الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنن (1/ 78)، عارضة الأحوذي (1/ 114)، القبس (1/ 144)، المجموع (1/ 228)، مجموع الفتاوى (15/ 370) و (21/ 43 و 475).
***
39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
77 -
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان.
• متفق عليه
أخرجه البخاري (299) بلفظ: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض]، هكذا مطولًا بأطرافه الثلاثة، ويأتي طرفه الثاني عند أبي داود برقم (268)، ويأتي تخريجه هناك، وإنما نكتفي هنا بذكر من أخرج الطرف الأول فقط الَّذي اقتصر عليه أبو داود هنا، وقد أخرج مسلم الطرف الثاني والثالث برقم (293 و 297).
أخرج الطرف الأول: البخاري (299)، وأبو عوانة (1/ 258/ 892)، والنسائي (1/ 129 و 202/ 234 و 235 و 413)، وأحمد (6/ 189 و 191 و 192 و 210)، وعبد الرزاق (1/ 268 و 324/ 1031 و 1248)، وإسحاق بن راهويه (3/ 861 / 1524)، وابن أبي شيبة (1/ 40/ 370)، والسري بن يحيى في حديث الثوري (88)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (3/ 14 - 15)، والطحاوي (1/ 25 و 26)، والبيهقي في السنن (1/ 189)، وفي المعرفة (1/ 364/ 465)، والبغوي في التفسير (1/ 196).
وانظر في الأوهام على إبراهيم: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 40/ 373)، مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (74).
• ولحديث عائشة هذا طرق كثيرة جدًّا، منها:
1 -
أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، من الجنابة.
وفي رواية ابن حبان: وتلتقي.
أخرجه البخاري (261)، ومسلم (321/ 45)، وأبو عوانة (1/ 239/ 811 و 812)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 371 / 723)، وابن حبان (3/ 395/ 1111)، وأحمد (6/ 192)، وابن سعد (8/ 193)، والطحاوي (1/ 26)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (575)، والبيهقي (1/ 186 - 187)، والذهبي في المعجم (68).
ورواه جماعة عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وفي رواية الزهري: في الإناء -وهو الفرق-.
أخرج حديثهم: البخاري (263)، والنسائي (1/ 129 و 201/ 233 و 410 و 412)، وابن خزيمة (250)، وابن حبان (4/ 74 و 75/ 1262 و 1264)، وأحمد (6/ 172)، وإسحاق (2/ 405 و 406/ 959 و 960) و (3/ 983/ 1755)، والطيالسي (1416 و 1421)، وأبو يعلى (7/ 384/ 4412)، والطبراني في الأوسط (3/ 36/ 2339)، وابن عدي في الكامل (1/ 248) و (1/ 108)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (572 - 574 و 579)، والبيهقي (1/ 194).
وانظر فيمن وهم في هذا الحديث على القاسم بن محمد، فزاد فيه زيادات منكرة، مثل:"فإن سبقني لم أقربه، وإن سبقته لم يقربه"، ومثل:"غير أنَّه يبدأ قبلي"، ومثل: غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخد أول مرة، ثم آخذ أنا بعده"، وغير ذلك: طبقات ابن سعد (8/ 63 - 64)، مسند إسحاق بن راهويه (961)، الغيلانيات (576 - 578)، تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 318)، الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين (18)، تاريخ ابن عساكر (34/ 190).
2 -
الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح - وهو الفرق -، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.
أخرجه مسلم (319/ 41)، وأبو عوانة (1/ 247/ 845 و 846 و 848)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 369 و 370/ 718 و 719)، والنسائي (1/ 57 و 127 و 179/ 72 و 228 و 344)، وابن ماجة (376)، والدارمي (1/ 209/ 749 و 750)، وابن حبان (3/ 392/ 1108)، وابن الجارود (57)، والشافعي في المسند (9)، وفي الأم (1/ 8)، وأحمد (6/ 37)، وإسحاق (2/ 92 و 557/ 93 و 558)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (76)، والحميدي (159)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1574 و 1575)، وابن أبي شيبة (1/ 40 و 66/ 369 و 707)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 346)، وأبو يعلى (8/ 37/ 4546)، والطحاوي (2/ 48)، وأبو جعفر ابن البختري في الحادي عشر من حديثه (22)، والطبراني في الأوسط (1/ 120/ 376) و (2/ 41/ 1178)، وفي مسند الشاميين (4/ 116/ 2875 و 2876)، وتمام في الفوائد (1729)، والبيهقي في السنن (1/ 187 و 193)، وفي المعرفة (1/ 275/ 286)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 100 و 101)، والذهبي في المعجم (114).
هكذا رواه سفيان بن عيينة والليث بن سعد عن الزهري، وتابعهما: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن راشد، وأيوب بن موسى، وصالح بن أبي الأخضر، قال سفيان:"الفرق: ثلاثة آصع".
• ورواه معمر بن راشد، وابن جريج، وابن أبي ذئب:
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيه قدر الفرق. لفظ معمر وابن جريج.
ولفظ ابن أبي ذئب: من قدح يقال له الفرق.
