المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌36 - باب البول في الماء الراكد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌36 - باب البول في الماء الراكد

‌36 - باب البول في الماء الراكد

69 -

. . . هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسلُ منه".

• حديث صحيح

أخرجه مسلم (282/ 95) بلفظه، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 336/ 649)، والدارمي (1/ 202/ 730)، وأحمد (2/ 362)، والبزار (17/ 298/ 10032)، وأبو بكر الباغندي في ستة مجالس من أماليه (32)، وأبو يعلى (10/ 461 - 462/ 6076)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (58 و 59)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 14)، ولفظه:"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه"، والبيهقي (1/ 238 و 256).

• وقد اختلف فيه على هشام بن حسان:

أ- فرواه زائدة بن قدامة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن، وعبد الله بن بكر السهمي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله الأنصاري [وهم ثقات]، ومحمد بن مروان العقيلي البصري [ليس به بأس]، وغيرهم:

رواه سبعتهم: عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعًا هكذا.

ب- وخالفهم: إسماعيل ابن علية، وهشيم بن بشير [وهما ثقتان ثبتان]: فروياه عن هشام به إلا أنهما أوقفاه.

أخرجه أبو عبيد في الطهور (162)، وابن أبي شيبة (1/ 131/ 1501).

وأخرجه أبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (7)، من طريق هشيم به مرفوعًا، وهو خطأ، إنما هو موقوف من طريق هشيم، والخطأ فيه من شيخ الشافعي: الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي؛ فإنه ضعيف [سؤالات الحاكم (114)، تاريخ بغداد (8/ 58)، اللسان (3/ 175)].

والمرفوع محفوظ، فمع الذين رفعوه زيادة علم وجب قبولها، وهم أكثر عددًا، وفيهم البصري والكوفي والمكي والمدني، بخلاف الآخرين فهما بصري وواسطي، وهشام بصري، فالحديث الذي اشتهر في بلده وخارجها أولى من غيره، وقد صحح مسلم المرفوع.

• وممن اختلف عليه في رفعه ووقفه ممن رواه عن ابن سيرين: أيوب السختياني، ويونس بن عبيد [وهما أثبت أصحاب ابن سيرين]، وفيه:"ثم يتوضأ منه".

• أما حديث أيوب:

ص: 279

فرواه

عنه به مرفوعًا: إسماعيل ابن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، وأبو عمير الحارث بن عمير [ثقة، من ثقات أصحاب أيوب، ولم يصب من ضعفه. التهذيب (1/ 335)، الميزان (1/ 440)، التنكيل (1/ 220/ 68)، الفوائد المجموعة (297)]، ومعمر بن راشد [ثقة، في حديثه عن غير الزهري وابن طاووس وهم]، وداود بن الزبرقان [متروك، كذبه الجوزجاني]:

رووه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه"، ولفظ ابن علية:"منه".

أخرجه أبو عوانة (1/ 232/ 781)، وابن الجارود (54)، وأحمد (2/ 265)، وعبد الرزاق (1/ 89/ 300)، والبزار (17/ 215/ 9871)، أبو بكر الباغندي في ستة مجالس من أماليه (32)، والدولابي في الكنى (2/ 763/ 1342)، وابن حزم (1/ 139).

ورواه سفيان بن عيينة، واختلف عليه:

فرواه قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، وسعدان بن نصر [ثقة. الجرح والتعديل (4/ 290)، تاريخ بغداد (9/ 205)]:

كلاهما: عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال:"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ منه". موقوف.

أخرجه النسائي (1/ 197 - 198/ 400)، والبيهقي (1/ 239).

ووقع عند النسائي من حديث قتيبة: "قال سفيان: قالوا لهشام -يعني: ابن حسان-: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة؟! فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه".

