الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
وهي: ارتفاعُ الحدث وما في معناه، وزوالُ الخَبَث.
والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث، ولا يزيلُ النجسَ الطارئَ غيرُه، وهو الباقي على خِلْقته، فإن تغيَّر بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي (*) أو سُخِّنَ بنجس كُرِه، وإن تغير بمكثه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماء عنه من نابت كُفِرَ وورق شجر، أو بمجاورة مَيْتَةٍ، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغَسْلةٍ ثانية وثالثة كُرِه.
وإن بلغ قُلَّتين (*) - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً -
ــ
(*) قوله: (أو بملح مائي) يعني إذا تغيَّر الماءُ بالملح المائي كُره، ولم يسلبه الطهورية؛ لأن أصله الماء كالملح البحري الذي ينعقد من الماء يسلبه الطهورية وأما الملح المعدني، فيسلبه الطهوريةَ إذا غيَّر أحدَ أوصافه في الإنصاف: هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: حكمُه حكمُ البحري، اختاره الشيخ تقي الدين.
(*) قوله: (وإن بَلَغ قُلَّتَين) إلى آخره، هذا ظاهرُ المذهب لحديث "إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن لم يُنَجِّسْه شيءٌ"(1) وعنه لا يَنْجُسُ إلا بالتَّغَيُّر لحديث "الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلا ما غَلَب على ريحِه أو طعمِه أو لونِه"(2)، اختاره الشيخ تقي الدين.
(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (63، 65) والترمذي في صحيحه برقم (67) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه أبو داود في سننه برقم (66) والترمذي في صحيحه رقم (66) وحسَّنه الإمام أحمد في مسنده 3/ 31، 86. والنسائي في الصغرى 1/ 174 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
فخالطتْه نجاسةُ غير بول آدميٍّ أو عَذِرتِهِ المائعةِ (*)، فلم تُغَيِّرْه، أو خالطه البولُ أو العَذِرَةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كماءِ مصانع طريق مكة فطَهُور.
ولا يَرْفع حَدَثَ رجلٍ طَهُورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَث (*).
ــ
(*) قوله: (فخالطتْه نجاسةُ غيرِ بولِ آدمي أو عَذِرتِه المائعة) يعني: أنه يَنْجُسُ بالبول أو العَذِرةِ ولو كان كثيراً، وعنه لا يَنْجُس، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل لخبر القُلَّتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وهو قول الجمهور.
(*) قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدثٍ). قال في امرأةٌ فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب، قال في الإنصاف: قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يَتَوضَّأَ به في أضعفِ الروايتين، وعنه يَرْتفعُ الحَدَثُ مطلقاً كاستعمالهما معاً في أصح الوجهين فيه، في الفروع: اختارها ابن في الشرح الكبير: وهو أقيس إن شاء الله تعالى.
قلتُ: وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأن بعض أزواج النبي - صلى في جَفْنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جُنُباً. قال: (إن الماء لا يجنب) وأما الحديث الآخر: (نهى النبي الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجلُ بفضل المرأة أو المرأةُ بفضل الرجل وليغترفا جميعاً)(1)، فهو محمول على التنزيه والله أعلم.
(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (82) والترمذي في صحيحه برقم (64) وابن ماجه في سننه برقم (373) من حديث الحكم بن عمرو.
وإن تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بطبخٍ أو ساقطٍ فيه (*)، أو رُفع بقليله حَدَثٌ، أو غُمِسَ فيه يدُ قائم من نوم ليلٍ ناقضٍ كان آخرَ غَسْلةٍ زالت النجاسة بها فَظَاهِرٌ.
ــ
(*) قوله: (وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطبخٍ أو ساقطٍ في المقنع: القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغيَّر اسْمَه أو غلب على أو طبخ فيه فغيَّره، فإن أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين. قال في الإنصاف: قوله: فإن غير أو طعمه أو ريحه فهل يَسْلبه طهوريته؟ على روايتين (إحداهما): يسلبه الطهورية وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، (والرواية في الكافي نقلها الأكثر، واختارها الآجري والمجد والشيخ تقي الدين، وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره، اختارها ابن أبي موسى.
قلتُ: وهذا أقرب لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
قال في الإنصاف: قوله: (أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ الليل قبل غسلها ثلاثاً)(1)، فهل يَسْلُب طهوريَّتَه؟ على روايتين:
(إحداهما): يسلبه الطهورية، وهو المذهب، وهو من المفردات.
(والرواية الثانية): لا يسلبه الطهورية، جزم به في الوجيز، واختاره المصنِّف، والشارح والشيخ تقي الدين، قال في الشرح: وهو الصحيح إن الله تعالى، لأن الماء قبل الغمس كان طهوراً، فيبقى على الأصل.
ونَهْيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية، كما لم يُزِل الطهارة، وإن كان تعبُّداً وهو مشروعية الغسل.
(1) في البخاري - حديث رقم (163)، ومسلم حديث رقم (287)، وانظر أحاديث "غمس اليدين في الإناء" جامع الأصول لابن الأثير برقم (5182) وما بعده.
والنَّجَسُ: ما تغيَّر بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النَّجِس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب ونحوه، أو زال تغيُّر النَّجِس الكثير بنفسِهِ أو نُزِحَ منه فبقي بعده كثير غير متغير طَهُرَ.
وإن شكَّ في نجاسة أو غيره أو طهارتهِ بنى على اليقين، وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ حرُم استعمالُهما، ولم يتحرَّ، ولا يشترط للتيمم إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشتبه بطاهر توضَّأ منهما وضوءاً واحداً: من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاةً واحدةً، وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرمةٍ صلَّى في كل أو المُحَرَّم وزاد صلاةً (*).
ــ
(*) قال في الإنصاف: يعني إن علم عدد الثياب النجسة، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وقيل: يتحرَّى مع كثرة الثياب النجسة للمَشَقَّة، اختاره ابن عقيل، وقيل: يتحرَّى سواء قَلَّتْ الثيابُ أو كثرت، اختارها الشيخ تقي الدين.