الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالعَقْدِ، ولها نَمَاءُ المُعَيَّنِ قبلَ قَبْضِهِ، وإن تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِها، إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَهُ فَيَضْمَنُ، فلها التَصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه.
وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الخلوةِ فله نصفُه حُكْماً، دون نَمائِه المُنْفَصِل، وفي المُتَّصِلِ له نصفُ قيمتِه بدون نَمائِه.
وإن اختلفَ الزوجان أو وَرَثتُهما في قَدرِ الصَّدَاقِ أو عَيْنِهِ، أو فيما يستقرُّ به فقولُه، وقولُها في قَبْضِهِ.
فصل
يصحُّ تفويضُ البُضْعِ: بأن يزوجَ الرجلُ ابنتَه المُجْبَرَةَ، أو تَأْذَنَ امرأةٌ لِوَلِيِّها أن يُزوجَهَا بلا مَهْرٍ.
وتَفْويضُ المَهْرِ: بأن يتزوجَها على ما يشاء أحدُهما أو أجنبيٌّ، فلها مَهْرُ المِثْلِ بالعَقْدِ، ويفرضُه الحاكمُ بقدرِه بطلبِها، وإن تَراضَيَا قبلَه على شيءٍ جازَ، ويصحُّ إبراؤها من مَهْرُ المِثْلِ قبلَ فَرْضِه.
ومن مات منهما قبلَ الإصابةِ والفَرْضِ وَرِثَه الآخَرُ، ولها مَهْرُ نسائِها.
وإن طَلَّقَها قبلَ الدخولِ فلها المتعةُ بقدرِ يُسْرِ زوجِها وعُسْرِه، ويَستقرُّ مَهْرُ المِثْلِ بالدُّخولِ، وإن طَلَّقها بعده فلا مُتْعَةَ (*)، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبل الدخولِ والخَلْوِة فلا مَهْرَ، وبعد أحدِهما يجب المُسَمَّى.
ــ
(*) قوله: "وإن طلَّقَها بعدَه فلا مُتْعَةَ"، أي لا تجبُ وهي مُستحِبَّةٌ، لقوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} " [البقرة: 241] وعنه تجبُ للكُلِّ إلا لمن لم يَدْخُلُ بها وقد فَرَضَ لها، واختاره الشيخ تقي الدين.
ويجبُ مَهْرُ المِثْلِ لمن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زناً كُرْهاً، ولا يجب معه أَرْشُ بَكَارَةٍ.
وللمرأةِ مَنْعُ نَفْسِها كان مؤجَّلاً وحَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نَفْسَها تَبَرُّعاً فليس لها مَنْعٌ (*).
فإن أَعْسَرَ بالمَهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعد الدخولِ، ولا يَفْسَخُه إلا حاكمٌ (*).
ــ
(*) قوله: "أو سَلَّمتْ نَفْسَها تبرعاً فليس لها منعُها"، قال في المقنع: فإن تَبَرَّعتْ بتسليمِ نَفْسِها ثم أرادتْ المَنْعَ فهل لها ذلك؟ على وجهين.
(*) قوله: "ولا في الشرح: كالفسخ لِعِنَّةٍ ونحوها للاختلاف فيه.
(فائدة): قال في الاختيارات: ومتى خرجت منه زوجتُه بغير اختيارِه بإفسادِها أو بإفسادِ غيرها أو بيمينِه لا تفعل شيئاً، ففعلتْه فله مَهْرُها، وهو رواية عن الإمام على الصحيح، أنَّ خروجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزوجِ مُتَقَوَّمٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد، والفُرقةُ إذا كانت من جهتِها فهي كإتلافِ البائعِ، فيخيَّر على المِثْلِ وضمانِ المسمَّى لها وبين إسقاطِ المسمَّى. انتهى.