الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صيد الحرم
يحرم صيدُه على المُحْرِمِ والحَلَالِ، وحُكْمُ صيدِه كصيدِ المُحْرِم، ويَحْرمُ قطعُ شجرهِ وحَشيشهِ الأخضرَين (*)، إلا الإذْخر، ويحرم صيدُ المدينةِ، ولا جزاءَ فيه، ويباحُ الحشيشُ لِلْعَلَفِ وآلة الحرث ونحوه، وحَرَمُها ما بين عَيْر إلى ثَوْر (1).
ــ
(*) قوله: (ويَحْرُم قطعُ شجرهِ وحشيشهِ الأخضرين). قال في الإفصاح: واتفقوا على أن شجر الحرم مضمونٌ على المُحِلِّ والمُحرِم، إلا مالكاً فإنه قال: ليس بمضمون.
(1) وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها.