الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن المناسب هنا أن نذكر حديثًا يُستدل به على كيفية الاستجمار، حسَّنه بعض أهل العلم:
روى عتيق بن يعقوب الزبيري: نا أُبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة؟ فقال:"أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة".
أخرجه الروياني (1108)، والعقيلي (1/ 16)، والطبراني في الكبير (6/ 121/ 5697)، وابن عدي (1/ 420)، والدارقطني (1/ 56)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 650)، والبيهقي (1/ 114).
قال الدارقطني: "إسناد حسن".
وقال الحازمي: "لا يروى إلا من هذا الوجه"[التلخيص (1/ 197)].
وقال العقيلي: "وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم: أبو هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت والسائب بن خلاد الجهني وعائشة وأبو أيوب؛ لم يأت أحد منهم بهذا اللفظ".
واستنكره ابن عدي.
والحق أن قول الدارقطني: "إسناد حسن" يحمل على ما يوافق أقوال غيره من الأئمة من تضعيف هذا الحديث، فإن من أهل العلم من يطلق الحُسن على الغرابة والنكارة، وهذا ما وقع هنا فقد تفرد أبي بن العباس -على ضعفه- بهذه الزيادة التي لم تأت في حديث آخر، ولم ترو إلا من طريقه، فهو حديث منكر.
وانظر في معناه أيضًا: البدر المنير (2/ 366 و 368).
***
22 - باب الاستبراء
42 -
. . . أبو يعقوب التوأم عبد اللَّه بن يحيى، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة، قالت: بالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال:"ما هذا يا عمر؟ " فقال: ماء تتوضأ به، قال:"ما أُمرتُ كلما بُلتُ أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سُنَّة".
• حديث ضعيف
أخرجه ابن ماجه (327)، وأحمد (6/ 95)، وإسحاق بن راهويه (3/ 667/ 1262)، وابن أبي شيبة (1/ 56/ 592)، والعقيلي (2/ 318)، وابن حبان في الثقات (5/ 465 - 466)، والدارقطني (1/ 61)، والبيهقي (1/ 113)، والخطيب في التاريخ (1/ 242)، وفي الموضح (2/ 210 و 211).
واختلف فيه على عبد الله بن يحيى التوأم:
أ- فرواه عنه به هكذا جماعة من الثقات الحفاظ منهم: قتيبة بن سعيد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمرو بن عون، وعفان بن مسلم، ويونس بن محمد المؤدب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وخلف بن هشام، وحجاج بن إبراهيم، وعبد الله بن عبد الوهاب البرجمي، وغيرهم.
ب- وخالفهم: أبو سعيد القواريري عبيد الله بن عمر بن ميسرة [ثقة ثبت]، وقتيبة بن سعيد [في رواية عنه، وهو ثقة ثبت] فروياه عنه به إلا أنهما قالا: "عن أبيه" بدل أمه.
أخرجه أبو يعلى (8/ 262/ 4850)، والدولابي في الكنى (3/ 1164/ 2032)، وابن عدي (7/ 222).
والوهم فيه من عبد الله بن يحيى الثقفي أبي يعقوب التوأم البصري؛ فإنه ضعيف [التقريب (556)] وفي تفرده بهذا الحديث عن ابن أبي مليكة نكارة؛ لا سيما وابن أبي مليكة: مكي، والتوأم: بصري.
قال الدارقطني: "لا بأس به، تفرد به أبو يعقوب التوأم عن ابن أبي مليكة، حدث به عنه جماعة من الرفعاء".
والحديث ضعفه العقيلي وابن عدي بإيراده في ترجمة عبد الله بن يحيى التوأم بعد أن حكيا قول ابن معين في تضعيفه، ولم يذكرا له غير هذا الحديث.
وقال النووي: "ضعيف، لضعف عبد الله بن يحيى التوأم"، وذكره في الخلاصة (384) في فصل الضعيف، وحسنه العراقي [فيض القدير (5/ 427)].
