المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب السواك من الفطرة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌29 - باب السواك من الفطرة

‌28 - باب غسل السواك

52 -

قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب: حدثني كثير، عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله؛ فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه.

• حديث حسن

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (1/ 39)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 397/ 204).

وهذا إسناد حسن؛ كثير هو ابن عبيد: رضيع عائشة، مولى أبي بكر الصديق، سمع عائشة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى عنه جماعة؛ فمثله يحسن حديثه [التاريخ الكبير (7/ 206)، التهذيب (6/ 560)].

وعنبسة هو: ابن سعيد بن كثير بن عبيد: حفيد رضيع عائشة، وهو ثقة يروي عن جده [التقريب (756)]، وبقية رجاله ثقات.

قال النووي في المجموع (1/ 336): "حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد"، وكذا في الخلاصة (97).

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 45): "رواه أبو داود بإسناد جيد".

وقال الألباني في المشكاة (384): "إسناده حسن".

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 426): "وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة، في سنن أبي داود قالت:. . . فذكره، ثم قال: وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا، ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم".

***

‌29 - باب السواك من الفطرة

53 -

. . . زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني: الاستنجاء بالماء.

ص: 196

قال زكريا: قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة.

• أخرجه مسلم، وضعفه أحمد والنسائي والعقيلي والدارقطني

أخرجه مسلم (261)، وأبو عوانة (1/ 163/ 472 و 473)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 318/ 604 و 605)، والترمذي (2757)، والنسائي في المجتبى (8/ 126 - 128/ 5040)، وفي الكبرى (8/ 309/ 9241)، وابن ماجه (293)، وابن خزيمة (88)، وأحمد (6/ 137)، وإسحاق بن راهويه (2/ 47/ 579)، وابن أبي شيبة (1/ 178/ 2046) و (5/ 227/ 25505)، وأبو يعلى (8/ 14/ 4517)، وابن المنذر (1/ 364)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 229)، وفي المشكل (1/ 383/ 362 - ترتيبه)، والعقيلي (4/ 197)، والدارقطني (1/ 95)، والبيهقي في السنن (1/ 36 و 52)، وفي المعرفة (1/ 248/ 229)، وفي الشعب (3/ 23/ 2760)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 65)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 398/ 205)، والرافعي في التدوين (3/ 281).

• وقد اختلف فيه على طلق بن حبيب:

أ- فرواه مصعب بن شيبة عنه به هكذا موصولًا مرفوعًا، ومصعب ليس بالقوي [التهذيب (8/ 192)، الميزان (4/ 120)، بيان الوهم (5/ 507/ 2739)، التقريب (946) وقال: "لين الحديث"].

وقد سأل أبو بكر الأثرم الإمامَ أحمد، قال:"ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة؟ فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل"[الضعفاء للعقيلي (4/ 197)، [وانظر: الأوسط (1/ 178)، الجرح والتعديل (8/ 305)، البدر المنير (2/ 99)].

ب- وخالفه سليمان التيمي [هو: ابن طرخان أبو المعتمر: ثقة حافظ. التهذيب (3/ 486)]، قال: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة.

أخرجه النسائي في المجتبى (8/ 128/ 5041)، وفي الكبرى (8/ 309/ 9242)، بإسناد صحيح إلى سليمان.

ج- وتابعه عليه: أبو بشر [جعفر بن إياس -وهو: ابن أبي وحشية-: ثقة. التقريب (198)]، فرواه عن طلق بن حبيب قال: عشر من السُّنَّة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر.

أخرجه النسائي في المجتبى (5042)، وفي الكبرى (8/ 310/ 9243)، بإسناد صحيح إلى أبي بشر.

ص: 197

ثم قال: "وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس: أولى [أشبه] بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة: منكر الحديث".

وقال الدارقطني في السنن بعد حديث مصعب: "تفرد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي، فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع".

