الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وهم حجاج بن أرطأة في هذا الحديث على نافع، فخالف الثقات الحفاظ من أصحاب نافع، وأتى في المتن بما ليس منه: انظر: المعجم لابن المقرئ (111).
3 -
قال ابن حجر في الفتح (1/ 359) في معنى الحديث: "الأُولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم"، فإن قيل: يمكن حمل الحديث على أن الرجال ومحارمهم من النساء كانوا يتوضؤون جميعًا من إناء واحد، فيزول بذلك الإشكال، فيقال: يرد هذا التأويل رواية ابن خزيمة (121)، وابن حبان (1263)، من طريق المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينطهرون، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه. وفي رواية ابن نمير عند أحمد (2/ 142): ويشرعون فيه جميعًا.
4 -
جاء في رواية لابن داسة، ورواية ابن الأعرابي: ونغتسل من إناء واحد، فيقال: يمكن حملها على غسل الأيدي، لما روى أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كلنا نتوضأ رجالًا ونساءً، ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة (120)، الحاكم].
• وفي الباب:
عن جابر بن عبد الله: وفيه زيادة، ولا يصح [تاريخ بغداد (8/ 61)].
• قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 164)، وفي الاستذكار (1/ 169):"في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة؛ لأنَّ المرأة والرجل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد في الوضوء؛ فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه".
وقال أيضًا (14/ 165): "والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار: أنَّه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح، والذي يُذهب إليه: أن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليها منها".
***
40 - باب النهي عن ذلك
81 -
. . . داود بن عبد الله، عن حُمَيد الحِميَري، قال: لقيتُ رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ المرأة بفضل الرجل، أو يغتسلَ الرجلُ بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.
• حديث صحيح، تقدم برقم (28)
***
82 -
. . . شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
• الصحيح: موقوف على الحكم الغفاري قوله
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 185)، والترمذي (64)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليها "مختصر الأحكام"(52)، والنسائي (1/ 179/ 343)، وابن ماجة (373)، وابن حبان (4/ 72/ 1260)، وأحمد (4/ 213) و (5/ 66)، والطيالسي (1252)، وأبو بكر الأثرم في السنن (69)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (2/ 160)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 24)، والطبراني في الكبير (3/ 210/ 3156)، والدارقطني (1/ 53)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 709/ 1900)، وابن حزم في المحلى (1/ 212)، والبيهقي (1/ 191)، وابن عبد البر في الاستذكار (1/ 170)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 66)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 424)، وابن الجوزي في التحقيق (21)، والمزي في التهذيب (7/ 129).
رواه عن شعبة جماعة، منهم: وهب بن جرير، وعبد الصمد بن عبد الوارث، والربيع بن يحيى الأشناني، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
ورواه عنه أيضًا أبو داود الطيالسي إلا أنَّه كان مرة يصرح باسم الصحابي: الحكم بن عمرو، وهو الأغلب عليه، ومرة يبهمه فيقول: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخير رواه عن أبي داود راوي مسنده: يونس بن حبيب، ثم قال:"هكذا حدثنا أبو داود، قال عبد الصمد بن عبد الوارث: عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو"، قلت: قد رواه عن الطيالسي جماعة من الحفاظ بالتصريح.
أما المتن فروي هكذا، وروي:"نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة"، وروي بالشك:"بفضل طهور المرأة أو بسؤرها"، والمعنى واحد؛ فإن السؤر يطلق على البقية والفضلة، ولا يختص ببقية الشراب، فيدخل فيه كل ما فضل من استعمالها ومنه الطهور، فتكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى [انظر: شرح سنن ابن ماجة لمغلطاي (1/ 220)، جامع الترمذي (1/ 93) حاشية العلامة أحمد شاكر]، لكن الإمام أحمد جعل ذلك اضطرابًا فيه على شعبة، قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول:"عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول:"فضل وضوء المرأة" ولا يتفقون عليه. قال: ورواه التيمي، إلا أنَّه لم يسمه؛ قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " [كذا عزاها للميموني: ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 159)، ومغلطاي في شرح سنن ابن ماجة (1/ 219)، وعزاها للأثرم عن الإمام أحمد: ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 40)].
• تابع شعبة عليه:
قيس بن الربيع: فرواه عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم [هو: أبو حاجب]، عن الحكم الغفاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة.
أخرجه أبو عبيد في الطهور (193)، والطحاوي (1/ 24)، وابن قانع في المعجم (1/ 210)، والطبراني في الكبير (3/ 210/ 3155)، وأبو نعيم في المعرفة (2/ 710/ 1901).
• تابع عاصمًا عليه:
سليمان التيمي، فرواه عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي رواية: عن سؤر المرأة أن يتوضأ.
وفي رواية: نهى أن يتطهر الرجل بفضل طَهور المرأة.
أخرجه الترمذي في الجامع (63)، وفي العلل (32)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(53)، وأحمد (5/ 66)، وابن أبي شيبة (1/ 38 354)، وأبو بكر الأثرم في السنن (68)، والدولابي في الكنى (1/ 439/ 786)، والطبراني (3/ 210/ 3154 و 3157)، والدارقطني (1/ 53)، والبيهقي (1/ 191 و 192)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 423 - 424).
وانظر فيمن وهم فيه على سليمان التيمي: علل الدارقطني (8/ 279/ 1567) و (9/ 4/ 1613).
• خالفهما: عمران بن حدير، فرواه عن سوادة بن عاصم، عن الحكم، قوله موقوفًا عليه.
قال سوادة بن عاصم: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا، فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.
أخرجه البخاري في التاريخ (4/ 185)، وابن أبي شيبة (1/ 38/ 355)، والدولابي في الكنى (1/ 439/ 787)، والبيهقي (1/ 192).
قال الدارقطني: "أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم"[السنن. إتحاف المهرة (4/ 318/ 4321)، سنن البيهقي (1/ 192)، تهذيب سنن البيهقي (1/ 198)، التنقيح (1/ 39)، الإمام (1/ 158)].
قلت: عاصم بن سليمان الأحول، وسليمان بن طرخان التيمي: ثقتان بصريان، وعمران بن حدير: ثقة ثقة، من أوثق شيوخ البصرة، وغزوان بن حجير السدوسي: لم أعثر له على ترجمة.
وأما أبو حاجب سوادة بن عاصم: فقد وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"[التهذيب (3/ 553)].
فلعل هذا الاختلاف من قِبَله، وأنه كان يحدث به موقوفًا، ثم توهَّم رفعه، فصار يحدث به بعدُ مرفوعًا، وأغلب ظني أنَّه لهذا السبب قال البخاري لما سأله الترمذي عن هذا الحديث؟ قال:"ليس بصحيح" [العلل الكبير (32)، ولم يصححه الترمذي في جامعه بل قال:"هذا حديث حسن"، مشعرًا بعلته، وتقدم نقل قول الإمام أحمد الدال على عدم ثبوته عنده.
وقال النووي في شرح مسلم (4/ 3): "وأما الحديث الَّذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو، فاجاب عنه العلماء بأجوبة: أحدهما: أنَّه ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره"، وذكره في فصل الضعيف من الخلاصة (496).
وقد ضعف ابن عبد البر والبيهقي الأحاديث الدالة على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة [انظر: التمهيد (5/ 297)، الاستذكار (1/ 175)، سنن البيهقي (1/ 190 - 193)، المعرفة (1/ 278)، وقال: "والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى"].
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (28/ 2): "ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ".
وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/ 32): "ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره".
• وأما تصحيح ابن حبان للحديث فليس بشيء مع الوقوف على هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة، إذا علمت ذلك فلا تغتر بتصحيح من صححه بعدُ:
قال ابن حجر في الفتح (1/ 359): "أما حديث الحكم بن عمرو: فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 93): "وهذا الحديث: حديث صحيح".
وصححه الألباني في صحيح السنن، وقال في تخريجه لهداية الرواة:"وسنده صحيح"[هداية الرواة (1/ 245)].
• ولعاصم الأحول في هذا الحديث إسناد آخر:
فقد رواه عبد العزيز بن المختار: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
أخرجه ابن ماجة (347)، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجة (374 م)، وأبو يعلى في المسند (3/ 132/ 1564)، وفي المفاريد (76)، والطحاوي (1/ 24)، والطبراني في الأوسط (4/ 111/ 3741)، والدارقطني (1/ 116 - 117)، وابن شاهين في
الناسخ (53)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1678/ 4201)، وابن حزم في المحلى (1/ 212)، والبيهقي (1/ 192)، وابن الجوزي في التحقيق (23).