أخرجه البخاري (250)، وأبو عوانة (1/ 247/ 847)، والنسائي (1/ 128/ 231)، وأحمد (6/ 127 و 173 و 199)، وإسحاق (2/ 145/ 634)، وعبد الرزاق (1/ 267 / 1027)، والذهلي في حديث الزهري (20 - منتقى منه)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 296/ 209)، والبيهقي (1/ 193)، وابن عبد البر (8/ 101)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 22/ 255).
ورواه مالك بن أَنس في الموطأ (1/ 99/ 44)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة.
أخرجه من طريقه: مسلم (319/ 40)، وأبو نعيم في المستخرج (717)، وأبو داود (238)، وابن حبان (3/ 475/ 1201)، والبيهقي (1/ 194)، والرافعي في التدوين (1/ 486).
قال ابن عبد البر: "وفيه من الفقه: ترك التحديد فيما يكفي من الماء، وأن فضل المرأة لا بأس بالوضوء به".
• وقد روى إبراهيم بن سعد [وهو ثقة في الزهري] هذا الحديث عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء -وهو الفرق - وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
أخرجه النسائي (410)، وإسحاق (959 و 1705)، وأبو يعلى (4412)، والطبراني في الأوسط (2391)، وابن عدي في الكامل (1/ 248)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (572 - 574)، والبيهقي (1/ 194).
وقد تقدم تخريجه في حديث القاسم عن عائشة.
وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف فقال: "الحديث عندي: حديث عروة"[العلل (1/ 61 / 159)]، مرجحًا بذلك قول الجماعة؛ لا سيما وفيهم أثبت أصحاب الزهري: مالك وابن عيينة ومعمر، وتابعهم على ذلك جماعة.
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث أيضًا يرويه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، وأصحاب الزهري خالفوه: فرووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة".
وقال الدارقطني في العلل (14/ 105/ 3451): "والقول: قول من قال: عن عروة".
فيحتمل أن يكون هذا الحديث مما حدث به إبراهيم بن سعد من حفظه، فوهم فيه، وخالف الجماعة من ثقات أصحاب الزهري، فقد روى إبراهيم من حفظه أحاديث أنكرت عليه [انظر: التهذيب (1/ 66)، شرح العلل (2/ 763)]، وأما احتجاج النسائي به، وعدم ذكره الخلاف في ذلك: فيُحمل على أنَّه رأى كلا الوجهين محفوظ عن الزهري؛ فإن إبراهيم بن سعد: ثبت في الزهري، صحيح الرواية عنه [شرح العلل (2/ 674)]، والزهري
يحتمل منه هذا التعدد، وهو محفوظ من حديث القاسم، لكن القول الأول أصح، والله أعلم.
• وقد رواه عن عروة عن عائشة أيضًا: ابنه هشام، وأبو بكر بن حفص، وتميم بن سلمة:
3 -
أما حديث أيي بكر بن حفص:
ولفظه: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة".
أخرجه البخاري (263)، والبيهقى (1/ 187 - 188).
4 -
وأما حديث تميم بن سلمة:
فهو مثل الَّذي قبله دون قوله: "من جنابة".
أخرجه أحمد (6/ 230)، وإسحاق (2/ 114/ 584) و (3/ 1000/ 1731).
وتميم: ثقة من رجال مسلم، وإسناده على شرطه.
5 -
وأما حديث هشام بن عروة:
فيرويه عنه جماعة، منهم: عبيد الله بن عمر العمري [وهو غريب عنه]، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، ووكيع بن الجراح، ومالك بن أَنس، وعبد الله بن داود الخريبي، وسفيان الثوري [ولا يصح عنه]، وهشام بن حسان، ومعمر بن راشد، وأبان بن يزيد العطار، وعبيد الله بن موسى، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهمام بن يحيى، وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية محمد بن خازم، وجرير بن حازم، وعمر بن علي المقدمي، ويحيى بن محمد بن قيس، وعامر بن صالح الزبيري [وهم عشرون نفسًا من الثقات؛ عدا الأخيرين، وفيهم أثبت أصحاب هشام: مالك ويحيى القطان وابن نمير. سؤالات ابن بكير (40)، شرح العلل (2/ 678)]:
رووه بألفاظ متقاربة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعًا.
هذا لفظ ابن المبارك، وتابعه عليه بمثله أو نحوه: مالك، وعبيد الله بن عمر، وابن نمير، ووكيع، ويحيى القطان، وعمر بن علي المقدمي، وعبدة بن سليمان، وابن جريج.
ولفظ هشام بن حسان [عند البخاري (7339)]: "كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعًا".
وقال همام: "يغترف قبلها وتغترف قبله"، وقال جرير:"فأقول: أبق لي، أبق لي".
وقال معمر: "نتوضأ من إناء واحد"، بدل:"نغتسل"، فأخطأ، ومعمر كثير الأوهام عن هشام، وقال أبان:"فيبدأ قبلي"، وهو وهم أيضًا.
