المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الرخصة في ذلك - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌5 - باب الرخصة في ذلك

أحاديث عمرو بن خالد الواسطي الكذاب، وكذا ما كان من روايته عن عبد الواحد بن قيس فإنه يحدث عنه بالعجائب، والثالث ما رواه بصيغة من صيغ التدليس [انظر: هدي الساري (416)].

وعلى ذلك فلا عتب على البخاري حين احتج بالحسن بن ذكوان فيما رواه يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان قال: حدثنا أبو رجاء [العطاردي] حدثنا عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين".

أخرجه البخاري (6566)، وأبو داود (4740)، والترمذي (2600)، وابن ماجه (4315)، وابن خزيمة في التوحيد (276)، وأحمد (4/ 434)، وغيرهم.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

فقد انفرد به الحسن هذا عن أبي رجاء العطاردي، ولم يتابع عليه، إلا أن الحديث له شواهد كثيرة -كما قال الحافظ في هدي الساري (416) - تُبيِّن حفظ الحسن لهذا الحديث وأنه لم يهم فيه، كما أنه صرح فيه بالتحديث وبسماعه من العطاردي. فصح الحديث والحمد لله.

ومن شواهده: حديث أنس: أخرجه البخاري (6559 و 7450).

وحديث جابر: أخرجه البخاري (6558)، ومسلم (191)، وغيرهما.

[انظر: النكت الجياد (180)].

ولذلك فقد لخص ابن حجر القول في الحسن بقوله: "صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس"[التقريب (237)]، وقال الذهبي في الميزان:"صالح الحديث"، وصحح له حديث ابن عمر هذا: الحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وحسنه الحازمي وابن حجر؛ وكفى باتفاقهم حجة، لا سيما مع عدم المعارض لهم.

• وأما الأمر الثاني: فهو التدليس، والحسن هنا لم يصرح بالسماع؛ وهي علة قادحة؛ إلا أن للحديث ما يشهد لصحته؛ ولكون الحسن حفظه عن مروان الأصفر، والله أعلم.

وشاهده الحديث الآتي:

* * *

‌5 - باب الرخصة في ذلك

12 -

. . . محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن عبد الله بن عمر، قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَين مستقبِلَ بيتِ القدس لحاجته.

• متفق عليه

أخرجه البخاري (145 و 148 و 149 و 3102)، ومسلم (266)، وأبو عوانة (1/ 171/ 512 - 514)، والترمذي (11) وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في

ص: 37

مستخرجه عليه (10)، والنسائي (23)، وابن ماجه (322)، والدارمي (1/ 179/ 667)، وابن خزيمة (59)، وابن حبان (4/ 269/ 1421)، وابن الجارود (30)، ومالك في الموطأ (1/ 269/ 521)، والشافعي في المسند (183)، وفي السنن (1/ 223/ 113)، وفي الرسالة (812)، وفي اختلاف الحديث (226)، وأحمد (2/ 12 و 13 و 41)، وأبو يعلى (10/ 108/ 5741)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 233)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 327)، والدارقطني (1/ 61)، والجوهري في مسند الموطأ (818)، والبيهقي في السنن (1/ 92)، وفي الخلافيات (2/ 62 و 63/ 345 و 346)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 305 و 306)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 540)، والبغوي في شرح السُّنَّة (175 - 177)، والحازمي في الاعتبار (40)، وغيرهم.

ولفظ مالك، ومن طريقه البخاري: عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس! فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيتٍ لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته.

وفي لفظ للبخاري ومسلم: رقيتُ على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.

* * *

13 -

. . . محمد بن إسحاق، يحدث عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القبلةَ ببولٍ، فرأيته قبل أن يُقبضَ بعامٍ يستقبلها.

• قال البخاري: هذا حديث صحيح

أخرجه الترمذي في الجامع (9)، وفي العلل الكبير (5)، وابن ماجه (325)، وابن خزيمة (58)، وابن حبان (4/ 268/ 1420)، وابن الجارود (31)، والحاكم (1/ 154)، وأحمد (3/ 360)، والطحاوي (4/ 234)، والدارقطني (1/ 58 - 59)، وابن شاهين في الناسخ (82)، والبيهقي في السنن (1/ 92)، وفي الخلافيات (2/ 66/ 349)، والحازمي في الاعتبار (39)، وغيرهم.