• وعبد العزيز بن المختار: بصري ثقة، لكن خالفه من هو أوثق منه وأكثر عددًا: فقد رواه شعبة بن الحجاج - أمير المؤمنين في الحديث -، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
أخرجه الدارقطني (1/ 117)، ومن طريقه: البيهقي (1/ 192 - 193).
تابعه على وقفه: معمر بن راشد [ثقة]، وعبد الواحد بن زياد [ثقة]: روياه عن عاصم بن سليمان: سمعت عبد الله بن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة [من الجنابة، من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. لفظ معمر.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 107/ 385)، وأبو عبيد في الطهور (194)، وأبو بكر الأثرم في السنن (70).
قال البخاري: "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب: هو موقوف، ومن رفعه فهو أخطأ"[علل الترمذي الكبير (32)].
وقال الدارقطني بعد حديث شعبة: "هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب".
وذكر الأثرم أنَّه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه، قال:"وفيه أيضًا علة أخرى: أن الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجال"[الإمام (1/ 159)].
وقال البزار: "وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس: موقوفًا، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبد الله بن سرجس؛ إلا عبد العزيز بن المختار"[النفح الشذي (2/ 55)].
فهو موقوف على ابن سرجس بإسناد صحيح متصل، وهو المحفوظ.
قال ابن ماجة بعد حديث ابن سرجس: "الصحيح هو الأول، والثاني وهم".
قال المزي في التحفة (4/ 350): "يعني: أن الصواب: حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو".
وقال الطبراني في الأوسط بعد حديث عبد العزيز بن المختار: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به معلى بن أسد، ورواه غيره: عن عاصم الأحول عن سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري".
قلت: لم يتفرد به المعلى بن أسد، بل تابعه عليه: إبراهيم بن الحجاج.
وهو محفوظ عن عاصم عن عبد الله بن سرجس، لكن من قوله موقوفًا عليه.
ولعاصم فيه إسنادان، فعاصم بن سليمان الأحول: ثقة حافظ، يحتمل منه التعدد في
الأسانيد، ويؤكد ذلك أن شعبة الإمام قد رواه عنه بالأسنادين جميعًا، فدل على أنهما محفوظان عنه، والله أعلم [وانظر: بيان الوهم (5/ 225/ 2436)].
• وفي الباب:
1 -
عن علي بن أبي طالب:
يرويه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
أخرجه ابن ماجة (375)، وأحمد (1/ 77)، وابن أبي شيبة (1/ 40/ 379)، والبزار (3/ 80/ 846)، وانظر: علل الدارقطني (3/ 165/ 331).
وهو حديث ضعيف.
ذكر الأثرم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمعه من الحارث الأعور، وأن الحارث لا يحتج به [الإمام (1/ 163)].
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه".
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 56): "هذا إسناد ضعيف؛ الحارث هو الأعور: كذبه ابن المديني وغيره
…
".
وشطره الثاني منكر، فقد روى شطره الأول جماعة من الصحابة ولم يذكروا الشطر الثاني، راجع الحديث رقم (77).
2 -
عن عائشة:
أخرج ابن عدي في الكامل (5/ 25)، قال: ثنا حمزة بن إسماعيل الطبري: ثنا الحسين بن نصر: ثنا خلف بن واصل، عن أبي نعيم عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة؟ قال: "لا بأس به؛ ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها".
قال ابن عدي بعد أن أخرجه في ترجمة عمر بن صبح: "ولعمر بن صبح غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه: غير محفوظ لا متنًا ولا إسنادًا].
قلت: هذا حديث موضوع، تفرد به عمر بن صبح الخراساني، وهو: متروك، كذبه ابن راهويه وغيره، ورماه بالوضع جماعة، وقد أقر بذلك [التهذيب (3/ 234)، الميزان (3/ 206)]، وخلف بن واصل: أحد المجاهيل الذين يروون عن عمر بن صبح، وقد اتهم أيضًا [اللسان (373/ 3)]، وشيخ ابن عدي: حمزة بن إسماعيل الطبري الجرجاني: كذبه الدارقطني [اللسان (3/ 287)].
• وخلاصة هذا الباب:
1 -
قد صحت أحاديث كثيرة في جواز تطهر الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد، وجواز تطهر المرأة بفضل الرجل، وجواز تطهر الرجل بفضل المرأة، جاء ذلك عن عائشة