الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
فيه تعليم الجاهل، ورفع الصوت بالإنكار عند الحاجة، وتكرار الكلام ليفهم عنه [الفتح (1/ 320)].
وانظر أيضًا: إكمال المعلم (2/ 34) ففيه فوائد.
***
47 - باب الوضوء في آنية الصفر
98 -
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: أخبرني صاحب في، عن هشام بن عروة: أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تَوْرٍ من شَبَهٍ.
• حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (77).
***
99 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
• حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (77).
***
100 -
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجْنا له ماءً في تَوْر من صُفْرٍ فتوضَّأ.
• حديث صحيح
أخرجه البخاري (197)، وابن ماجة (471)، والدارمي (1/ 188/ 695)، وابن حبان (3/ 373/ 1093)، والحاكم (1/ 168)، وأحمد (4/ 40)، وأبو عبيد في الطهور (92 و 126 و 339)، وابن أبي شيبة (1/ 42/ 400)، وابن الأعرابي في المعجم (/ 2/ 447 870)، والطبراني في الأوسط (6/ 104 / 5934)، والبيهقي (1/ 30).
من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عمرو به.
ولفظ البخاري: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخرجْنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
• تابع الماجشون على هذه الرواية، بذكر "ثور من صفر": عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
أخرجه ابن قانع في المعجم (2/ 111).
وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بتمامه قريبًا برقم (118 - 120).
وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من الثقات منهم: مالك بن أَنس، وخالد بن عبد الله الطحان، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، وغيرهم.
وانظر فقه الحديث: في المغني (1/ 60)، ونيل الأوطار (1/ 120) وغيرهما.
وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث وغيره بقوله: (45) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة.
قلت: ويزاد من هذا الحديث: وآنية النحاس، بل وكل إناء مباح اتخاذه عدا الذهب والفضة، وانظر فيمن كره الوضوء في آنية النحاس: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 42)، والمخضب: الإناء الَّذي يغسل فيه الثياب، والتور: يشبه الطست، ويقال: طس وطست، ويحكى بالشين المعجمة، والتور: إناء يشرب فيه ويتوضأ منه.
قال البغوي في شرح السُّنَّة (2/ 102): "ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة، فقد صح عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في تور من صفر،
…
".
وقال ابن بطال في شرح البخاري (1/ 298): "فائدة هذا الباب: أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها: طاهرة، إذا لم يكن فيها نجاسة، والمخضب يكون من حجارة ومن صفر، والذي في حديث أَنس كان من حجارة، وأما الَّذي في حديث عائشة كان من صفر".
***