الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب الماء لا يجنب
68 -
. . . سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الماء لا يُجنِب".
• حديث صحيح
وفي رواية النسائي: "إن الماء لا ينجسه شيء" وهو لفظ سفيان الثوري، وبنحوه لفظ شعبة، وفي رواية الدارمي:"إنه ليس على الماء جنابة" وفي سنده ضعف.
أخرجه الترمذي (65)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(54)، والنسائي (1/ 173/ 325)، وابن ماجه (370 و 371)، والدارمي (1/ 203/ 734 و 735)، وابن خزيمة (1/ 48 و 57 - 58/ 91 و 109)، وابن حبان (4/ 47 و 48 و 56 و 73 و 84/ 1241 و 1242 و 1248 و 1261 و 1269)، والحاكم (1/ 159)، وابن الجارود (48 و 49)، وأحمد (1/ 235 و 284 و 308 و 337)، وإسحاق بن راهويه (4/ 213/ 2017 و 2018)، وعبد الرزاق (1/ 109/ 396 و 397)، وابن أبي شيبة (1/ 38 و 132/ 353 و 1514) و (7/ 281/ 36093)، والبزار (1/ 132/ 250 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (4/ 301/ 2411)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 691 - 693/ 26 - 31)، وابن المنذر (1/ 268 و 296/ 187 و 212)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 26)، والطبراني في الكبير (11/ 219/ 11714 - 11716)، وابن شاهين في الناسخ (55 و 57)، والبيهقي في السنن (1/ 188 و 189 و 267)، وفي الخلافيات (3/ 78 - 7/ 907 - 909)، وفي المعرفة (1/ 333/ 407)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 333)، والخطيب في التاريخ (10/ 423)، وفي الأسماء المبهمة (300)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 39 و 11/ 48 و 24 و 25).
رواه عن سماك: شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وحماد بن سلمة، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وشريك بن عبد الله النخعي، وعنبسة بن سعيد بن الضريس الكوفي قاضي الري أوهم: ثقات، وشريك: سيئ الحفظ،، وأسباط بن نصر [ليس بالقوي. التهذيب (1/ 109)]، ويزيد بن عطاء اليشكري [ليس بالقوي. التهذيب (4/ 424)]، وسعيد بن سماك بن حرب [متروك. الميزان (2/ 143)، اللسان (3/ 41)].
وقال في رواية عنبسة: بلغني أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر فيمن وهم فيه على إسرائيل: تهذيب الآثار للطبري (2/ 695/ 1033 - مسند ابن عباس).
• وقد اختلف فيه على شعبة وسفيان وشريك وحماد:
• أما حماد بن سلمة:
فأرسله عنه، ولم يذكر ابن عباس:
أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وحجاج بن منهال [ثقة]، ومحمد بن كثير الثقفي الصنعاني [صدوق كثير الغلط]:
رووه عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره.
أخرجه أبو عبيد في الطهور (153)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 697 و 698/ 1038 و 1039).
ورواه عن حماد موصولًا: يحيى بن إسحاق السيلحيني [ثقة].
أخرجه الطبراني (11715).
فإما أن تكون رواية الجماعة هي الصواب: مرسل، أو يكون حماد بن سلمة حدث به مرة هكذا، ومرة هكذا، والله أعلم.
قال أبو عبيد: "هكذا حديث حماد، عن سماك، عن عكرمة: مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سفيان بن سعيد -فيما أعلم- يرويه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريك يحدثه على ما ذكرناه: عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• وأما شريك:
فجل أصحابه رواه عنه بزيادة ميمونة في الإسناد - جعله من مسند ميمونة -:
رواه عنه هكذا: أبو غسان مالك بن إسماعيل، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن آدم، وعلي بن الجعد، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وشاذان الأسود بن عامر، وإسحاق بن منصور السلولي، ويحيى بن حسان التنيسي، والحسن بن الربيع البجلي، والحسن بن عطية بن نجيح القرشي، وعاصم بن علي، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وغيرهم:
رووه عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة به.
