الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسُهُ (*)، أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمُه ولم يقلْ كلٌّ منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبدَه وعبدَ غيره بغير إذنه، أو عبداً وحرًّا أو خَلاٌ وخَمْراً صفقةً واحدةً صح في عبده، وفي الخلِّ بقِسْطِه، ولمشترٍ الخيارُ إن جهل الحال.
فصل
ولا يصحُّ البيعُ ممن تلزمُه الجمعةُ بعد ندائها الثاني، ويصحُّ النكاحُ وسائرُ العقودِ (*)، ولا يصحُّ بيعُ عصيرٍ ممن يتخذه خَمْراً ولا سلاحٍ في فِتْنةٍ (*) ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، إذا لم يَعْتِقْ عليه، وإن أَسْلَم في يده أُجْبِرَ على إزالةِ مِلْكِه، ولا
ــ
(*) قوله: (أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسه).
قال في المقنع: وإن باعه بمائةِ درهمٍ إلا ديناراً، لم يصحَّ، ذكره القاضي، يجيء على قول الخرقي أنه يصح.
(*) قوله: (ويصحَّ النكاحُ وسائرُ العقود) قال في المقنع: في أصح الوجهين، وقال البخاري: باب المشي إلى الجمعة. وقولُ الله جلَّ ذِكْرُه: (فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ الله). وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: يحرمُ البيعُ حينئذ، وقال عطاء: تَحْرُم الصناعاتُ كلُّها، وقال إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عن الزهري: إذا أَذَّنَ المؤذِّنُ يوم الجمعةِ وهو مسافرٌ فعليه أن يَشْهد.
قال الحافظ: وهل يصحُّ البيعُ مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي يقتضي الفسادَ مطلقاً، أو لا.
(*) قوله: (ولا سلاحٍ في فتنةٍ). قال في المقنع: ويحتمل أن يصحَّ مع التحريم.
تكفي مكاتبتُه، وإن جمع بين بيعٍ وكتابةٍ، أو بيع وصَرْفٍ صَحَّ في غير الكتابة (*)، ويُقَسَّطُ العوضُ عليهما، ويَحْرُم بيعُه على بيعِ أخيه، كأن يقولَ لمن اشترى سِلْعةً بعشرة: أنا أُعطيك مِثْلَها بتسعة، وشراؤُه على شرائِه، كأن يقول لمن باع سِلْعةً بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفْسَخَ ويعْقِدَ معه، ويَبْطُلُ العقد فيهما.
ومن باع ربوياً بنسيئةٍ واعْتاضَ عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئةً (*)، أو باع به نَسِيئةً لا بالعكس لم يَجُزْ، وإن اشتراه بغير جِنْسِه، أو بعد قبضِ ثمنهِ، أو بعد تَغَيُّرِ صفتِه، أو من غير مُشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
ــ
(*) قوله: (وإن جَمَعَ بين بيعٍ وكتابةٍ أو بيعٍ وصَرْفٍ صحَّ في غير الكتابة). قال في المقنع: وإن جمع بين بيعٍ وإجارةٍ وصَرْفٍ صح فيهما ويُقَسَّطُ العوضُ عليهما في أحد الوجهين، قال في الحاشية: وهذا المذهبُ لأنهما عينان يجوزُ العوَضُ عنهما مُنفردَيْن، فجاز أخذُ العِوَضِ عنهما مجتمعين، كالعبدين، واختلافُ حُكمِهما لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شُفعةٌ وما لا شُفْعةَ فيه، ومثلُه لو أو بيعٍ ونكاحٍ ا. هـ.
(*) قوله: (ومن باع رِبَوياً بنسيئةٍ واعتاضَ عن ثمنه ما لا يباعُ به نسيئةً) كثمن بُرٍّ اعتاضَ عنه بُرّاً أو غيره من المكيلات لم يَجُزْ، وهذا المذهبُ قال في المغني: والذي يقوى عندي جوازُه إذا لم يَفْعلْه حيلةً ولا قَصَدَ ذلك في ابتداء العِقْدِ وجوَّزه الشيخُ تقي الدين لحاجةٍ.