أخرج حديثهم: البخاري (273 و 5956 و 7339)، والنسائي (1/ 128 و 201/ 232 و 411)، وابن خزيمة (119 و 239)، وابن حبان (3/ 467/ 1194)، ومالك في الموطأ (145 - رواية أبي مصعب الزهري)(57 م - رواية سويد بن سعيد الحدثاني) (450 - رواية
ابن القاسم بتلخيص القابسي)، والشافعي في الأم (1/ 8)، وفي المسند (9)، وأحمد (6/ 130 و 192 و 193 و 5 23 و 231 و 281)، وإسحاق (2/ 93 و 114 و 356/ 559 و 584 و 892)، وعبد الرزاق (1/ 269/ 1034)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الخامس من مسند حديث مالك (8 و 9)، وأبو يعلى (7/ 405 / 4429) و (8/ 172 و 299/ 4726 و 4895)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 26)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 296/ 210)، وابن البختري في التاسع من فوائده (119)، والطبراني في الأوسط (2/ 53/ 1226) و (5/ 19/ 4554)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 362)، ومحمد بن المظفر البزار في غرائب مالك (26)، والجوهري في مسند الموطأ (745)، وابن المقرئ في المعجم (282)، وفي الثالث عشر من فوائده (18)، والبيهقي (1/ 175 و 188 و 193).
• هذا هو المحفوظ عن هشام باستثناء رواية معمر وأبان، وممن وهم عليه فيه أيضًا:
1 -
عبد الرحمن بن أبي الزناد [صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا. التقريب (578)]، رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
أخرجه بشقيه: الترمذي في الجامع (1755)، وفي الشمائل (24)، ومن طريقه: البغوي في شرح السُّنَّة (12/ 100/ 3187)، وابن المقرئ في المعجم (780) لكن بلفظ "
…
فوق الوفرة ودون الجمة".
وأخرج الشق الثاني منه فقط، لكن بلفظ "فوق الوفرة ودون الجمة":
أبو داود (4187)، وابن ماجة (3635)، وأحمد (6/ 108) مطولًا. وابن سعد (1/ 429)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 331/ 1018)، والطبراني في الأوسط (2/ 5/ 1039)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (47)، والبيهقي في الدلائل (1/ 224)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 81)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 158).
وهذه الزيادة: في هذا الحديث من أوهام ابن أبي الزناد، قال الترمذي: بهذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه، وقد رُوي من غير وجه عن عائشة أنها قالت:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد"، ولم يذكروا فيه هذا الحرف:"كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة"، وعبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة، كان مالك بن أَنس يوثقه، ويأمر بالكتابة عنه".
2 -
حماد بن سلمة، واختلف عليه فيه:
أ - فرواه حوثرة بن أشرس [روى عنه جماعة من الثقات، منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، ومسلم خارج الصحيح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في التاريح:"ما علمت به بأسًا"، ونعته في السير بالمحدث الصدوق، لكن قال ابن نقطة:"ضعيف"، ولا أدري من سبقه إلى ذلك. الجرح والتعديل (3/ 283)، الثقات (8/ 215)، تعجيل
المنفعة (243)، تاريخ الإسلام (17/ 147)، السير (10/ 668)، فتح الباري لابن رجب (4/ 17)]، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَه، نختلف فيه أيدينا. وفي رواية: يبادرني مبادرة.
أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (3484)، والطبراني في الصغير (1/ 355/ 593)، وابن عدي في الكامل (2/ 341)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 256)، والبيهقي (1/ 31)، والخطيب في الموضح (2/ 53).
[الشَّبه: النحاس الأصفر. القاموس (1610)، المصباح (115)].
قال الطبراني: "لم يروه عن شعبة إلا حماد بن سلمة، ولا عنه إلا حوثرة [وقع في المطبوع: جويرية، وهو خطأ] تفرد به عبد الله صلى الله عليه وسلم يعني: ابن الإمام أحمد، قلت: بل تابعه غيره.
وقال ابن عدي: "ولا أعلم أنَّه سمى شعبة في هذا الإسناد، ورواه عن حماد بن سلمة: غير حوثرة".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث حماد عن شعبة".
وقال البيهقي: "جوَّده حوثرة بن أشرس، وقصر به بعضهم عن حماد فقال: عن رجل فلم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة".
قلت: وهم فيه حوثرة بذكر شعبة في إسناده، والثقات لا يذكرونه.
ب - فرواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي [ثقة ثبت. التقريب (977)]:
حدثنا حماد: أخبرني صاحب لي، عن هشام بن عروة: أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه.
فأرسله ولم يذكر عروة، وأبهم شيخ حماد.
أخرجه أبو داود (98).
ج - ورواه إسحاق بن منصور السلولي [صدوق. التقريب (132)]، فقال مرة: عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
أخرجه أبو داود (99).
وقال مرة: عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به. بدون ذكر الواسطة بين حماد وهشام
أخرجه الحاكم (1/ 169).
د - ورواه إبراهيم بن الحجاج السامي [ثقة]: ثنا حماد بن سلمة، عن صاحب له، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
أخرجه أبو يعلى (7/ 458/ 4484)، وعنه: ابن عدي (2/ 341).
تنبيه: وقع في مسند أبي يعلى المطبوع بإسقاط الواسطة المبهمة بين حماد وهشام، والحق إثباتها كما رواه ابن عدي عنه به هكذا.