وأما تبويب أبي داود، والبيهقي تبعًا له، لهذا الحديث بقوله:"باب الاستبراء"، فهو بحمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي، والأولى حمله على المعنى الشرعي كما هو مقرر في الأصول [وانظر: فيض القدير (5/ 426)].
وفي المهذب: "وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز لما روت عائشة. . . " فذكر الحديث، ومعناه عنده أن عمر أراد بقوله:"ماء تتوضأ به" يعني: تستنجي به [راجع المجموع (2/ 115)].
قال النووي: "أما حديث عائشة: فرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم، وهو حديث ضعيف، والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء، وقوله: "لكان سُنَّة" أي: واجبًا لازمًا، ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها".
ويغني عن هذا الحديث [إذا حملناه على المعنى الشرعي، وهو الوضوء للصلاة]: حديث ابن عباس:
يرويه عمرو بن دينار، وابن جريج [مختصرًا، وسمع بعضه ابنُ جريج من عمرو]:
عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فأُتيَ بطعام، فذُكر له الوُضوء، [وفي رواية: فقالوا: نأتيك بوَضوء؟]، فقال:"أريد أن أصلي فأتوضَأ؟! ". وهذا لفظ حماد بن زيد عن عمرو.
وفي رواية ابن عيينة عن عمرو، قال: سمعت سعيد بن الحويرث، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من الغائط، فأُتيَ بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: "لم أصلي فأتوضأ"، وفي رواية:"لمَ؟ أأصلي فأتوضأ؟ ".
وفي رواية روح بن القاسم عن عمرو: "إني لا أريد أن أصلي فأتوضأ".
أخرجه مسلم (374)، وأبو عوانة (1/ 229 و 230/ 766 - 772)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 407 و 408/ 820 - 823)، والترمذي في الشمائل (187)، والنسائي في الكبرى (6/ 255/ 6703)، والدارمي (1/ 216/ 767) و (2/ 146 و 147/ 2076 و 2077)، وابن حبان (12/ 7/ 5208)، وأحمد (1/ 222 و 228 و 283 و 284 و 347 و 348 و 359)، والطيالسي (4/ 481/ 2888)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (164)، والحميدي (478)، وابن أبي شيبة (5/ 134/ 24461)، وعبد بن حميد (690)، وأبو العباس السراج في مسنده (25)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1637)، والطحاوي (1/ 90 و 91)، وابن البختري في جزء فيه ستة مجالس من أماليه (97)، وفي جزء فيه ثلاثة مجالس من أماليه (1)(200 - مجموع مصنفاته)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ 192)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 254) و (8/ 331)، وابن حزم في المحلى (4/ 168)، والبيهقي في السنن (1/ 42)، وفي الآداب (623 و 624)، وفي الشعب (5/ 69/ 5806 و 5808 و 5809)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 42)، والخطيب في التاريخ (8/ 204)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 40/ 272).
وانظر له طرقًا أخرى عند: أبي داود (3760)، والترمذي في الجامع (1847)، وقال:"حسن صحيح"، وفي الشمائل (186)، والنسائي (1/ 85/ 132)، وابن خزيمة (35)، وأحمد (1/ 282 و 359)، والطيالسي (2889)، وعبد بن حميد (690)، وأبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1638)، والطبراني في الكبير (11/ 100/ 11241)، والدارقطني في الأفراد (1/ 442/ 2412)، والبيهقي في السنن (1/ 42).
وانظر أيضًا: سنن ابن ماجه (3261)، مسند البزار (15/ 267/ 8743)، علل ابن أبي حاتم (33)، الكامل لابن عدي (3/ 192)، أطراف الغرائب والأفراد (2/ 308/ 5329)، علل الدارقطني (8/ 295/ 1583)، الاستذكار (1/ 280).
ويأتي تخريجه مستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن.
***