ورواه عبد الله بن الزبير الحميدي [ثقة حافظ، فقيه إمام، أجل أصحاب ابن عيينة، وأثبتهم فيه، وهو راويته]، وحامد بن يحيى البلخي [ثقة، من أعلم الناس بابن عيينة، لازمه طويلًا]، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي [ثقة، من أصحاب ابن عيينة]:

ثلاثتهم: عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره، هكذا مرفوعًا.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 37/ 66)، والحميدي (970)، وابن حزم (1/ 139).

ويمكن أن يقال إن ابن عيينة رواه مرة موقوفًا، ومرة مرفوعًا، لكن الأشبه بالصواب أنه مرفوع من حديث ابن عيينة عن أيوب، وذلك لأن الذين رفعوه عنه هم أثبت الناس فيه، وأطولهم ملازمة له، وأعلم الناس بحديثه، ممن سمعوه منه مرارًا، بخلاف الغرباء، ومن لم تطل صحبته له.

وعليه: فالنفس تطمئن إلى ثبوت رواية الرفع عن ابن عيينة، وبذا يكون ابن عيينة قد تابع غيره ممن رواه عن أيوب مرفوعًا، لا سيما ابن علية، وأبي عمير الحارث بن عمير صاحب أيوب، ومعمر بن راشد.

ص: 280

وعلى هذا فالمرفوع محفوظ من حديث أيوب.

وأما حديث يونس:

فرواه هشيم [ثقة ثبت]، قال: أخبرنا يونس وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه"، موفوفًا.

أخرجه أبو عبيد في الطهور (162).

وأخرجه أبو بكر الشافعي في مجلس له برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (7)، من طريق هشيم به مرفوعًا، وهو خطأ، إنما هو موقوف من طريق هشيم، والخطأ فيه من شيخ الشافعي: الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي؛ فإنه ضعيف [سؤالات الحاكم (114)، تاريخ بغداد (8/ 58)، اللسان (3/ 175)].

وخالفه عبد الله بن عيسى الخزاز أبو خلف البصري [منكر الحديث. التهذيب (2/ 401)، الميزان (2/ 470)]، فرواه عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم يغتسل منه".

أخرجه البزار (17/ 224/ 9890)، وابن عدي في الكامل (4/ 251).

وعليه: فالمحفوظ عن يونس: موقوف.

• وممن رواه عن ابن سيرين موقوفًا ولم يختلف عليه:

سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر البصري [وهو ثقة من رجال الشيخين، من أثبت أصحاب ابن سيرين. التقريب (401)، شرح علل الترمذي (2/ 688)].

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131/ 1502).

وانظر: مجلس لأبي بكر الشافعي برواية أبي الحسن بن مخلد البزاز (6).

• وممن رواه عن ابن سيرين مرفوعًا ولم يختلف عليه:

عبد الله بن عون [بصري، ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن سيرين]، وعوف بن أبي جميلة [بصري ثقة]، وخالد بن مهران الحذاء [بصري ثقة]، ويحيى بن عتيق [بصري ثقة]، والهيثم بن حبيب الصيرفي [كوفي، صدوق]، وعمران بن خالد الخزاعي [ضعيف. الميزان (3/ 236)]، وسليمان بن أبي سليمان القافلاني [بصري، متروك الحديث. اللسان (3/ 112)]:

أخرج حديثهم: النسائي (1/ 57/49 و 58)، وابن حبان (4/ 61/ 1251)، وأحمد (2/ 259 و 492 و 529)، والبزار (17/ 245 و 283/ 9924 و 9992)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 14)، وفي أحكام القرآن (1/ 92/ 68)، وابن الأعرابي في المعجم (670)، وابن حبان في المجروحين (1/ 355)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (430)، والطبراني في الأوسط (3/ 3069/254) و (9/ 100/ 9245)، وابن عدي في الكامل (3/ 261) و (5/ 216)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/ 666 - 667)، وابن المقرئ في المعجم (19 و 1309)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (251)، والبيهقي (1/ 238 و 239)،

ص: 281

والخطيب في التاريخ (9/ 192) و (10/ 105) و (14/ 278 و 279)، وفي الكفاية (155)، وابن عساكر في التاريخ (36/ 291) و (58/ 287)، وابن البخاري في مشيخته (1121)، والمزي في التهذيب (31/ 458).