وقال في التتبع (339): "وأخرجا جميعًا: حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة". قال أبو الحسن: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر، روياه عن طلق بن حبيب من قوله، قاله معتمر عن أبيه، وأبو عوانة عن أبي بشر، ومصعب: منكر الحديث. قاله النسائي".

قلت: الحديث انفرد به مسلم، والبخاري لم يخرج شيئًا لمصعب.

وقال في العلل (14/ 89/ 3443): "وخالفه سليمان التيمي، وأبو بشر جعفر بن إياس، فروياه عن طلق بن حبيب، قال: كان يقال: عشر من الفطرة، وهما أثبت من مصعب بن شيبة، وأصح حديثًا".

وقال العقيلي: "والفطرة يروي بإسناد صالح من هذا الإسناد ودون العدد الذي ذكرناه".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 65): "روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة. . ."، وفي إسناديهما مقال، وكذلك حديث عمار بن ياسر في ذلك أيضًا، وأحسن ذلك: ما حدثناه. . . " ثم أسند حديث عائشة من طريق أبي داود.

ولا شك أن كلام النسائي والدارقطني جارٍ على الأصول؛ فإن التيمي وابن أبي وحشية أحفظ بكثير؛ بل لا مقارنة بينهما وبين مصعب بن شيبة في الحفظ والضبط وكثرة الحديث، بل لو خالفه أحدهما لقدمت روايته عليه؛ فكيف وقد تابع الحافظَ حافظٌ مثله! في مقابلة من لا يعتمد على حفظه لضعفه، وقد تفرد بل خالف.

هذا ما يجعل النفس تطمئن إلى تصويب الرواية المقطوعة وأنها هي المحفوظة، وأن مصعبًا قد أخطأ في وصله ورفعه، إذ لا يقبل من مثله زيادة، أو تفرد عن مشهور؛ فضلًا عن أن تقبل زيادته إذا خالف من هو أحفظ منه وأتقن وأعلم بالحديث.

• وأما قول الترمذي: "هذا حديث حسن"، فهو جار على أصله -من جهة المتن-، فإن هذا المتن مروي من غير وجه كما سيأتي، ولا يستقيم هذا الحكم على حسب اصطلاحه في الحسن -من جهة الإسناد- فإنه شاذ كما رأيت، وقد اشترط أن لا يكون الحسن عنده شاذًا.

• وأما اخراج مسلم لهذا الحديث فإنه ينظر فيه من وجوه:

الأول: أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخَّر هذا الحديث عن موضعه اللائق به، فالنووي في تقسيمه وتبويبه لأحاديث كتاب الطهارة من صحيح مسلم: بوَّب بابًا وترجمه بقوله: "باب: خصال الفطرة"، ثم حصر تحته خمسة أحاديث: بدأها مسلم بحديث أبي

ص: 198

هريرة المتفق عليه [البخاري (5889 و 5891 و 6297)، مسلم (257)]: "الفطرة خمس. . ."، ثم أتبعه بحديث أنس (258) في توقيت قص الشارب وغيره، ثم ثلَّث بحديث ابن عمر المتفق عليه [البخاري (5892 و 5893)، مسلم (259)، في الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر (260).

ثم جاء دور هذا الحديث -حديث عائشة- متأخرًا خاتمًا به الباب ليكون متنه جامعًا للمعاني المتقدمة؛ لكنه لما لم يكن في القوة والصحة وامكان الاعتماد عليه في الاحتجاج به بمجرده لم يقدمه في الباب، ولم يقرنه بحديث أبي هريرة، كما هو معلوم من طريقته في جمع أحاديث الباب وإتباع بعضها بعضًا، فربما يكون المراد من تأخيره الإشارة إلى علة فيه، أو أنه ليس بموضع للاحتجاج به، لكن مثله يصلح في الشواهد لا سيما وقد روى من غير وجه، والله أعلم.

الثاني: ذكر الزيلعي علتي الحديث: الكلام في مصعب، ومخالفة التيمي وأبي بشر له، ثم قال:"ولم يلتفت مسلم إليها؛ لأن مصعبًا عنده ثقة، والثقة إذا وصل حديثًا يقدم وصله على الإرسال"[نصب الراية (1/ 76)].

وكلامه محتمل، وذلك لأن مسلمًا أخرج لمصعب في صحيحه ثلاثة أحاديث:

هذا أحدها.

والثاني: حديث عائشة: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟. . . الحديث (314)، وهذا لم ينفرد به مصعب بل توبع عليه، وأصله متفق عليه [البخاري (135)، مسلم (313)، من حديث أم سلمة.

والثالث: حديث عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مِرطٌ مُرحَّل من شعر أسود (2081 و 2424)، وهذا قد رُوي معناه وما يشهد له من وجوه أخر.

وعلى هذا فإن مسلمًا لم يخرج لمصعب حديثًا انفرد بأصله، بل ما توبع عليه في الجملة، وإن كان من جهة المعنى.

ولذلك فإنه لم يخرج له حديث: "كان يأمر بالغسل من الجنابة، والحجامة، ومن غسل الميت، ويوم الجمعة"؛ لظهور ضعفه وانفراده بأصله، فلا أعلم يُروى الغسل من الحجامة إلا من طريقه.

والثالث: أن مصعب بن شيبة وإن كان قد تكلم فيه وضعفه بعضهم، إلا أن هناك من وثقه ممن يعتبر بتوثيقه كابن معين، ووثقه أيضًا العجلي، فلا يبعد -احتمالًا- أنه كان ثقة عند مسلم، أو أنه انتقى من مروياته ما صح عنده، لذا قال الذهبي في التاريخ (7/ 471):"احتج به مسلم".

والرابع: أن لحديث عائشة شواهد فيما رواه عبد اللَّه بن عباس وعمار بن ياسر، وكذلك حديث أبي هريرة وإن اقتصر على خمس خصال فقط، وتأتي.

قال ابن حجر في الفتح (10/ 350): "ورجح النسائي الرواية المقطوعة على

ص: 199

الموصولة المرفوعة، والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة: وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وليَّنه أحمد وأبو حاتم وغيرهما؛ فحديثه حسن، وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ.

وقول سليمان التيمي: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة: يحتمل أن يريد: أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه، على ظاهر ما فهمه النسائي، ويحتمل أن يريد: أنه سمعه يذكرها وسندها فحذف سليمان السند"، قلت: وكلاهما تأويل مستبعد، والله أعلم.

وأما شواهد الحديث فقد ذكرها أبو داود:

***

54 -

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب، قالا: ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر:

قال موسى: عن أبيه:

وقال أبو داود: عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الفطرة: المضمضة والاستنشاق" فذكر نحوه، ولم يذكر:"إعفاء اللحية"، وزاد:"والختان"، قال:"والانتضاح"، ولم يذكر "انتقاص الماء"، يعني: الاستنجاء.

• إسناده ضعيف

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في الشعب (3/ 23/ 2761).

• تابع داود بن شبيب على إسناده:

يزيد بن هارون، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وعفان بن مسلم، وأبو داود الطيالسي، وحجاج بن المنهال، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وقبيصة بن عقبة [وهم: ثقات]، وخالد بن عبد الرحمن الخراساني [لا بأس به]:

رواه تسعتهم: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عشرة من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وغسل البراجم، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والانتضاح بالماء، والختان"، هذا لفظ يزيد، وقال غيره:"الاستحداد" بدل "حلق العانة" والمعنى واحد، وقال بعضهم:"والاختتان".

أخرجه ابن ماجه (294 و 294 م)، وأحمد (4/ 264)، والطيالسي (641)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (283)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 178/ 2048)، وفي المسند (447)، وأبو بكر الأثرم في السنن (24)، وأبو يعلى (3/ 197/ 1627)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 229)، وفي المشكل (1/ 382/ 361 - ترتيبه)، والشاشي

ص: 200

في مسنده (2/ 435/ 1043 و 1044)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 2072/ 5210)، والبيهقي في السنن (1/ 53)، والمزي في التهذيب (11/ 319).

