا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه".

أخرجه الدارقطني (1/ 128) بإسناد صحيح إلى محمد بن الصباح السمان البصري، ومن فوقه من لدن أزهر: ثقات؛ رجال الشيخين، ومن لدن ابن عون: إسناد على شرط الشيخين، إلا أن محمد بن الصباح السمان هذا قال فيه الذهبي:"لا يعرف، وخبره منكر"[الميزان (3/ 583)، اللسان (5/ 231)] ففي تفرد مثله بمثل هذا الإسناد: نكارة ظاهرة.

وقد قال الدارقطني بعده: "الصواب مرسل".

2 -

وأما حديث ابن عباس:

فيرويه إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول".

أخرجه الدارقطني (1/ 128)، والحاكم (1/ 183)، وعبد بن حميد (642)، والبزار (11/ 170/ 4907)، والطحاوي في المشكل (2/ 580/ 1283 - ترتيبه)، والطبراني في الكبير (11/ 84/ 11120)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 336)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (121)، وفي المعرفة (2/ 234/ 1243).

قال الدارقطني: "لا بأس به" يعني: في الشواهد، وإلا فقد قال أحمد بن حنبل في أبي يحيى القتات:"روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدًّا، كثيرة" ورمى بالعهدة فيها على القتات هذا، وهو لين الحديث [التقريب (1224)].

• ورواه أيضًا: زيد بن الحريش: ثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا به.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 79/ 11104).

وهذا منكر؛ تفرد به عبد الله بن خراش، وهو منكر الحديث، عن الثقة الثبت العوام بن حوشب [التهذيب (4/ 282)، الميزان (2/ 413)] وقد أكثر الرواية عن عمه

ص: 79

العوام بن حوشب بما لا يتابع عليه؛ حتى قال ابن عدي: "ولا أعلم أنه يروي عن غير العوام أحاديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ"[الكامل (4/ 215)].

والراوي عنه: زيد بن الحريش: قال ابن حبان: "ربما أخطأ"، وقال ابن القطان:"مجهول الحال"[اللسان (2/ 625)].

3 -

وأما حديث أنس:

فيرويه أبو جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه".

أخرجه الدارقطني (1/ 127)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (415).

وأبو جعفر الرازي: صدوق سيئ الحفظ [التقريب (1126)].

قال الدارقطني: "المحفوظ مرسل".

قلت: لعله بذلك يشير إلى قول أبي حاتم فيما رواه حبان بن هلال [بصري، ثقة ثبت]، وحرمي بن عمارة [بصري، صدوق]، وإبراهيم بن الحجاج السامي [بصري، ثقة]، عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس به مرفوعًا، قال أبو حاتم:"حدثنا أبو سلمة [يعني: موسى بن إسماعيل المنقري: ثقة ثبت] عن حماد عن ثمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسل، وهذا أشبه عندي".

وخالفه في ذلك أبو زرعة فقال: "المحفوظ عن حماد: عن ثمامة عن أنس، وقصَّر أبو سلمة"[العلل (1/ 26/ 42)].

قلت: قول أبي زرعة أشبه بالصواب، فالذين وصلوه جماعة من ثقات أصحاب حماد بن سلمة، ومن أهل بلده أيضًا، والزيادة من جماعة الثقات مقبولة.

وهذا إسناد صحيح إلى أنس.

4 -

وأما حديث عائشة:

فترويه جسرة، قالت: حدثتني عائشة قالت: دخلَتْ عليَّ امرأةٌ من اليهود، فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبتِ، فقالت: بلى، إنا لنقرِضُ منه الجلد والثوب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال:"ما هذا؟ " فأخبرته بما قالت، فقال:"صدقت" فما صلى بعدَ يومئذٍ إلا قال في دبر الصلاة: "رب جبريل وميكائيل وإسرافيل! أعذني من حر النار، وعذاب القبر".

فهو حديث منكر، مخرج في أحاديث الدعاء برقم (618).

5 -

وأما حديث عبادة:

فأخرجه البزار (7/ 138/ 2688 - البحر الزخار) قال: حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثني عمر بن إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول؟ فقال: "إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر".

ص: 80

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبادة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أن عمر بن إسحاق أسند عن عبادة بن الوليد إلا هذا الحديث".

قلت: هو باطل من حديث عبادة بن الصامت.

عمر بن إسحاق بن يسار: هو أخو محمد صاحب السيرة، ليس بقوي [انظر: اللسان (6/ 43 و 69)]، والراوي عنه: يوسف بن خالد السمتي: تركوه، وكذبه ابن معين وأبو داود، واتهمه ابن حبان بالوضع، وقال البخاري:"سكتوا عنه"، وقال الفلاس:"يكذب"[التهذيب (9/ 432)] الميزان (4/ 463)]، والراوي عنه: ابنه خالد: وهو ضعيف [اللسان (2/ 480)].

6 -

وأما حديث معاذ:

فأخرجه الطبراني في الكبير (20/ 248/124) من طريقين عن رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن عبد الله بن حذيم، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنزه من البول، وبأمر أصحابه بذلك.

قال معاذ: إن عامة عذاب القبر من البول.

وفي روايةٍ: عبد الله بن حريث بدل عبد الله بن حذيم.

وإسناده ضعيف جدًّا؛ رشدين بن سعد: ضعيف، والراوي عن معاذ: عبد الله بن حذيم، ويقال: عبد الله بن حريث، قال الهيثمي في المجمع (1/ 209):"ولم أر من ذكره"، قلت: ولا يعرف له سماع من معاذ بن جبل مع تقدم وفاته.