أخرجه ابن ماجه (372)، والطيالسي (1625)، وابن سعد في الطبقات (8/ 137)، وإسحاق بن راهويه (4/ 212/ 2016)، وأبو عبيد في الطهور (149 و 150)، وأبو يعلى (13/ 14/ 7098)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 695 و 696/ 1032 و 1034 و 1035)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2333)، والطبراني في الكبير (23/ 425/ 1030 و 1031) و (17/ 24 و 18/ 34 و 36 و 37)، وابن شاهين في الناسخ (58)، والخطيب في الأسماء المبهمة (355)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 27/ 259)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 48/ 26).
وخالفهم حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت]، فرواه عنه كالجماعة إلا أنه عيَّن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسماها ميمونة.
أخرجه أحمد (1/ 337).
ورواية الجماعة أولى بالصواب من رواية الواحد؛ إلا أن يكون شريكًا رواه مرة هكذا ومرة هكذا، ولا يبعد ذلك عليه فإنه كان سيئ الحفظ.
وهذا وهم ظاهر من شريك في الإسناد بزيادة ميمونة فيه.
وأما سفيان الثوري:
فرواه أبو عامر العقدي، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 696 - 697/ 1036).
وخالفه: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبيد الله بن موسى العبسي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقبيصة بن عقبة، والقاسم بن يزيد الجرمي، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وعبد الله بن الوليد بن ميمون العدني:
رووه عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها،
…
الحديث.
وهذا هو المحفوظ عن الثوري.
فإن قيل: قال أحمد وإسحاق بأن وكيعًا حدَّث به أولًا عن سفيان عن سماك عن عكرمة، ثم زاد فيه بعدُ: عن ابن عباس.
فيقال: قصَّر فيه وكيع، فلما رأى أصحاب سفيان يروونه عن ابن عباس، رجع إلى قولهم، والله أعلم.
ولعله لهذا المعنى نقل ابن رجب عن الإمام أحمد إعلاله بالإرسال، فقال في الفتح (1/ 284):"وأعله الإمام أحمد، بأنه روي عن عكرمة: مرسلًا"، والله أعلم [وانظر أيضًا: الإمام لابن دقيق العيد (1/ 146)].
وانظر في الأوهام: الأسماء المبهمة (299).
• وأما شعبة:
فوصله عنه: محمد بن بكر البرساني [ثقة].
وخالفه: محمد بن جعفر، غندر [ثقة من أصحاب شعبة، لازمه عشرين سنة]، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أراد أن يتوضأ، فقالت امرأة من نسائه: إني توضأتُ منه، فتوضأ منه، وقال:"إن الماء لا ينجسه شيء".
أخرجه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 697/ 1037)، بإسناد صحيح إلى غندر، هكذا مرسلًا.
قال البزار: "لا نعلم أسنده عن شعبة، إلا محمد بن بكر، وأرسله غيره".
وقال الدارقطني في العلل (15/ 261/ 4010): "واختلف عن شعبة:
فرواه محمد بن بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وغيره يرويه: عن شعبة، عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عبد البر: "إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عنه عن سماك عن عكرمة مرسلًا، ووصله عنه محمد بن بكر".
قلت: وعليه فالمحفوظ عن شعبة: مرسل.
[وانظر: الأوهام فيه على شعبة من الضعفاء والمتروكين: جزء الألف دينار (266)].
واعتمد ابن حجر رواية الوصل، فقال في الفتح (1/ 360):"وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم".
قلت: قد رواه موصولًا: سفيان الثوري، وأبو الأحوص، وإسرائيل بن أبي إسحاق، وعنبسة بن سعيد بن الضريس، وشريك بن عبد الله النخعي.
والثوري أحفظ القوم، والقول: قوله ومن تابعه.
وقول ابن حجر هذا يرد على من ضعَّف الحديث بسماك، مثل الحازمي حيث قال:"لا يعرف مجوَّدًا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه، وقد احتج به مسلم"[التلخيص (1/ 16)].
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 214) بعد أن قال بأن هذا الحديث لا يصح، وأعله بقوله:"رواية سماك بن حرب وهو يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره، وهذه جرحة ظاهرة".