هكذا رواه جماعة الثقات من أصحاب حماد، عنه، عن علي بن زيد، عن سلمة، عن عمار.

وشذ أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل [ثقة ثبت]، فرواه عن حماد، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه: مرسلًا.

والمحفوظ: ما رواه الجماعة.

وهذا إسناد ضعيف.

علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.

وسلمة بن محمد بن عمار بن ياسر: لم يرو عنه سوى علي بن زيد بن جدعان، قال أبو الوليد الطيالسي:"لا أراه إلا منقطعًا" يعني: حديث عمار هذا، وقال البخاري:"ولا يعرف أنَّه سمع من عمار"[التاريخ الكبير (4/ 77)].

وقال ابن معين لما سئل عن هذا الحديث: "مرسل"، فقال ابن حبان لأجل ذلك في المجروحين (1/ 337):"منكر الحديث، يروي عن جده عمار بن ياسر ولم يره، وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد؟ " ثم أسند كلام ابن معين.

قلت: خبره معروف وليس بمنكر، وقد رُوي من غير وجه [وانظر: تحفة التحصيل (132)].

وقال الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 217): "وليس إسناده مما يقطع به حكم".

فتعقبه ابن القطان في كان الوهم (3/ 334/ 1078)، لكونه لم يبين علته، فكان مما قال: أن رواية التبوذكي: مرسلة، ورواية غيره: منقطعة، وأن حال سلمة هذا لا تعرف، ثم تكلم في ابن جدعان.

وقد لخص الحافظ القول في سلمة في التقريب (402) بقوله: "مجهول"، معرضًا بذلك عن قول ابن حبان فيه، وكذلك الذهبي حين قال في الميزان (2/ 192):"صدوق في نفسه، روايته عن جده مرسلة، روى عنه علي بن جدعان وحده، قال ابن حبان: لا يحتج به"، وسكت عنه في الكاشف (1/ 454)، وقال في المغني (1/ 276):"عن جده: منقطع، لم يدركه".

• والخلاصة: أن هذا الإسناد ضعيف؛ وهو صالح في الشواهد.

قال النووي في المجموع (1/ 350): "إسناد ضعيف منقطع".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 100): "وهذا حديث ضعيف".

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 77): "وصححه ابن السكن وهو معلول".

• • •

ص: 201

قال أبو داود: ورُوي نحوه عن ابن عباس، وقال:"خمس كلها في الرأس"، وذكر فيها "الفرْق"، ولم يذكر "إعفاء اللحية".

• صحيح موقوف

حديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 57).

ومن طريقه: الحاكم (2/ 266)[وانظر: إتحاف المهرة (7/ 298)]. وعنه البيهقي (1/ 149)، وابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 572/ 1912)، وفي التاريخ (1/ 168)، وابن أبي حاتم في التفسير (1/ 219/ 1165)، وكذا: عبد بن حميد وابن المنذر [كما في الدر المنثور (1/ 273)].

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: 124]، قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد:

في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وهو كما قال، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (10/ 337).

ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر.

أخرجه الطبري في تفسيره (1913)، وفي التاريخ (1/ 168)، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن القاسم بن أبي بزة، عن ابن عباس بمثله، ولم يذكر أثر البول.

وهذا الإسناد منقطع: القاسم بن أبي بزة: يروي عن أصحاب ابن عباس، وعده الحافظ في الطبقة الخامسة. والحكم بن أبان: تُكُلِّم في حفظه، وهو في الأصل صدوق.

والعمدة على الإسناد الأول، وهو صحيح محفوظ [وله إسنادان آخران عن ابن عباس، لكنهما ضعيفان، انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 220 / 1168)، الكامل لابن عدي (3/ 12)].