وعند الطبراني وابن حبان وابن عدي والخطيب وابن عساكر طرق غير محفوظة عن إسماعيل ابن علية عن يحيى بن عتيق، والمحفوظ ما رواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل ابن علية به فهو المتفرد عنه بهذا الحديث، قال ابن عدي:"وهذا لم يحدث به عن ابن علية من الثقات غير يعقوب الدورقي".

وحاصل ما تقدم:

أن الحديث قد رواه موقوفًا: يونس بن عبيد وسلمة بن علقمة.

ورواه مرفوعًا: أيوب السختياني، وابن عون، وهشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وخالد الحذاء، ويحيى بن عتيق، ومن تابعهم، فالقول قولهم؛ لكثرتهم، ولأن فيهم من المقدمين في ابن سيرين: أيوب وابن عون وهشام، ولأن ابن سيرين كان يقف الحديث على أبي هريرة أحيانًا وهو مرفوع، فقد قال ابن سيرين:"كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع"، وفي رواية: أنه كان إذا حدَّث عن أبي هريرة، فقيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "كل حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم "[المعرفة والتاريخ (3/ 136)، شرح مشكل الآثار (1/ 243 - ترتيبه)، الكفاية (418)، تاريخ دمشق (53/ 188)]، ولأن الحديث ثابت مرفوعًا من طرق كثيرة يأتي ذكرها، ولاتفاق الشيخين على إخراج المرفوع والاحتجاج به في موضعه [وانظرة علل الدارقطني (8/ 121)].

• فمن هذه الأسانيد ما رواه:

1 -

أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه".

أخرجه البخاري (239)، والنسائي (1/ 197/ 398)، وفيه:"ثم يغتسل فيه من الجنابة". وابن خزيمة (66)، وأبو عبيد في الطهور (153)، والطحاوى (1/ 15)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 294/ 3341)، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي في فوائده (65)، والبيهقي (1/ 238).

وقد تابع أبا الزناد عليه عن الأعرج: ابن لهيعة، وعبد الله بن عياش؛ وفيهما ضعف.

أخرجه الطحاوي (1/ 15).

2 -

معمر بن راشد، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم تغتسل منه".

ص: 282

أخرجه مسلم (96/ 282)، وأبو عوانة (782)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 336/ 650)، والترمذي (68)، ولفظه:"لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". والنسائي (1/ 197/ 397)، ولفظه: "لا يبولنَّ الرجل في الماء الدائم، ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وابن الجارود (54)، وأحمد (2/ 316)، وعبد الرزاق (1/ 89/ 299)، والبيهقي (1/ 97 و 234 و 239)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 66/ 284)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 148)، وابن الجوزي في التحقيق (16)، وهو في صحيفة همام برقم (73).

قال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال البغوي:"هذا حديث متفق على صحته".

3 -

عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا.

أخرجه مسلم (283)، وأبو عوانة (1/ 232/ 779 و 780)، وأبو نعيم في المستخرج (651)، والنسائي (1/ 124 - 125 و 175 - 176 و 197/ 220 و 331 و 396)، وابن ماجه (605)، وابن خزيمة (1/ 50/ 93)، وابن حبان (4/ 62/ 1252)، وابن الجارود (56)، وأبو عبيد في الطهور (165)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 14)، وفي أحكام القرآن (1/ 92/ 69)، والدارقطني (1/ 1 5 - 52)، والبيهقي (1/ 237)، وابن حزم في المحلى (1/ 211) و (2/ 41).

وقال الدارقطني: "إسناد صحيح".

4 -

محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره، وهو الحديث الآتي.

***

70 -

محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة".

