الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلح
إذا أقرَّ له بدَينٍ أو عَيْنٍ فأسقطَ أو وهبَ البعضَ وتركَ الباقي صحَّ إن لم يكن شَرَطاه، ولا يصحُّ ممن لا وإن وضَعَ بعضَ الحالِّ وأجَّلَ باقِيَه صحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالحَ عن المؤجَّلِ ببعضِه حالاً أو بالعكس أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالحَه على سُكْناه سنةً، أو يبني له فوقَه غُرفةً، أو صالحَ مُكلَّفاً لِيُقرَّ له بالعبوديةِ، أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيةِ بعوضٍ لم يصحَّ (*)، وإن بذلاهما له صُلْحاً عن دَعْواه صحَّ، وإن قال: أَقِرَّ لي بِدَيْني وأُعطيكَ منه كذا، فَفَعَلَ، صحَّ الإقرارُ لا الصُّلحُ.
فصل
من ادُّعِيَ عليه بِعَيْنٍ أو دَيْنٍ فسَكتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجهلُه، ثم صالحَ بمالٍ صحَّ، وهو للمُدَّعِي: بيعٌ يُرَدُّ مَعِيْبَه، ويُفْسَخُ الصُّلحُ، ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخر إبراء، فلا رَدَّ ولا شُفْعةَ، وإن كذبَ أحدُهما لم يصح في حقِّهِ باطناً وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يصح بعوضٍ عن حدِّ سرقةٍ وقذفٍ ولا حقِّ شُفعةٍ (*) وتركِ شهادةٍ وتسقطُ الشفعةُ
ــ
(*) قوله: (وإنْ صالحَ عن المؤجَّل ببعضِه حالاً
…
لم يصح)، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين، وعن الحسن وابن سِيرِين أنهما كانا لا يَرَيان بأساً بالعُرُوض أن من حقِّه قبل مَحَلِّه.
(*) قوله: في الفروع، وفي سقوطِها وجهان.
قال في التصحيح والوجه الثاني لا تسقط. اختاره القاضي وابن عقيل.
والحدُّ، وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ غيرِه أو قرارِه أَزالَه، فإن أَبَى لَوَاهُ إنْ أَمْكَنَ وإلا فله قَطْعُه.
ويجوز في الدَّرْبِ النافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ، لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ (*) ودَكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودربٍ مُشْتَرَكٍ بلا إذنِ المُستَحِقِّ، وليس له وضعُ خشبةٍ على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة (*) لم يُمْكِنْه التَّسْقيفُ إلا به، وكذلك المسجدُ وغيرُه، وإذا
ــ
(*) قوله: (لا إخراجُ رَوْشَنٍ وسَابَاطٍ)، قال في الاختيارات: والسَّاباطُ (1) الذي يَضُرُّ بالمارَّةِ مثل أن يحتاجَ الراكبُ أن يَحْنِيَ رأْسَه إذا مَرَّ لا يجوزُ إحداثُه باتفاقِ المسلمين. إلى أن قال: حتى لو كان الطريقُ مُنخَفِضَاً ثم ارتفعَ على طُولِ الزمانِ وجبتْ إزالتُه.
وقال أيضاً: ومن كانتْ له ساحةٌ يُلْقِي فيها الترابَ والحيواناتِ ويَتضرَّرُ الجيرانُ بذلك، فإنه يجبُ على صاحِبها أن يدفعَ تَضرَّرَ الجيرانِ، إما بِعمارتِها أو بإعطائِها لمن يَعْمُرُها، أو يمنعُ أن يلقى فيها ما يَضُرُّ بالجيران.
(*) قوله: (وليس له وضعُ خشبةٍ على حائطِ جارِه إلا عند الضرورة)، قال الحافظ ابن حجر: مَحَلُّ الوجوبِ عند من قال به أن يحتاجَ إليه الجارُ ولا يضع عليه ما يتضرَّرُ به المالكُ ولا يقدم على حاجة المالك. ا. هـ.
(1) السَّاباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممرٌ نافذ.
انهدمَ جدارُهما (*)، أو خيف ضررُه فطلبَ أحدُهما أن يَعْمُرَه الآخرُ معه أُجْبِر عليه، وكذا النهرُ والدُّولابُ والقناةُ.
ــ
(*) قوله: (وإذا انهدَمَ جدارُهما) إلى آخره، قال في الاختيارات: ولو اتفقا على بناءِ حائطِ بستانٍ، فبنى أحدُهما فما تَلِفَ من الثَّمَرةِ بسبب إهمال الآخَرِ ضَمِنَ لشريكِه نصيبَه، وإذا احتاج المِلكُ المُشْتَرَكُ إلى عِمارةٍ لابدَّ منها، فعلى أحدِ الشريكينِ إذا طَلَبَ ذلك منه في أصحِّ قولَي العلماء، ويَلزم الأعلى التَّسَتُّرُ بما يَمنعُ شارفةَ الأسفلِ، وإن استويا وطلبَ أحدُهما بناء السُّترةِ أُجبرَ الآخَرُ معه مع الحاجةِ إلى السُّترةِ، وهو مذهبُ أحمد، وليس له مَنْعُه خوفاً من نقصِ أُجرةِ مِلْكِه بلا نزاع ا. هـ.