وتابعه على هذا الوجه: يزيد بن هارون، وحجاج بن منهال، وهما ثقتان.
ذكره الدارقطني في العلل (14/ 188/ 3532).
ويبدو لي أن رواية الحاكم من طريق إسحاق بن منصور بإسقاط الواسطة خطأ أيضًا، والوهم فيها من شيخ الحاكم، أو من الحاكم نفسه، والمحفوظ ما رواه أبو داود بإثبات الواسطة.
وعلى هذا فرواية الجماعة أشبه بالصواب، أعني: من قال: عن حماد، عن صاحب له، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
وأما رواية أبي سلمة التبوذكي بإسال الحديث وعدم ذكر عروة فيه: فهي مخالفة لجماعة الثقات الذين رووا هذا الحديث: عن هشام عن أبيه عن عائشة.
وخلاصة ما تقدم: فإن روايت حماد بن سلمة منكرة، لضعف إسنادها لأجل هذا الرجل المبهم، ولأجل مخالفة أصحاب هشام الثقات المتقنين [(16) رجلًا]؛ فإنهم لم يذكروا هذه اللفظة:"من تور من شبه" وإنما قالوا: "من إناء واحد"، كما تقدم ذكره في الطريق الخامسة.
• الطريق السادسة:
6 -
معاذة العدوية، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء - بيني وبينه - واحد، فيبادرني حتَّى أقول: دع لي، ع لي، قالت: وهما جنبان.
أخرجه مسلم (321/ 46)، وأبو عوانة (1/ 198/ 633 و 634)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 371/ 724)، والنسائي (1/ 130 و 202/ 239 و 414)، وابن خزيمة (236 و 251)، وابن حبان (3/ 466 و 468/ 1192 و 1195)، والشافعي في الأم (1/ 8)، وفي المسند (9)، وأحمد (6/ 91 و 153 و 118 و 123 و 161 و 171 و 172 و 235 و 265)، وإسحاق (3/ 765 - 766/ 1380 - 1383)، والحميدي (168)، وأبو يعلى (7/ 457/ 4483) و (8/ 37/ 4547)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1515)، والطحاوي (1/ 26)، والبيهقي في السنن (1/ 187 و 188)، وفي المعرفة (1/ 276/ 292)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 22/ 254).
هكذا رواه عن معاذة: عاصم الأحول، وقتادة، ويزيد الرشك، وأم مبارك بن فضالة؛ لكن في رواية يزيد [وهو ثقة، مكثر عن معاذة]: أنها سئلت عن رجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب، قبل أن يغتسل؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء [وفي رواية: الماء طهور، ولا يجنب الماء شيء] ولكن ليبدأ فيغسل يده.
قد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد [قالت: أبدؤه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء].
[عند: ابن خزيمة (251)، وابن حبان (1192)، وأحمد (6/ 172)، وإسحاق (1383)، والبيهقي (1/ 187)].
7 -
حفصة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناه واحد، يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك.
أخرجه مسلم (321/ 44)، وأبو عوانة (1/ 248/ 852)، وأبو نعيم (722)، وابن حبان (3/ 476/ 1202)، وأبو عبيد في الأموال (1578)، وابن حزم في المحلى (2/ 73 - 74)، والبيهقي (1/ 195).
8 -
أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان.
أخرجه مسلم (321/ 43)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (721)، وفي تاريخ أصبهان (1/ 396)، وأحمد (6/ 30 و 64 و 103 و 171)، والطبراني في الأوسط (2/ 66/ 1267) و (5/ 236/ 5188).
هكذا رواه عن أبي سلمة: بكير بن عبد الله الأشج [ثقة]، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة [ثقة]، ومحمد بن عمرو بن علقمة [صدوق]، وعمر بن أبي سلمة [ليس بالقوي].
وخالفهم فوهم وجعله من مسند أم سلمة: عمار بن معاوية الدهني [كوفي ثقة]، فرواه عن أبي سلمة، قال: حدثتني أم سلمة: أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
أخرجه إسحاق بن راهويه (4/ 149/ 1924)، ومحمد بن عاصم الأصبهاني في جزئه (16)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 296/ 211)، والطبراني في الكبير (23/ 254 و 255/ 521 - 523).
ورواية الجماعة أولى بالصواب، لا سيما وهي في الصحيح.
• وانظر أيضًا فيمن وهم فيه على أبي سلمة سندًا ومتنًا: الجزء الرابع من حديث أبي جعفر بن البختري (109).
9 -
أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
ورواه أيضًا عن أبي الزبير: إبراهيم بن طهمان، وروح بن القاسم، وفي رواية ابن طهمان:"وإذا تور موضوع مثل الصاع أو لونه، فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا".
أخرجه مسلم (331)، وأبو عوانة (1/ 263/ 913 - 915)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (738)، والنسائي (1/ 203/ 416)، وابن ماجة (604)، وابن خزيمة (247)،
وأحمد (6/ 43)، وإسحاق (3/ 610 و 1024 و 1039/ 1182 و 1773 و 1898)، وابن أبي شيبة (1/ 73/ 793)، والطبراني في الأوسط (2/ 226/ 1817)، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (51 و 53 و 55)، والدارقطني (1/ 52)، وابن حزم (2/ 39)، والبيهقي (1/ 181 و 196).
ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير به مختصرًا، ولا يصح عن حماد.
أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 287/ 5337).
وانظر في الأوهام على أبي الزبير وغيره في هذا الإسناد: الأموال لأبي عبيد (1573)، المنتخب لعبد بن حميد (1071)، المعجم الكبير (23/ 392/ 935)، المعجم الأوسط (7/ 340/ 7669)، الكامل (3/ 131).
10 -
عطاء بن أبي رباح، أن عائشة أخبرته: أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء واحد. وفي رواية: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
أخرجه ابن حبان (3/ 367/ 1193) و (12/ 390 / 5577)، وأحمد (6/ 168 و 170)، وإسحاق (3/ 626 و 632/ 1202 و 1212)، وعبد الرزاق (1/ 268/ 1028)، وأبو عبيد في الأموال (1576)، وابن أبي شيبة (1/ 41/ 383)، وأبو يعلى (7/ 435/ 4457)، والطحاوي (1/ 25)، وابن عدي (3/ 269)، وتمام في الفوائد (895)، والبيهقي (1/ 188)، والخطيب في التاريخ (1/ 309)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 50) و (2/ 65)، وابن عساكر في التاريخ (43/ 220)، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف (191 و 532).
بأسانيد صحيحة إلى عطاء، وروايته عنها عند الجماعة، وقد عُلل أحد أسانيده، ومن الضعفاء من رواه عن عطاء فزاد فيه ما ينكر، مثل:"غير أنَّه كان يبدأ قبلي"[مسند إسحاق (1202)].
11 -
منصور بن عبد الرحمن: حدثتني أمي، عن عائشة قالت: كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطس الواحد نغتسل منه.
أخرجه ابن خزيمة (238).
وإسناده على شرط الشيخين.
12 -
إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن غسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قالت: كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء فيأخذ منه من جانب، وآخد منه من جانب.
فقلت لها: أنفعل هذا؟ فقالت: إن الماء لا يتنجس.
أخرجه إسحاق (3/ 893/ 1572).
وإسناده صحيح، على شرط مسلم.
• وفيما ذكرنا كفاية، وإن كان للحديث أسانيد أخرى وفي بعضها ضعف، وقد تقدم أحدها تحت الحديث السابق برقم (76).
وانظر أيضًا: سنن ابن ماجة (383)، مسند أحمد (9/ 126 و 157 و 255)، مسند إسحاق (3/ 626/ 1203)، طبقات ابن سعد (8/ 64)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 40 / 373)، مسند أبي يعلى (8/ 285/ 4872)، شرح معاني الآثار (5/ 21)، المنتقى من الجزء الأول والثالث لابن الحامض (55)، المعجم الصغير (2/ 245/ 1103)، المعجم الأوسط (3/ 208 / 2938) و (4/ 6/ 3465) و (6/ 163 و 331/ 6087 و 6549) و (7/ 340 / 7669)، الكامل (2/ 136 و 348 و 358 و 193)، معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (1/ 327)، الناسخ لابن شاهين (54)، الحلية (8/ 265)، تاريخ بغداد (9/ 445).
• وفي الباب: عن أَنس، وأم سلمة، وابن عباس، وميمونة، وأم هانئ، وجابر بن عبد الله، وعلي، وغيرهم.
• ومما صح من حديثهم ما رواه:
1 -
عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أَنس بن مالك، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة.
أخرجه البخاري (264)، وأحمد (3/ 112 و 116 و 130 و 133 و 179 و 209 و 249)، وأبو يعلى (7/ 286/ 4359)، والطحاوي (1/ 25)، والبيهقي (1/ 189).
وانظر: مسند الطيالسي (2120)، الكامل (2/ 149)، تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 328).
2 -
يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنفست؟ " قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
وفي رواية: وكان يقبلها وهو صائم.
أخرجه البخاري (298 و 322 و 323 و 1929)، ومسلم (296 و 324)، وأبو عوانة (1/ 239 - 240/ 813 و 814) و (1/ 259/ 897 - 899)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 353 و 372/ 680 و 728)، والنسائي (1/ 149 - 150/ 283) و (1/ 188/ 371)، وابن ماجة (380)، والدارمي (1/ 260/ 1045)، وابن حبان (4/ 197/ 1363) و (9/ 212/ 3901)، وأحمد (6/ 291 و 300 و 310 و 318)، وإسحاق (4/ 76/ 1838)، وابن أبي شيبة (1/ 40/ 372)، وأبو بكر الأثرم في السنن (77)، وأبو يعلى (12/ 424/ 6991)، والطحاوي (1/ 25)، وابن المنذر (2/ 205/ 789)، والمحاملي في الأمالي (106 - رواية ابن البيع)، والطبراني في الكبير (23/ 346 و 347 و 384/ 807 - 810 و 914)، وفي مسند
الشاميين (4/ 94/ 2825 و 2826)، وابن عدي (3/ 348)، وابن شاهين في الناسخ (56)، والبيهقي (1/ 189 و 311) و (4/ 234)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 165) وقال:"هذا حديث حسن صحيح ثابت"، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 129/ 316)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 463).