• حديث صحيح

أخرجه ابن ماجه (344)، وابن حبان (4/ 68/ 1257)، وأحمد (2/ 433)، وأبو عبيد في الطهور (160 و 161)، وابن أبي شيبة (1/ 1503/131)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (3/ 1139)، وابن حزم في المحلى (2/ 41)، والبيهقي (1/ 238)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 67/ 285).

وإسناده جيد.

ص: 283

ولابن عجلان في هذا الحديث شيخان: أبوه عجلان، وأبو الزناد [الطريق المتقدم برقم (1)]، وكلاهما محفوظ عن ابن عجلان، رواهما عنه الثقات، ومنهم من جمع الإسنادين معًا، مثل بكر بن مضر [وهو: ثقة ثبت].

5 -

أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم يغتسل منه".

أخرجه النسائي (1/ 125 و 197/ 221 و 399)، وابن خزيمة (66)، وابن حبان (4/ 65/ 1254)، وأحمد (2/ 394 و 464)، والشافعي في اختلاف الحديث (91)، وفي المسند (165)، وعبد الرزاق (1/ 89/ 302)، والحميدي (969)، وابن المنذر (1/ 330/ 264)، والطحاوي (1/ 14)، وابن بشران في الأمالي (296)، والبيهقي في السنن (1/ 238 و 256)، وفي المعرفة (1/ 319/ 380)، والمزي في التهذيب (34/ 73).

وهدا إسناد صالح في الشواهد والمتابعات؛ فإن أبا عثمان التبان: روى عنه ثلاثة، ولم يوثقه غير ابن حبان [التهذيب (10/ 187)، وقال في التقريب (1176): "مقبول" يعني: عند المتابعة وقد توبع كما ترى].

وابنه موسى: لا يعرف إلا بروايته عن أبيه، ولا عنه إلا أبو الزناد، ولم يوثَّق؛ فهو في عداد المجاهيل [انظر: التاريخ الكبير (7/ 290)، الجرح والتعديل (8/ 153)، التهذيب (8/ 414)، التقريب (983) وقال:"مقبول"].

تنبيه: يلاحظ أن لأبي الزناد في هذا الحديث إسنادين: هذا، والذي تقدم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [الذي أخرجه البخاري]، وكلاهما صحيح محفوظ عن أبي الزناد.

قال الدارقطني في العلل (8/ 218/ 1529) لما سئل عن هذا الحديث؟ فقال: "يرويه أبو الزناد واختلف عنه، فرواه ابن عجلان ومالك بن أنس، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.

ويشبه أن يكون ابن عيينة حفظه".

قلت: تابع مالك بن أنس وابن عجلان على الوجه الأول: سفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة.

وتابع ابن عيينة على الوجه الثاني: سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن أبي الزناد.

فظهر بذلك أن كلا الإسنادين محفوظ، لا سيما وقد جمعهما سفيان بن عيينة فرواه بالإسنادين جميعًا [كما عند ابن خزيمة (66)].

ولا يقال: بأن من قال فيه: "عن الأعرج" فقد سلك الجادة.

قال ابن حجر في الفتح (1/ 412) بعد أن ذكر الاختلاف فيه: "والطريقان معًا صحيحان، ولأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق المتن مختلف".

ص: 284

6 -

عوف الأعرابي، وعبد الله بن عون، كلاهما: عن خلاس، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه".

أخرجه النسائي (1/ 49/ 57)، وأحمد (2/ 259 و 492 و 529)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (2/ 666 - 667)، وابن المقرئ في المعجم (1310)، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي في فوائده (37)، والخطيب في التاريخ (10/ 105).

ورجاله ثقات، لكن فيه إرسال، وهو صالح في المتابعات.

خلاس: هو ابن عمرو الهجري: ثقة، وكان يرسل، من الثانية، سمع عمارًا وعائشة، وروى عن أبي هريرة، وعن علي صحيفة، وعن أبي رافع، وقال أحمد:"لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا"، وأما حديثه في البخاري عن أبي هريرة فمقرون بابن سيرين والحسن [صحيح البخاري (3404 و 4799) و (6669)، [التقريب (304)، التهذيب (1/ 558)، التاريخ الكبير (3/ 227)، تحفة التحصيل (96)].