قال ابن عبد البر: "وقد وصله جماعة عن سماك، منهم: الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا
…
، ثم رواه من طريقه ثم قال: وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه: قول الثوري، ومن تابعه على إسنادها.
إذا تبين هذا، وهو أن الحديث محفوظ عن: سماك عن عكرمة عن ابن عباس: متصلًا مرفوعًا.
فلا حجة لأحد في إعلاله بتلقين سماك.
ذلك أنه قد رواه عن سماك من لم يكن يروج عليه ما يلقنه سماك، وهم ممن حملوا عن سماك صحيح حديثه دون ما أخطأ فيه، وهم: شعبة والثوري، لكنهما اختلفا، فأرسله شعبة، ووصله الثوري، وهو أحفظ الرجلين، فالقول قوله، وقد تابعه على ذلك جماعة من الثقات [وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 106 و 444)].
وأكثر ما نُقِم على سماك هو التلقين؛ لذا فقد ضُعِّف بسببه، وقد أمناه هنا؛ لأن شعبة وسفيان كانا يحملان عنه صحيح حديثه فهما من قدماء من روى عنه.
قال يعقوب بن شيبة السدوسي: "ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان: فحديثهم عنه صحيح مستقيم".
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 160): "وحديث شعبة عن سماك: صحيح؛ لأن سماكًا كان يقبل التلقين، وكان شعبة لا يقبل منه حديثًا" يعني: مما تلقنه، ولا يأخذ عنه إلا صحيح حديثه، وهذا على اعتبار رواية الوصل.
ومما نُقم على سماك أيضًا: اضطرابه في حديث عكرمة، ذلك لأنه كان يقول فيه: عن ابن عباس، وقد أمنا خطأه هنا لما قد علمت، أعني لمجيئه من طريق سفيان عنه، فإنه كان يميز ذلك منه.
قال ابن المديني: "روايته عن عكرمة مضطربة، فسفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة عن ابن عباس"[تاريخ دمشق (41/ 97)، شرح علل الترمذي (2/ 797)، التهذيب (3/ 517)، الميزان (2/ 232)].
وأما قول الذهبي في السير (5/ 248) في سلسلة إسناد: سماك عن عكرمة عن ابن عباس: "لا ينبغي أن تُعدَّ صحيحةَ لأن سماكًا إنما تُكُلِّم فيه من أجلها".
فإن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن قامت قرائن تدل على صحتها فهي صحيحة كحالتنا هذه، لا سيما وقصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة مخرجة في صحيح مسلم (323) من حديث ابن عباس، وإنما زاد فيه سماك هذه الزيادة:"إن الماء لا يجنب"، أو "لا ينجسه شيء"، وهي زيادة من ثقة فوجب قبولها.
إذا ظهر هذا فقد بطلت حجة من أعل الحديث بتلقين سماك، مثل: ابن حزم وابن القطان الفاسي [انظر: بيان الوهم (2/ 428/ 437) و (4/ 52/ 1489)، الأحكام الوسطى (1/ 159)].
وظهرت حجة من صحح الحديث، مثل: الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم، وقبل سياق كلام من صحح الحديث نسوق كلام ابن أبي حاتم في العلل (1/ 43/ 95) حيث قال:"سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له، فتوضأ بفضلها، وقال: "الماء لا ينجسه شيء".
ورواه شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة.
فقال: الصحيح: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا ميمونة".
فلو كان للحديث علة لذكرها وبيَّنها.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي".
وقال ابن جرير الطبري: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده"، وقال في حديث ابن عمر في القلتين وحديث ابن عباس هذا:"كلا الخبرين عندنا صحيح"[التهذيب (2/ 693 و 736)].
وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة".
وقال البيهقي في الخلافيات بعد أن نقل كلام الحاكم على رواية شعبة الموصولة: "وهكذا رواه سفيان الثوري عن سماك، ورُوي مرسلًا، ومن أسنده أحفظ".
وقد احتج به النسائي، وسكت عليه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود.
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 342): "وهو حديث صحيح".