وانظر فيمن وهم فيه على يحيى بن أبي كثير، فسلك فيه الجادة، وجعله من مسند عائشة: الأوسط لابن المنذر (2/ 118/ 645).
• ولحديث أم سلمة أسانيد أخرى كثيرة:
منها: ما رواه عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنهما: أن أم سلمة سئلت: أتغسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسة، رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء.
أخرجه النسائي (1/ 129 - 130/ 237)، وأحمد (6/ 323)، والطحاوي (1/ 25).
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.
• وانظر: المعجم الكبير (23/ 367 و 402 و 415/ 868 و 963 و 1004)، المعجم الأوسط (4/ 77/ 3659)، المعجم الصغير (492)، الكامل (3/ 347) و (7/ 54)، جزء بيبي (26).
3 -
سفيان بن عيينة: ثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد، أنَّه سمع ابن عباس يقول: أخبرتني ميمونة: أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
أخرجه البخاري (253) من مسند ابن عباس. ومسلم (322)، وأبو عوانة (1/ 239/ 809 و 810)، وأبو نعيم (1/ 371/ 725)، والترمذي (62)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(51)، والنسائي (1/ 129/ 236)، وابن ماجة (377)، والشافعي في الأم (1/ 8)، وفي المسند (9)، وأحمد (6/ 329)، وعبد الرزاق (1/ 269/ 1032)، والحميدي (309)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (151)، وابن سعد (8/ 137)، وابن أبي شيبة (1/ 39/ 368)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 49)، وأبو يعلى (12/ 511/ 7080)، والطحاوي (1/ 25)، والطبراني في الكبير (23/ 426/ 1032) و (24/ 17/ 33)، والبيهقي في السنن (1/ 188)، وفي المعرفة (1/ 276/ 290).
قال البخاري: "كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح: ما روى أبو نعيم"، يعني: عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
قال ابن رجب في الفتح (1/ 253): "هذا الَّذي ذكره البخاري رحمه الله أن الصحيح: ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد: فيه نظر، وقد خالفه أكثر
الحفاظ في ذلك"، ثم ساق أسماء من رواه عن ابن عيينة بإثبات ميمونة في الإسناد، وعلى رأسهم: الأئمة الشافعي وأحمد والحميدي وابن مهدي، وهم أثبت من روى عنه هذا الحديث، وتابعهم على ذلك جمع غفير من أصحابه الثقات، ورجح روايتهم الإسماعيلي في صحيحه، فقال: "وهذا أولى؛ لأنَّ ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلان، فالحديث راجع إلى ميمونة"، ولم يذكر الدارقطني في العلل أن ابن عيينة اختلف عليه في ذلك، يعني: في ذكر ميمونة في الإسناد، ثم قال ابن رجب: "وهذا كلُّه مما يبين أن رواية أبي نعيم التي صححها البخاري: وهم"، يعني: من حديث ابن عيينة نفسه؛ إذ المحفوظ عنه: ما رواه عنه أثبت الناس فيه، وأطولهم له ملازمة، وأقدمهم منه سماعًا، وهم الأكثر عددًا.
وانظر أيضًا: الفتح (1/ 436) لابن حجر؛ فقد أجاد في بيان المسألة.
4 -
ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
أخرجه مسلم (323)، وأبو عوانة (808)، وأبو نعيم في المستخرج (726 و 727)، وابن خزيمة (108)، وأحمد (1/ 366)، وعبد الرزاق (1/ 270/ 1037)، وابن سعد (8/ 193)، والطبراني في الكبير (23/ 426/ 1033)، والدارقطني في السنن (1/ 53)، وقال:"إسناد صحيح"، والبيهقي في السنن (1/ 188)، وفي المعرفة (1/ 276/ 291).
قال الدارقطني في العلل (15/ 260 / 4008): "وقول ابن جريج أشبه" يعني: من رواية ابن عيينة، وأنه من مسند ابن عباس، لا من مسند ميمونة، ومثل هذا الاختلاف مما لا يضر، هذا على فرض كونهما حديثًا واحدًا، قال ابن رجب:"وهما حديثان مختلفان"، وانظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 255)، بيان الوهم (3/ 330/ 1075).
5 -
سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يجنب".
وهو حديث صحيح، تقدم برقم (68).
6 -
إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين.
أخرجه النسائي (1/ 131/ 240)، وابن ماجة (378)، وابن خزيمة (240)، وابن حبان (4/ 52/ 1245)، وأحمد (6/ 342)، وابن سعد (8/ 137)، وأبو بكر الأثرم في السنن (78)، والطبراني في الكبير (24/ 430/ 1051)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 15)، وابن حزم (1/ 200)، والبيهقي (1/ 7).
وهذا إسناد مكي رجاله ثقات، صححه ابن خزيمة، واحتج به النسائي، لكن أخرج الترمذي في جامعه (1781 م) حديثًا بهذا الإسناد، ولم يصححه؛ بل قال:"حسن غريب"،
وقال قبله: [قال محمد [يعني: البخاري]: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ"، وعلى هذا فهو منقطع؛ وانظر: جامع التحصيل (736)، تحفة التحصيل (295)، سنن البيهقي (1/ 7 - 8).
