الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
[في الإقرار بالمُجْمَل]
إذا قال: له عليَّ شيء أو كذا، قيل له: فسِّرْهُ، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعةٍ أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ، وإن فسرت بميتة أو خمر أو قشر جوزةٍ لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حدِّ قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جِنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه.
وإذا قال: له عليَّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وإن قال: له علي تمرٌ في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول (*).
ــ
(*) قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جوازُ استثناء النصف، لأن أبا منصور روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار، فقضيتك منها خمسين، وليس بنيهما بينة فالقول قوله.
قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين.
قال في المقنع: وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداً، وإن قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم، وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه، وإن قال كذا درهماً بالنصب لزمه درهم، وإن قال كذا وكذا درهماً بالنصب، فقال ابن حامد يلزمه درهم، وقال أبوالحسن التميمي يلزمه درهمان اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= قال في الاختيارات (1): قال أبو حنيفة: إذا قال: عليَّ كذا وكذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً، وإن قال: كذا وكذا درهماً لزمه إحدى وعشرون درهماً، وإن قال: كذا درهم لزمه عشرون، وما قال أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابُنا، فإن أصحابَنا بنوه على أن "كذا وكذا" تأكيدٌ، وهو خلاف الظاهر المعروف، وإن الدرهم مثل الترجمة لهما، وهذا يقتضي الرفع لا النصب، ثم هو خلاف لغةِ العربِ، وأيضاً لو أراد درهماً لما كان في قوله:"كذا وكذا درهماً" فائدةٌ بل يكفيه أن يقول: درهم اهـ.
قال في الاختيارات (2): والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة، كالقِراب في السيف، والخاتم في الفص، لأن ذلك إقرار بهما، وكذلك الزيتُ في الزِّقِ، والتمرُ في الجرابِ، ولو قال: غصبته ثوباً في منديل، أو أخذت منه ثوباً في منديل، كان إقراراً بهما، لا: له عندي ثوب في منديل، فإنه إقرار بالثوب خاصة، وهو قول أبي حنيفة، وإذا قال:"له عليَّ من درهم إلى عشرة" أو "ما بين الدرهم إلى العشرة"، فلهذا أوجه، أحدها يلزمه تسعة، وثانيها عشرة، وثالثها ثمانية، والذي ينبغي: أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون؛ إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون، إن أخرجناهما، ويعتبر في الإقرار عُرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليماً.
"فائدة جامعة" قال الشوكاني في الدرر البهية: ومن أقرَّ بشيء بالغاً عاقلاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان وبالله التوفيق.
(1) ص 632 - 633.
(2)
ص 633 - 634
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (تم والحمد لله).
[تم بحمد الله وتوفيقه]
********