7 -

وأما حديث ميمونة بنت سعد:

فيرويه عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله مِمَّ عذاب القبر؟ قال: "من أثر البول؛ فمن أصابه بول فليغسله، فإن لم يجد ماءً فليمسحه بتراب طيب".

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 217/ 3449) مطولًا. والطبراني في الكبير (25/ 37/ 68).

وإسناده ضعيف جدًّا، انظر الكلام على هذا الإسناد تحت الحديث الآتي برقم (227).

8 -

وأما مرسل الحسن:

فأخرجه هناد في الزهد (1/ 218/ 361) قال: حدثنا وكيع، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن مرسلًا بلفظ: "استنزهوا

".

ورواه من طريق وكيع به أيضًا: ابن سمعون في أماليه (296).

وهذا إسناد ضعيف مع إرساله؛ مبارك بن فضالة: صدوق يدلس ويسوى، ولم يصرح بالسماع.

ص: 81

• وفي الجملة؛ فإن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس، والله أعلم، وقد صححه العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في الإرواء برقم (280)] وانظر: التلخيص (1/ 187).

• • •

22 -

. . . الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة! فسمع ذلك فقال: "ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل! كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم؛ فنهاهم؛ فعُذِّب في قبره".

• صححه الدارقطني وبن حبان وبن الجارود والحاكم وغيرهم.

أخرجه النسائي (1/ 26 - 28/ 30)] وابن ماجه (346)] وابن حبان (7/ 397/ 3127)] والحاكم (1/ 184)] وابن الجارود (131)] وأحمد (4/ 196)] والحميدي (882)] وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 115/ 1303) و (3/ 51/ 12039)] وفي المسند (738)] وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجه (346 م)] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 52/ 2588)] وأبو يعلى (2/ 232/ 932)] ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 284)] وابن المنذر في الأوسط (2/ 137/ 687)] والطحاوي في المشكل (2/ 591/ 1294 و 1295 - ترتيبه)] وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 172)] والسهمي في تاريخ جرجان (492)] وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1814/ 4582)] والبيهقي في السنن (1/ 101 و 104)] وفي المعرفة (1/ 197/ 132)] وفي إثبات عذاب القبر (135)] والمزي في تهذيب الكمال (17/ 67)] وغيرهم.

أخرجه النسائي في صحاحه، وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، ومن شرط الشيخين إلى أن يبلغ، تفرد زيد بن وهب بالرواية عن عبد الرحمن بن حسنة، ولم يخرجاه بهذا اللفظ".

وقد أورده الدارقطني فيما ألزم البخاري ومسلم إخراجه في صحيحيهما (ص 93).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 392): "وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره".

وقال ابن المنذر في الأوسط (1/ 336 - 337) بأنه خبر ثابت.

قلت: رجاله ثقات؛ رجال الشيخين؛ إلا أنه لا يعرف لزيد بن وهب سماع من عبد الرحمن بن حسنة؛ مع أن عبد الرحمن بن حسنة لا يعرف له راوٍ سوى زيد بن وهب، كما قال الحاكم، وبه قال مسلم والأزدي [المنفردات والوحدان (25)] المخزون (158)، الإصابة (4/ 360)]، وزيد بن وهب: من كبار تابعي الكوفة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقُبِض وهو

ص: 82

في الطريق فلم يلقه [التاريخ الكبير (3/ 407)] الجرح والتعديل (3/ 574)] الثقات (4/ 250)] تاريخ بغداد (8/ 440)] السير (4/ 196)] سمع عمر وعليًّا وابن مسعود وأبا ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وطائفة [السير (4/ 196)].

• وهذا الحديث رواه جماعة من ثقات أصحاب الأعمش منهم: أبو معاوية ووكيع وزائدة بن قدامة وأبو عوانة وعبد الواحد بن زياد وسفيان بن عيينة ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وغيرهم.

• وخالفهم: عبيد الله بن زحر [صدوق يخطئ. التقريب (638)] فرواه عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود بنحوه.

فوهم بذكر ابن مسعود.

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 324).

وقال: "وبلغني أن هذا الحديث إنما يرويه العراقيون عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة

".

وانظر أيضًا: أطراف الغرائب والأفراد (4/ 247/ 4189).

• • •

قال أبو داود: قال منصور: عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث: "جلد أحدهم".

وقال عاصم: عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جسد أحدهم".

أما رواية منصور:

فوصلها البخاري (226)، ومسلم (273/ 74)، وأبو عوانة (1/ 168/ 498)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 327/ 626)، وابن خزيمة (1/ 31/ 52) مختصرًا. وابن حبان (4/ 277/ 1429)، وأحمد (5/ 402)، والطيالسي (407)، وابن أبي شيبة (1/ 115/ 1305)، والروياني (259)،والطحاوي (4/ 267) مختصرًا.

من طرقٍ: عن منصور، عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول، ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلدَ أحدِهم بولٌ قرضه بالمقاريض؛ فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطةً خلف حائطٍ فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذت منه، فأشار إليَّ فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ.

هذا لفظ مسلم، وعند البخاري:"ثوب أحدهم".

هكذا موقوفًا على أبي موسى، ولم يرفعه.

وأما رفع عاصم له فمنكر، كما يأتي بيانه في الحديث الآتي:

***

ص: 83