• وانظر حديث جابر:
سنن ابن ماجة (379)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 40/ 382).
وإسناده ضعيف.
• وانظر حديث علي بن أبي طالب:
سنن ابن ماجة (375)، مسند أحمد (1/ 77)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 40 / 379)، مسند البزار (3/ 80/ 846)، علل الدارقطني (3/ 165/ 331).
وهو حديث ضعيف.
***
78 -
. . . أسامة بن زيد، عن ابن خَرَّبوذ، عن أم صُبَيَّة الجُهَنيَّة قالت: اختلفَتْ يدي ويدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
• حديث صحيح
أخرجه الترمذي في العلل (30)، وابن ماجة (328)، وأحمد (6/ 367)، وإسحاق (5/ 236 / 2383)، وابن سعد (8/ 295)، وابن أبي شيبة (1/ 40/ 371)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (894)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 182/ 3409)، والطحاوي (1/ 25)، والطبراني في الكبير (24/ 235 و 236/ 596 - 599) و (25/ 168/ 409)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3521/ 7969 و 7970)، والبيهقي (1/ 190)، والخطيب في الموضح (2/ 73 و 145)، والمزي في التهذيب (10/ 143).
• وقد اختلف على أسامة بن زيد في ابن خربوذ هذا:
أ- فقال وكيع، والدراوردي: النعمان بن خربوذ [عند: أبي داود، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم، والطبراني، وأبي نعيم، والخطيب].
ب - وقال: الثوري، وابن وهب، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وعيسى بن يونس: سالم بن النعمان [عند: الطحاوي، والطبراني، وأبي نعيم، والخطيب، والبيهقي].
تنبيه: رواه قبيصة عن سفيان الثوري، فقال:"عن أم صفية"[عند: الطبراني، قال أبو زرعة: "هكذا قال قبيصة: أم صفية، وإنما هي: أم صبية، واسمها خولة بنت قيس" [العلل (1/ 61 - 62/ 161)، [انظر: علل الترمذي، وسنن ابن ماجة، ومسند أحمد، ومعجم الطبراني، وطبقات ابن سعد، وتهذيب المزي].
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن ذلك؟ فقال البخاري: "أخطأ فيه قبيصة، حدثنا محمد بن
يوسف عن سفيان، وقال: أم صبية. قال محمد: وهي خولة بنت قيس" [العلل الكبير، ترتيبه ص (40)].
وقال أبو عبد الله بن ماجة: "سمعت محمدًا يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت لأبي زرعة؟ فقال: صدق".
ج - وقال: يحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأنس بن عياض، وسليمان بن بلال، ومحمد بن عمر الواقدي: أبو النعمان سالم بن سرج، أو: سالم بن خربوذ، وخربوذ: كلمة فارسية تعني بالعربية: سرج [انظر: تحفة الأشراف (13/ 89)، التهذيب (1/ 676)].
• وتابع أسامة بن زيد على هذا الوجه الثالث:
خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني المدني [صدوق. التقريب (283)، ووهم من قال فيه: خارجة بن عبد الله]، قال: حدثني سالم بن سرج، قال: سمعت أم صبية الجهنية [وهي خولة بنت قيس، وهي جدة خارجة بن الحارث] تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1054)، والترمذي في العلل (31)، وأحمد (6/ 366)، واللفظ له، وابن سعد (8/ 295)، وأبو يعلى (2/ 83/ 11 - مطالب)، والدولابي في الكنى (3/ 1096/ 1919)، والطبراني في الكبير (24/ 235/ 595)، والدارقطني (1/ 4 5)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3306/ 7588 و 7589)، والخطيب في الموضح (2/ 144)، وابن الأثير في أسد الغابة (7/ 108)، والمزي في التهذيب (8/ 6).
هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، وإسماعيل بن أبي أويس، وزيد بن الحباب، وخالد بن مخلد، ووقع في رواية الأخير عند ابن سعد: "حدثني سالم ونافع ابنا سرج عن خولة
…
".
• وروى هذا الحديث أيضًا:
يونس بن محمد: ثنا محمد بن مهزم، عن أبي حفص، عن النعمان، عن أم صبية قالت:
…
فذكره.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 183/ 3410)، ومن طريقه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7971)، والطبراني في الكبير (24/ 236/ 600)، لكن وقع فيه:"عن أبي النعمان".
وروى البخاري هذا الإسناد في تاريخه الكبير (4/ 114)، فقال:"قال لي ابن خليل: نا يونس بن محمد، سمع محمد بن مهزم، عن أبي جعفر، عن أبي النعمان مولى أم صبية"، هكذا قال:"عن أبي جعفر" بدل "أبي حفص"، فالله أعلم بالصواب، ولم أهتد لمعرفة أبي حفص هذا أو أبي جعفر.
ومحمد بن مهزم: ثقة [الجرح والتعديل (8/ 102)، سؤالات الآجري (4/ ق 13)،
المعرفة والتاريخ (2/ 120)، تعجيل المنفعة (980)]، وأبو النعمان: هو سالم بن سرج.