• وقد روي مرفوعًا، ولا يصح:

فقد أخرج الطبراني في الكبير (12/ 193/ 13017)، قال: حدثنا أبو زيد الحوطي: ثنا أبو اليمان ثنا: إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن مسلم بن أبي المحرر، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمس ونهى عن عشر

الحديث، فذكر الخمس التي في الرأس فقط.

ص: 202

وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه ثعلبة بن مسلم وإن كان شاميًا إلا أنَّه: مستور [التقريب (189)]، وشيخه: مسلم بن أبي المحرر [برائين مهملتين]: لم أعثر له على ترجمة، سوى ما في الإكمال، ولم يزد شيئًا على ما في هذا الإسناد [الإكمال (7/ 168)، تبصير المنتبه (4/ 1262)].

***

قال أبو داود: ورُوي نحو حديث حماد: عن طلق بن حبيب، ومجاهد، ورواه حكيم عن بكر بن عبد الله المزني: قولهم، ولم يذكروا "إعفاء اللحية".

وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه:"وإعفاء اللحية".

وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر:"إعفاء اللحية، والختان".

• قول طلق بن حبيب: وصله النسائي بإسناد صحيح، وقد سبق ذكره تحت الحديث الأسبق برقم (53).

• وقول مجاهد:

وصله ابن أبي شيبة (1/ 178/ 2049)، قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: سِتٌّ من فطرة إبراهيم: قص الشارب، والسواك، والفَرْق، وقص الأظفار، والاستنجاء، وحلق العانة. قال: ثلاثة في الرأس، وثلاثة في الجسد.

وإسناده ضعيف إلى مجاهد؛ ليث هو: ابن أبي سليم، وهو: ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه، وشريك بن عبد الله النخعي: سيئ الحفظ.

• ولم أقف على من وصل قول بكر بن عبد الله المزني، ولا النخعي، لكن قال ابن كثير في تفسيره (1/ 166):"قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن سعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وأبي صالح، وأبي الجلد: نحو ذلك".

• وحديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم:

يرويه إسماعيل بن أبي أويس [صدوق يخطئ]: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها، وتحفي لحاها؛ فخالفوهم، فحُقُّوا [وفي رواية: حُدُّوا] شواربكم، وأعفوا لحاكم".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 140)، وابن حبان في صحيحه (4/ 23/ 1221).

ص: 203

ثم رواه البخاري، قال: حدثني الأويسي [قلت: هو إسماعيل]، قال: حدثني سليمان به، مرسلًا، فلم يذكر أبا هريرة.

وتابعه على هذا الوجه: حاتم بن إسماعيل المدني [وهو: صدوق]، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، سمع أبا سلمة، في الشوارب فقط، مرسلًا أيضًا.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 140).

وعلى هذا فالمرسل أصح من هذا الوجه.

لكن قال أبو أمية الطرسوسي في مسنده (59): حدثنا محمد بن عبد المؤمن المصري: ثنا عبد الله بن قعنب، وابن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال:

فذكره هكذا متصلًا مرفوعًا.

وشيخ الطرسوسي هذا يبدو لي أنَّه: أحمد بن عبد المؤمن المصري، أبو جعفر الصوفي، ذكره ابن أبي حاتم، وقال ابن يونس:"كان رجلًا صالحًا، رفع أحاديث موقوفة"، وقال مسلمة بن قاسم:"ضعيف جدًّا"[الجرح والتعديل (2/ 61)، مولد العلماء ووفياتهم (2/ 565)، تاريح الإسلام (19/ 48)، الميزان (1/ 117)، اللسان (1/ 528)، مغاني الأخيار (1/ 28)]، فلا يعتمد على روايته هذه.

وعليه: فهو مرسل بإسناد حسن؛ فإن محمد بن عبد الله بن أبي مريم: روى عنه مالك ويحيى القطان وقال: "لم يكن به بأس"، وقال أبو حاتم:"شيخ مديني، صالح الحديث"[تاريخ ابن معين (4/ 251 / 4216)، الجرح (7/ 306)، الثقات (7/ 419)].