7 -

الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم ني الماء الدائم، ثم يتوضأ منه أو يشرب".

أخرجه ابن خزيمة (1/ 50/ 94)، وابن حبان (4/ 67/ 1256)، والطحاوي (1/ 14)، وابن المقرئ في الثالث عشر من فوائده (151)، والبيهقي (1/ 239).

وهذا إسناد حسن.

8 -

معاوية بن صالح، قال: سمعت أبا مريم يذكر عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه.

أخرجه أحمد (2/ 288 و 532)، وابن أبي شيبة (1/ 131/ 1504)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 118/ 1907)، وابن عساكر في التاريخ (67/ 211).

وهذا إسناد شامي صحيح، أبو مريم الأنصاري: شامي تابعي، ثقة من الثانية، سمع أبا هريرة، وهو مولاه [التقريب (1204)، كنى البخاري (68)].

9 -

أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه".

أخرجه أحمد (2/ 346)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (57)، والبزار (16/ 300/ 9514).

قال الطوسي: "هذا حديث حسن".

قلت: هذا إسناد صحيح، إن كان حميد سمع أبا هريرة؛ فإن البخاري لم يذكر له سماعًا في التاريخ (2/ 346).

• وانظر فيما لا يصح: ضعفاء العقيلي (1/ 242).

ص: 285

• وفي الباب:

1 -

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.

أخرجه مسلم (281)، وأبو عوانة (1/ 184/ 574)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 336/ 648)، والنسائي (1/ 34/ 35)، وابن ماجه (343)، وابن حبان (4/ 60/ 1250)، وأحمد (3/ 341 و 350)، وأبو عبيد في الطهور (158 و 159 و 163 و 164)، وابن أبي شيبة (1/ 130/ 1500)، وابن المنذر (1/ 330/ 265)، والطحاوي (1/ 15)، وابن الأعرابي في المعجم (2/ 450/ 878)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (109)، وابن عدي في الكامل (2/ 243)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 14) و (8/ 72)، والبيهقي (1/ 97)، والخطيب في التاريخ (4/ 252)، وابن عساكر في التاريخ (14/ 263)، والذهبي في السير (14/ 134).

من طرق عن أبي الزبير عن جابر به.

وممن رواه عن أبي الزبير: الليث بن سعد، وهو ممن ميز سماعه.

2 -

روى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".

أخرجه ابن ماجه (345)، والطبراني في الأوسط (3/ 168/ 2822)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 228).

وهذا حديث منكر باطل، تفرد به ابن أبي فروة، وهو: متروك منكر الحديث، عن نافع العلم المشهور برواية جماعات من الثقات عنه.

والحديث إنما يرويه أبو هريرة وجابر بلفظ "الماء الدائم" أو "الراكد".

• وانظر فيما لا يصح أيضًا: البدر المنير (2/ 320)، الإصابة (1/ 611).

• وانظر في فقه الحديث: ما تقدم تحت حديث القلتين برقم (65)، وانظر: المجموع شرح المهذب (1/ 209)، مجموع الفتاوى (20/ 338 و 519) و (21/ 34 و 65).

• فائدة:

قال النووي في شرح مسلم (3/ 187): "الرواية "يغتسل"، مرفوع؛ أي: لا تبُلْ ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار أن، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه: الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أم لا، والله أعلم".

وقال القرطبي في المفهم (1/ 541): "الرواية الصحيحة: يغتسلُ، برفع اللام، ولا يجوز نصبها،

[ثم ضعَّف القول بالجزم، وقال]: وهذا ليس بشيء"، ثم ذكر أن تقدير اللفظ: ثم هو يغتسل، "على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله، لما وقع فيه من البول".

ص: 286