المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب الاستتار في الخلاء - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء [وفي نسخة: عند الحاجة]

- ‌8 - باب في الرجل يردُّ السلام وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌(1/ 1843/160 - 1847).***14 -باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحم

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجحر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌ 251).***24 -باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌ 208)].***26 -باب كيف يستاك

- ‌27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غسل السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌38)].***30 -باب السواك للذي قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌ 343)].***34 -باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35 - باب الماء لا يجنب

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌ 304)].*** •38 -باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌4).***45 -باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في آنية الصفر

الفصل: ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

أصحابه]، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك.

أخرجه أحمد (6/ 165)، وابن أبي شيبة (1/ 140/ 1615) و (5/ 224/ 25469).

والمحفوظ في هذا عن مسروق: ما رواه أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن -ما استطاع- في شأنه كله: في طهوره وترجله وتنعله"، وهو متفق عليه، وتقدم ذكره قريبًا.

• وانظر فيما لا يثبت من أسانيد أخر: تاريخ أصبهان (1/ 155).

• وحديثا حفصة وعائشة استدل بهما أبو داود على كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وشاهده من حديث حفصة:"ويجعل شماله لما سوى ذلك" ومن حديث عائشة: "وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

قال النووي في شرح مسلم (3/ 160): "هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي: أن ما كان من باب التكريم والتشريف: كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك والاكتحال، وتقليم الأظفار وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.

وأما ما كان بضده: كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم".

ولخصه ابن حجر في الفتح (1/ 325) بقوله نقلًا عن النووي: "قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر".

وراجع: الأوسط لابن المنذر (1/ 338)، المغني (1/ 103)، المجموع (1/ 128)، البيان (1/ 221)، الإنصاف (1/ 104)، الفتح (1/ 325)، الإحكام لابن دقيق العيد (1/ 91)، الإرواء (1/ 131)، وغيرها.

***

‌19 - باب الاستتار في الخلاء

35 -

. . . ثور، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلَّل فلْيَلْفِظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط

ص: 120

فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".

قال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن ثور، قال: حصين الحميري، قال: ورواه عبد الملك بن الصباح، عن ثور، فقال: أبو سعد الخير.

قال أبو داود: أبو سعد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

• حديث ضعيف

أخرجه ابن ماجه (337 و 338 و 3498)، والدارمي (1/ 177/ 662) و (2/ 149/ 2087)، وابن حبان (4/ 257/ 1410)، والحاكم (4/ 137)، وأحمد (2/ 371)، والطبري في تهذيب الآثار "مسند ابن عباس"(1/ 482/ 760)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 121 و 122)، وفي المشكل (1/ 127)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 275/ 481)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 94 و 104)، وفي الخلافيات (2/ 367/85)، وفي الشعب (5/ 125/ 6053)، وفي الآداب (693)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 17 - 18)، والبغوي في شرح السُّنَّة (12/ 118/ 3204)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (43/ 290).

وفي رواية عيسى بن يونس عند أحمد: "عن أبي سعد الخير -وكان من أصحاب ابن عمر-".

قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وصححه ابن حبان.

وقال النووي في المجموع (2/ 55)، وفي الخلاصة (312):"هذا حديث حسن".

وقال ابن حجر في الفتح (1/ 206): "إسناده حسن".

وقال ابن الملقن في الدر المنير (2/ 302): "حديث صحيح".

قلت: وليس الأمر كما قالوا، أما أبو سعيد الخير: فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال: أبو سعيد، ومنهم من قال: أبو سعد، ورجح الدارقطني في العلل (8/ 283) قول من قال: أبو سعيد، فقال:"والصحيح: عن أبي سعيد".

وقال الحافظ في التهذيب (10/ 124): "الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًّا: البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعًا، وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف، والله تعالى أعلم"، وقال في التلخيص (1/ 190):"وقيل: إنه صحابي، ولا يصح"، لذا قال في التقريب (1153):"مجهول"، وقال الذهبي في الميزان (4/ 530):"ولا يُدرى من ذا، ولا مَن حصين".

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لا أعرفه. فقلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع"[الجرح (9/ 378)].

ص: 121