وصححه النووي في شرح أبي داود [الفيض (2/ 384)].
وانظر: علل الدارقطني (15/ 261/ 4010).
• تنبيه:
لا يُعل حديث سماك هذا بما رواه: حُصَيْن عن عكرمة، قال: قلت له: الحمام يدخله المجوس والجنب؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
وفي رواية: عن حصين، قال: سألت عكرمة عن الحمام يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ونحو ذلك؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 1143/102) عن هشيم عن حصين به. وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2998) من طريق أبي جعفر الرازي عن حصين به.
فإن رواية حصين هذه وقعت جوابًا عن سؤال، وفتوى لمستفتٍ، فلا حرج حينئذ على المفتي أن يذكر الحكم مباشرة دون دليله، وأما رواية سماك فقد وقعت رواية لحديث ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فهو رواية وليس فتوى، فضلًا عن كون سماك قد حكى فيه قصة مما يدل على حفظه للحديث وضبطه له، والله أعلم.
• وفي الباب، مما لا يصح، فنذكره إجمالًا على سبيل الاختصار:
1 -
عن عائشة: [مسند البزار (1/ 132 - كشف)، مسند أبي يعلى (8/ 203/ 4765)، تهذيب الآثار للطبري (2/ 709/ 1060 - مسند ابن عباس)، المعجم الأوسط للطبراني (2/ 318/ 2093)، الكامل (6/ 439)، التمهيد (1/ 333)].
والمحفوظ: موقوف، قال ابن رجب في الفتح (1/ 285):"والصحيح: أنه موقوف على عائشة".
2 -
سلمة بن المحبق: [تاريخ أصبهان (2/ 344)] وفي إسناده جون بن قتادة: وهو مجهول، وقد سمع منه الحسن البصري [التهذيب (1/ 320)]. وتفرد به بكر بن بكار القيسي عن شعبة، وبكر هذا: ضعيف [التهذيب (1/ 241)] اللسان (2/ 39)].
3 -
ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور؛ إلا ما غلب على ريحه، أو على طعمه".
أخرجه الدارقطني (1/ 28)، ومن طريقه: ابن الجوزي في التحقيق (1/ 40/ 13).
وفي إسناده: رشدين بن سعد: وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، والصواب أنه من مراسيل راشد بن سعد، أو موقوف عليه قوله، وهو: حمصي تابعي ثقة.
4 -
معاذ بن جبل قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه أن نتوضأ منه ونشرب.
أخرجه ابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 716/ 1075).
وفيه سنده انقطاع، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه، واختلف عليه في إسناده.
5 -
أبو أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".
أخرجه ابن ماجه (521)، وعبد الرزاق (1/ 80/ 264)، وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (2/ 716 و 717/ 1076 و 1077)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 16)، والطبراني في الكبير (8/ 104/ 7503)، وفي الأوسط (1/ 226/ 744)، وابن عدي في الكامل (2/ 389) و (3/ 156)، والدارقطني (1/ 28 و 29)، والبيهقي في السنن (1/ 259 و 260)، وفي المعرفة (1/ 325 - 326/ 391)، وفي الخلافيات (3/ 211 - 214/ 981 - 983)، وابن الجوزى في التحقيق (1/ 41/ 14).
وله طرق، ولا يصح منها شيء، كلها معلولة، واختلف فيه على راشد بن سعد [تابعي ثقة، كثير الإرسال]، والصحيح: أنه من قول راشد، أو من مراسيله، والله أعلم.
فقد روى عيسى بن يونس [ثقة مأمون]، وأبو معاوية محمد بن خازم [ثقة]، وأبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين [صدوق]، وغيرهم:
عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه": مرسل.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 80/ 264)، وأبو مسهر في نسخته (6)، والطحاوي (1/ 16)، والدارقطني (28 و 29).
ووقفه أبو أسامة على راشد:
أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]: حدثنا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد، قالا: الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير ريحه أو طعمه.
أخرجه الدارقطني (29).
ولا يصح أيضًا عن راشد؛ فإن الأحوص بن حكيم: ضعيف.
قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (87): "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يُثبت مثلَه أهلُ الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا"[ونقله البيهقي في السنن والمعرفة].
وقال الإمام أحمد لما سئل عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؟: "لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث".
قال الخلال: "إنما قال أحمد: ليس فيه حديث؛ لأن هذا الحديث يرويه حفص بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما: ضعيف"[المغني لابن قدامة (1/ 31)].
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور (237): "وقد سمعنا في الطعم والريح حديثًا مرفوعًا
…
[ثم ذكر طرفًا من إسناده برقم (175)، ثم قال:] غير أنه ليس مما يحتج به أهل الحديث".
وقال أبو حاتم: "ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل"[العلل (1/ 44/ 97)].
وقال الطحاوي: "هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به".
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة موصولًا أيضًا، ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولا يذكر أبا أمامة" ثم قال: "ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه كلها إما منكر المتن، أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب" هكذا أنكره على حفص بن عمر هذا، ثم أخرجه في ترجمة رشدين بن سعد منكرًا عليه به أيضًا.
وقال الدارقطني: "ولا يثبت هذا الحديث"[التلخيص (1/ 17)، البدر المنير (1/ 401)].
وقال في السنن: "لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب من قول راشد".
وقال البيهقي: "والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا، والله أعلم".
وقال ابن الجوزي في التحقيق: "هذا حديث لا يصح".
وقال النووي في المجموع (1/ 163): "ضعيف لا يصح الاحتجاج به،
…
، واتفقوا على ضعفه"، وفي التلخيص (1/ 17): "اتفق المحدثون على تضعيفه"، وضعَّف منه الاستثناء فقط في الخلاصة (27).
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (2/ 568): "هذا حديث إسناده ضعيف".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 401): "فتلخَّص أن الاستثناء المذكور: ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف"، ونقل أيضًا الاتفاق على تضعيفه (1/ 403).
وممن ضعفه أيضًا: الحافظ العراقي [الفيض (2/ 383)]، والألباني، وغيرهم.
• نكتة:
قال الشيرازي في المهذب: "فنصَّ على الطعم والريح، وقسنا اللون عليهما لأنه في
معناهما"، فتعقبه النووي في المجموع (1/ 163): "فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي فيها اللون، وهي موجودة في سنن ابن ماجه والبيهقي كما قدمنا، فإن قيل: لعله رآها فتركها لضعفها، قلنا: هذا لا يصح لأنه لو راعى الضعف واجتنبه لترك جملة الحديث لضعفه المتفق عليه، والله أعلم" [وانظر: البدر المنير (1/ 403)].
• وحاصل ما تقدم:
أن حديث: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء": حديث صحيح، وأما الاستثناء فيه فلا يصح، وقد نقل العلماء الإجماع على معناه، كما تقدم عن الشافعي والبيهقي [وانظر: الأم (1/ 4)].
وقال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (2/ 715 - مسند ابن عباس): "مع إجماع جميعهم على: أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو طعمه أو ريحه".
وقال ابن المنذر في الأوسط (1/ 260 و 261): "أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به.
وأجمعوا على أن الماء الكثير
…
إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا: أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة" [وانظر: الإجماع لابن المنذر (17 و 18)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي (293 - 298)].
وقال ابن حبان بعد حديث القلتين لابن عمر (1249): "قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء" لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورودُ سُنَّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".
ويخص هذين الخبرين: الإجماع على أن: الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمَه أو لونَه أو ريحَه نجاسةٌ وقعت فيه؛ أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها"، ومقصودي من كلامه هذا نقله الإجماع على الاستثناء.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 162): "وهذا إجماع لا خلاف فيه: إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر: أنه غير مطهر"[وانظر: الكافي له (15)].
وقال في التمهيد (1/ 332): "قد رُوي عنه صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب عليه فغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه"، وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة".
وقال النووي في المجموع (1/ 163) بعد أن نقل الإجماع عن ابن المنذر: "ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم"، وقال أيضًا:"وإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة".
***