• نرجع مرة أخرى إلى النظر في الاختلاف على أسامة بن زيد في اسم شيخه: أما البخاري فقال: "وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد: عن سالم بن خربوذ أبي النعمان"[العلل الكبير ص (39)].
وقال في التاريخ (4/ 113): "سالم بن سرج، ويقال: ابن خربوذ، أبو النعمان، وقال بعضهم: ابن النعمان، ولم يصح".
وقال ابن سعد: "والقول: قول من قال: سالم بن سرج أبو النعمان".
وأما أبو زرعة فقد اتفق مع البخاري في توهيم وكيع في قوله: "النعمان بن خربوذ"، لكنه خالفه فرجح رواية ابن وهب.
قال أبو زرعة: "ووهم وكيع في الحديث، والصحيح: حديث ابن وهب: سالم بن النعمان"[العلل (1/ 62)].
• والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الصواب مع الإمام البخاري لأمور:
1 -
الظاهر أن رواية سفيان الثوري مثل رواية القطان [أعني: على الوجه الثالث]، وأن قبيصة هو الَّذي وهم في قوله:"سالم بن النعمان"، تصحفت عليه "سالم أبي النعمان"، وينبغي أن يكون محمد بن يوسف الفريابي رواه عن الثوري كما رواه يحيى القطان ومن تابعه، والا لكان للبخاري فيه قول آخر.
2 -
أن كفة يحيى بن سعيد القطان، وأبي أسامة، وأنس بن عياض، وسليمان بن بلال: أرجح من كفة غيرهم في الحفظ والإتقان والعدد؛ فقولهم أولى بالصواب.
3 -
أن أسامة بن زيد قد توبع على هذا الوجه الثالث، بإسناد جيد، تابعه خارجة بن الحارث الجهني، وهو: صدوق، فقال:"سالم بن سرج"، فدل على أنَّه هو الصحيح، لا سيما وخارجة هو حفيد أم صبية، وأهل بيت الراوي أعلم بحديثه من غيره.
4 -
لم يكن الإمام البخاري ليجزم بأن قول من قال: "سالم بن خربوذ" هو الصحيح؛ إلا لقيام الدلائل عنده على ذلك، وقوله أولى بالقبول من قول أبي زرعة؛ أولًا: لتقدم الإمام البخاري على أبي زرعة في هذا الفن، وثانيًا: لاحتمال أن يكون قول من قال: "سالم بن النعمان" إنما هو تصحيف عن "سالم أبي النعمان"، وقد رواه هكذا بتأخير الكنية عن الاسم: القطان وأنس بن عياض وسليمان بن بلال.
• وعلى هذا: فهذا الحديث يرويه أسامة بن زيد، وخارجة بن الحارث:
كلاهما عن سالم بن سرج - ويقال: ابن خربوذ - أبي النعمان، قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
وهذا إسناد صحيح؛ أسامة وخارجة: صدوقان. وسالم بن سرج، أبو النعمان، مولى أم صبية: ثقة، سمع مولاته أم صبية الجهنية.
وأم صبية، اسمها خولة بنت قيس، قال ابن حبان في الثقات (3/ 115): "وليست
بامرأة حمزة بن عبد المطلب"، وفرق بينهما جماعة، وقال ابن سعد: "أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث".
وعلى هذا فإن هذه الواقعة تحمل على ما قبل نزول آية الحجاب، وأما القول بأن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى دليل، والله أعلم.
***
79 -
. . . مالك، عن نافع (ح)
…
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعًا [لفظ أيوب، ولم يذكر مالك: من إناء واحد].
80 -
. . . عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندَلِّي فيه أيدينا.
• حديث صحيح
روى هذا الحديث عن نافع: مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وصخر بن جويرية، وابن جريج، ويونس بن يزيد الأيلي، وعبد الله بن عمر العمري.
أخرجه البخاري (193)، والنسائي (1/ 57 و 179/ 71 و 342)، وابن ماجة (381)، ومالك (1/ 58/ 48)، والشافعي في الأم (1/ 8)، وفي المسند (9)، وأحمد (2/ 4 و 103 و 113 و 142)، وابن خزيمة (1/ 63 و 102 - 103/ 120 و 121 و 205)، وابن حبان (4/ 74 و 76/ 1263 و 1265)، وابن الجارود (58)، والحاكم (1/ 162)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث عائشة في هذا الباب"، فوهم في استدراكه. وعبد الرزاق (1/ 75/ 245)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (152)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (3520 - 3023)، وابن عدي في الكامل (2/ 191)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (54)، والجوهري في مسند الموطأ (645)، والدارقطني (1/ 52)، والبيهقي في السنن (1/ 190)، وفي المعرفة (1/ 287/ 275)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 163 و 164 و 165)، والخطيب في التاريخ (4/ 109) و (5/ 432)، وفي عوالي مالك (18)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 25 - 26/ 258) وقال:"هذا حديث صحيح".
• تنبيهات:
1 -
زاد بعضهم في حديث مالك: من إناء واحد، ورواية الجماعة عنه بدونها، وانظر: أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم (463)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 164):"ليس في الموطأ: من إناء واحد، والمعنى في ذلك سواء".