وفي رواية إبراهيم بن سعد [وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: ثقة حجة، من أثبت الناس في ابن إسحاق]، عن ابن إسحاق: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب".

وقال في العلل الكبير: "سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال:

ص: 38

هذا حديث صحيح، ورواه غير واحد عن محمد بن إسحاق" [ليس في المطبوع، انظر: الخلافيات. الأحكام الوسطى (1/ 129)، الإمام (2/ 520)، نصب الراية (2/ 105)، البدر المنير (2/ 308)].

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني:"كلهم ثقات"، وصححه أيضًا: ابن السكن، وحسنه البزار [البدر المنير (8/ 302)، التلخيص (1/ 182)]، وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 307):"هذا الحديث صحيح".

قك: إسناده حسن، رجاله ثقات؛ غير محمد بن إسحاق فإنه: صدوق يدلس، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدليسه، وليس على شرط مسلم كما قال الحاكم؛ فإنه لم يخرج شيئًا بهذا الإسناد، وأبان بن صالح ليس من رجال مسلم، ولم يحتج مسلم بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات.

وأما تضعيف ابن حزم وابن عبد البر لهذا الحديث بأبان بن صالح فقول ضعيف لا يلتفت إليه.

قال ابن حزم في المحلى (1/ 198): "وأما حديث جابر فإنه من رواية أبان بن صالح وليس بالمشهور".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 312): "وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف

وهو حديث لا يحتج بمثله".

قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 309): "وهذا تعليل ساقط؛ فإن أبان هذا لم يضعفه أحد

"، ثم ساق أقوال أهل العلم في توثيقه.

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 119): "وهذه غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه؛ فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه، والله أعلم"، وانظر: التلخيص (1/ 182).

وأبان: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وقال النسائي:"ليس به بأس".

ويكفي تصحيح البخاري ومن معه للحديث.

• ورواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة.

أخرجه الترمذي في الجامع (10)، وفي العلل (4)، وأحمد (5/ 300)، والطحاوي (4/ 234).

وهدا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة وتدليسه.

قال الترمذي في الجامع: "وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه".

ص: 39

وقال في العلل: "حديث جابر عن أبي قتادة: ليس بمحفوظ".

وقال الدارقطني في العلل (6/ 166): "وليس بمحفوظ، والحديث مشهور عن جابر بن عبد الله

".

• وفي الباب:

عن عائشة قالت: ذُكِر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قومٌ يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال:"أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة".

يرويه خالد الحذاء، واختلف عليه:

1 -

فرواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، وحماد بن سلمة [ثقة]، وعلي بن عاصم [صدوق يخطئ ويصر]، وعبد العزيز بن المغيرة [صدوق]، وخالد بن يحيى السدوسي [صويلح، قواه ابن عدي، وله إفرادات وغرائب. الكامل (3/ 9)، المغني (1/ 207)، اللسان (3/ 344)]:

خمستهم: عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة به. وألفاظهم متقاربة.

قال خالد بن يحيى في روايته: عن رجل يقال له: خالد، عن عراك بن مالك قال: ذُكِر عند عمر بن عبد العزيز استقبال القبلة لغائطِ أو بولٍ، فقال عراك: قالت عائشة وقال علي بن عاصم في روايته: عن خالد بن أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته، وعنده عراك بن مالك، فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببولِ ولا غائطٍ منذ كذا وكذا، فقال عراك: حدثتني عائشة

الحديث.

ورواه جماعة من أصحاب حماد بن سلمة الثقات [مثل: وكيع، وأبي الوليد الطيالسي، وأبي داود الطيالسي، ويحيى بن إسحاق السيلحيني]، فقالوا في روايتهم عنه: عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة به. فلم يذكروا القصة، ولا سماع عراك من عائشة.

ورواه جماعة من أصحاب حماد بن سلمة الثقات [مثل: بهز بن أسد، ويزيد بن هارون، وحجاج بن المنهال، وأبي كامل الفضيل بن حسين، وأسد بن موسى]، فقالوا في روايتهم عنه: عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفروجِ، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة

الحديث. هكذا بالقصة، ولم يذكروا سماعًا.