• وقد رُوي عن أبي سلمة بغير سياق الأويسي، مما يؤكد كون الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ:

روى عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعفوا اللحى، وخذوا [وجزوا] الشوارب، وغيِّروا شَبْبَكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 140)، والترمذي (1752)، وأحمد (2/ 229 و 356 و 387)، والبزار (15/ 236 و 238/ 8675 و 8681)، وأبو يعلى (10/ 413/ 6021)، والطحاوي (4/ 230)، وابن عدي (5/ 40 و 41)، والذهبي في السير (6/ 134)، وفي الميزان (3/ 201 - 202).

قال الترمذي بعد أن أخرجه مقتصرًا على آخره: "حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وهو كما قال، وإن كان عمر بن أبي سلمة ممن يخطئ ويهم، لكنه توبع على أصله.

• وأما ما رُوي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى"، وفي رواية:"وفروا اللحى، وخذوا من الشوارب، وانتفوا الإبط، وقصوا الأظافير، وأحدوا القلفتين".

ص: 204

أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 195 - 196/ 5062)، وفي الصغير (2/ 75/ 857)، وابن عدي في الكامل (3/ 277)، والخطيب في التاريخ (5/ 317).

فهو باطل عن يحيى، تفرد به عنه: سليمان بن داود اليمامي، وهو: منكر الحديث [اللسان (4/ 140)]، والراوي عنه: بشر بن الوليد القاضي: متكلم فيه [اللسان (2/ 316)].

وانظر: الحديث الآتي برقم (343).

• ورواه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس".

أخرجه مسلم (260)، وأبو عوانة (1/ 161/ 465)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 317/ 603)، وأحمد (2/ 365 و 366)، والطحاوي (4/ 235)، والبيهقي في السنن (1/ 150)، وفي المعرفة (1/ 246/ 226).

وله أسانيد أخرى: عند أبي يعلى (11/ 6588/ 469)، وغيره.

• ولأبي هريرة في الفطرة حديث صحيح متفق عليه؛ إلا أنَّه لم يذكر فيه السواك؛ لذا لم يذكره أبو داود هنا.

يرويه الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب".

أخرجه البخاري في الصحيح (5889 و 5891 و 6297)، وفي الأدب المفرد (1292)، ومسلم (257)، وأبو عوانة (1/ 162 و 163/ 475 و 471)، وأبو نعيم (1/ 314 و 115/ 597 و 598)، وأبو داود (4198)، والترمذي (2751)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي (1/ 13 - 9/ 15 - 11) و (8/ 181 / 5225)، وابن ماجة (292)، وابن حبان (12/ 291 - 293/ 5479 - 5482)، وأحمد (2/ 229 و 239 و 283 و 410 و 489)، وعبد الرزاق (11/ 174/ 2024)، والحميدي (2/ 418/ 936)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 178/ 2047) و (5/ 317/ 26469)، وفي الآداب (187)، وأبو يحيى زكريا المروزي في جزئه عن سفيان بن عيينة (11)، والبزار (14/ 149/ 7677)، وأبو يعلى (10/ 274/ 5872)، وأبو بكر الخلال في كتاب الترجل من الجامع (167)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 238/ 143)، وفي الإقناع (129)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 229)، وفي المشكل (1/ 382/ 360 - ترتيبه)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 126/ 2905)، وتمام في الفوائد (265)، وابن حزم في المحلى (2/ 219)، والبيهقي في السنن (1/ 149) و (3/ 244) و (8/ 323)، وفي المعرفة (1/ 247/ 228)، وفي الشعب (3/ 23/ 2758 و 2759) و (5/ 221/ 6442) و (6/ 394/ 8637)، وفي الآداب (832)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 57)، والبغوي في شرح السُّنَّة (159/ 12/ 3195)، وابن عساكر في التاريخ (14/ 98 و 99)، وانظر: علل الدارقطني (7/ 282/ 1353).

ص: 205