الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
(*)
لا يجبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ ملتزمٍ عالمٍ بالتحريمِ، فيقيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مسجدٍ.
ويُضْرَبُ الرجلُ في الحدِّ قائماً بسَوطٍ لا جديدٍ ولا خَلَقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ ولا يُجَرَّدُ، بل يكونُ عليه قميصٌ أو قميصانِ، ولا يبالغُ بضَرْبِه بحيثُ يَشُقُّ الِجْلدَ، ويفرَّق الضربُ على بدنِه، ويُتَّقَى الرأسُ والوجهُ والفَرْجُ والمقَاتِلُ، والمرأةُ كالرَّجِل فيه، إلا أنها تُضْرَبُ جالسةً وتَشُدُّ عليها ثيابَها وتُمسك يداها لئلا تَنْكَشِفَ.
وأشدُّ الجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا ثم القَذْفُ ثم الشُّرْبُ، ثم التَّعْزيرُ، ومن مات في حَدٍّ فالحقُّ قَتَلَه، ولا يُحْفَرُ للمَرجومِ في الزِّنَا.
ــ
(*) قال في الاختيارات: وقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} " [النساء: 15]، قد يُستَدلُّ بذلك على أن المُذْنِبَ إذا لم يعرفْ فيه حُكْمَ الشرعِ، فإنه يُمْسَكُ فيُحْبَسُ حتى يُعرَفَ فيه الحكمَ الشرعيَّ فينفَّذُ فيه، وإذا زَنَى الذمِّيُّ بالمسلمةِ قُتِلَ، ولا يعرَّفُ عند القتلِ الإسلامَ ولا يُعْتَبَرُ فيه أداءُ الشهادةِ على الوجهِ المُعْتبَرِ في المسلم، بل يكفي استفاضَتُه واشْتِهارُه، وإن حَمَلَتْ امرأةٌ لا زوجَ لها ولا سيِّدَ حُدَّتْ إن لم تَدَّعِ الشُّبْهةَ، وكذا من وُجِدَ منه رائحةُ الخَمْرِ، وهو روايةٌ عن أحمدَ فيهما، وغِلَظُ المعصيةِ وعقابُها بقَدرِ فَضيلةِ الزمانِ والمكانِ، والكبيرةُ الواحدةُ لا تُحْبِطُ جميعَ الحَسَناتِ، لكن قد تُحْبِطُ ما يقابُلها عند أهلِ السُّنَّةِ ا. هـ.