[تنبيه: وقع تصحيف في بعض الروايات عن يزيد بن هارون وأبي كامل؛ جعلت البعضَ يذهب إلى أن ثمة اختلاف وقع في إسناديهما، وأن عمر بن عبد العزيز هو أحد رواة هذا الإسناد، وليس كذلك؛ بل تصحفت "عند عمر" إلى "عن عمر"، وكذلك زيدت "عن" في قوله:"فحدث عراك بن مالك عن عائشة" فأصبحت: "فحدث عن عراك بن مالك عن عائشة" والصواب: ما ذكرت، وانظر: الإتحاف (17/ 107/ 21955).

ص: 40

وأما رواية يزيد بن هارون -عند الطحاوي (4/ 234) - والتي زيد فيها: عروة بن الزبير بين عراك وعائشة، فهي رواية شاذة، وهم فيها علي بن شيبة [قال الخطيب البغدادي:"روى عنه المصريون أحاديث مستقيمة"، انظر: تاريخ بغداد (11/ 436)، الأنساب (4/ 204)، تاريخ الإسلام (20/ 403)، مغاني الأخيار (2/ 739)] وخالف فيها رواية الإمام الحافظ الحجة الثقة الثبت الفقيه: أحمد بن حنبل، فقد رواه عن يزيد بن هارون بمثل رواية الجماعة].

وخالفهم: أبو سلمة موسى بن إسماعيل [ثقة ثبت] فرواه عن حماد بالقصة؛ إلا أنه ذكر السماع من عائشة؛ فوهم.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 156)، وابن ماجه (324)، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجه (324)، وأحمد (6/ 137 و 184 و 219 و 227 و 239)، وإسحاق بن راهويه (2/ 507 و 508/ 1095 و 1096)، والطيالسي (3/ 128/ 1645)، وابن أبي شيبة (1/ 140)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 326)، والطحاوي (4/ 234)، والدارقطني (1/ 9 5 و 60)، وابن شاهين في الناسخ (83)، والبيهقي في السنن (1/ 92 - 93)، وفي الخلافيات (2/ 69 - 71/ 350 - 352 و 354)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 310 - 311)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (16/ 117 و 118)، والحازمي في الاعتبار (39)، والمزي في التهذيب (8/ 93).

ولا عبرة بما رُوي من سماع عراك من عائشة، فإن علي بن عاصم ممن لا يحتج به في ذلك، فكيف وقد رواه الحفاظ بدون ذكر السماع.

قال الإمام أحمد لما سأله أبو بكر الأثرم عن حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة؟ قال: "مرسل"، ثم قال الأثرم:"قلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها؟ فأنكره، وقال: عراك بن مالك! من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروى عن عروة، هذا خطأ. قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت"[المراسيل لابن أبي حاتم (606)، وانظر: الإمام (2/ 522)، المغني (1/ 107)، نصب الراية (2/ 106)، التهذيب (3/ 89)].

وقال إبراهيم بن الحارث: "أنكر أحمد قول من قال: عن عراك سمعت عائشة، وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟! "[التهذيب (1/ 522)].

وقال أبو طالب عن أحمد: "إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها"[التهذيب (1/ 522)].

وقال أبو الفضل ابن عمار الشهيد في كتابه علل الأحاديث (30) فيما أخرجه مسلم من طريق عراك بن مالك عن عائشة قالت: جاءتني مسكينة

، قال: "وهذا عندنا حديث مرسل، وذكر أحمد بن حنبل أن عراك بن مالك عن عائشة: مرسل. سمعت موسى بن

ص: 41

هارون يقول: عراك بن مالك لا نعلم له سماعًا من عائشة"، وانظر: غرر الفوائد المجموعة (19).

2 -

وتابعهم: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. التقريب (633)]؛ إلا أنه أبهم خالد بن أبي الصلت فقال: عن رجل.

أخرجه أحمد (6/ 183)، وإسحاق (1093)، وابن أبي شيبة (1/ 140)، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (95)، والدارقطني (1/ 60)، وابن عساكر (16/ 118).

3 -

وخالفهم: وهيب بن خالد [ثقة ثبت لكنه تغير قليلًا بآخره. التقريب (1045)] فرواه عن خالد، عن رجل؛ أن عراكًا حدث عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري في التاريخ (3/ 156)، ومن طريقه: ابن عساكر (16/ 118).

