الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
وهو مندوبٌ، وما صح بيعُه صح قرضُه، إلا بني آدم، ويَملِكُه بقَبْضِه، فلا يَلزمُ ردُّ عَينِه، بل يَثبتُ بَدَلُه في ذمتِه حالاً، ولو أَجَّلَه (*)، فإن ردَّهُ المقترض لزمِ قبولُه، وإن كانتْ مُكَسَّرةً أو فُلوساً فمنَعَ السلطانُ المعاملةَ بها فله القيمةُ وقت القرضِ (*)، ويَرُدُّ المِثْلَ في المِثْليَّاتِ والقيمةَ في غيرها، فإن أَعْوَزَ المِثْلُ فالقيمةَ إذاً.
ــ
(*) قوله: (بل يثبت بدلُه في ذمَّته حالا ولو أجَّله)، قال في الاختيارات: والدَّين الحالُّ يتأجَّل بتأجيلِه سواء كان الدَّينُ قرضاً أو غيرهُ، وهو قولُ في مذهب أحمد ا. هـ.
وقال البخاري: باب إذا أقرضه إلى أجل مُسَمّىً أو أجَّلَه في البيع، وقال ابنُ عمر في القَرْض إلى أَجَلٍ: لا بأسَ به، وإن لم يشترط.
وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أَجَلِه في القَرْض، وقال الليث: حدثني جعفرُ بنُ ربيعةَ عن عبد الرحمن بن هُرْمُز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذَكَر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمَّى، الحديث.
(*) قوله: (وإن كانت مكسرَّةً أو فلوساً فمنع السلطانُ المعاملةَ بها فله القيمةُ وقتَ القرضِ). قال في حاشية المقنع، هذا أو استهلكَها، وقيل: له القيمةُ وقتَ تحريمها، قال أبو بكر في التنبيه، وقال في المُسْتَوعب: وهو الصحيح عندي.
(فائدة): قولُه: (فتكونُ له القيمةُ)، اعلمْ أنه إذا ابْنِ مما يَجْري فيه ربا الفَضْلِ فإنه يُعطي مما لا يَجْري فيه الرِّبا، فلو أقرضَه دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه ا. هـ.
ويحرمُ كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعاً (*)، وإن بَدأَ به بلا شَرْطٍ أو أعطاه أَجْودَ أو هديةً بعد الوفاءِ جاز، وإن تبرَّع لمُقْرِضِه قبلَ وفائِه بشيء لم تَجْرِ عادتُه به لم تجُزْ إلا أن ينويَ مكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنهِ، وإن أقرضَه أثماناً فطالبَه ببلدٍ آخرَ لزمتْه، وفيما لِحَمْلِه مُؤْنةٌ قِيْمَتُه إن لم تكن ببلدِ القرض أَنْقَص.
ــ
(*) قوله: (ويَحْرُمُ كلُّ شرطٍ جرَّ نفعاً). قال الشارح: كأنْ يُسكنَه دارَه أو يقيضه خيراً منه، لأنه عقدُ إِرْفاقٍ وقُرْبةٍ، عن موضوعه، وقال ابنُ المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادةً أو هديةً فأسلفَ على ذلك، أن أَخَذَ الزيادةِ على ذلك رِبَاً اهـ.
وذكر القاضي أن للوصيِّ في بلد ليُوفيَه في بلد آخر لِيرْبَحَ خَطَرَ الطريق.
قال في الشرح الكبير: قال شيخنا: والصحيحُ من غير ضررٍ بواحدٍ منهما ا. هـ.
قلت: وإذا كان عند إنسانٍ تَمْرٌ أو حَبٌّ وكسد في يده جاز له ولا يدخلُ ذلك في حديث: (كلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا)، وثوابُه على حسب نيتِه، والله أعلم.
قال في الاختيارات: ولو أقرضه في بلدٍ ليَسْتوفيَ منه في بلدٍ آخرَ جاز على الصحيح، ويجوز قرضُ المنافعِ مثلَ أن يَحْصدَ معه يوماً ويحصدَ الآخرُ معه يوماً أو يُسكنُه داراً ليُسكنَه الآخرُ معه بدلَها ا. هـ.