الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب غسل السواك
52 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب: حدثني كثير، عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله؛ فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه.
• حديث حسن
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (1/ 39)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 397/ 204).
وهذا إسناد حسن؛ كثير هو ابن عبيد: رضيع عائشة، مولى أبي بكر الصديق، سمع عائشة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه جماعة؛ فمثله يحسن حديثه [التاريخ الكبير (7/ 206)، التهذيب (6/ 560)].
وعنبسة هو: ابن سعيد بن كثير بن عبيد: حفيد رضيع عائشة، وهو ثقة يروي عن جده [التقريب (756)]، وبقية رجاله ثقات.
قال النووي في المجموع (1/ 336): "حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد"، وكذا في الخلاصة (97).
وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 45): "رواه أبو داود بإسناد جيد".
وقال الألباني في المشكاة (384): "إسناده حسن".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 426): "وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة، في سنن أبي داود قالت:. . . فذكره، ثم قال: وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا، ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم".
***
29 - باب السواك من الفطرة
53 -
. . . زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني: الاستنجاء بالماء.