4 -

وخالفهم: أبو عوانة [ثقة ثبت. التقريب (1036)]. والقاسم بن مطيب [قال ابن حبان: "يخطئ عمن يروي؛ على قلة روايته؛ فاستحق الترك"، المجروحين (2/ 213)، وقال الدارقطني: "ثقة" العلل (5/ 143)، وقال ابن حجر في التقريب (795): "فيه لين"، والراوي عنه: حجاج بن نصير: ضعيف، كان يقبل التلقين. التقريب (225)]. ويحيى بن مطر [لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل، وله ترجمة في تالي تلخيص المتشابه (2/ 422)، وهو غير يحيى بن مطر اليمامي الذي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. انظر: التاريخ الكبير (8/ 305)، الجرح والتعديل (9/ 191)، الثقات (7/ 601)]:

ثلاثتهم: عن خالد الحذاء، عن عراك بن مالك، عن عائشة به مرفوعًا.

أخرجه الترمذي في العلل (6)، وإسحاق (1094)، والدارقطني (1/ 59).

وانظر: الخلافيات (2/ 72/ 355).

* وقد اختلف العلماء في الترجيح بين هذة الوجوه:

أما الدارقطني فرجح رواية حماد بن سلمة ومن معه، وقال:"بين خالد وعراك: خالد بن أبي الصلت".

ثم قال بعد رواية علي بن عاصم: "هذا أضبط إسناد، وزاد فيه: خالد بن أبي الصلت، وهو: الصواب".

وتابعه على ذلك: البيهقي؛ حيث رأى أن حماد بن سلمة وعلي بن عاصم قد أقاما إسناده.

وأما البخاري فحكم عليها بالاضطراب فقال: "هذا حديث فيه اضطراب"[علل الترمذي (6)].

وقول البخاري أقرب إلى الصواب؛ فإن الخلاف دائر بين ثقات أثبات، وإن كان لقول الدارقطني والبيهقي حجة قوية جدًّا؛ لكونها رواية جماعة الثقات، ولاشتمالها على زيادة في الإسناد بين الحذاء وعراك، والذي أبهم ابن أبي الصلت لم يعارض من صرح باسمه؛ فمن حفظ حجة على من لم يحفظ.

ص: 42

وأيًّا كان فإن خالد بن أبي الصلت: لا يكاد يعرف [الميزان (1/ 632)]. وروايته عن عراك مرسلة [قاله البخاري. التاريخ (3/ 155)].

ثم إن روايته هذه منكرة؛ فقد خالف فيها من هو أوثق منه وأحفظ لحديث عراك: جعفر بن ربيعة [ثقة. التقريب (199)]، فقد رواه عن عراك بن مالك، عن عروة، أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة. موقوف عليها.

أخرجه البخاري في التاريخ (3/ 156)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 29/ 50)، وابن عساكر (16/ 118).

قال البخاري في التاريخ: "هذا أصح"، وقال في علل الترمذي الكبير (6):"والصحيح عن عائشة قولها".

وقال أبو حاتم: "وهذا أشبه".

وتقدم قول أحمد، قال:"عراك بن مالك! من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروى عن عروة، هذا خطأ".

وقال ابن المنذر في الأوسط (1/ 327): "ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت: ليس بمعروف".

وقال ابن حزم في المحلى (1/ 196): "وأما حديث عائشة، فهو: ساقط؛ لأنه من رواية خالد الحذاء -وهو: ثقة- عن خالد بن أبي الصلت -وهو: مجهول لا يدرى من هو".

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 129): "وخالد بن أبي الصلت: ضعيف".

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 22): "هذا الحديث: لا يصح، وإنما هو موقوف على عائشة"، ثم بيَّن علته فقال:"وذلك أن خالد بن أبي الصلت: لم يحفظ متنه، ولا أقام إسناده؛ خالفه فيه: الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أنها كانت تنكر ذلك، فبيَّن أن الحديث لعراك عن عروة، ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة؛ وجعفر بن ربيعة: هو الحجة في عراك بن مالك، مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك"، وانظر أيضًا: زاد المعاد (2/ 384).

وقال الذهبي في الميزان (1/ 632) بعد ما أورد الحديث في ترجمة ابن أبي الصلت: "لا يكاد يعرف، تفرد عنه به خالد الحذاء، وهذا حديث منكر"، وانظر وجه نكارة متن هذا الحديث: في السلسلة الضعيفة (947).

• وخلاصة الكلام في فقه هذا الباب: أن استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ: يجوز في البنيان، وفي الصحراء مع وجود حائل؛ فإن عُدِم الساتر فلا يجوز.

ويحمل حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم على الصحراء [الفضاء] بدون

ص: 43